الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها الاصل في العادات الحل الا بدليل الاصل في العادات الحل الا بدليل فالاصل ان يترك الناس على عاداتهم وسلومهم وتقاليدهم واعرافهم ولا حق لك ان تنكر على الناس عرفا جرى بينهم. الا اذا كان عرفهم جرى على خلاف التشريع فاي عرف او عادة او تقاليد مخالفة للشريعة فالواجب اقتراحها والغاؤها. واما العادات والاعراف التي لا تخالف شيئا من الشرع. فان فيها الحل والاباحة ولو تأملت هاتين القاعدتين الاصل في العبادات. التوقيف. والاصل في العادات الحل لوجدت انها حياتك كلها لانك اما ان تكون في عادة او عبادة فان كنت في عبادة فالاصل فيما انت فيه الان التوقيف وان كنت في عادة فالاصل فيما انت فيه الان الحل والاباحة فاي عادة الله دليل على تحريمها فالاصل فيها العفو. وبناء على ذلك فاعلان النية نكاح مرده الى عرف الناس وعاداتهم وتقاليدهم. فكل يعلن نكاحه بما جرى عرفه به. الا اذا كانت صورة الاعلان محرمة شرعا وكذلك المعاملات. فان كل اهل بلد يعقدون معاملاتهم بما جرت عليه اعرافهم. وكذلك طريقة بناء البيوت فبناء البيت عادة. فكل يبني داره على الصفة التي جرى عليها عرف قومه ذلك نوع اللباس فان اللباس عادة. فكل يشرع له ان يلبس على الصفة التي جرى عليها عرف قومه. وكذلك الظيافة فالمشروع لك ان تضيف اضيافك على الطريقة التي جرى عليها عرف اهل بلدك فنحن عندنا في المملكة الظيافة لها طريقة. وانتم عندكم في افريقيا الضيافة لها طريقة. وفي انتم يا شيخ سيد عندكم في مصر الضيافة لها طريقة. اضرب لكم مثالا خفيفا على اختلاف العادات نحن عندنا في المملكة القهوة ليست مقصورة على فنجان واحد بل كلما زاد الضيف من شرب فناجين القهوة كلما كان ذلك ادعى لانشراح صدر مضيفه بينما ذهبنا الى بعض البلاد فاذا هو يقدم لك القهوة في فنجال واحد متى ما انهيته فلا تطلب غيره هل هذا من البخل؟ الجواب لا. لكن كذا جرت عادتهم في ضيافتهم ومثال اخر ذهبنا الى بعض البلاد فقدموا لنا طعام الضيافة قبل القهوة لان ظيافتهم جرى عرفهم على تقديم الطعام الاصلي قبل الشراب التبعي بخلافنا في المملكة لو ان ضيفك دخل فادخلته على الطعام مباشرة لما كان في ذلك نوع اكرام له فلا بد من تقدمة الشاي والتمر والقهوة انتم معي؟ ثم بعد ذلك يدخل على الطعام الاصلي. فاذا لا حق لاحد ان يأتي الى عرف بلد فينكر ضيافته لانهم يضيفونك على حسب ما جرى به عرفهم. فالشاهد ان ان الاصل ان يترك كل طائفة فيما جرى عرفهم عليه الا الاعراف التي تكون تكون مخالفة للشرع. كاختلاط الرجال نساء في الافراح هذه وان كانت عادة عند بعض الاعراف في اعلان النكاح الا انها عادة محرمة. وككشف نساء وجوههن للرجال لاقاربهن من الرجال. هذه وان كانت عادة عند بعض الناس الا انها عادة وكمصافحة النساء الاجانب للرجال الاجانب في بعض الاعراف. هذه محرمة وكالتحاكم الى اعراف القبيلة واستبدالها واستبدال شريعة الله بها فاذا جرى بينهم امر لا يرجعون الى التحاكم الى الكتاب والسنة ولكن يرجعون الى التحاكم الى الى الاعراف والعادات والتقاليد القبلية فهذه لا عادة لا تجوز. لانها مخالفة لشريعة الله. افهمتم القاعدة؟ طيب والله اعلم