﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثانية الاصل في اللباس الحل والاباحة الا ما حرمه النص الاصل في اللباس الحل والاباحة الا ما حرمه النص

2
00:00:21.800 --> 00:00:40.900
فجميع ما يلبسه الناس سواء اكانوا يلبسونه في الازمنة الماضية او يلبسه الناس في الازمنة المعاصرة الحاضرة او سيلبسونه وسيعرفونه في الازمنة القادمة المستقبلية فان الله عز وجل قد اعطانا فيه قاعدة وهي

3
00:00:41.000 --> 00:01:01.400
وهي انه على اصل الحل والاباحة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند النسائي بسند جيد قال كلوا واشربوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة. ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده

4
00:01:01.600 --> 00:01:14.900
فالاصل في اللباس الحل والاباحة لا حق لاحد ان يحرم على الناس شيئا من البستهم الا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع فاذا جاءك رجلان احدهما يقول ان هذا النوع من اللباس حلال

5
00:01:15.150 --> 00:01:28.500
والاخر يقول ان هذا النوع من اللباس حرام فانك تطلب دليلا ممن يحرم لانه ناقل عن الاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه

6
00:01:28.750 --> 00:01:46.850
فلا حق لاي عالم من العلما ولا لاي مفت من المفتين ان يحرم على الناس نوعا من انواع الالبسة التي اخرجها الله عز وجل لهم ودلهم عليها وتزينوا بها ويلبسونها الا وعلى ذلك التحريم دليل دليل من الشرع لان التحريم حكم شرعي

7
00:01:47.050 --> 00:02:04.750
والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يلبسون ما وقع في ايديهم من انواع اللباس من غير سبق سؤال عن حله من حرمته

8
00:02:04.850 --> 00:02:17.150
فليس كل احد منهم اراد ان يلبس لباسا يذهب به الى رسول الله ويقول له يا رسول الله انا اريد ان البس هذا اهو حلال ام حرام لم يكن احد منهم يسأل عن

9
00:02:17.350 --> 00:02:36.950
شيء من احكام الالبسة ابتداء وانما كانوا يلبسون ما يشترون ويلبسون ما يخيطون ويحيكون ويلبسون ما يقع في ايديهم من الالبة سواء اكانوا هم الذين تولوا خياطتها او كانت مما تأتي به القوافل من الشام او اليمن او غيرها من البلاد

10
00:02:37.450 --> 00:02:54.150
فكانوا يشترونها ويلبسونها من غير سبق سؤال مما يدل على ان المتقرر في قلوبهم في هذه الالبسة انها على اصل الحل انها على اصل الحل والاباحة وهذا الاصل العظيم يتفق مع رح الشريعة

11
00:02:54.650 --> 00:03:07.850
وهي ان الله عز وجل من رحمته وتوسيعته على المسلمين ان كلما اشتدت حاجة الناس له جعل فيه الاصل جعل الاصل فيه الحل والاباحة والطعام يحتاجه الجميع فالاصل فيه الحل

12
00:03:07.900 --> 00:03:31.500
الماء يحتاجه الجميع الاصل فيه الحل والطهارة اللباس يحتاجه الجميع جعل فيه الاصل جعل الاصل فيه الحل والاباحة. المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة. البيوع والشراء الاصل فيها الحل والاباحة وهكذا فكل شيء يحتاجه الناس فالله عز وجل لا يضيق ابوابه بل يفتح على مصراعيها الا ان الادلة تأتي مستثنية بعض

13
00:03:31.500 --> 00:03:50.200
افراد هذا الاصل بالتحريم بافراد لا تتجاوز لا تتجاوز عدد الاصابع والا فالاصل فيما يحتاجه الناس وتشتد ضرورتهم اليه الحل والاباحة ومن جملة ما يحتاجه الناس ولا يستغني عنه احد

14
00:03:50.350 --> 00:04:05.600
حتى الطفل حتى الطفل الصغير الذي لا يزال في مهده يحتاج الى مهد ولباس يستر يستر يستر عورته ايضا فاذا كلنا نحتاج الى اللباس وليس ثمة احد لا يحتاج اليه. بل حتى الجن

15
00:04:05.750 --> 00:04:21.700
ايضا الجن يحتاجون الى اللباس لانه لا يجوز للجن ان يكشفوا عوراتهم امام بعض بل يجب على الانس وعلى الجن جميعا ان يسترو ان يستروا عوراتهم عن بعضهم البعض فلا يحل لاحد لا من الانس ولا من الجن

16
00:04:22.050 --> 00:04:43.550
ان يكشف عورته المحرم كشفها المحرم كشفها شرعا فاذا من نعمة الله علينا ان وسع لنا باب اللباس وجعل الاصل الجاري فيه والمعتمد شرعا فيه هو الحل الحل والاباحة ولله الحمد والمنة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

17
00:04:43.600 --> 00:05:13.000
مقررا هذا الاصل. كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت ما اخطأت كخصلتان كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك خصلتان اسراف ومخيلة يعني لا ينبغي لك ان تلبس ثوبا يوجب لك التبذير ويوجب لك الدخول في مسمى الاسراف او يوجب لك الدخول في الخيلاء كما سيأتينا في في

18
00:05:13.000 --> 00:05:29.850
قواعد التي ستتعرفون بها ان شاء الله على احكام هذا الاصل العظيم فاذا جميع الالبسة لك الحق ان تلبسها من غير ان ترفع السماعة على مفتي او تسأل احدا من العلماء لك ان تلبس ما شئت من الملابس قبل ان تسأل

19
00:05:29.850 --> 00:05:41.900
قال عن حكمها حلال ام حرام جريا على هذا الاصل المتقرر وهو ان الاصل في اللباس الحل والاباحة الا الا بدليل