الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الاولى الاصل في المياه الطهورية الا بدليل. الاصل في المياه الطهورية الا بدليل فلا يجوز لك ان تحكم على شيء من مياه هذه الكرة الارضية بانه خارج عن هذا الوصف وهو وصف طهورية الا اذا جئت بدليل يدل على هذا لانك مخالف للاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن اصل الى من الثابت عليه. فجميع ما خلقه الله عز وجل من المياه على وجه هذه الارض. ايا كان مكانه وايا كانت صفته سواء اكاد من المياه الجارية او من المياه الراكدة. وسواء اكان من ذوب الثلج والبرد او كان من مياه المحيطات والبحار او كان من مياه المستنقعات والانهار او كان من مياه العيون والابار كل ذلك جار على اصل الطهورية. فلاحق لاحد من الناس كائنا من كان. ان يحكم على ماء بانه نجس او انه لا يجوز التطهر به الا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع. فلو جاءنا رجلان وقال احدهما ان هذا الماء لا يجوز التطهر به. وقال الاخر ان هذا الماء يجوز التطهر به. فممن نطلب الدليل ولماذا الجواب نطلب الدليل ممن منعنا من الطهارة به ولماذا؟ لانه مخالف للاصل والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ولان المنع حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فان فوان وجدنا مياها على بعض الكواكب صالحة للاستعمال البشري. فما يكون الحكم فيها؟ الجواب هو عينه وهذا الحكم فاذا وجدنا مياه صالحة للاستعمال على بعض الكواكب فانها داخلة تحت هذا الاصل العظيم متقرر وهو ان الاصل في كل المياه التي خلقها الله على اصل على اصل الطهورية. فان قلت وما برهانك على هذا الاصل فاقول برهاني على هذا الاصل قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وروى الثلاثة وصححه احمد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء. وروى الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ومع ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ودل على هذا الاصل ايضا الاجماع. فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الاصل في المياه الطهورية. فهذا اول اصل ودليله الكتاب والسنة الصحيحة اجماع الثابت