الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الاصل في النفوس العصمة. الاصل في النفوس العصمة وعلى ذلك قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها لا يحل قتل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث خصال. زان محصن يرجم ورجل قتل مؤمنا متعمدا فيقتل. ورجل خرج من الاسلام. وحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض. ولعظم شأن الدماء عند الله. فاول شيء تقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وعلى ذلك فروع. الفرع الاول لا يجوز الحكم بالتكفير على احد من المسلمين بلا دليل قاطع لان ازهاق نفسه فرع عن تكفيره. فمتى ما وقعوا في تكفيره وقعوا في دمه واستباحوه. ومنها لا يجوز القتل بالظنة. فلا حق لك اذا ظننت السوء باحد ان تبادر الى قتله حتى يقوم المسوغ الشرعي اي القاطع الذي يبيح لك دمه. اما بمجرد الظنون والاوهام والخيالات فهذا لا يجوز ولذلك في الصحيحين من حديث اسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة. فلحقت فهزمنا القوم. فلحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما رأى شعاع السيف قال اسلمت لله. وفي رواية قال لا اله الا الله. فكان الواجب على الانصاري واسامة ان يكفا عنه. فكف الانصاري عنه. وعلاه اسامة بالسيف حتى برد حتى قتله فجاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا اسامة اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها متعوذا اي قتلى قتله بالظن. فقال كيف تصنع بلا اله الا الله؟ اذا جاءت يوم القيامة افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها او لا؟ وفي الصحيحين من حديث المقداد بن عمرو الكندي ان النبي انه قال يا رسول الله ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال اسلمت لله افاقتله يا رسول الله بعد ان قالها؟ قال لا تقتله. قلت يا رسول الله انه وقد قطع يدي ثم قالها بعد ان قطعها افاقتله؟ قال لا تقتله. فان قتلته فانت فانه بمنزلة فانه بمنزلتك قبل ان تقتله. يعني قبل ان ترتكب هذا الجرم العظيم. وانت بمنزلته قبل ان يقول كلمته قال فالقتل بالظنة محرم باجماع العلماء. ومنها كذلك تحريم الخروج على الامام الذي استقرت له البيعة الا بشرط الخروج. ان نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان وان على ظننا ابعاده عن منصبه بلا اراقة دماء فاذا لم يتوفر هذان الشرطان فلا يجوز الخروج على حكام المسلمين. لم؟ لان الدماء سوف تراق بسبب عليه واعظم فتنتين تراق فيها الدماء فتنة التكفير وفتنة الخروج على الحكام. متى ما وقعت هاتان الفتنتان في بلد فناهيك عن الدماء التي ستزهق وعن الاشلاء التي ستتمزق وعن الجثث التي ستحرق وتبقى في الشوارع لا تجد من يدفنها. ومنها كذلك هل يجوز للمرأة ان تقتل نفسها فرارا من الزنا بها فيما لو علمت ان ثمة من سيزني بها فهل يجوز لها ان تخنق نفسها او تقتل نفسها؟ هل يجوز لها ان تقتل نفسها الجواب لا يجوز لها ان تقتل نفسها فمفسدة القتل اعظم من مفسدة الزنا. فهي تعارض في حقها مفسدتان كبرى وهي قتل النفس وصغرى وهي الزنا فتحتسب الاجر وتدعو الله عز وجل ان يحفظ عرظها وان تكافح وتدافع بالمقدور عليه لكن لا يجوز لها ان تقتل نفسها باي مسوغ. ومنها مسألة اجهاض الجنين بسبب تشويهه لا يجوز مطلقا ان يفتي احد بجواز اسقاط الجنين بسبب تشويهه. فان هذه فتية جاهلية فقد كان اهل الجاهلية يقتلون غلمانهم خوفا من الفقر او خوفا من العار. وقد الله عز وجل على هاتين الصفتين. وعندنا جاهلية جديدة خرجت وهي تجويز قتل الاولاد سبب تشويههم فلا شأن لك بتشويههم فهذا امر مرده الى الله والتشخيص غالبا ما يخطئ في مثل هذه المسائل وعلى المسلم اذا اصيب بشيء من ذلك ان يصبر وان يحتسب الاجر وان يرظى بما قسمه الله عز وجل له فلا شأن لك. هذا خلق الله والله عز وجل ابصر بعباده