﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم لا تدفعن لهاشمي يا فتى لا تدفعن لهاشمي يا فتى ولا لال مطلب ولال مطلبك ولال مطلب فهم صنواني

2
00:00:19.900 --> 00:00:39.900
هذا البيت وما بعده من الابيات يتكلم فيها الناظم عمن لا تحل عن من لا يحل دفع الزكاة لهم فذكر عدة اصناف. الصنف الاول لا يجوز دفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لاحد من بني هاشم

3
00:00:39.900 --> 00:01:07.450
فمن كان هاشميا فانه لا تدفع له الزكاة والدليل على ذلك حديث عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه عبد المطلب ابن الحارث ابن ربيعة. رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة اي الزكاة لا تحل

4
00:01:07.450 --> 00:01:27.450
لمحمد انما هي اوساخ الناس. وفي رواية للامام مسلم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد ولما اراد الحسن او الحسين ان يأخذ تمرة ساقطة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ اني اخشى ان تكون

5
00:01:27.450 --> 00:02:01.650
من الصدقة الصنف الثاني قال ولال مطلب ولال مطلب اي بنو المطلب. ثم قال فهم اي بنو المطلب وبنو هاشم قوله صنوان اي منبتهما واحد. فهم اخوان وشيء واحد في الجاهلية والاسلام لم يفترق بنو هاشم وبنو المطلب في جاهلية ولا في اسلام. حتى لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب

6
00:02:01.650 --> 00:02:29.750
ابي طالب جميع افخاذ بني هاشم تخلت الا بنو المطلب دخلوا معهم في الشعب وساندوهم ولذلك في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان ابن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب اعطيت بني

7
00:02:29.750 --> 00:02:49.750
طلب من خمس خيبر وتركتنا واننا وهم بمنزلة واحدة. اي قرابتنا واياهم من بني هاشم قرابة واحدة فان كنت اعطيتهم لقرابتهم فلماذا لا تعطينا ايضا؟ وانما نحن وهم شيء واحد. فقال صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب

8
00:02:49.750 --> 00:03:12.600
وبنو هاشم شيء واحد لم يختلفوا ولم يفترقوا لا في جاهلية ولا في اسلام. فاذا بما ان من احكام بني هاشم تحريم الصدقة فكذلك ايضا بنو المطلب تحرم عليهم الصدقة. فان قلت ومن هم بنو هاشم؟ نقول هم رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاده

9
00:03:12.600 --> 00:03:47.950
واولاد علي رضي الله وعلي واولاده. الحسن والحسين وذريتهما وعقيل واولاده وجعفر واولاده. فال علي وال جعفر وال عقيل. والنبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وذرية هؤلاء كلهم يقال لهم من بني بنو هاشم وال البيت

10
00:03:47.950 --> 00:04:13.450
فان قلت وما حكم الصدقة المندوبة لال البيت نقول فيها خلاف بين اهل العلم. والقول الاقرب جوازها لهم مع شدة وفقرهم ومسغبتهم. لا بأس بذلك. انما تحرم عليهم الزكاة الواجبة. واما الصدقات المندوبة فانه لا حرج عليهم

11
00:04:13.450 --> 00:04:30.050
فيها فلو ان احدا من بني هاشم اكل من افطار الصائمين الذي يوضع صدقات للمسلمين فلا حرج عليه. او شرب من المياه التي تكون عند المساجد ايضا لا حرج عليه ولا بأس في ذلك

12
00:04:31.950 --> 00:04:54.400
واعلم رحمك الله ان ابا العباس ابن تيمية له اختيار في مسألة الزكاة لبني هاشم. قال ويجوز للهاشمي ان يأخذ من الزكاة اذا منع من خمس خمس الفيء والغنيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لال هاشم لال بيته

13
00:04:55.300 --> 00:05:18.950
حظا من الفيء والغنيمة. وهو وهم المقصودون بقول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وليبي القربى اي للرسول فاذا منع بنو هاشم من خمس الغنيمة وخمس الفين فانه قد انعدمت العطايا التي من اجل

14
00:05:18.950 --> 00:05:42.250
اجلها عودمو الزكاة فحين اذ لا ينبغي منعهم من العطائين والحق اكرامهم وعدم الجاءهم التسول او سؤال الناس فمتى ما منع بنو هاشم من خمس الخمس في الغنيمة والفيء فان لهم حقا في

15
00:05:42.300 --> 00:06:07.050
الزكاة وقول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله له وجهة وجهة نظر قوية نعم اذا هذان صنفان الان. نعم وكذا مواليهم كذا لفروعه واصوله والحق ذو تبيان. نعم. الصنف الثالث موالي

16
00:06:07.150 --> 00:06:39.250
ال البيت وموالي ال بني المطلب ليس الاسياد وانما مواليهم. اي ارقاءهم وعبيدهم. فالهاشمي لا يجوز له ان تأخذ الزكاة ورقيقه لا يجوز له ان يأخذ الزكاة والمطلبي لا يجوز له اخذ الزكاة ورقيقه لا يجوز له اخذ الزكاة. وبرهان هذا

17
00:06:39.550 --> 00:06:58.400
ما عند ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الزكاة من بني مخزوم. فقال لابي رافع اصحبني فانك تصب منها

18
00:06:58.450 --> 00:07:24.450
فقلت اي ابو رافع حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ان موالي ام منهم وانا تحرم علينا الصدقة يعني فانتم كذلك ولان المولى تبع لسيده والمتقرر عند العلماء ان التابع تابع

19
00:07:24.450 --> 00:07:56.200
ثم قال بعد ذلك كذا لفروعه واصوله. وهذا هو الصنف الرابع. فلا يجوز دفع دفع الزكاة لاصولك وان علوا ولفروعك وان نزلوا. فلا يجوز للانسان ان يدفع زكاته لابيه ولا لامه ولا لجده او جدته من الجهتين. ولا لابنه وابنته ولا

20
00:07:56.200 --> 00:08:26.400
فروعهما فلا يجوز للانسان ان يدفع الزكاة لا لاصوله لا لاصول نسبه ولا لفروعهم واما الحواشي كالعمة وابنائها وبناتها والعم وابنائه وبناته. والخال والخالة وبناتهما واولادهما فانهما حواشي ليسوا اصولا ولا فروعا ويجوز دفع الزكاة للحواشي

21
00:08:28.000 --> 00:08:56.850
نعم ولعبده ولزوجه اذ لازم ان ينفقن عليه بتفاني. نعم العبدة والزوجة عفوا العبد والزوجة يجمعهما ان نقول لا يجوز دفع الزكاة لمن وجبت عليك نفقته وهذا بالاجماع. فلا يجوز للسيد ان يعطي زكاته لعبده لان السيد يجب عليه النفقة اصلا على

22
00:08:56.850 --> 00:09:17.350
عبد ولا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته لان الزوج يجب عليه اصلا ان ينفق على الزوجة. وهكذا كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك ان تدفع زكاته الزكاة زكاتك له

23
00:09:19.100 --> 00:09:52.950
ولا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم. وهناك اصناف لم يذكرهم المصنف. من هؤلاء الغني فان الغني لا يجوز له ان يأخذ شيئا من الزكاة الا خمسة اغنياء يوضحهم ما رواه الخمسة باسناد صحيح. من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان

24
00:09:52.950 --> 00:10:19.850
الصدقة لا تحل لغني الا لخمسة. لعامل عليها. فالعامل يجوز ان يأخذ من الزكاة في عمله لا لفقره. فهو غني ويأخذ من الزكاة وغارم اي من عليه دين اما لمصلحة نفسه او لمصلحة غيره فيجوز له ان يأخذ

25
00:10:19.850 --> 00:10:58.250
خذ من الزكاة ولمجاهد اي في سبيل الله. لانه لا يأخذ لفقره ومسكنته  وانما يأخذ لجهاده. لجهاده. وكل من اعطي لصفة فيعطى بقدرها كما بينت لكم سابقا كم قلنا لعامل وغارم ومجاهد؟ قال وفقير

26
00:10:58.250 --> 00:11:25.700
وفقير اهدى شيئا منها لغني وفقير اهدى منها شيئا لغني. بمعنى ان اصل الزكاة دفعت للفقير ثم وضع بها وليمة مثلا ودعا ودعا الاغنياء ودعا الاغنياء. لا تحل الصدقة الا لخمسة لغني الا لخمسة

27
00:11:25.700 --> 00:11:54.350
لعامل عليها ولغارم ولغاز في سبيل الله ولفقير تصدق بها على غني والخامس في الحقيقة اي نعم وابن السبيل احسنت احسنت احسنت تذكرت ونسيت انا اصبت واخطأت انا. وابن السبيل ايضا فانه يعطى حتى ولو كان غنيا في بلده

28
00:11:54.350 --> 00:12:19.950
بيده احسنتم يا شيخ بندر جزاك الله خيرا والا فالاصل ان الغني لا يحل له اخذ شيء من الصدقات الواجبة الا هؤلاء الخمسة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار عند احمد وقواه ان رجلين حدثاه

29
00:12:19.950 --> 00:12:39.650
انهما اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة. فناظر اليهما فرآهما جلدين. فقال ان شئت ما اعطيتكما ولكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب