فلو قال له علي سبعة الاف الا ستة الاف وتسعمائة مقبول نقول هذا اه لكنة في الكلام ولم تتعود العرب على الكلام بمثل هذا فهم لا يستثنون الا ما هو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم ايها الحاضرون الكرام وايها المشاهدون عن بعد واسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة كنا فيما مضى اخذنا ما يتعلق بالتكليف ومن الذي يوجه له الخطاب بالامر والنهي وابتدأنا بالحديث عن العموم حيث ذكرنا ان العموم ان الالفاظ من الاسماء على ثلاثة انواع النوع الاول الفاظ عامة مستغرقة لجميع افراد الجنس كقولك الرجال الناس والصنف الثاني الالفاظ المعينة او الخاصة. كقولك زيد ومحمد وخالد ونحوها من الاعلام والثالث المطلق وهو الذي يشمل جميع الافراد ليس على سبيل الاستغراق وانما على سبيل البدل كما لو قال اكرم مسكينا فان كلمة مسكينا هنا نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة شائعة في جميع افراد الجنس ويتحقق الامتثال بفعل هذا الواجب مع احد هذه الافراد ايضا ذكرنا فيما مضى اذا العام ولفظ مستغرق لجميع افراد الجنس والعام حكمه ان يثبت الحكم لكل فرد من افراده. كما لو قال يا ايها الناس انه قال انادي كل فرد من الناس على سبيل الانفراد نداء يشمل جميع الافراد ومثل هذا ايضا لما قال اقيموا الذين يقيمون الصلوات فالصلوات الجمع معرف بان فتكون عامة وتشمل جميع انواع الصلوات المفروضة والعموم له الفاظ معينة متى نقول عن اللفظ بانه عام يشمل جميع افراد الجنس اذا كان من انواع معينة. النوع الاول لفظ كل وجميع وما مات لهما. فاذا جاءتنا لفظة كل فانه حينئذ نستفيد ان الحكم عام. وانه يشمل كل فرد على سبيل الاستقلال. ومن امثلة ذلك قوله تعالى وما ارسلناك الا كافة بس كافة هنا تفيد العموم. للناس ايضا تفيد العموم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الناس من الفاظ العموم وجميع من الفاظ العموم فجميع هنا تفيد العموم ومن امثلته ايظا وفي قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون النوع الثاني من آآ صيغ العموم الاسماء المبهمة لاحظوا انها اسمى وهي مبهمة. سواء كانت اسمه شرط او كانت اسما موصولا او اه كانت استفهام مية مثال ذلك في لفظة ما مثلا في قول الله عز وجل ولله ما في السماوات والارض ما بمعنى لفظ لفظ عام شمل جميع الافراد. ومنه قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. اي ما تفعلونه فان الله مطلع عليه. ومثله لفظة من؟ كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة مرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما في قوله تعالى لله من في السماوات لله يسجد من في السماوات والارض. ونحو ذلك من صيغ آآ الاسماء المبهمة وبالتالي تدخل اسماء الاستفهام واسماء الشرط في هذا النوع النوع الثالث من الفاظ العموم المعرف باهل الاستغراقية. المعرف بالاستغراقية سواء كان من الاسماء الموصولة كقولك الذين او كان من كقولك الناس على جمع التكسير او كان من الالفاظ المفردة كما في قول ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. اي كل واحد من افراد الناس في آآ خسارة وهكذا من انواع الفاظ العموم النكرة في سياق النفي وما مات له. كما في قولك لا الا الله اله نكرة في سياق النفي فتكون عامة لو قلت ما عندي رجل رجل نكرة في سياق النفي فتفيد العموم والاستغراق كانك نفيت جميع الافراد. و من اه صيغ العموم ايضا المضاف الى معرفة من اسماء الاجناس ومن اسماء يعني من اسماء الجمع او من اسماء الجنس مثال ذلك اذا قلت ماء البحر هنا ما اسم جنس اضيف الى معرفة فيفيد آآ العموم. وآآ هذا خلاصة ما اخذناه في آآ ما سبق من جهة الفاظ العموم. ماذا نفعل بالعام؟ يجب العمل بالعام ويجب حمله على جميع افراده ولا يجوز اخراج بعض الافراد من هذا اللفظ العام الا قرينة مخصصة مثال ذلك لو جاءنا ات وقال ان التكاليف ارتفعت عنه كما يقول بعض الطوائف وبالتالي لم يعد مطالبا بشيء من الواجبات فنقول الله عز وجل يقول واقيموا الصلاة وواو الجماعة هنا من صيغ العموم قال انا مخصوص وانا من اولياء الله. قيل ائتي بالدليل على تخصيصك اذا لم يكن عندك دليل صحيح صريح في هذا فانه يرد. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مرتبة لو رفعت شأن عند الله عز وجل يدعي بانه قد وصل الى مرحلة رفعت فيها التكاليف عنه في مرات قد يرد اللفظ عاما في سبب خاص تأتي واقعة خاصة في ظروف معينة فينزل بخطاب عام فنقول حينئذ هذا الاصل والعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص ايه السبب؟ ومن امثلة هذا مثلا في حادثة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ولا نجد الماء ونحتاج الى الماء افنت او افنتيم في لفظة فنتوظأ بماء البحر فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فحينئذ يكون هذا اللفظ آآ ظاهره او سببه كان في بواقعة خاصة عند وجود الحاجة. لكن الحديث اللفظ النبوي عام. فنقول هنا العبرة به عموم اللفظ لا بخصوص آآ السبب حتى ولو كان اصلها في قضية خاصة بشخص معين. فاننا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص آآ مثال ذلك في حديث ليس من البر الصوم في في السفر فانه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ان رجلا صام في السفر فاجهد وتعب وسقط واجتمع الناس عليه فحينئذ هل نقول العبرة بعموم اللفظ في السفر او نخصه بحالة مماثلة لحالة الصحابي الذي قيلت هذه اللفظة آآ فيه. وحينئذ يقول الصواب ان العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. اذا تقدم عن الكلام عن العام ننتقل الكلام عن الجزء الاخر وهو الخاص. والمراد الخاص هو المحصور والخطاب او الكلمة المحصورة بعدد سواء كانت كلمة مفرطة او كانت جمعا لا يصل الى درجة آآ العموم والاستخراج والاستغراق. وآآ التخصيص يراد به ان بعض الافراد لم تدخل اصلا في الخطاب العام المراد به ان بعض الالفاظ العامة لم تدخل في آآ بعض الافراد لم تدخل فيه اذا عندنا حقيقة التخصيص. هل التخصيص هي اخراج بعض افراد العام بعد ان دخلت فيه او ان التخصيص هو بيان ان تلك الافراد لم تدخل اصلا في الخطاب العام. فعند الاصوليين يقولون التخصيص بيان ان بعض الافراد لم تدخل في الخطاب العام. وعند النحات يقولون اه التخصيص اخراج لبعض افراد العام من حكمه. والاصوليون نظروا الى انه في الغالب هذا خطاب شارع. وخطاب الله عز وجل لا لا يتخلف وبالتالي فانه آآ لما تكلم الله عز وجل بالخطاب الاول اعلم بانه سيخصص آآ الحكم بالخطاب الثاني قال المؤلف والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص. من الذي فعل التخصيص الشارع. الشارع هو الذي خصص اه الحكم. ومرات قد يطلق المخصص على الدليل لان هو الذي حصل به التخصيص المخصصات على نوعين هناك مخصصات متصلة وهناك مخصصات منفصلة مخصصات ايش؟ منفصلة ومتصلة. المخصصات المتصلة تكون مع الخطاب العام في واحد كما لو قال له علي او اكرم بني تميم ثم قال الا من كان خارج هذه البلاد فنقول حينئذ الا حصل بها التخصيص وهذا التخصيص قد جاء في جملة واحدة مع المخصص المخصص اذا عندنا النوع الاول التخصيص بواسطة المخصص المتصل. ما هو المخصص المتصل هو الذي لا يستقل هو الذي لا يستقل وانما لابد ان يكون معه آآ المخصوص نأتي بامثلة للتخصيص المنفصل بالمتصل اولا اولها الاستثناء فلما قال تعالى ان الانسان لفي خسر ظهره ان المراد جميع افراد الناس. فلما قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر يكون هذا تخصيصا من الحكم الذي آآ يليه والتخصيص كأنه عاد الى بعض افراد آآ جملته ومن امثلة التخصيص آآ المتصل قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فان كلمة الناس عامة تشمل جميع الافراد بلا استثناء فلما قال من حج اليه سبيلا قلناه هذا تخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل لانه جاء في نفس السياق الذي جاء فيه اه العام. و قد يأتي المخصص المتصل متقدما وقد يأتي متأخرا والمخصصات المتصلة تعود الى اثنين استثناء وصفة الاستثناء ما هي اداته الا واخواتها حاشى وكلا وما عدا ونحو ذلك المخصصات المتصلة يثبت الحكم في بقية الافراد غير المخصوصة وتبقى الافراد المخصوصة في عدم دخولها في حكم العام وبهذا نعرف حقيقة آآ التخصيص ونعرف آآ المراد آآ الخاص. وآآ من التي ذلك ما اه ورد في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثم خصصت الاية التي بعدها او الاية التي في سورة اه الطلاق هو ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن واللائي يئسن من من النساء من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. فهؤلاء اصناف قد خرجت من العموم الاول اذا عندنا النوع الاول من مخصصات والمخصصات المتصلة التي تأتي في خطاب واحد مع العام المخصصات المتصلة على انواع اولها الاستثناء واداته الا واخواتها وحكمه انه يثبت الحكم في يثبت الحكم في المستثنى حسب ما ورد الحكم فيه وبقية الافراد يحكم عليها بالحكم العام. يشترط للاستثناء عدد من الشروط حتى يكون الاستثناء صحيحا معتبرا. الشرط الاول الاتصال لو قال له علي الف ريال وبعد سنة قال الا خمسين ريالا نقول هذا الاستثناء غير مقبول لماذا؟ لانه غير متصل وفي هذه الحال نلغي الاستثناء ويبقى الحكم على آآ عمومه قد يكون هناك فاصل يسير كسعال او كلام من تتمة الكلام فهذا لا يؤثر فهذا لا يؤثر وبعض اهل العلم قالوا بان الاستثناء يصح ولو كان في المجلس وقد يستدلون عليه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح ان الله حرم آآ ان الله قال عن مكة لا يعبد شوكه ولا آآ يختلى خلاه لا يؤخذ الحشيش. فقام العباس فقال يا رسول الله الا الاذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. فهنا فاصل يسير لم يؤثر وهنا ايضا اثبات ان اه الاستثناء والتخصيص لابد له من اه دليله. شرط كالثاني ان يكون المستثنى من النصف فاقل اقل ومسال زلك لو قال له علي عشرة الا ثلاثة يصح الاستثناء او لا يصح نقول نعم يصح لماذا؟ لانه استثناء اقل من آآ النصف. وآآ يشترط ايضا في آآ الاستثناء شروط اخرى منها ان يكون من جنس واحد طيب قبل ان ندخل الى هذا نقول ان الاستثناء بالنسبة للاقل والاكثر على انواع النوع الاول الاستثناء الذي يكون لكل المستثنى منه فهذا لا يعتبر كما لو قال له علي عشرة الا عشرة نقول استثناء غير معتبر وبالتالي تثبت العشرة كاملة والنوع الثاني استثناء اقل من النصف استثناء اقل من النصف فهذا ايضا جائز والصحيح مثاله احمد اه اه لك علي عشرة دراهم كله ثلاثة هذا استثناء لاي شيء للاقل للاقل وهو محل اتفاق انه جائز وصحيح. النوع الاخر استثناء النصف وهذا قد خالف فيه بعض الفقهاء وان كان الجمهور يجيزونه النوع الاخير استثناء ايه الاكثر كما لو قال ماذا؟ احمد هزاع اه لك علي عشرة دراهم الا تسعة دراهم. نعم هذا استثناء اه الاكثر فحينئذ نقول هذا الاستثناء لا يصح عند كثير من اهل اللغة وبالتالي يسقط الاستدلال في بمثل هذا. اذا اه تلاحظون هنا ان الاستثناء قد يكون للاكثر وقد يكون للاقل وقد يكون للجميع وقد يكون متوسطا وهذا كله من التخصيص المتصل. النوع الثاني من المخصصات المتصلة التخصيص ايش التخصيص بالمتصل آآ الصفة اذا عندنا الاول تخصيص بالاستثناء والان عندنا تخصيص الصفة. الصفة عند الاصوليين لا يراد بها الذي عند النحات وانما يراد بها كل وصف اه المراد بها كل وصف يكون اه مشتملا على بعض افراد الخطاب العام فانه يفهم منه ان ما لم يكن كذلك فانه لا يدخل في حكمه. ونأتي لذلك بامثلة في باب الحال في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من استطاع اليه سبيلا صفة الناس. بدل وهذا آآ يدل على تخصيص اللفظ العام ولله على الناس هذا عام فخصصها بهذه آآ الاية طيب اذا عندنا التخصيص بالمتصل قد يكون بالاستثناء وقد يكون بالصفة. تلاحظون ان الصفة لا يراد بها هنا ان نعد فقط بل تشمل كل مقيد قل مقيد النوع الثالث من انواع المخصصات المتصلة الشرط فانه اذا قيد الحكم بشرط نفهم منه انه اذا لم يوجد ذلك الحكم لم يوجد انه اذا لم يوجد الوصف لم يوجد الحكم. مثال ذلك يقال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. هذي في اي شيء؟ في المطلقة البائن المطلقة بالثلاث في هذه الاية اشترطت للنفقة عليهن وجود الحمد الحمل فاذا لم يوجد حمل لم نعم سقط الحكام. اذا نعيدها مرة اخرى من يعيدها منكم نعم صحيح المطلقة البائن اذا كانت حاملة تجب النفقة عليها المعدة لم تكن حاملة سقط الحكم نعم اذا لم تكن حاملا المطلقة بالثلاث بالثالثة فانه حينئذ لا يجب لها نفقة بدلالة هذه اه الاية. هذا يسمى تخصيص بواسطة الشرط فان كنا ان هذه اداة من الادوات اه الشرط قال بان قد يكون الشرط في مرات متقدمة مثل الاية التي قبل قليل. وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن فهنا فان تقدمت فتقدم الشرط ومرات قد يتأخر الشرط عن الحكم كما لو قال اطعم بني تميم او اعطي بني تميم ان كانوا شجعانا هنا تأخر الشرط عن المشروط. والشرط مخصص من مخصصات العموم مخصص متصل ولا منفصل مخصص من مخصصات آآ المتصلة مثل المؤلف قال مثال المتقدم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم شرط متقدم ولا متأخر متقدم. متقدم. نعم ومثل للمتأخر بقول لو نأتي بمثال اوضح من هذا بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اذا عندنا ثلاث مخصصات لاول الاستثناء الثاني الصفة الثالث الشرط. هذه الصفة يدخل فيها عند الاصوليين عدد من المباحث عند النحاة مثل ما ده كنا قبل قليل باب النعت باب الاضافة آآ المضاف يعتبر بمثابة آآ الصفة عند آآ الاصوليين والحال والبدل كل هذه تدخل بهذا الباب مثلا في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا متعمدا حال تؤخر وبالتالي قد نسبة الحكم له النوع الثاني من انواع المخصصات المخصصات المنفصلة ما هي المخصصات المنفصلة؟ هي التي تأتي بخطاب اخر مغاير لخطاب العام كما في اه قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء بينما ورد في نصوص اخرى ان ان كبيرة السن وصاحبة الحمل والصغيرة ليس لهم هذه العدة بتمامها وانما لهم حكم آآ اخر. آآ نعم اه هل يشترط ان يكون العموم متقدم على الخاص حتى يخص العام وان كان منفصلا كما هو الحال في الناس يقرأ منسوخ هذه المسألة لها وجهان اذا عندنا عام وخاص منفصل في دليل مستقل لها وجهان. الوجه الاول ان يأتي العام اولا ثم يأتي الخاص. ما الحكم نقول بالتخصيص فنعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك هذي متى في حال ايش؟ نحن هناك شيئا الحال الثاني ان يكون المخصص متقدما ان يكون المخصص متقدما فماذا نعمل؟ الجمهور يقولون بالتخصيص وبالتالي نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك وهناك من يقول بان آآ هذه المسألة تعتبر من مسائل النسخ وبالتالي نعمل بالمتأخر ونترك المتقدم نعمل بايه المتأخر ونعتبره بمثابة النصر حتى ولو كان عاما. وهذا القول ينسب للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك اسئلة كثيرة مثلا في قول الله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات انفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما اخرجنا لكم من الارظ ففي هذه الاية وجوب زكاة الخارج من في الارض اليس كذلك؟ ثم جاءتنا النصوص تدل على التخصيص مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. قال الجمهور نقول بالحديث فنعمل بالخاصمة واقل من خمسة افق ونعمل بقية الادلة فيما كان اه اعلى من ذلك وهناك من اذا هذا قول الجمهور. الحنفية يقولون نعمل بالمتأخر والمتأخر ايجاب الزكاة. وبالتالي نعتبر الخبر الذي ورد بخمسة اوسق نعتبره منسوخا نعتبره بمثابة المخصوص آآ المنسوخة. هناك عدد من المخصصات المنفصلة التي ليست مع الخطاب العام. اولها التخصيص بالحس فقد ذكر الله عز وجل في قصة قوم عاد بانهم قد جاءتهم الريح وانها تدمر كل شيء بامر ربها. كل شيء هذا من الفاظ العموم تدمر كل شيء دمرتك يا صهيب. دمرتك يا سمير. لا لا لا. ما دمرتكم اذا هناك دليل حسي يدل على ان المدمر ليس الجميع. لذلك السماوات بقيت والارض بقيت فاذا هذا عام تدمر كل شيء بامر ربها وقد ورد عليه التخصيص فنعمل بالتخصيص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك النوع الثاني من المخصصات التخصيص بالعقل وهناك طائفة قالوا بان العقل يمكن ان يخصص آآ اللفظ آآ العام وقالوا بان هذا التخصيص له مسوغاته وتوجد فيه شروط آآ التخصيص فيأخذ حكمه. هناك من طائفة من اهل العلم قالوا لا طائفة من اهل العلم قالوا بان العقل لا يخصص الخطاب العام لماذا؟ قالوا لان آآ الخاص الذي ورد عليه عقل هذا احد امرين ما ان يكون هذا العقل فيه لوثة وفيه خطأ بالتالي لا نقول بانه يخصص اللفظ العام فما دام متحمل مترددا بين آآ كونه صحيحا او لا فاننا نطرحه اذا الصواب انه يمكن تخصيص العموم بواسطة العقل النوع الثالث من انواع المخصصات المخصصات التخصيص بالشرع بدليل خاص بدليل خاص وقد مثلنا له في قوله عز وجل والمطلقات مع قوله وولاة الاحمال. فخصصنا عموم الاية الاولى اه المحل اه الثاني ومن امثلته ايضا في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الاية نزلت في من لم يتم قربانها طلقت قبل الدخول بها وفي النص الاخر يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يقول هذا عام المطلقات جمع معرف بال فبالتالي يكون عاما يشمل جميعهم في هذه الحال نقول بان الكتاب يتم تخصيصه بواسطة الكتاب طيب مثل هكذا مرات قد يأتي تخصيص كتاب بكتاب وقد يأتي تخصيص لكتاب بسنة ونأتي لها بامثلة المثال الاول تخصيص الكتاب بواسطة الكتاب. هذا كثير وهذا له قصص في له نماذج في كتاب الله. منها مثلا في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشرة. ثم بعد ذلك آآ جانا آآ نص من القرآن بان ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فلا نقول حينئذ تضع آآ تنتهي عدتها بوضع الحمل لانه آآ اقرب اذا هذا تخصيص للكتاب بواسطة الكتاب وقد يكون هناك اه امثلة مثلا يوصيكم الله في اولادكم اولادكم جمع منكر فيفيد العموم. ثم جاءنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ففي هذا الحديث تخصيص للعموم السابق بحيث يشترط في ارث اه القرابة للوالدين آآ آآ الا يكون آآ غير مختلف الدين غير مسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر اذا هذا تخصيص باي شيء تخصيص للكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يمكن النوع الرابع من انواع المخصصات التخصيص بواسطة الاجماع التخصيص بواسطة الاجماع. فاذا وردنا لفظ عام ثم جاءنا دليل خاص يدل على خروج بعض افراد هذا العام فحينئذ نقول بمدلول الاجماع ونخصص العموم به. نضرب لذلك مثالا جانا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا في آآ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء هذا من الفاظ العموم او لا؟ نقول نعم اين لفظ العموم الماء اسمه جنس معرف قال في هذه الحال نقول بان الاصل في المياه انها طاهرة. ولا نحكم به نجاستها لكن جاءنا اجماع على ان النجاسة اذا خالطت الماء فغيرته فحين اذ يحكم بنجاسته وعدم طهارته لماذا مع ان الحديث قال الماء طهور الماء يشمل جميع انواع المياه بما فيها هذا الماء الذي خالط النجاسة ولم آآ تغيره. لماذا لم نقل آآ بمثل ذلك نقول ان هناك اجماعا دل على تخصيص بعض افراد هذا العموم في بعض اه صوره في بعض اه صوره. كذلك اه ذكر المؤلف من اه تخصيص الكتاب بالاجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة جاءنا اجماع على ان المملوك الرقيق اذا قذفوا جلد اربعين فقط اربعين فعندنا الاية عامة تشمل الحر والمملوك ثم جاءنا في الحديث السنة التقريرية آآ ما يتعلق آآ ان آآ القاذف لا يجلد ثمانين وانما يجلد اربعين جلدة. فحينئذ نقول بتخصيص العموم بواسطة اه الاجماع في مرات قد لا يكون يحكى الاجماع ولا يوجد اجماع اه حقيقة اه هل يمكن ان يخص النص كتابا او سنة بواسطة القياس اولى نعم القياس عندنا مبحث اصولي يكون في اصل وفرع هناك جامع وهناك محل وهل بالتالي هل نقول بان الكتاب يخص بالقياس؟ قال طائفة نعم لان القياس دليل صحيح وبالتالي يمكن ان يخصص عموم الكتاب به وقال اخرون لا لا يصح لماذا لان النص يقولون اعلى من ان يكون محلا الاجتهادات. على كل نشوف مثال المسألة قبل قليل ذكرنا لان النص قد جاء بان القاذف يجلد مئة ثم جاءنا اتفاق على ان المملوك على ان المملوكة لا تجلد كامله وانما ينصف عليها وانما ينصف اه عليها. فنقيس على الامة الرقيق فنقول بانه عند القذف لا يجلد ثمانين وانما يجلد آآ اربعين آآ مثل المؤلف لتخصيص السنة بالكتاب عندنا سنة عامة وعندنا اية من القرآن خاصة فحينئذ نقول اه التخصيص ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ان يقاتلوا الناس. لفظة الناس عامة وليست عامة؟ عامة. عامة آآ ثم جاءنا في النصوص الاخرى تقييد هذا اه اللفظ فانه لما قال ابو بكر الصديق رظي الله عنه بانه سيقاتل من امتنع من الزكاة خاطبه عمر فرد عليه بغار حاجه بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم الى الله الا بحقها فجاء عمر واعترض قال ما ذكر في الحديث انه انه يقاتلون من اجل ما ذك في الحديث انهم يجوز قتاله من اجل ترك آآ الزكاة هنا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما ذكر زكاة فقال ابو بكر آآ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا بحقها والزكاة من اه حقها ننتقل الى تخصيص السنة بواسطة الاجماع. بواسطة السنة. تأتينا سنة عامة وسنة خاصة. فنقول بالتخصيص قد تقدم معنا حديث فيما سقت السماء العشر فيما ما هذه من الفاظ العموم فقالوا هذا يدل على وجوب الزكاة فالقليل والكثير ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة فحين اذ نقول بان اللفظ العام مخصص. طيب آآ كذلك قال تخصيص السنة بالاجماع قد يأتينا سنة ثم يأتينا باجماع يخصصه ومثلنا له قبل قليل بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام ثم جاءنا آآ اجماع على ان الماء اذا تغيرت احدى صفاته فانه حينئذ آآ اذا تغيرت احدى صفاته فحينئذ ينجس فهنا خصصنا عموم الحديث بواسطة آآ الاجماع قال المؤلف ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فانه اذا زنت الامة لا تجلد مئة وانما تجلد على النصف لا تغرب لانه يفوت حق سيده اذا عرفنا آآ عدد من احكام المخصصات وان التخصيص قد يكون طريق متصل بحيث يكون المخصوص المخصص والمخصوص كلاهما في خطاب واحد وقد يفرقون ويكون مخصص منفصل طيب في اشكال سمير واضح اسألك هل يشترط تقدم المخصص لا يشترط لانه لا يشترط على الصحيح طيب عندنا الان مبحث جديد وهو مبحث المطلق والمقيد المطلق والمقيد. المطلق هو الذي يدل على حقيقة الشاملة لجميع افراد الجنس من غير ان آآ يخص واحدا منها كما لو قلت يقوم احد الطلاب فيمسح اللوح هنا هل الخطاب يشملكم شو مو البدني وليس شمول استغراقي وهل هذا معين لاحدكم قل لا فهذا يسمى مطلق فالمطلق شائع في افراد جنسه ليس مستغرقا لهم وليس دالا على فرد واحد بعينه والدال على فرد واحد لكن ليس بعينه وانما على سبيل اه البدلية ومثل له بقوله تعالى فتحرير رقبة من من قبل ان يتماسى رقبة نكرة في سياق ايش اثبات ولا انا فيه؟ اثبات اثبات في سياق الاثبات فتكون من الفاظ الاطلاق لان النكرة في سياق النفي عموم. والنكرة في سياق الاثبات اطلاق ترى هذي فائدة كبيرة طبقها على القرآن تفهم شي كثير من احكام القرآن باتقان هذه القاعدة اي شيء يعني العلاقة ما بين المطلق والعام يعني احيانا يشتبه على طالب العلم خاصة طالب العلم المبتدئ لكن الحد هنا يوضح طيب هالحين عرفنا ثلاثة اشياء الامر الاول ان هناك فرقا بين المطلق والعام من جهة الصيغة. حلو فصيغة المطلق نكرة في سياق الاثبات وصيغة العام الصيغ الخمس السابقة ومنها النكرة في سياق النفي اذا عرفنا هذا الفرق الاول فرق من جهة الصيغة. الثاني من جهة المعنى من جهات المعنى. فالمطلق يشمل جميع الافراد او لا يشملهم غلط حقيقة اذا الحقيقة شاملة لجميع افراد الجنس يشملها على سبيل البدل البدلي وليس على سبيل الاستغراق بخلاف العام فانه يشمل افراده على سبيل الاستغراق واضحة الفرق الثاني لما قال جائني ناس هل معنى كل الناس؟ قل لا بينما لو قال آآ خلق الله الناس فهو يشمل جميع الافراد يقول المؤلف اه ما دل على الحقيقة بغير اذا هناك فرق ثالث بين المطلق والعام ان المطلق يرد عليه التقييد والتقييد هو في الصفات بينما الخاص يرد عليه بينما العام يرد عليه تخصيص. تخصيص والتخصيص هذا يرد على للافراد واضح الكلام اذا التقييد يرد على الصفات قال فتحرير رقبة ثم قال فتحرير رقبة مؤمنة يقول هذا تخصيص ولا تقييد؟ تقييد. تقييد. لماذا ناظر الصيغة ناظر المعنى والاستثناء هنا لا يشمل بقية افراده واضح طيب آآ يقابل المطلق المقيد والمراد بالمقيد ما دل على الحقيقة بقيد يعني ليس مستغرقا للافراد وليس شائعا في الجنس مثال ذلك لما قال آآ اذا جاءك مسكين فاكرمه او اول مسكين يأتيك اكرمه ثم قال بعد ذلك اول مسكين طويل هذا تقييد فالتقييد يتعلق بالصفات وليس متعلقا بذواته آآ ما حكم المطلق؟ الاصل في المطلق ان يعمل به انه يجوز ان يعمل بحكمه في اي فرد من افراده والا اذا ورد دليل يدل على التقييد لان الاصل اننا نعمل بالنصوص ونرتب بعضها على بعضها الاخر. يبقى عندنا مسألة وهي اذا ورد نص طعن احدهما مطلق والاخر مقيد فماذا نفعل يقول هذا لا يخلو من ثلاث صور كم سورة ثلاث. الصورة الاولى اذا كان الحكم فيهما واحدا اذا كان الحكم في لا قبل اذا كان الحكم مختلفا فلا يصح حمل المطلق على المقيد الحالة الاولى اذا اختلف الحكم بين المطلق والمقيد فلا نحمل. مثال ذلك في كفارة الظهار خصال رقبة اثنين صيام شهرين ثلاثة اطعام ستين مسكين بينما في كفارة القتل ذكر الرقبة ثم الاطالة. الصيام صيام شهرين متتابعين. ولم يذكر الاطعام وجوب الاطعام هذا حكم يختلف من محل الى اخر وبالتالي نقول لا يحمل المطلق في كفارة اه القتل على المقيد في كفارة الظهار. ومن ثم من لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام ممن قتل خطأ فانه ايش لا يطالب هو الحين لا يستطيع الصوم. لا يطالب بالاطعام لا يطالب لماذا؟ لاننا لا يصح ان نحمل كفارة اه القتل على كفارة الظهار. لماذا؟ لان الحكم مختلف. اذا الحالة الاولى عند اختلاف الحكم. الحالة الثانية عند اتحاد الحكم واتحاد السبب فحينئذ يحمل المطلق على المقيد كما في حديث لا يبولا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه مطلق لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ثم قال في الحديث الاخر لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فقيدنا الحكم الاول المطلق بحالة واحدة وهو حال كونه اه يبول النوع الثالث اذا اتحد الحكم واختلف السبب مثال ذلك في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة مؤمنة وفي كفارة القتل قال فتحرير رقبة فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد هنا الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة لكن السبب مختلف. الجمهور يقولون نعم يحمل المطلق على المقيد اه هنا والنوع الثالث اذا اتحد الحكم واختلف السبب اتحد الحكم واختلفا السبب ففي هذه الحال هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء والاظهر انه يحمل المطلق على المقيد لان كلام الشارع يظم بعظه الى بعظه آآ الاخر مثال ذلك مثال ايش؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب عندنا في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة وفي كفارة الظهار قال فتحرير الرقبة فهل نحمل المطلق على مقيد الحكم هنا واحد وهو وجوب الاعتاق والسبب مختلف هذا قتل وهذا فهل يحمل المطلق على المقيد هذا من مواطن الخلاف بين اه العلماء. اذا خلاصة هذا اننا اليوم اخذنا الفاظ العموم ذكرنا انها خمسة ثم اخذنا مخصصات العموم ذكرنا انها مخصصات متصلة كالاستثناء والشرط والصفة وهناك مخصصات منفصلة في خطاب مستقل ومن امثلته اه عم يجيبنا مثال قد تكون بالحس وقد يكون باية. باية بالنص الخاص طيب ثم انتقلنا الى الكلام عن المطلق وذكرنا ان المطلق هو الشائع في جنسه على سبيل البدلية على سبيل اه البدالية. ما حكمه النهوب يحصل الامتثال اقل مقدار ممكن منه باقل مقدار هذا اذا آآ الفرق بينهما. اذا الفرق بين العام وبين المطلق العام يستغرق جميع الافراد والمطلق يصدق على اقل مسمى. اذا ورد مطلق ومقيد لا يخلو الحال من ثلاثة احوال ان اتحد الحكم والسبب فحين اذ نقول بحمله عليه الحالة الثانية اذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. والثالثة اذا اتحد الحكم واختلف سبب وقع اختلاف والارجح انه يحمل المطلق على المقيد. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا من هداة المهتدين كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اتنين كلها ليستوي