﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.650
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

2
00:00:23.650 --> 00:00:37.900
المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

3
00:00:39.150 --> 00:00:59.700
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد وارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في مقرر الاصول تباحثوا فيه في شرح كتاب الاصول من علم الاصول

4
00:00:59.950 --> 00:01:22.750
للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وتقدم معنا البحث في المطلق والمقيد والعام والخاص واليوم نبحث درسا جديدا نذكر فيه احكام المجمل والمبين الكلام الذي في النصوص الشرعية ينقسم الى نوعين

5
00:01:23.100 --> 00:01:42.850
قسم مبين واضح يعرف المراد منه ومن امثلة ذلك تلك عشرة كاملة عشرة واضحة او غير واضحة واضحة والمبين قد يكون نصا لا يحتمل غير المذكور كما في قوله عشرة

6
00:01:43.250 --> 00:02:02.650
وقد يكون ظاهرا بحيث يدل على معنيين لكن دلالة على احد المعنيين اقوى وارجح حينئذ نحمله على الراجح كما سيأتينا ان شاء الله في مبحث التأويل النوع الثاني من انواع الكلام المجمل

7
00:02:03.650 --> 00:02:25.450
وهو الذي لا يعرف المراد منه لا يعرف المراد منه وهذا على انواع لفظ لا يعرف المراد منه بالكلية ما ندري ما هو المعنى المقصود بهذا اللفظ فهذا مجمل مذهاله قوله واتوا حقه يوم حصاده

8
00:02:26.800 --> 00:02:50.000
حقه ما ندري منكم ما معنى حقه حتى يأتينا الدليل الذي وضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقد يكون اللفظ مجملا لتردده بين معنيين يكون اللفظ مترددا بين معنيين

9
00:02:50.250 --> 00:03:07.250
كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان لفظة قرون قد يراد بها الحيض قد يراد بها الاطهار فنحتاج الى دليل يبين لنا ما هو المراد من هذا اللفظ

10
00:03:08.000 --> 00:03:34.400
وقد يكون الاجمال في صفة اللفظ المجمل مثلا في قوله واقيموا الصلاة ما هي صفة الصلاة يحتاج الى الدليل الذي ورد ببيان الصلاة اه من السنة الفعلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

11
00:03:34.800 --> 00:03:56.000
اذا المجمل هو الذي يتوقف فهم المراد منه على غيره سواء في تعيينه تردده بين معنيين او في بيان صفته لانه لا يعرف ما حقيقة صفته حتى يأتي المبين او في مقداره

12
00:03:56.100 --> 00:04:19.750
مثال آآ ذلك في قوله واتوا الزكاة كم مقدارها قل هذا مجمل بالتالي نحتاج الى دليل يوضح المراد منه الاجمال في مرات قد يكون في حرف مثلا في آآ قول الله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله

13
00:04:19.950 --> 00:04:45.250
والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا الواو في والراسخون هل هي عاطفة بحيث يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله او ان الواو استئنافية ومن ثم لا يكون الراسخون في العلم ممن يعلم تأويله هنا تردد

14
00:04:45.400 --> 00:05:09.750
بالتالي نحتاج الى آآ دليل يبين ويوضح المراد آآ منه ومثله في قوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فان الذي يعفو بيده عقدة النكاح متردد بين الزوج

15
00:05:09.900 --> 00:05:29.150
وبين الولي وبالتالي نحتاج الى دليل يوضح المراد منه ماذا نفعل بالمجمل؟ نقول نبحث له عن مبين يوضح المراد منه قد يقول قائل ما الفائدة في وجود اشياء مجملة في الكتاب والسنة

16
00:05:29.600 --> 00:05:52.900
فنقول هذا له فوائد منها تنشيط البحث ومنها ربط المسائل ببعضها بعضها ببعضها الاخر ومنها ان يحصل فيه نقاش وسؤال اه عن بعض هذه اه آآ الالفاظ و المبين قد يكون سبب تبينه

17
00:05:53.350 --> 00:06:19.100
اصله اللغوي فيكون مبينا باصله اللغوي مثل لفظة السماء هذي في اللغة معروفة الارظ اللغة معروفة بينت بواسطة آآ اللغة ولا تحتاجي الى غيرها في بيان معناها وهناك اشياء لا تفهم الا بعد وجود اه التعيين

18
00:06:19.150 --> 00:06:49.450
وتوضيح المراد منها اذا المبين ما حكمه يجب العمل به والمجمل يجب رده الى المبين ليوضح لنا ما المراد من اه المجمل الشريعة ليس فيها شيء مجمل قد يكون في بعض الادلة الجزئية مجمل من اجل ان نرده الى ادلة اخرى

19
00:06:50.000 --> 00:07:12.050
لكن لا يكون هناك شيء مجمل في جميع الادلة ولذا قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بكل شيء هو واظح ومبين واصول هذا الدين وفروعه مبينة من عند الله اه عز وجل

20
00:07:12.650 --> 00:07:30.550
البيان بيان الاحكام مرة قد يكون بدليل اخر من الكتاب كما في قوله ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة بينتها الاية التي بعدها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك

21
00:07:30.800 --> 00:07:53.350
بقرة صفراء فاقع لونها بقرة لا لا زلول تثير الارض الايات. اذا هنا اية قرآنية بينتها اية قرآنية اخرى وقد يكون البيان بواسطة حديث نبوي بواسطة حديث نبوي فيأتينا لفظ

22
00:07:53.600 --> 00:08:09.800
مجمل في القرآن فيفسره حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة فسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان القوة

23
00:08:10.550 --> 00:08:33.150
ايش؟ الرمل الرمي فهذه سنة قولية بينت آآ الكتاب ومثله ايظا اه اخباره عن انصبة الزكاة ومقاديرها وقد يكون البيان بواسطة الفعل فما بين النبي صلى الله عليه وسلم احكام المناسك

24
00:08:33.300 --> 00:08:58.900
فعله لها فهذا بيان بالفعل مثل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة ثم جاءنا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طريقة معينة

25
00:08:59.300 --> 00:09:22.550
الفعل النبوي هذا بيان لتلك السنة القولية وقد يجتمع بيان فعلي مع بيان قولي كما في قوله للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة الحديث وهو قد بين الصلاة بفعله امامهم

26
00:09:22.950 --> 00:09:48.050
وكان هذا بيانا لقوله واقيموا الصلاة البيان بالقول ولا بالفعل شيخ محمود بالقول وبالفعل القول في حديث اليدين وبالفعل في صلاته امامهم صلى الله عليه وسلم هل يجوز تأخير البيان عن وقت

27
00:09:48.200 --> 00:10:07.450
الحاجة نقول لا يجوز لان الشريعة قد جاءت لبيان احكام الحاجة لكن يمكن ان يؤخر البيان عن وقت الخطاب لعن وقت الحاجة اذا تقدم معنا ان الكلام ينقسم الى مبين ومجمل

28
00:10:07.700 --> 00:10:23.900
وان المبين على نوع النص لا هو هو الصريح في معناه بلا احتمال والثاني الظاهر وهو الدال على معنيين هو في احدهما ارجح ماذا نفعل بالظاهر نحمله على المعنى الراجح

29
00:10:24.600 --> 00:10:42.850
ولا يجوز لنا ان نصرفه الى المعنى المرجوح الا بدليل واذا صرف اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح هذا يقال له تأويل فان كان بدليل فهو تأويل مقبول

30
00:10:43.200 --> 00:11:11.200
وان كان بدون دليل فهذا تأويل مردود مثال ذلك الاصل في حرف الفاء ان تكون للتعقيب كما في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا كما في قوله سها فسجد

31
00:11:13.950 --> 00:11:30.700
لكننا في احد لكنها تحتمل الا يراد بها التعقيب او الترتيب ويراد بها مطلق الجمع فلما جاءنا في قول الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمع في قول الله عز وجل

32
00:11:31.100 --> 00:11:51.900
اه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الفاء الاصل ان تكون للتعقيب. فعلى هذا يكون معناها انك تقرأ اولا فاذا فرغت من القراءة تستعيذ هذا احد المعنيين للاية ان يراد بالفاء التعقيب

33
00:11:52.100 --> 00:12:18.000
وقد يراد بالفاء مطلق الجمع هنا اذن لا يكون فيها معنى التعقيب فالفاء هنا في قوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ هل هي للتعقيب تكون القراءة اولا ثم تكون بالاستعاذة او تكون لمطلق الجمع وبالتالي يمكن ان تتقدم الاستعاذة

34
00:12:19.800 --> 00:12:37.050
الاول اظهر وارجح الفاء لكن عندنا هنا دليل دل على صرف اللفظ الظاهر من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ اولا ثم

35
00:12:37.500 --> 00:13:01.650
يقرأ فدل هذا على ان الفاء هنا ليست بترتيب ولا تعقيب مثل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم اه اذا دعي احدكم فليجب. فان كان مفطرا اكل وان كان صائما

36
00:13:01.800 --> 00:13:23.800
فليصلي بل يصلي هذا اللفظ فليصلي يحتمل ان المراد الصلاة المعهودة وهو الراجح ويحتمل ان يراد بها الدعاء او الثناء اذا يعني اذا رحت وانت معزوم وانت صايم تقف في نصف المجلس وتصلي

37
00:13:24.400 --> 00:13:55.100
نقول لا المراد هنا الدعاء والثناء. قال لك ليش صرفتها عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح هنا لوجود الدليل الصارف وهو  ايه ايوة اذا وجود الدليل الصادف الذي صرفنا لانهم لا ينتفعون بصلاته

38
00:13:55.900 --> 00:14:14.900
وانما ينتفعون بدعائه وثناءه الداعي لا ينتفع بصلاة المصلي حينئذ حملناه على المعنى اللغوي مع انه مرجوح لوجود ايه الدليل مسل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم توظأوا من لحوم الابل

39
00:14:15.650 --> 00:14:32.900
فان لفظة الوضوء الاصل ان يراد بها الوضوء الشرعي بغسل الاعضاء الاربعة ولذلك قال احمد وبعض الشافعية بان من اكل لحم الابل فليتوضأ قالوا بان اكل لحم الابل ناقص بينما

40
00:14:33.150 --> 00:14:58.800
قال اخرون بان المراد بالوضوء هنا النظافة غسل الوجه فقط فلفظة توظأ في لسان الشرع الراجح ان تكون للوضوء المعهود. الوضوء الشرعي ومن معانيها النظافة لكنه لابد له من دليل ما هذا معنى مرجوح

41
00:14:59.450 --> 00:15:22.900
فلا يصح حينئذ ان نحمل فليصلي على المعنى المرجوح لله بدليل فنقول ان الاصل بقائها على معناها الاصلي آآ من امثلة آآ اذا عرفنا ما هو التعويل التأويل صرف اللفظ

42
00:15:23.050 --> 00:15:42.400
عن المعنى الظاهر الى المعنى المرجوح لوجود اه الدليل النص يجب العمل به في محله والظاهر يجب ان يعمل به في المعنى الراجح الا اذا ورد دليل يدل على ان المعنى الراجح

43
00:15:42.600 --> 00:16:02.000
لا آآ يعمل به لا يعمل فيه باللفظ آآ الظهر. ولا يجوز ان نصرف اللفظ عن معناها الظاهر الى المعنى المرجوح الا الا بدليل والا لو عد هذا من التحريف

44
00:16:02.500 --> 00:16:21.250
لان العرب في كلامها اذا تكلمت بمثل هذه الالفاظ فانها تحمل هذه الالفاظ على المعنى الظاهر الراجح دون  المعاني المرجوحة وبهذا نعرف ما هو التأويل ما هو التأويل طرف اللفظ

45
00:16:21.400 --> 00:16:44.550
الظاهر عن معناه الراجح الى معناه المرجوح هل التأويل مقبول ولا مردود غلط يا حمود يكون مقبولا. متى يكون مقبولا يا صهيب كان مع الدليل. نعم. التأويل يكون مقبولا اذا كان معه دليل

46
00:16:45.200 --> 00:17:04.100
ما اذا لم يكن مع التأويل دليل فاننا حينئذ لا نقبله ومن امثلة ذلك نصوص الصفات نصوص الصفات الاصل ان نحملها على المعنى الراجح وان لا نحملها على المعنى المرجوح الا لورود

47
00:17:05.550 --> 00:17:35.150
دليل تعرف لكن في مرات قد يفهم من اللفظ غير مراد المتكلم به بالتالي لا بد ان نعرف المعنى الحقيقي ذلك اللفظ والا نستند الى اذهاننا هل يشترط ان يكون الدليل والقرينة الصارفة

48
00:17:35.350 --> 00:17:55.250
عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح ان يكون دليلا وقرينة شرعية دليل الشرعي قد يكون دليلا عقليا في نفس الوقت استحالة الشيء دليل على انه لا يراد باللفظ المعنى الراجح وانه يراد به المعنى المرجوح

49
00:17:55.300 --> 00:18:22.500
اما مسلا في قوله امنتم من في السماء في الاصل ان تكون للظرفية وهذا المعنى الراجح ولكنها تطلق مرات بمعنى على لاصلبنكم ايش في جذوع النخل. ايوة ها شق الجذوع وظعهم فيها او المراد على

50
00:18:23.000 --> 00:18:47.350
المراد على فهنا اولنا لمطابقة الواقع ومرات نأول لاستحالة المعنى الراجح فان السماوات لا تحوي رب العزة والجلال لذلك قلنا على السماوات وبعضهم قال في السماوات يعني في العلو الاستمراد به البناء المعهود

51
00:18:48.700 --> 00:19:16.250
طيب مثل المؤلف قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى ان كلمة استوى في لغة العرب يراد بها العلو والارتفاع فمن جاء وفسرها بان المراد بها استولى نقول هذا غير مقبول. لماذا؟ لانه صرف لللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدون دليل

52
00:19:16.750 --> 00:19:45.250
بل الدليل يدل على بطلان هذا التأويل لماذا لان استيلاءه على العرش سابق ليس بعد خلق السماوات والارظ ثم استوى الرحمن خلق السماوات ثم استوى على العرش ثم الاستيلاء ليس خاصا بالعرش

53
00:19:46.150 --> 00:20:06.550
ومستو هو سبحانه مستول على جميع الكائنات فلما خص العرش كان بمعنى استولى لما قال لها معنى جديد عرفنا اذا اه انه يجب ان نصرف اللفظ الظاهر الى معناه الراجح

54
00:20:06.850 --> 00:20:25.950
ولا يجوز ان نصرفه الى المعنى المرجوح الا بدليل وان صرف اللفظ الظاهر عن معناه الراجح للمعنى المرجوح بدليل يسمى التأويل الصحيح وان صرف اللفظ عن معناه الراجح الى معناه المرجوح بدون دليل يقال له

55
00:20:26.750 --> 00:20:48.300
تأويل تأويل آآ فاسد ما الدليل على هذا؟ نقول هذه طريقة اهل اللغة باستعمالهم وتفسيرهم الالفاظ واضح هذا في اشكال ننتقل الى الدرس الذي يليه طيب الدرس الذي يليه يتعلق

56
00:20:48.500 --> 00:21:08.150
بالنسخ يقول الله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها ويقول واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون

57
00:21:09.100 --> 00:21:37.400
اذا هناك نسخ هناك نسخ بالغاء الحكم الاول الثابت بخطاب متقدم ما هو النسخ النسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متأخر مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور

58
00:21:37.650 --> 00:22:04.800
الا فزوروها يعد نسخا لماذا؟ لانه رفع حكم آآ شرعي ثابت بدليل متقدم بواسطة بدليل ثابت بدليل متأخر بواسطة دليل آآ متقدم طيب هل تحريم الخمر يعد نسخا لا نلحمها الخمر في اول الاسلام حلالا

59
00:22:05.450 --> 00:22:31.350
ثم حرم لا يعد نسخا لماذا لان ثبوت الحكم في الزمان الاول ليس بنص بخطاب متقدم وانما ثبت بواسطة الاباحة الاصلية طيب قال فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحة او

60
00:22:31.400 --> 00:22:59.350
من اباحة الى تحريم مثلا فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات الشرطة هنا ليس فيه رفع آآ للحكم او لوجود مانع مثل عدم وجوب الزكاة لوجود اه مانع من الموانع قال والمراد بقولنا او لف

61
00:22:59.600 --> 00:23:22.700
رفع حكم شرعي او لفظ الشارع من مرات قد تنسخ التلاوة فقط لان النسخ على ثلاثة انواع مرة ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة كما في قوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال

62
00:23:23.400 --> 00:23:36.500
ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين ثم الاية التي بعدها قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم عشرون ان يكن منكم مائة صابرا يغلب

63
00:23:37.000 --> 00:24:02.350
مئتين في الاولة اوجب المصابرة لعشرة ثم خفف عليهم واوجب المصابرة اثنين فقط فهذا نسخ ليش للحكم مع بقاء التلاوة في مرات تنسخ التلاوة مع بقاء الحكم ينسخ التلاوة مع بقاء الحكم

64
00:24:03.000 --> 00:24:30.100
من يذكر له مثال في اية الرجم قال عمر قرأناه وعيناه وقرأناها لكنها نسخت النسخ هنا للتلاوة فقط وليس الحكم وفي مرات يكون النسخ للتلاوة وللحكم معا كما في قول عائشة كان فيما انزل عشر رضعات

65
00:24:30.850 --> 00:25:02.800
محرمات فنسخنا بخمس وهنا كان هناك اية وكان هناك لكم فرفعت الاية رفع اللفظ والرسم ورفع الحكم آآ كذلك قال والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا فالنسخ جائز و هناك ادلة كثيرة تدل على

66
00:25:03.850 --> 00:25:29.300
وجود النسخ هناك ايات منسوخة  اما الجواز العقلي قال فلان الله له ان يتصرف بما شاء يحكم ما يريد وينسخ ما يريد. فالحكم له سبحانه وتعالى والامر الثاني ان مصلحة العباد قد تكون في تقرير حكم في زمان ورفعه في الزمان

67
00:25:30.300 --> 00:25:59.650
الثاني ولا يمتنع هذا و الامر الثالث انه لا يوجد مانع بل مستحيل ولله ان يحكم ما شاء وله فوائد من البحث ونحوهما  يدل على ذلك ايضا ان الله عز وجل قد يحقق

68
00:26:00.550 --> 00:26:19.300
مصلحة العباد بمثل هذا اه النسخ واما الادلة الشرعية فذكرنا قبل قليل قوله ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي هرب منها او مثلها و ما ورد في اية المصابرة الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا

69
00:26:19.500 --> 00:26:39.600
ما ورد في تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة ما ورد ايظا في وجوب تقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر ثم رفع هذا الحكم فهذا من آآ النسخ

70
00:26:42.250 --> 00:27:08.350
بعض المعتزلة ينفي وجود النسخ يقول لعدم وجود مصلحة من ابقاء حكم آآ ولكن مثل اه هذا القول يناقظ حقيقة الامر بل هناك مصالح كما اه تقدم اه ما الذي يمكن ان يرد عليه النسخ

71
00:27:10.200 --> 00:27:27.800
هناك اشياء لا يرد عليها نسخ مثلا الاخبار الماضية الاخبار الماضية لا يرد عليها نسخ قد يرد اليها تخصيص توضيح المراد لكن ما يرد اليها اه نسخ لان خبر الله

72
00:27:28.100 --> 00:27:47.450
لا يكون كذبا امر الله لا يكون اه كذبا الا انه في بعض المرات يأتيك الحكم بصورة الخبر فيتخلف فحينئذ نعرف انه ليس خبرا مثلا في قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. خبر

73
00:27:47.750 --> 00:28:08.500
لكننا نجد بعض الوالدات لا يرضعن اولادهن حولين كاملين حينئذ نقول ليس المراد هنا الخبر وانما المراد الامر كانه يأمر او يرشد الوالدات الى اه الارظاع لهذه اه المدة لذلك

74
00:28:10.200 --> 00:28:27.700
الاصول الباقية في الدين لا يرد عليها نسخ ما يجينا واحد يقول التوحيد وافراد الله بالعبودية منسوخ لا هذا فوق النسخ ما يرد النسخ الا لما يكون فيه مصلحة عند تغير

75
00:28:27.900 --> 00:28:51.250
مثال ذلك ايظا مكارم الاخلاق مثال ذلك ايظا اصول آآ العبادات فهذه لا يمكن ان يكون فيها آآ نسخ كذلك ايظا النهي عما يكون قبيحا في اختلاف الازمان والاماكن ترك

76
00:28:51.450 --> 00:29:20.350
ما يجي واحد يقول النهي عن الشرك منسوخ يشترط القول بالنسخ هذا امرين او يثبت النسخ بطريقين. الطريق الاول عند التصريح بالنسخ منذ نهايتكم عن زيارة القبور الا فزوروها الان خفف الله عنكم. هذا فيه تصريح بالنسخ

77
00:29:20.700 --> 00:29:46.800
الحالة الثانية عند التعارض وعدم امكان الجمع اذا تعارض عندنا دليلان حينئذ لتعارض عندنا دليلان فحينئذ نحاول الجمع بينهما ام لاحدهما على محال والاخر على محل اخر فاذا لم نتمكن من الجمع وعرفنا التاريخ

78
00:29:46.950 --> 00:30:12.400
ذهبنا الى باب النسخ فعملنا بالخبر والدليل المتأخر اما اذا لم نعرف التاريخ فحينئذ نرجح بين الدليلين المتعارضين اذا عندنا طريقان طريق اول التصريح بالنسخ والطريق الثاني عند التعارض وعدم امكان

79
00:30:13.050 --> 00:30:42.300
الجمع اه يشترط ان يكون الناس هو متأخرا ورد مع  لو ورد الخطاب مع معارضة في زمان واحد فلا يمكن ان يقال وجود النسخ هكذا ايضا مثلا في اه قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي

80
00:30:43.300 --> 00:31:02.950
بعد ثلاث من اجل الدابة. الا فكلوا وادخروا هذا نسخ كان في اول الاسلام يقول الذبيحة التي يذبحونها في الاضحية ما يبقى منها شيء بعد ثلاثة ايام ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم

81
00:31:03.250 --> 00:31:21.350
طيب شوفوا المؤلف مثل لنا بمثال ونشوف كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة هذا في نكاح المتعة هل هذا من النسخ

82
00:31:23.900 --> 00:31:46.200
كيف كان من النسخ الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مباحا كان مباحا ثم حرم الا ان الله حرمه طيب هنا الاباحة الاولى ثبتت بدليل شرعي والا خطاب

83
00:31:46.800 --> 00:32:25.450
بالاباحة الاصلية اباحة نكاح المتعة في اول الاسلام   هذا الحديث فيه انهم انه اباحه لهم بمقتضى الاباحة الاصلية العلماء في مسألة نكاح المتعة لهم قولان قول يقول بانها كانت مباحة بالاباحة الاصلية فحرمت في يوم خيبر

84
00:32:26.100 --> 00:32:45.600
وبقي التحريم حينئذ لا يوجد نسخ لان الحكم الاول وهو الاباحة لم يثبت بخطاب شرعي وانما ثبت بالاباحة الاصلية والقول الثاني يقول بانه كان مباحا فمنع منه في يوم خيبر

85
00:32:45.700 --> 00:33:12.850
ثم ابيح فمنع منه في يوم فتح مكة على هذا القول الثاني يكون فيه نسخ خلاف  القول الاول اذا عالعموم هذي مسألة جزئية اهم شيء ان تعرف ان النسخ لا يكون لحكم ثابت بالاباحة الاصلي

86
00:33:13.600 --> 00:33:35.200
وانما يكون لحكم ثابت بخطاب اه شرعي قال اه قد يعلم تأخر الناسخ اما بالنص كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها او بخبر الصحابي من الصحابي ويقول هذا هو

87
00:33:35.400 --> 00:34:05.750
المتأخر كما في قول عائشة كان فيما انزل عشر رضعات المحرمات فنسخن بخمس  كذلك يمكن ان يعرف النسخ بواسطة التاريخ عند وجود التعارض اه العام اذا عندنا الان نتكلم عن

88
00:34:06.350 --> 00:34:23.650
اه مواطن النسخ تقدم معنا ما الذي يدخله النسخ؟ يبقى معنى مسألة الاخبار الاخبار الماضية قلنا انه لا يدخلها نسخ لان خبر الله ليس الاف كذب فيه يبقى الاخبار المستقبلية

89
00:34:24.650 --> 00:34:44.350
بعض العلماء قال هذا قد ينسخه الله توصفي باب الوعد والوعيد في باب الوعيد مثلا في قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم

90
00:34:44.600 --> 00:35:05.800
او تخفوه يحاسبكم به الله هذا خبر تعلق امر مستقبلي انه سيحاسبهم الله بجميع ما في قلوبهم ثم نزل بعدها في الاية التي تليها لا يكلف الله نفسا الا وسعها فنسي خلا

91
00:35:05.950 --> 00:35:26.800
ما في الخبر الاول بعض اهل العلم اخذ خطاب وسط وقال النسخ ليس لذات الخطاب وانما لما تضمنه من اه الامر وانهي اذا قد يعلم النسخ بواسطة الدليل كقوله الان خفف الله عنكم

92
00:35:27.000 --> 00:35:46.850
قد يعلم بخبر الصحابي اما في قول عائشة الذي ذكرنا قبل قليل وقد يعلم بواسطة تاريخ تعارض عندنا دليلان فنعرف المتقدم من المتأخر اه التاريخ بالتالي نقول بان المتأخر ينسخ

93
00:35:47.200 --> 00:36:14.300
آآ المتقدم من امثلة هذا مسألة قطع الخف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم فمن لم يجد اه نعلين فليلبس الخفين بالطريقة وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولما وصل الى الى عرفة لم يذكر هذا اللفظ وليقطعهما

94
00:36:14.300 --> 00:36:33.250
فلا من الكعبين هل يمكن هنا تعارض هل يمكن ان نقول خطاب عرفة متأخر فيكون ناسخا للمتقدم وهنا يشترط فيه ان لا يمكن الجمع بينهم بعض اهل العلم قال يمكن الجمع

95
00:36:34.200 --> 00:36:53.650
قال يمكن الجمع بين الدليلين بان نحمل المطلق على المقيد فيكون وجها من اوجه اه الجمع لا بد ان يكون الناسخ ثابتا ما ترفع حكم بدليل غير ثابت حتى يتيقن وانه دليل حديث

96
00:36:53.750 --> 00:37:13.900
صحيح او اية مفهومها او دلالتها واضحة وجلية غيجينا واحد بعضهم يقول لابد ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ او على الاقل يكون آآ مماثلا له. رتبوا عليه ان المتواتر لا ينسخ

97
00:37:14.050 --> 00:37:40.500
آآ الاحاد ذكر المؤلف بعد ذلك اقسام النسخ  قال منها ما نسخ حكمه وبقي رسمه ولفظه قد تقدم معنا مثل اية المصابرة ومنها قالوا والحكمة من هذا النوع بقاء ثواب القراءة

98
00:37:40.600 --> 00:38:03.650
وتذكير الامة بحكمة النسخ ليعرفوا فضل الله عليهم لما خفف عنهم في الحكم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه مثل ايات الرجم مثل ايات آآ الرجم والنوع لماذا ينسخ اللفظ

99
00:38:04.900 --> 00:38:29.800
مع بقاء الحكم لاختبار الامة هل يعملون مسل زلك ولتحقيق ايمانهم بكونهم يعملون بدليل لم يبقى ثابتا في القرآن النوع الثالث ما نسخ لفظه وتلاوته مثل حديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل

100
00:38:30.200 --> 00:38:56.950
كذلك ينقسم النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ الى اقسام. الاول نسخ القرآن بالقرآن مثل اية الانة خفف الله عنكم والثانية نسخ السنة بواسطة القرآن استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة فنسخ وجعلت القبلة الكعبة بواسطة

101
00:38:57.800 --> 00:39:21.650
القرآن فهنا نسخ للسنة بواسطة القرآن وهناك نسخ للقرآن بواسطة السنة نسخ اية قرآنية تنسخها ان بعضه بعضهم يمثل لهذا بقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين

102
00:39:22.200 --> 00:39:43.350
قالوا هذه نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث والنوع الرابع نسخ السنة بالسنة من امس هذي امثلة كثير من يجيب لنا مثال كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها مثال اخر

103
00:39:44.550 --> 00:40:08.050
المتعة غيره قال عندك المؤلف كنت نهيتكم عن النبيذ في الاوعية اشربوا فيما شئتم ولا تشربوا اه مسكران ما هي الحكمة من النسخ لماذا شرع النسخ قال هناك حكم منها مراعاة مصالح العباد

104
00:40:08.850 --> 00:40:28.650
مصالحهم متفاوتة وبالتالي يشرع لهم ما يكون نافعا لهم وهكذا من مصالح من حكمة النسخ التدرج في التشريع خصوصا الناس في اول الاسلام لان قلوبهم لا زالت متعلقة بحالهم الاول

105
00:40:29.100 --> 00:40:53.650
هكذا ايضا من حكمة النسخ كبار العباد هل يقبلون او لا كذلك من حكم النسخ ان نعرف فضل الله علينا عندما يحصل تخفيف نعرف فضل الله عز وجل علينا عقد المؤلف بعده مبحثا في الاخبار

106
00:40:55.600 --> 00:41:22.850
والمراد بالاخبار سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء القولية او الفعلية  اذا ما هي الاخبار ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى صحابته طيب قد يقول قائل البحث في السنة موجود هناك في

107
00:41:23.700 --> 00:41:43.450
المصطلح في الحديث فلماذا يا علماء الاصول تبحثونه انتم فنقول الوجه الذي يبحث في مختلف هناك يبحثون من اجل التصحيح والتضعيف وهنا يبحث من اجل فهم المراد من ذلك الخبر

108
00:41:43.600 --> 00:42:05.150
ليس المراد بهذا البحث والتصحيح والتظعيف ثم هذه المباحث اول ما كتب فيها في علم الاصول لان اول من كتب في هذه المباحث هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى النظر الاصولي من اجل

109
00:42:05.750 --> 00:42:32.150
ايجاد ملكة في ذهن الدارس يتمكن بها من استخراج تلاحق قام الشرعية من الادلة الامر الاخر ان المصطلح وعلماء المصطلح يعنون بالتقسيمات مصطلحات انما علماء الاصول يعنون بتحقيق القول في اه

110
00:42:33.950 --> 00:43:00.100
هذه الاسانيد  اخذ الاحكام منها ولذلك نجد ان اهل المصطلح يأخذون هذه القواعد كقواعد مسلمة ويبحثون في ادلتها المصطلح. لكن عندنا هنا الاصول نجد انهم يعنون بالاستدلال لها جواب عن المخادلة المخالف ويذكرون

111
00:43:00.150 --> 00:43:26.500
من يخالفهم وبالتالي هناك فرق بين البحث الاصولي البحث الحديثي اخبار لمبحث اه الاخبار الخبر في اللغة النبأ وجاءني خبر يعني جاءني نبأ واما المراد بهنا فهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال

112
00:43:26.750 --> 00:43:51.000
والافعال والتقريرات الافعال قال اه التقريرات بعضهم يزيد اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ نبحث السنة حجة قد تقدم معنا بيان الادلة الدالة على حجية السنة لكن الان نبحث

113
00:43:51.250 --> 00:44:12.450
ان الفعل لانه قلنا السنة اما قول واما فعل واما تقرير بالنسبة للاقوال تقدم معنا الحديث فيها اخذنا العام والخاص والامر والنهي والمطلق بالتالي قيل للبحث اه هناك لكن يبقى الان معنا الافعال النبوية

114
00:44:13.200 --> 00:44:33.150
افعال النبي صلى الله عليه وسلم على انواع النوع الاول ما فعله صلى الله عليه وسلم جبلة او فعله لعادة اهل زمانه هذا لا يقال فيه بالسنية ايقال فيه بالسني مثال ذلك كونه يلبس ازارا

115
00:44:34.850 --> 00:44:54.700
نقول هذا فعله لانه وجد اهل زمان يفعلونه لبس الخاتم قلت له نقول لامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان ملوك زمانه لا يقبلون الكتاب الا اذا كان

116
00:44:55.000 --> 00:45:15.450
مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم اذا هل اتخاذه للخاتم عبادة او اتخذه لعادة اهل زمانه الذين لا آآ الذين لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما اذا لعادته وبالتالي لا يكون هذا الفعل من

117
00:45:16.400 --> 00:45:37.250
السنة ولذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بال في بعض المواطن وانا ساقتدي به بول معه في مثل في محاله لم يختر هذا المكان لذاته ولم يتقرب لله عز وجل

118
00:45:38.100 --> 00:46:00.400
قضاء حاجته في ذلك المكان مثال اخر كان حمود قال انا بطبق السنة في الحج كيف يا حمود؟ قال بحج بابل اجي واركب بعير لاكون نقول لا هذا بدعة لماذا

119
00:46:02.000 --> 00:46:16.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد التقرب لله به وانت تقصد التقرب لله بذلك فانت وان وافقت في الظاهر لكنك في الباطن مخالف غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:46:16.750 --> 00:46:36.600
وبالتالي نقول لا يشرع هذا الفعل لا يشرع هذا الفعل ما يجينا واحد بجمله يركبه يتنقل بين المشاعر طيب اذا هذا النوع الاول ما فعله بمقتضى الجبلة وش حكمه؟ نقول هذا دليل على اباحته. دليل

121
00:46:36.750 --> 00:46:58.050
على اباحته لا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه الا لورود دليل اخر واضح يا سمير متى حلقت شعرك الامس الغريب النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل لماذا لم تفعل السنة

122
00:47:03.000 --> 00:47:25.000
شعر كان يشوش علي ولذلك انا نقول ليس هذا من السنة انما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لان عادة اهل زمانه يتركونه لم يتركه تقربا لله تعالى وبالتالي لا يكون هذا

123
00:47:25.700 --> 00:47:54.150
انه لا يكون اه امرا اه مستحبا اذا اه الافعال الجبلية افعال العادات هذه ليست يرعاني يتقرب به آآ لله آآ جل وعلا و النوع الثالث من افعال النبي صلى الله عليه وسلم الافعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم

124
00:47:54.800 --> 00:48:16.050
من امثلة ذلك انه كان تزوج بتسع بينما قال لغيلان الثقفي ما اسلم عنده عشر قال امسك اربعا وفارق سائرهن هنا اذا هل يشرع لنا ان نقتدي به صلى الله عليه وسلم في الافعال الخاصة به

125
00:48:17.600 --> 00:48:43.500
راه ما يبي احد منكم تسع نقول لا يجوز ومن امثلته وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين مثال اخر لقوله تعالى وما كان لكم ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا

126
00:48:46.100 --> 00:49:03.000
فهنا هذا دليل على ان هذا الحكم خاص ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجون بعده صلى الله عليه وسلم هذا حكم خاص به. ما حكم ما الحكم في الفعل الخاص

127
00:49:03.100 --> 00:49:18.000
قل يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن يلاحظ اننا لا نحكم على فعل بانه خاص به الا اذا قام الدليل عليه لان الاصل هو اننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم

128
00:49:18.100 --> 00:49:37.900
واننا نتأسى به صلى الله عليه وسلم النوع الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العبادة والقربى يتقرب به لله عز وجل فهذا يشرع لنا ان نقتدي به فيه

129
00:49:38.150 --> 00:50:01.950
و اه اه يجب اه ويؤجر من فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن امثلة ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوضوء يخلل لحيته فنقول هذا فعل يؤجر العبد آآ

130
00:50:02.050 --> 00:50:23.750
عليه وهناك نوع خامس وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح اه حكم شرعي فيأخذ حكمه فعله حكم ذلك محل مثال ذلك خطبة الجمعة واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ثم يجلس ثم يقف في الخطبة الثانية

131
00:50:23.950 --> 00:50:51.300
ما حكم هذا الجلوس يقول واجب ليش؟ لان الحديث الوارد فيه جاء بيانا للدليل الدال على وجوب خطبة الجمعة يكون هذا الجلوس من اه الواجبات قال مثال ذلك في قوله واقيموا

132
00:50:51.450 --> 00:51:05.100
الصلاة قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم افعالا فالاصل ان تدل على الوجوب. قال ومثاله في المندوب ظل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد ان فرغ من الطواف

133
00:51:05.550 --> 00:51:24.900
بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى هذه الصلاة فقلنا بانها مشروعة وانها تأخذ ما حكم هذا بيان له وقوله اتخذوا من مقام ابراهيم قد جاءنا الصارف الذي يدل

134
00:51:25.750 --> 00:51:48.500
على صرفه عن اه الوجوب وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثالث من انواع السنة السنة الاقرارية لعلنا ان شاء الله نأتي لتفصيلها في تقبل نريد ان نرسخ ما اخذناه هذا اليوم

135
00:51:48.750 --> 00:52:08.900
اول مبحث اخذناه المجمل والمبين ما حكم المبين؟ يجب العمل به. ما اقسامه نص يدل على معنى الصراحة بالاحتمال وظاهر يدل على معنيين هو في احدهما ارجح ماذا نفعل به؟ يجب حمله على المعنى الارجح

136
00:52:10.200 --> 00:52:33.250
الثاني المجمل سواء كان مجملا في حقيقته او في عدده او في صفته ما حكمه نبحث له عن مبين يوضح المراد منه المبحث الثاني في الظاهر والتأويل الاصل في الالفاظ الظاهرة ان تحمل على المعنى الراجح

137
00:52:33.500 --> 00:52:53.050
ولا يجوز حملها الى على المعنى المرجوح الا بدليل وحمل اللفظ على معناه المرجوح يسمى تأويلا فان كان لغير دليل هو تأويل فاسد ولا باطل؟ وان كان التأويل لدليل فحينئذ يكون

138
00:52:53.350 --> 00:53:15.750
تأويلا صحيحا اه مقبولا ثم اخذنا ما يتعلق اه الاخبار وذكرنا اه حقيقة لماذا يبحث علماء الاصول الاخبار؟ وما الفرق ان المبحث الاصولي والمبحث الحديدي الحديثي ثم تكلمنا عن انواع السنة

139
00:53:15.800 --> 00:53:36.250
ثلاثة انواع سنة قولية وسنة فعلية والسنة تقريرية. السنة القولية تقدمت معنا باقي معنا السنة الفعلية السنة الفعلية على انواع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من افعاله على انواع. الاول

140
00:53:37.000 --> 00:53:54.550
افعال الجبلة مثل افعال العادات فهذه لا يشرع لنا ان نقتدي به فيها اقتداء به فيها نوع من انواع الابتداع اذا لم يكن الناس يفعلونه  والثاني افعالها الخاصة تختص به والثالث

141
00:53:54.600 --> 00:54:11.700
فكان بيانا لواجب فيأخذ حكم الواجب. والرابع ما فعله على جهة التقرب لله عز وجل في شرع لنا ان به فيها. اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا

142
00:54:11.950 --> 00:54:36.050
طالحة اللهم وفقهم لتوفيقك واهدهم بهدايتك. اللهم يسر لهم امور دنياهم واخرتهم. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

143
00:54:36.500 --> 00:54:41.421
انما يتذكر اولو الألباب