﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.950
الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

2
00:00:27.050 --> 00:00:46.200
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

3
00:00:46.200 --> 00:01:00.500
المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

4
00:01:02.350 --> 00:01:25.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم في لقائنا السابع من لقاءاتنا في الاكاديمية في مقرر علم الاصول نشرح فيه كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله

5
00:01:25.600 --> 00:01:48.400
الله تعالى تقدم معنا ان انه لا يوجد تعارض حقيقي في الشريعة وذلك ان الشريعة يصدق بعضها بعضا ولكن قد يقع تعارض في ذهن المجتهد ومن ثم نحتاج الى معرفة طرق درء التعارض

6
00:01:48.600 --> 00:02:09.650
فاول ذلك ان نحاول الجمع بين الدليلين المتعارضين فاذا امكن الجمع بالتخصيص او بالتقييد او بالتأويل او بحمل الدليل احد الدليلين على محل والاخر على محل اخر عملنا به فان لم نتمكن من ذلك نظرنا في التاريخ

7
00:02:09.700 --> 00:02:31.750
فجعلنا المتأخر ناسخا للمتقدم فان عجزنا نظرنا للترجيح فنأخذ بالاقوى الارجح وتكلمنا فيما مضى عن طرائق الجمع وابتدأنا في الحديث عن الطريق الثاني من الطرق الا وهو الكلام عن النسخ

8
00:02:32.050 --> 00:02:50.100
والنسخ قد يكون فيه دليل واضح يدل على ثبوت النسخ وقد يكون باجتهاد المجتهدين من خلال النظر في تعارض الادلة عدم القدرة على الجمع بينها ومعرفة التاريخ فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم

9
00:02:50.400 --> 00:03:13.800
وذكرنا ان النسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه وحينئذ نعرف ان النسخ آآ يتكون من رفع حكم آآ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم. ومن ثم فهناك عدد

10
00:03:13.800 --> 00:03:34.650
من الشروط في النسخ الاول ان يكون الحكم الاول ثابتا بواسطة نص متقدم فان ثبت بالاباحة الاصلية فانه لا يعد نسخا. مثال ذلك جاء في اول الاسلام تحليل الخمر ثم جاء تحريمه في اخر

11
00:03:34.700 --> 00:03:58.800
الامر فحينئذ نقول اباحة الخمر في اول الاسلام لم تثبت بنص وانما ثبتت بالاباحة الاصلية فمن ثم دليل تحريم الخمر لا يعد ناسخا للدليل المتقدم عليه آآ الشرط الثاني ان يكون هناك رفع للحكم بالكلية

12
00:03:59.050 --> 00:04:18.600
اما اذا كان تخصيصا او تقييدا او بيانا لمجمل فهذا لا يعد نسخا والامر الثالث ان يتعذر الجمع بين الدليلين فان امكن الجمع بينهما فحينئذ نكتفي بالجمع لان اعمال الدليلين اولى من ترك

13
00:04:18.700 --> 00:04:38.950
احدهما والشرط الرابع ان يكون الناسخ متأخرا فان كان الناسخ متقدما لم يصح ان يجعل ناسخا. لان حقيقة النسخ رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ آآ عنه

14
00:04:39.050 --> 00:05:07.750
ولابد ان يكون الحكم الاخر الناسخ ايضا ثابتا بواسطة آآ خطاب آآ حينئذ نقول بان هناك حالتين للنسخ الاولى عند وجود التعارض الذهني وعدم امكان تمام. والسانية اه حالة وجود دليل يدل على وجود النسخ

15
00:05:08.650 --> 00:05:35.100
النسخ على انواع منها ما نسخ رسمه وتلاوته وحكمه ومن امثلته في ذلك اية الرجم فقد نسخ رسمها ونسخ حكمها والنوع الثاني ما نسخ حكمه وبقيت قراءته ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل يا ايها النبي

16
00:05:35.100 --> 00:05:51.100
ليحرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. نسخت بالاية التي بعدها الان خفف الله او عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين

17
00:05:51.300 --> 00:06:18.600
والنوع الثالث ان ينسخ الحكم وكذلك الرسم والتلاوة. ومن امثلة ذلك ما ورد في الحديث حديث عائشة قالت كان في فانزل عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس اذا هذه انواع آآ النسخ وحينئذ لا بد ان نعرف ان

18
00:06:18.600 --> 00:06:35.300
ناسخ لا بد ان يكون ثابتا لا يصح ان يكون النسخ بدليل ضعيف ولا باجتهادات لكن هل يشترط التساوي بين الناسخ والمنسوخ؟ هنا قد يرد حكم في القرآن ينسخ بحكم في القرآن

19
00:06:35.450 --> 00:06:53.950
مثل اية المصابرة التي ذكرنا قبل قليل وقد يرد حكم في السنة فينسخه دليل من القرآن كمثل اه التوجه الى بيت المقدس في الصلاة ثبت بالسنة في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك

20
00:06:54.450 --> 00:07:12.100
آآ قوله جل وعلا آآ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر جد الحرام والنوع الثالث ان يأتي دليل في السنة فينسخه دليل في السنة

21
00:07:12.150 --> 00:07:37.600
كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها والنوع الرابع نسخ حكم ثابت في القرآن بدليل من السنة وهذا قد وقع فيه اختلاف بين العلماء والجمهور يقولون بوجوده وقد يمثلون له بقول الله عز وجل كتب عليكم اذا

22
00:07:37.600 --> 00:08:01.650
احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين نسخ بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث وهكذا في مثل قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او

23
00:08:01.650 --> 00:08:24.250
وخنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فهنا الحكم ثبت الحكم هنا ثبت بالقرآن بحصر المحرمات في المذكور ثم بعد ذلك جاءنا في السنة تحريم بعض الاشياء الاخرى من مثل قول الله من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:24.350 --> 00:08:49.000
آآ انه ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية وحديث نهى كل ذي ناب من آآ السباع اذا عرفنا آآ ما يتعلق بانواع المنسوخات. كذلك يمكن تقسيم النسخ الى نسخ متواتر

25
00:08:49.000 --> 00:09:18.950
متواتر كنسخ القرآن بالقرآن ونسخ احاد باحاد كالحديث السابق ونسخ احاد بمتواتر ونسخ متواتر باحاد وقد وقع خلاف فيها هذا اه القسم الاخير اه هكذا ايظا يمكن ان اه اه نتطرق الى جزئية مهمة وهي قد يكون فيها بعظ الالتباس. يقول بعظ

26
00:09:18.950 --> 00:09:36.300
الناس ما فائدة النسخ ولماذا لم يقرر الحكم ابتداء ولم نحتاج الى النسخ فنقول هذا له فوائد منها التدرج في زمن التشريع لان الحكام اول ما تقرر تحتاج النفوس الى

27
00:09:36.450 --> 00:09:56.100
تهيئة من اجل قبولها وبالتالي يكون هناك تدرج والشيء الثاني انه قد يكون هناك رغبة في اظهار التخفيف في حكم الشرع واظهار حكمة احكام آآ ترى وهكذا ايظا من الفوائد اختبار العباد

28
00:09:56.400 --> 00:10:16.400
هل يقبلون ويرضون ما جاء عند عن الله عز وجل وكذلك اختبار الايمان عند الانسان هل بالحكم ولو نسخت التلاوة او لا. وهكذا ايضا فيه بيان فظل هذه الامة على

29
00:10:16.400 --> 00:10:46.650
امم السابقة من حيث نسخ هذه الشريعة الشرائع السابقة و من الامور التي تتعلق بهذا اه الجانب ان من فوائد النسخ مراعاة مصالحه الخلق قد يحتاج الناس الى آآ احكام جديدة تتعلق بتحقيق مصالحهم

30
00:10:46.700 --> 00:11:07.550
هكذا لانه قد يصلح لاحوال الناس وقد يصلحهم شيء في وقت لكنهم لا يصلح لهم في اه وقت اخر خر كذلك من اه مصالح ومن حكم اه النسخ جعل العباد يشكرون الله عز وجل على ما يقرره عليهم من

31
00:11:07.550 --> 00:11:36.600
الاحكام في اشكال فيما وسائل النسخ واضح اذا ننتقل الى درس الى موضوع جديد وهو موضوع الاخبار المراد بالاخبار ما نقل من اه ما نقل بواسطة الاسناد وهناك اخبار منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك اخبار منقولة

32
00:11:36.700 --> 00:12:00.900
عن الصحابة رضوان الله عليهم والبحث في الاسناد يبحثه علماء الاصول ويبحثه علماء المصطلح. لكن علماء الاصول يبحثونه من جهة تقرير بعدد من الامور اولها تقرير اخذ الاحكام كيفية اخذ الاحكام من هذه الاخبار

33
00:12:01.250 --> 00:12:18.700
والامر الثاني في النظر في حجية هذا الخبر يعني قال له المحدث ينظر في التصحيح والتظعيف لكن عند الاصول ينظر في صحة الاحتجاج بهذا الخبر وحكم اخذ الاحكام من هذا الخبر

34
00:12:18.950 --> 00:12:48.700
الامر الثالث الذي يعني به الاصول ما يتعلق النظر في آآ تقرير الحكم من جهة ايها اقوى من الاخر يعني عند المحدث ينظر في التصحيح والتظعيف عند الوصول يبحث ايضا النظر في الاقوى منها من اجل ان يرجحه عند وجود آآ التعارض

35
00:12:48.800 --> 00:13:13.100
واه بذلك نعرف التمايز بين البحث الحديثي وبحث اه اه علماء الاصول فيما تعلق الخبر. اذا هناك فرق بين الطريقتين ما هو الخبر؟ الخبر في اللغة النبأ تقال هذه نشرة الاخبار يعني التي فيها ذكر للانباء

36
00:13:13.150 --> 00:13:30.850
والوقائع التي حصلت بين الناس والمراد بالخبر هنا عند الاصوليين هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وعلماء الحديث يزيدون او وصف

37
00:13:31.050 --> 00:13:46.550
اما علماء الاصول لا يذكرون هذه اللفظة لماذا؟ لان علماء الاصول يعنون بالاخبار التي يؤخذ منها احكام واما علماء الحديث فيعنون بكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:46.850 --> 00:14:13.650
و ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما سبق نعرف انه ثلاثة انواع ثلاثة انواع. النوع الاول ما يتعلق بالاقوال مثل احمد اخذ اللعقات  احاديث ابا حفص عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال

39
00:14:14.050 --> 00:14:46.550
بالنيات هذا قول. نعم هذا مثال جيد. مثال الافعال صهيب اه كيفية ادائه صلى الله عليه وسلم مناسك الحج جيد سمير السنة التقريرية اكل لحم طيب اه اذا تكلم تقدم معنا الكلام في القول وعرفنا احكامه وكيف تؤخذ منه الاحكام وانواع الالفاظ

40
00:14:46.700 --> 00:15:06.000
فيطبق على السنة القولية. اما السنة الفعلية فان الافعال النبوية تنقسم الى عدد من الاقسام الاول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة او عادة فهذا يؤخذ منه اباحة هذا الفعل

41
00:15:06.400 --> 00:15:25.300
ولا يؤخذ منه استحباب هذا الفعل. مثال ذلك ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل اه هل هو عبادة؟ تقول لم يفعله عبادة وبالتالي هذا فعله عادة لان هذا شأن اهل زمانه. فبالتالي نقول هذا مباح

42
00:15:25.300 --> 00:15:45.950
لانه من افعال العادات كونه مشى او نام او جلس هذه افعال جبلية. وبالتالي لا يؤخذ منها استحباب هذه الافعال مثل هذا ايضا كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء

43
00:15:46.650 --> 00:16:07.450
هذا فعل جبلي بالتالي لا نأخذ منه استحباب هذا الامر وانما يؤخذ منه اباحته هكذا ايضا كونه صلى الله عليه وسلم كان يربي شعره هذا فعله عادة لان عادة اهل زمانه يفعلونه ففعله لفعلهم

44
00:16:07.500 --> 00:16:33.650
فنقول هذا مباح ايضا كونه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم لماذا اتخذ الخاتم؟ قيل له بان اهل زمانك لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما فاتخذ صلى الله عليه وسلم آآ الخاتم. اذا هذا هو النوع الاول ما فعله النبي صلى الله عليه

45
00:16:33.650 --> 00:16:51.750
تلام جبلة او عادة ما الحكم فيه انه مباح ما الدليل على ان الخاتم اه من افعال العادات لانه لم يتخذه الا لما قيل له بان ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب الا اذا كان

46
00:16:51.750 --> 00:17:15.350
مختوما وما حكم هذا الفعل نقول هذا الفعل يكون على الاباحة وليس على الاستحباب ولا على الوجوب قد يقول قائل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنفعله تأسيا به يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله عادة

47
00:17:15.600 --> 00:17:38.000
وانت يا ايها الانسان تفعله عبادة فانت وان وافقته في الفعل الظاهر لكنه لكنك تخالفه في النية الباطنة والموافقة في النية اولى من الموافقة في الامر الظاهر واظح هذا القسم الاول

48
00:17:38.500 --> 00:17:57.450
القسم الثاني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هناك افعال تخص اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم. من يمثل له بمثال احمد

49
00:17:59.350 --> 00:18:16.650
كزواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نعم وتحريم نسائه على على المؤمنين. نعم. زواج آآ زواج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع مع قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا

50
00:18:16.850 --> 00:18:35.300
ورباع فدل هذا على انه لا تجوز الزيادة على اربع وجاء في حديث غيلان الثقفي انه لما اسلم وكان معه عشر نسوة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربعا وان يفارق سائرهن

51
00:18:35.400 --> 00:18:53.400
فدل هذا على ان زواء الزواج باكثر من اربع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومثله في قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها

52
00:18:53.400 --> 00:19:17.200
خالصة لك من دون المؤمنين فالزواج بمن تهب نفسه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يجينا احد منكم ويقول انا وهبتني فلانة نفسها وساتزوجها. نقول لابد من مراعاة شروط الزواج لابد من ولي لابد من شهود لا بد من جميع شروط

53
00:19:17.200 --> 00:19:34.150
نكاح واركانه واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به ومن امثلة ذلك عدم زواج زوجاته بعده صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما كان لكم ان تنكحوا ازواجهم

54
00:19:34.150 --> 00:19:56.150
ومن بعده ابدا فدل هذا على عدم جواز الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اه النوع الثالث من افعال اه الافعال النبوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:19:56.150 --> 00:20:16.700
واجب او بيان امر مشروع فيأخذ ما هو بيان له مثال ذلك خطبة الجمعة واجبة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وسلم ثم جلس ليؤذن المؤذن ثم قام للخطبة الاولى ثم

56
00:20:16.700 --> 00:20:41.400
جلس بين الخطبتين ثم قام وخطب الخطبة الثانية وكانت خطبه مشتملة على حمد وثناء على الله وصلاة على نبيه ودعاء وموعظة فنقول هذه الافعال وقعت بيانا للواجب في الامر باقامة صلاة الجمعة

57
00:20:41.550 --> 00:21:06.500
فبالتالي تكون هذه الافعال واجبة لانها وقعت بيانا لواجب شرعي اذا تقرر هذا فان هذا النوع له امثلة كثيرة فكل ما وقع كذلك فانه يكون له وحكم ما هو بيان له؟ لكن في بعض المرات قد يأتي الفعل

58
00:21:06.550 --> 00:21:26.050
ثم يأتينا قول يدل على عدم وجوب ذلك الفعل. مثلا الصلاة واجبة وافعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هنا يقول الاصل ان تكون واجبة لانها بيان للصلاة الواجبة. لكن هناك اشياء آآ لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:21:26.050 --> 00:21:44.050
للمسيء في صلاته فدل هذا على عدم وجوبها مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها فنحملها على الاستحباب الاصل ان نحملها على وجوب لكن لورود هذا الدليل قلنا بانها ليست على الايجاب

60
00:21:44.150 --> 00:22:06.400
ومثل هذا ايضا ما يتعلق بمناسك الحج الاصل ان افعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب ولا في امور المناسك ولكن هناك افعال رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. ومن ثم قلنا بانها ليست على

61
00:22:06.400 --> 00:22:27.900
الوجوب النوع الاخر من الافعال النبوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وتقربا لله جل وعلا فهذا النوع قد اختلف العلماء فيه فقال طائفة بانه على الوجوب لان الله عز وجل قال واتبعوه لعلكم

62
00:22:28.100 --> 00:22:48.050
تهتدون والاصل في الامر اتبعوه ان يدل على الوجوب ثم علق الهداية به ونحن مأمورون ان نسلك طريق الهداية والجمهور على ان هذا النوع من الافعال ليس على الوجوب وانما على الاستحباب

63
00:22:48.500 --> 00:23:09.500
استدلوا على ذلك بان بعض الصحابة قد ترك شيئا من الافعال النبوية ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان اتباع الافعال النبوية العبادية على جهة الوجوب لانكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:23:09.500 --> 00:23:35.300
اذا هذه المسألة وهي افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يتقرب بها لله ويعبده وهل هي على الوجوب او على الاستحباب من مواطن الخلاف فهناك طائفة قالوا هي على الوجوب. وهذا قول قوي عند الاصوليين. والقول الاخر بانه على الاستحباب

65
00:23:35.300 --> 00:24:04.900
وليس على الوجوب ولعل هذا القول اظهر من القول الاخر ذكر المؤلفون عددا من المباحث ومنها مثلا ما ذكره من قال المؤلف رحمه الله الافعال اه الفعل فان فعله انواع. الاول ما فعله بمقتضى الجبل كالاكل والشرب والنوم. فلا حكم له في ذلك

66
00:24:04.900 --> 00:24:33.900
قلنا ان على الايواء فيكون من مباحا الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فيكون مباحا في حد ذاته الا ان يأتي له دليل او سبب ينقل هذا الحكم والثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه الخصوصية فيكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم

67
00:24:33.900 --> 00:24:52.650
ومن امثلة ذلك الوصال في الصوم والنكاح بالهبة امرأة وهبت نفسها للنبي ولا يحكم بالخصوصية الا بدليل الاصل ان كل حكم ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم انه يكون شاملا

68
00:24:52.650 --> 00:25:13.850
امته فلا يقال بان هذا الحكم من خصائصه الا اذا قام الدليل على ذلك الرابع ما فعله تعبدا فيكون واجبا عليه صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. اما في حق

69
00:25:13.850 --> 00:25:41.050
فقد اختار المؤلف انه يكون على الاستحباب على اصح الاقوال. لان فعله تعبدا يدل على مشروعيته. والاصل عدم العقاب على الترك. فيكون مشروعا مستحبا لا عقاب في تركه مثل لذلك بما ورد من حديث عائشة

70
00:25:41.100 --> 00:26:05.450
انها سئلت باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ اذا دخل بيته قالت رضي الله عنها بالسواك كفعل نبوي لكن نقول هذا الفعل من العبادات فالاصل ان يكون مندوبا واذا ليس في السواك عند دخول المنزل دليل الا هذا الفعل النبوي

71
00:26:05.450 --> 00:26:29.700
فيدل هذا على استحباب هذا الفعل ومن امثلته ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء فتخليل اللحية ليس داخلا في آآ غسل الوجه ليكون بيانا لمجمل. وبالتالي يكون هو فعل مجرد فيكون مندوبا

72
00:26:30.550 --> 00:26:56.400
قال القسم الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب او السنة فواجب على النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يحصل البيان بفعله ولوجوب التبليغ عليه ثم بعد ذلك يكون له حكم مماثل لحكم النص والدليل الذي ورد في آآ بيانه

73
00:26:56.500 --> 00:27:17.950
فان كان الاصل في الفعل واجبا كان ذلك البيان من الفعل النبوي على الواجبات وان كان مندوبا كان من المندوبات مثل له المؤلف بافعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى واقيموا

74
00:27:17.950 --> 00:27:44.550
الصلاة. قال فهذا دليل على وجوب هذه الاجزاء المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل لي المندوب بقوله الصلاة بقوله صلاته ركعتين خلف المقام بعد ان فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

75
00:27:44.700 --> 00:28:09.700
فقالوا بان صلاته اه دلت على بان صلات هنا ليست على سبيل الوجوب. لماذا؟ لانه اه كان بيانا لمندوب ولكن الطواف واجب ولقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فيكون بيانه بهذه السنة الاصل ان يكون على الوجوب

76
00:28:09.850 --> 00:28:28.000
لكن صرفناه عن الوجوب لدليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم و الليلة خمس صلوات في اليوم والليلة

77
00:28:28.400 --> 00:28:50.250
اذا هذه انواع افعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وردنا فعل وقول يعارضه فماذا نفعل تقول له حاول الجمع ان تمكنا من الجمع تعين الجمع فان لم نتمكن من الجمع رجحنا

78
00:28:50.450 --> 00:29:09.000
القول على الفعل لان الفعل يحتمل ان يكون خاصا به. مثال ذلك نهى عن الوصال فكان يواصل فقالوا يا رسول الله انك تواصل اذا عارضوا بين القول والفعل. ما قال لهم لا حق لكم في المعارضة

79
00:29:09.150 --> 00:29:29.850
وانما بين لهم سببا اخر. فقال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فهناك سبب وعلة خاصة بهذا الامر و نورد مثالا للتعارض. ورد في الحديث حديث انس ان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم انحسر

80
00:29:30.000 --> 00:29:45.800
من فخذه مع انه قد ورد في احاديث انه قال غط فخذك فان الفخذ عورة. فكيف نجمع بينهم؟ ماذا نفعل عند هذا التعارض؟ نقول نحاول الجمع من اوجه الجمع مثلا

81
00:29:45.850 --> 00:30:05.100
ان يقال بان قوله اه انحسر عن فقده يحتمل ان يراد به الساق لان الساق او اعلى الساق قد يسمى في لغة العرب متخذا ويمكن ان نقول مثلا قوله انحسر ثوبه عن فخذه يعني بغير قصد منه

82
00:30:05.400 --> 00:30:27.650
وانه انما انكشف بغير اختيار. بخلاف الحديث الاخر فمراده فيمن كان مختارا متعمدا وهناك طرائق عظاء من طرق الجمع غير اه ما ذكرنا النوع الثالث من انواع السنة النبوية التقرير

83
00:30:27.850 --> 00:30:50.500
فاذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم احد الناس على فعل مباح كان ذلك الفعل مباح ومن امثلته الاقرار على اكل لحم الظبط فنقول هذا يدل على اباحته لانه قد اكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته واقراره فيكون

84
00:30:51.050 --> 00:31:10.300
مباحا والنوع الثاني اذا اقر على عبادة فان هذا يدل على استحباب هذه العبادة ومن امثلة هذا سنة القتل فان خبيب بن عدي لما اراد اهل مكة ان يقتلوه طلب منهم ان يمهلوه ليصلي

85
00:31:10.850 --> 00:31:32.850
ركعتين ليصليا ركعتين فصلاها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم واقره. فدل هذا على استحباب هذا الفعل. اذا الاقرار اما ان يكون على فعل مباح فيكون مباحا واما ان يكون على عبادة فيكون ذلك الفعل من اه المستحبات

86
00:31:33.050 --> 00:31:54.900
مثل المؤلف بالاقرار قال الاقرار ينقسم الى قولين اقرار على قول واقرار على فعل. ومثل له باقرار النبي صلى الله عليه وسلم الجارية لما سئلت اين الله؟ قالت في السماء فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر

87
00:31:54.900 --> 00:32:15.450
اه عليها واما النوع الثاني فالاقرار على الفعل كما لو شاهد احدا يفعل فعلا فاقره عليه ومن امثلة هذا مثلا ما ورد في الحديث ان رجلا قام بعد صلاة الفجر فصلى سنة الفجر

88
00:32:15.900 --> 00:32:39.350
فنقول هذا دليل على جواز وعلى مشروعية اداء سنة الفجر بعدها. لمن فاته فعلها قبل او في اثناء الوقت  من امثلة ما ذكره المؤلف هنا بصاحب السرية الذي كان يقرأ لاصحابه فيختم بقل هو الله احد. فقال النبي

89
00:32:39.350 --> 00:33:00.600
صلى الله عليه وسلم سلوه لاي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لانها صفة الرحمن. فانا احب ان اقرأها فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبروه بان الله يحبه مثال اخر

90
00:33:00.650 --> 00:33:25.750
في آآ الحديث ان الحبشة لما دخلوا المسجد كانوا يلعبون فيه بالدراق وما معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم واقرهم ولم ينكر عليهم ومن امثلة ذلك ما ورد في الخبر ايضا بان رجلا صلى الفجر وهو جنب

91
00:33:26.050 --> 00:33:44.600
من غير وضوء لما خشي على نفسه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وامره في مثل هذه الحال بان يتيمم بان يتيمم ومن امثلة هذا لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيهم ابو سعيد

92
00:33:44.650 --> 00:34:10.700
فوجدوا رجلا من اه المشركين لديغ فقرأوا عليه فقرأوه عليه فدل هذا على ان الرقية على الكافر جائزة ولا حرج في مثل ذلك لكن هناك اشياء وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عنه انه اقرها او رضي بها

93
00:34:10.700 --> 00:34:35.850
فحينئذ ما حكم هذه الافعال؟ مثال ذلك جاء في حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهي عنه فحينئذ نقول هذه سنة اقرارية لان الله اقرها وليس لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها

94
00:34:35.900 --> 00:35:00.050
هذا النوع حجة لاقرار الله عز وجل له وقد استدل عدد من الصحابة بمثل هذا استدلوا بحديث العزل وانهم كانوا قال كنا نعزل والقرآن ينزل قالوا بان الله عز وجل اقرهم على ذلك ولم ينكر اه عليهم

95
00:35:00.150 --> 00:35:16.800
قال ولو كان شيء ينهى اه عنه لنهانا عنه القرآن لماذا قلنا بان ما فعل في عهد النبوة حجة؟ لان الله لا يسكت عن شيء من الاحكام الشرعية الا لدليل

96
00:35:16.800 --> 00:35:43.000
شرعي فاقرار الله على هذا الفعل حجة واما ما كان ليس كذلك ولا يتوافق مع المقصود الشرعي فانه لا يكون حجة شرعية وقد ورد ان المنافقين قد يختمون قد يخفون الاية فيبينها رب العزة والجلال

97
00:35:43.000 --> 00:36:01.100
انكرها عليهم فدل هذا على ان اه اقرار الله عز وجل اه جائز وانه يدل على ذلك الفعل بشرط ان يكون الفاعل من اهل الاسلام وممن يتورع عن اه المحرمات

98
00:36:01.150 --> 00:36:25.450
نتكلم الان عن طريقة الرواية الصحابي قد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة الطريق الاول ما صرح فيه بالاتصال تصريح صريح كما لو قال سمعت فلانا يقول

99
00:36:25.550 --> 00:36:47.350
رأيت فلانا يفعل كذا فهذا له حكم الرفع صراحة ولا اشكال فيه النوع الثاني ان ان ياتي الصحابي بلفظة تحتمل الانقطاع من امثلته لو قال الصحابي عن رسول الله او ان رسول الله

100
00:36:47.400 --> 00:37:15.450
او اه نحو ذلك فهزا النوع ايضا يجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وان كان الاولى ان يأتي ويحكي اللفظ الوارد عنه واما المرتبة الثالثة ان يأتي الصحابي وينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نوع فهم له

101
00:37:15.450 --> 00:37:36.450
الصحابي يشارك في الفهم كما لو قال قضى رسول الله بالشفعة للصحابي فهم رخص في كذا نهاه عن كذا قد يكون فيها اه مشاركة في الفهم فهذا ايضا النوع الصواب انه حجة ويحكم بانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:37:36.650 --> 00:38:00.100
وفي مرات قد يؤتى بهذه الصيغ بطريقة مفهوم المبني على المبني على المجهول. كما لو قال اه قيل عن رسول الله وبلغ عن رسول الله ونحو ذلك هذه الرتبة آآ اقل اذا عندنا خمس رتب نعيدها من جديد. انتبهوا معي

103
00:38:00.300 --> 00:38:20.150
واحد صريح في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وصريح في معناه قال سمعت رسول الله يقول انما الاعمال بالنيات النوع الساني صريح في معناه لكنه يحتمل الانقطاع من جهة سنده

104
00:38:20.300 --> 00:38:36.950
كما لو قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا اقر رتبة من الاول. الثالث نسبة فعل الى النبي صلى الله عليه وسلم بنوع فهم كما لو قال قضى بالشفعة

105
00:38:37.100 --> 00:39:00.750
هذا اصله قضية واحدة في الشفعة. فحورها اللفظ وهذا ايضا حجة ويصح الاستدلال به والنوع الاخر الاتيان بهذه الصيغ السابقة بصيغة بناء البناء على المجهول. لو قال آآ قيل عن رسول الله آآ كذا

106
00:39:00.800 --> 00:39:17.250
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فاذا قال امرنا بكذا وقضي بكذا. فاذا جاء الصحابي وقال هذه اللفظة فاننا نحملها على ان راد بها النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:39:17.400 --> 00:39:38.600
وقد يكون هناك آآ آآ بعض من يجد شيئا من السنن فيقول من السنة كذا فانه يحمل على هذا النوع لانه الراوي قد اجتهد في اه فهم هذه السنة واما الرتبة الخامسة فاذا قال الصحابي كانوا يفعلون

108
00:39:38.950 --> 00:39:59.150
كانوا يفعلون. فعلى هذا ماذا؟ على اي شيء نحمله؟ هل هو اجماع او فعل لبعض اه الصحابة فنقول اذا قال كانوا يفعلون فاننا نحمله على عهد النبوة ونصرفه اليه صلى الله عليه وسلم. اذا هذه

109
00:39:59.150 --> 00:40:28.700
خمسة اقسام من اقسام خبر واحد فاننا نحكم صحتها ونحكم بان لها مما يعد من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ايظا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق هل هو حجة او لا اقول الصواب انه حجة

110
00:40:28.700 --> 00:40:43.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرر على باطل كذلك اذا هذا تقسيم للخبر كذلك يمكن ان يقسم الخبر ثلاثة اقسام اخبار منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها المرفوع

111
00:40:44.200 --> 00:41:10.100
شسمها المرفوع والثاني اخبار موقوفة على الصحابي يقال عنها الموقوف. الموقوف. الثالث ما يروى عن من بعدهم. ما يروى عن من بعده شو سماه المقطوع تفرقون بين المقطوع والمرسل المقطوع من كلام التابعي

112
00:41:10.150 --> 00:41:29.200
والمرسل منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي الراوي اه قال المؤلف فالمرفوع ما اظيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة او حكما. هناك المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. مرفوع حقيقة

113
00:41:29.350 --> 00:41:52.250
كما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات هذا مرفوع حقيقة وهناك ما يرفع حكما المرفوع حكما كما لو قال الصحابي جاء بذكر اشياء تتعلق بالجنة. وهذا الصحابي لا يعرف بالاسرائيليات. لا يمكن ان يأتي الصحابي بهذا من كيسه

114
00:41:52.500 --> 00:42:10.400
فحينئذ هذا يدل على انه من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره والمرفوع حكما ما اظيف الى سنته من امثلته ما اضيف

115
00:42:10.500 --> 00:42:31.950
الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابي من السنة كذا وهكذا ما اضيف الى عهد النبوة من انواع المرفوع ما لو قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا

116
00:42:32.300 --> 00:42:49.150
فهذا ظاهر كلام المؤلف انه مرفوع حكما والجمهور يقولون بانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وليس اه حكما ومثل له بحديث امر الناس ان يكون اخر عهدهم

117
00:42:49.300 --> 00:43:12.500
بالبيت فكلمة آآ امرنا هنا من هذا القسم. لا تعد من المرفوع ايش حكما وليس المرفوع آآ حقيقة وذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ام عطية نهينا عن عن اتباع الجنائز

118
00:43:12.550 --> 00:43:47.150
ولم يعزم علينا. فقولها نهينا احمل على من ولدها او والدها او احد الصحابة ها تكون نهينا عن اتباع الجنائز الصحابية   هدايا للنبي النهيه هنا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم على وفق الاحكام السابقة

119
00:43:47.400 --> 00:44:07.350
طيب هل يعطى حكم المرفوع نجاعتنا ام عطية وقال نهينا عن اتباع الجنائز وجاءنا مثلا آآ الحسن البصري الحسن البصري. فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا بدون ذكر الصحابي

120
00:44:07.950 --> 00:44:37.100
هل هم في مرتبة واحدة؟ نقول لا الاول متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. الغلاف الثاني فانه مرسل. قد سقطت بعض طبقات الاسناد آآ فيه اه مثال يعني اذا هناك تردد فيما لو قال نهينا او امرنا او فطائفة تقول هذا من

121
00:44:38.300 --> 00:45:01.550
من المرفوع حقيقة وليس من اه المرفوع حكما ومن المسائل المتعلقة اذا هذه القسم يحتاج الى زيادة ترتيب مرة اخرى. هذا كله في المرفوع  الى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الموقوف

122
00:45:02.450 --> 00:45:24.900
وهو قول الصحابي الذي اشتهر في الامة ولم يوجد له مخالف. سنأتي عند الحديث عن الصحابي بيان احكامه وما يتعلق بهذا الجزء اذا النوع الثاني الموقوف وهو المضاف الى احد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له حكم آآ الرفع

123
00:45:25.650 --> 00:45:48.600
وهو حجة يعني ان الموقوف اللي هو قول الصحابي حجة المؤلف يختار انه حجة ودليل شرعي الا ان يخالف نصا او صحابيا اخر فحينئذ يقولون نقدم اه الموقوف عليه فان خالف نصا

124
00:45:48.800 --> 00:46:15.750
اخذ بالنص وان خالف قول صحابي اخذ بالراجح منهما هذا قول من لان هذا قول طائفة من اهل الحديث يقولون بالاحتجاج بخبر الواحد من هو الصحابي   الصحابي هو الذي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:46:16.100 --> 00:46:35.500
ولقي النبي صلى الله عليه وسلم. لقي اولى عاشر لقيه وصاحبه. يعني على هذا ابن ام مكتوم ليس صحابيا ولا صحابي؟ في خلاف في تعريف الصحابي بعض اهل العلم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول رأى؟ رأى. ايه نعم. يقول لا من لقي احسن. من لقي النبي

126
00:46:35.500 --> 00:46:51.850
اللهم صلي وسلم علشان ندخل ابن ام مكتوم ومن ماث له من محفوفي البصر. نعم. جزاك الله خير اذا نقول الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات

127
00:46:52.000 --> 00:47:13.450
على ذلك من لقيه وهو كافر فانه لا يعد صحابيا ولو اسلم بعد ذلك. ما لم يلقه حالة كونه مؤمنا ومات على ذلك. اما من لم يمت على الاسلام فانه حينئذ ليس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:47:13.550 --> 00:47:36.450
نعم هناك من اسلم ولقيه في الكفر لكنه لم يلقه في الاسلام هذا ليس بصحابي اذا الشرط في الصحابي ان يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو مؤمن فمات على ذلك

129
00:47:36.550 --> 00:47:51.950
ورد في الحديث ان قوما يغزون البحر ويقال فيه هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان الرؤيا والصحبة آآ مشتركة

130
00:47:52.350 --> 00:48:09.700
و اه هناك اه مصطلحان عند الاصوليين في كلمة صحابي بكلمات صحابي ففي باب حجية قول الصحابي يقولون الصحابي لابد ان يكون قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة

131
00:48:10.450 --> 00:48:32.950
بخلاف باب الرواية يقولون يكفي لحظة واحدة في لقيا النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت النصوص احترام الصحابة وبيان صدقهم ورفعة شأنهم قال الله عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك

132
00:48:33.000 --> 00:48:50.100
تحت الشجرة وقال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ولعلنا الله نكمل ما يتعلق بهذا في اللقاء القادم باذن الله عز وجل

133
00:48:54.100 --> 00:49:04.940
الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكر اولوا الالباب