في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه التفقه في دينه. عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم في لقائنا الثامن من لقاءاتنا في قراءة كتاب الاصول من علم الاصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كنا تكلمنا عن الاخبار قلنا ان الاخبار تنقسم باعتبار من تنسب اليه ثلاثة اقسام المرفوع وهو المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه متى كان صحيحا وجب العمل به وهو حجة شرعية لا اشكال فيها الثاني الموقوف. وهو المنسوب الى الصحابي والمراد بالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والصحابة رضوان الله عليهم عدول. خيار الامة كما قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها الاية وكما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الاية وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ابا لم يبلغ مد احدهم او نصيفه والنصوص في فضل الصحابة كثيرة متتابعة وقول الصحابي هل هو حجة اوليس بحجة اولا يعلم بان لفظة الصحابي في باب الرواية وما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم على يراد به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك واما في باب حجية قول الصحابي فالمراد به من طالت صحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم هل قول الصحابي حجة اوليس بحجة. قول الصحابي على اربعة انواع النوع الاول قول صحابي له حكم الرفع فهذا من اقسام السنة يحتج به لانه سنة النوع الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اسف قول الصحابي الذي انتشر في الامة ولم يوجد له معارظ فهذا اجماع سكوتي النوع الثالث عند اختلاف الصحابة لا يحتج بقول بعضهم على بعض لكن الحق لا يخرج عن اقوالهم ولا يجوز ان نأتي بقول جديد لم يقل به احد من الصحابة في المسائل التي تعرض لها الصحابة النوع الرابع قول صحابي ليس له حكم الرفع ولم ينتشر في الامة ولم يوجد له مخالف فهذا هو المعني بقول الصحابي هنا وقد اختلف العلماء في حجية قول آآ الصحابي. فقال طائفة بانه اقوال الصحابة حجة لقول الله عز وجل اتبع سبيل من اناب الي وافضل من اناب اليه هم الصحابة وقال اخرون قول الصحابة ليس بحجة قالوا لان الله عز وجل قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ولم يذكر قول الصحابي فدل هذا على عدم صحة الاحتجاج بقول الصحابي رظوان الله عليه. والصواب والارجح الاحتجاج بقول الصحابي لانه مظنة لوجود النص. لان الصحابة اعرف باحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا اسباب نزول الايات وورود الاحاديث وبالتالي فقولهم مظنة لوجود الحكم الشرعي النوع الثالث من الاخبار المقطوع وهو المنسوب الى التابعين. المنسوب الى التابعين والتابعون هم من لقوا الصحابة اقوال التابعين ليست بحجة ولا يصح الاحتجاج بها انما الخلاف في اقوال الصحابة واقوال التابعين تكون حجة عند وجود الاجماع ان حصل اجماع هذا اجماع لانه اجماع اما اذا لم يكن هناك اجماع فانه لا يصح الاحتجاج باقوالهم وهنا انبه الى التفريق بين المقطوع والمنقطع فالمقطوع قول التابعي والمنقطع الاسناد الذي سقط بعض اجزائه سقط بعض اجزاءه وعند المحدثين يريدون به ما سقط منه راو في اثناء الاسناد لان عندهم ما سقط بعض رواة على انواع المرسل من سقط صحابي والمعلق من سقط من اخر الاسناد والمعضل ما سقط راويا على التتابع قطع ما سقط راو من رواتب في اثناء الاسناد. واهل الاصول يقولون الجميع يسمونه مرسل. يسمونه بموصل هذا هذه اقسام الخبر باعتبار من تنسب الاخبار اليهم النوع الثاني اقسام الاخبار باعتبار اسانيدها. وطرقها. فالاخبار تنقسم الى قسمين تواترة واحاد والمتواتر ما رواه جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب واسندوه الى امر محسوس لا امر محسوس مثال ذلك هل هناك بلد اسمها الصين اجيبوا رأيتموها؟ ذهبتم اليها كيف تقولون بانه يوجد بلد في الصين وانتم لا تذهبوا اليها؟ نعم. تواتر في الاخرة. نقل الينا بنقل متواتر وجود هذا البلد ممن شاهده وزاره فهذا يقال له متواتر وكما تقع يقع التواتر في الاخبار العامة يقع التواتر ايضا في الاخبار المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن امثلة هذا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متواتر والتواتر ينقسم الى تواتر لفظي وتواتر معنوي فالتواتر اللفظي ان يشتركوا في نقل لفظ واحد كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والتواتر المعنوي ان يشترك جماعة كثيرة في معنى معين. مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه نقله جماعة كثير من الصحابة ونقله عن الصحابة كثر فهذا يقال له متواتر ايش؟ معنوي وليس بمتواتر لفظ ما حكم المتواتر حجة ويقطع به ويجزم به والجزم به على سبيل الاضطرار ومن امثلة المتواتر ما ورد في الاخبار من اثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم اه لقاء يوم المعاد حيث يجتمع العباد فيذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يسأل الله ان يقضي بينهم. ومن ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر. من امته فان هذا من الاخبار المتواترة النوع الثاني الاحاد وهو ما لم يصل درجة التواتر. لان المتواتر له ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يرويه جماعة كثيرة يستحيل او يستحيل تواطؤه مع الكذب. الثاني ان يسندوه الى امر محسوس. الثالث ان تكون هذه الكثرة في جميع طبقات الاسناد. اذا انتفى احد هذه الشروط الثلاثة كان الخبر احادا كان الخبر احادا والاحاد لماذا سمي بهذا الاسم؟ مأخوذ من الاحد لانه نقله الواحد او الجماعة القليلة الذين لم يصل خبرهم الى درجة التواتر وحينئذ الاحاد هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام من حيث القبول والرد القاه النوع الاول الصحيح وهو ما رواه العدل الظابط عن مثله متصلة الاسناد وخلاء من الشذوذ والعلة. خمسة خمس صفات قوات الثقات رواته ظابطون آآ متصل الاسناد خلا من الشذوذ والعلة ما المراد لقولنا ثقة المراد به من يكون عدلا. مقبول الرواية مقبول الشهادة. ما لم يجرأ عليه كذب ولم يعرف بفعل كبيرة ولا استمرار على صغيرة قوله ظابط من الظابط تام الحفظ الذي ينقل الخبر كما سمعه او شاهده اما من خف ظبطه فان حديثه لا يكون من قبيل الصحيح والشرط الثالث اتصال الاسناد بحيث لا يكون فيه انقطاع. والشرط الرابع ان يخلو من الشذوذ المراد بالشذوذ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. وخالفت الثقة ايش؟ اذا اذا خالف الثقة من هو اوثق منه سمى الخبر شاذا يسمى الخبر شاذا. والعلة. العلة امر خفي قادح في الرواية يعرفه اهل صا ومن امثلة العلة ان يكون الخبر في رواته راو قد اختلطت عليه احاديث اخمدوا الشيوخ احنا عندنا راوي ثقة عدل لكنه في احد الشيوخ اختلطت عليه الرواية فهذه علة قادحة مثلا سفيان ابن حسين ثقة لكن احاديث الزهري اختلطت عليه فهذه علة رواه عدل لان هذا عدل وهو ظابط واسناده متصل لكن فيه علة عرفها اهل اهل الاختصاص اذا هذا هو القسم الاول الصحيح. من يمثل له انما الاعمال بالنيات. احاديث البخاري واحاديث صحيح مسلم منها حديث انما الاعمال بالنيات النوع الثاني من انواع الحديث من جهة القبول والرد الحسن وهو ما رواه الثقة الذي خف ظبطه بسند متصل وخلى من الشذوذ العلة فهو مماثل للخبر الصحيح في الشروط السابقة الا فيما يتعلق بالظبط فقد خف ظبطه. ما معنى خف طلبته وجدناه يخطئ في بعض المواطن. مثلا راوي روى الف حديث اخطأ في عشرة هذا ايش قيل خف ظبطه بسبب هذه الاخبار العشرة او وحينئذ نقول روايته اقل من رواية من لم بخطأ في آآ روايته ليس المراد ان الراوي لا يخطئ ابدا قد يوجد من الراوي خطأ لكن لا يكون غالبا عليه اذا عرفنا آآ الحسن والصحيح الظعيف هو ما خلاء من الشروط السابقة اما بان يكون الراوي ليس بثقة واما ان يكون الراوي لا يضبط الحديث ويكون سيء الحفظ واما ان يكون الخبر لم يتصل اسناده واما ان يكون فيه شذوذ واما ان يكون فيه علة لكن تلاحظون انه عند اعتظاد الرواية يترقى الخبر فلو ورد الخبر بطرق متعددة كلها حسنة فانه حينئذ يترقى الى ان يكون صحيحا لغيره وهكذا لو ورد بطرق ظعيفة ليس ظعفها شديدا فانه يترقى الخبر لان يكون حسنا غيره الحسن لغيره والحسن لذاته والصحيح لذاته والصحيح لغيره كلها احاديث صحيحة مقبولة اما الحديث الضعيف فانه غير مقبول ولا يصح لنا ان نثبت بناء عليه حكما شرعيا. ولا ان نقرر عبادة على حديث ضعيف لكن لا بأس بروايته في الشواهد ل الحديث تحمل واداء التحمل وقت الرواية وقت رواية الراوي الخبر هذا يقال له تحمل هذا يقال له تحمل ووقت الاداء وقت رواية الراوي للخبر. اذا وقت تمام يقال له تحمل. ووقت البلاغ يقال له وقت الاداء الاداء له ثلاث صيغ قال الصيغة الاولى ان يقول حدثني والصيغة الثانية ان يقول اخبرني والصيغة الثالثة ان يقول اجازني رواية الراوي للخبر على اربعة انواع. النوع الاول ان يتكلم الشيخ بالحديث تسمى قراءة الشيخ وهذه اعلى الرتب والرتبة الثانية ان يقرأ التلميذ والشيخ سامع حاظر فيقروا تلميذه. ويقال لها العرض والنوع الثالث الاجازة. والمراد بها الاذن. بان يأذن الشيخ للراوي ان يروي هذا الخبر سواء كانت اجازة عامة او اجازة خاصة ومنه المناولة من انواع الاجازة المناولة يعطيه الكتاب ويقول له اروي هذا الكتاب عني والنوع الرابع الوجادة بان يجد الراوي خط شيخه الذي يعرفه فيقول وجدت بخط شيخي كذا والرواة والوجادة ليست طريقا صحيحا للرواية لكنه يعمل بها لكنه يعمل بها قال المؤلف والاجازة اذنه للتلميذ ان يروي عنهما رواه وان لم يكن بطريق القراءة واما لفظة العنعنة فهي الطريق من طرق الخبر الذي يمكن ان يكون السماع من الطريقين الاول قراءة الشيخ والعرض. واما وقد يكون بطريق الاجازة وقد يكون بواسطة يقول قال فلان كذا اذا العنعنة صيغة محتملة للانقطاع. يقول عن فلان ومثلها ما لو قال قال فلان هل العنعنة مقبولة؟ نقول ننظر في حال الراوي فان كان ممن يدلس ويسقط شيوخه فلا نقبل عن عنته وان كان ممن لا يدلس فحين اذ نقبل عنعنته ونجعلها مثل اللفظ اه المتصل الذي ليس فيه انقطاع. مثال ذلك الامام ما لك لا يدلس. فاذا قال قال شيخي او عن فلان فحين اذ يقبل خبره بينما الامام بينما الامام الاعمش يدلس. فلا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه السماع وحينئذ هل اسقاط الراوي اه يكون قادحا في الخبر نقول من كان لا يسقط الا الثقات فلا يقدح هذا في الخبر. ومن كان قد يسقط الضعفاء فهذا لا يقبل مرسله ولا انقطاعه والمرسل قد يكون من مراسيل الصحابة فهذا مقبول. لان الصحابة عدول. واما اذا كان من مراسيل غير الصحابة فيشترط فيه الشرط السابق لان المراسيل على نوعين. من كان لا يسقط الا الثقات فيقبل ارساله ومن كان قد يسقط الضعفاء فانه لا يقبل آآ ارساله هذا ما يتعلق بالدليل الاول او الدليل الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والدليل الثالث من الادلة دليل الاجماع دليل الاجماع والاجماع في اللغة يراد به الاتفاق او العزم اجمع على كذا بمعناه عزم عليه واتفقوا عليه والمراد به في الاصطلاح اجماع المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي وقولنا اتفاق ينفي وجود الاختلاف. لو كان هناك خلاف لواحد من العلماء فلا يكون هناك اجماعا ولا عبرة باقوال العوام العبرة باقوال اهل الاجتهاد هم الذين لهم تأثير في اه مسائل الاجماع وقوله على حكم شرعي لانه لو اتفقوا على مأكل او مشرب او مركب او مسكن فهذا ليس باجماع الاجماع انما يكون على الاحكام الشرعية سواء كانت الاحكام التكليفية او الاحكام آآ الوضعية و اه اه ايظا لابد ان يكون الاجماع من هذه الامة. اما اجماع الامم السابقة فانه لا يحتج به وليس بحجة. لماذا؟ لان النصوص انما دلت على حجية اجماع هذه اه الامة اه الاجماع حجة شرعية ويدل على كونه حجة شرعية قول الله النصوص الواردة في حجية الاجماع ومنها قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فقوله شهداء على الناس يدل على الاحتجاج اقوالهم ويدل عليه قوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. معناه اذا لم يحصل تنازع فلا حاجة للرد الى الله اه ورسوله صلى الله عليه وسلم ومنه قول الله عز وجل ومن يتبع ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين نوله ما تولاه ونصله جهنم وساءت مصيرا. ورد ايضا احاديث تدل على حجية بالاجماع منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ظلالة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق فاذا اجمعوا على قول معناه ان ذلك القول الذي يجمع عليه هو الحق واستدل عليه المؤلف بان قال اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا. فان كان حقا دل على حجه وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجمع هذه الامة التي هي اكرم الامم على الله منذ عهد نبيها الى قيام الساعة على امر باطل لا يرضي الله. فكأنه استدل بفظيلة هذه الامة ومكانتها على حجية اقوال هذه الامة. ويلاحظ ان الاجماع ينعقد بالاتفاق في عصر واحد اذا تكرر هذا فقد يقول قائل كيف يجمعون مع اختلاف بلدانهم تعدد مواطنهم ومشاربهم واجتهاداتهم ومذاهبهم فنقول النصوص دلت على حجية اجماعهم ولا يمكن ان تحيلنا النصوص على شيء مستحيل لابد ان يكون له وقع ويمكن ان يكون واقعا. كما اننا وجدنا ان هذه الامة قد اجمعت على عدد من الاحكام. هذه الاقلام الحبر التي بين ايديكم اجمع العلماء على جواز استخدامها. استخدام ورق في هذه الكتب والطباعة طباعة كتب اهل العلم اجمع العلماء عليها وهكذا وجدنا وسائل واساليب كثيرة في ازمنتنا الحاضرة اجمع العلماء عليهم. اجمعوا على فرش المساجد بهذه الفرش وعلى وظع الصوت فيها وعلى اه امور كثيرة اه اتفقوا عليها في هذه العصور. اذا هناك كثيرة وقع اجماع من هذه الامة اه عليها وحينئذ نقول بانه اذا وجد قول في الامة واشتهر هذا القول في الامة ولم يوجد من يقابله فانه يكون حجة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. فقول الحق لابد دا ان يكون ظاهرا في الامة. ولا يصح ان يكون قول الحق غير ظاهر فيها واضح ما يتعلق بمباحث الاجماع اذا هذا دليل ثالث من الادلة الشرعية صهيب عندك سؤال طيب نعم احمد آآ هل آآ ينعقد الاجماع في العصر في الوقت الراهن الان. صهيب اجب نعم دكتور مثل ماذا بس هزه الكتب وهزه في يدك ما هو ميكروفون يجوز استعماله هو؟ نعم. يجوز استعماله. اجمع العلماء عليه ولا ما اجمعه؟ اجمعوا على على جواز فعلي ولم يوجد من ينكره في الامة فدل هذا على ان في عصرنا الحاضر مسائل كثيرة وقع اجماع من العلماء على اه عليها فحينئذ الاجماع موجود في عصرنا الحاضر طيب الاجماع ينقسم الى قسمين. اجماع قطعي واجماع ظني والاجماع القطعي الذي يعلم وقوعه بالظرورة ومن امثلة ذلك الاجماع على الصلوات الخمس وعلى تحريم الزنا فهذا هذه مسائل ظاهرة علم وقوع الاجماع فيها يقينا وجزما. وبالتالي فاننا ننكر على فاعله على عن منكريها ولا نرضى بقوله. بل قد قال طائفة بان منكر الاجماع في المسائل الاجماعية الظاهرة يحكم عليه بالخروج من الملة الا ان يكون جاهلا اعذروا مثله وهذا ما ذكره المؤلف هنا بقوله فالقطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالظرورة كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته. ولا كونه حجة. ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله والنوع الثاني المسائل الخفية والاجماع فيها يكون خفيا مثال ذلك اذا مات ميت عن عم وبنت وبنت ابن فان البنت لها النصف بدلالة الاية والعم اقرب الورثة فله الباقي طيب بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين هل فيها خلاف؟ نقول اجمع العلماء على ذلك لكنه اجماع خفي اجماع خفي. وحينئذ هذا اجماع آآ ثابت وقد يكون قطعيا لكنه آآ لكنه آآ خفي لا يطلع عليه كثير من افراد الامة وهناك اجماع ظني وهو الذي لم يجزم بوجود الاجماع فيه او كان منقولا بطريق الاحاد او كان عدد اهل الاجماع قد قل عددهم قال المؤلف والاجماع الظني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء. يتتبع اقوال العلماء والنظر في اقوالهم وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته ثبوت ايش الاجماع وارجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة. وكما تقدم ان وسائل التواصل اليوم يسرت اتصال الناس ببعضهم ببعض وهناك وسائل اتصال ووسائل اعلام ووسائل آآ ايضا اصل وبالتالي فانتقال القول واشتهاره يعلن في الوقت القصير. وقد مثلنا لعدد من الامثلة التي وقع فيها اتفاقات في عصرنا الحاضر وهناك اجماعات مماثلة في العصور السابقة قال المؤلف واعلم ان الامة لا يمكن ان تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ اذا وجد اجماع ووجد في مقابلته دليل صحيح صريح. فحينئذ لابد ان ننظر لاحد هذين بين العمرين اما ان يكون الاجماع لا يصح ولم ينعقد اجماع واما ان يكون الدليل الذي عارظه دليلا غير صحيح او او غير صريح. مثال ذلك ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم اذا شرب الخمر فاجلدوه. قال فالثالثة والرابعة فاذا شرب الخمر فاقتلوه ثم وقع اجماع على ان شارب الخمر في الرابعة لا يقتل ماذا نفعل نقول لابد ان ننظر اما ان يكون الدليل منسوخا او غير الحديث صحيح لكننا وجدنا في الحديث الاخر ان رجلا كان يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة في الخمر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم فدل هذا على ان هذا الخبر ناسخ للخبر السابق وبالتالي فالدليل المعارض للاجماع منسوخ في هذه اه المسألة وهناك ايضا بعض المسائل التي قيل بانه قد وقع اجماع على خلاف الخبر. فحينئذ اما ان يكون الاجماع لا يصح واما ان يكون الدليل منسوخا واما ان يكون غير صحيح وغير ثابت في الشرع يشترط للاجماع ثبوته بطريق صحيح بان يعرف من طريق العلماء او بان يكون مثبت حكم الاجماع ممن يصح الاستناد الى قوله بمرات قد يحكى الخلاف قد يحكى وجود اجماع. لكن من شخص لا يعرف اقوال العلماء في المسائل. وبالتالي لا يعول على قوله كذلك يشترط في الاجماع وفي ناقل الاجماع ان يكون ممن عرف اقوال العلماء واستقرأها وصبرها قد يكون فقيها يستطيع اخذ الحكم من الدليل لكنه لم يصبر جميع اقوال العلماء وبالتالي لا يقبل نقله الاجماع من آآ قال المؤلف ايظا يشترط الا يكون هناك اجماع خلاف سابق في مرات يكون هناك اختلاف بين الصحابة فيقع بعد ذلك اتفاق بين التابعين فالمؤلف يقول حينئذ لا ينعقد الاجماع ولا يثبت اجماع وغيره من العلماء يرى انه ينعقد الاجماع في هذه الصورة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق فمعناه انه لابد في كل زمان من قائل بالحق ففي الزمان الثاني لما لم يوجد قائل بالقول الاخر دل ذلك على ان القول الحق هو القول الاول ومن امثلة هذا اختلف الصحابة في المتوفى عنها الحامل كيف تعتد فقال طائفة تعتد بوضع الحمل مطلقا سواء قلت المدة او كثرت وقال اخرون بان الحامل المتوفى عنها تعتد باطول الاجلين اما بوظع الحمل او باربعة اشهر وعشرة ايام. ثم في عهد التابعين اتفقوا على ان الحامل تعتد بوظع الحمل. لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حملهن فهنا اجماع في العصر الثاني سبقه خلاف المؤلف يقول ليس لا ينعقد لي جهاد الاجماع ولا يعتبر اجماعا صحيحا والقول الثاني من اقوال الاصوليين ان هذا اجماع صحيح ويجوز الاستناد اليه لانه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ظلالة قال المؤلف على بناء على اختياره الاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك اي لا يشترط في الاجماع الا يسبقه خلاف سابق فيصح ان ينعقد الاجماع في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة. ويكون حجة على من اه بعده من المسائل المتعلقة بهذا مسألة انقراض العصر هل بمجرد اتفاق العلماء في لحظة؟ نقول انعقد الاجماع او يشترط انكراظ العصر وموت علماء ذلك الزمان على القول الاول ان كنا لا يشترط انقراض العصر فيقع اتفاقهم في لحظة وبالتالي لا يجوز لاحد منهم ان يرجع فيخالف ما اتفق معه عليه مع الجماعة وعلى القول الثاني لا يشترط اه وعلى القول الثاني انه يشترط انقراض العصر فلا ينعقد الاجماع الا بعد موت المجمعين بالتالي يمكن لاحد المجمعين ان يرجع عن قوله. وهذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء قال المؤلف ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط لانقراض العصر. ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي الذي يرفعه وذكر المؤلف بعد ذلك مسألة الاجماع السكوتي الاجماع مرة يكون اجماعا نطقيا. بان يتكلم الجميع بالقول فهذا اجماع قولي وهو اجماع صريح يجب العمل به ومرة يكون اجماعا فعليا بان يفعلوا كلهم فعلا واحدا ومرة يجتمع فيه قول وفعل قول من بعضهم وفعل من بعضهم وهناك وهذا ايضا حجة. هناك نوع رابع هو الاجماع السكوتي. بان يتكلم البعض ويسكت البقية وفحينئذ هذا يقال له الاجماع السكوت وجمهور اهل العلم على انه اجماع صحيح ويجب العمل به لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. فلابد من ظهور قول الحق في الامة هناك من قال بانه لا يكون حجة ولا اجماعا. لان الاجماع اتفاق من الجميع ولم يحصل اتفاق من الجميع ان سكت اه بعظهم بعظ العلماء قال لا نعتبره اجماعا لكننا نعتبره حجة اه شرعية والاظهر هو القول بحجية الاجماع السكوت للحديث الذي ذكرناه قبل قليل. قال في هذه المسألة واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار. فقيل يكون اجماعا وقيل يكون حجة لا اجماع وقيل ليس باجماع ولا حجة وقيل انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع لان استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال. فكان اختيار المؤلف هو القول بان الاجماع السكوت حجة متى انقرض عليه العصر هناك من مباحث الاجماع المهمة مسألة احداث قول جديد هل يجوز لنا ان نحدث اقوال جديدة في المسائل الخلافية او لا هناك مسألة اختلف فيها المتقدمون على قولين فهل يجوز لي ان احدث قولا جديدا لم يقل به احد من السابقين مثال ذلك في مسألة الجد والاخوة اختلف فيها الصحابة فقال طائفة الجد يحجب الاخوة ولا يرث الاخوة شيئا وقال طائفة يشتركون الجد والاخوة فلو جاءنا فقيه وقال انا اقول الجد لا يرث شيئا والاخوة يحجبونه ويستقلون بالميراث فهذا قول جديد لم يقل به احد من القائلين آآ من القائلين في هذه المسألة من الصحابة فمن بعدهم فهل يجوز لنا ان نحدث اقوالا جديدة او لا؟ الصواب من اقوال اهل العلم انه لا يجوز ان نحدث اقوالا جديدة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق. معناه انه في ذلك الزمان الحق في احد هذين القولين والحق في احد الاقوال وما عداه من الاقوال فانه ليس بحق اذا الصواب في احد من الاقوال فالصواب احد القولين السابقين اما القول الثالث هذا الذي معنا فليس صوابا ومن ثم لا يجوز لنا ان نقول به اذا هذا المبحث متعلق بمبحث الاجماع وهو من المباحث المهمة ويترتب عليه التقرير احكام شرعية ويؤدي الى اتفاق الامة ونلاحظ هنا ان الشريعة تسعى الى تقليل الاختلاف ولا تسعى في تكثيره كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وكما قال تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. ولذلك خلقهم معناه ان الرحمة تتنافى مع الاختلاف وقوله ولذلك خلقهم ليس للاختلاف وانما ليرحمهم ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. ولذلك خلقهم اذا هذا هو الدليل الثالث من الادلة الشرعية وهو دليل الاجماع واضح مباحث الاجماع فيها اشكال ننتقل للدليل الاخر؟ نعم. دليل القياس دليل القياس يعول عليك كثير من الاصوليين ويقولون بانه يرتب عليه كثير من الاحكام الفقهية والناظر في كتب الفقهاء يجد ان الاقيس عندهم كثيرة متعددة ويسوقون هذه الاقيسة بصيغ متعددة مرة في اثبات حكم ابتداء ومرة في اثبات شرط من شروط الحكم او مانع له او آآ شيئا متعلق بالحكم او اثرا من اثاره ولذلك الناظر في كتب الفقهاء يجد انهم يستعملون القياس كثيرا جدا ومع اهمية مبحث القياس وكثرة استعمال الفقهاء له وترتب عدد كبير من الفروع الفقهية عليه الا اننا نجد ان مبحث القياس يكتنفه اهمال او عدم رغبة في التعلم من كثير من الناس بسبب اما صعوبة الالفاظ والمصطلحات التي ترد فيه واما بسبب آآ عدم آآ بسبب عدم آآ تعودهم على الحديث فيه والكلام عن انهو ولذلك من المناسب ان يدرس الانسان مبحث القياس وان يركز عليه وان يعرف الاحكام الشرعية المتعلقة به. اذا مبحث القياس مبحث مهم. من جهة عموم نفعه خصوصا في المستجدات الحديثة التي يمكن ان ندخل او ان نعرف احكامها بواسطة القياس وايظا من جهة ان كثيرا من الفروع الفقهية والكتب الفقهية تبني مسائلها على القياس ففهم مباحث القياس يؤدي الى فهم كلام الفقهاء ثمان مباحث القياس فيها مصطلحات يكثر ورودها عند العلماء فاذا عرفت معاني هذه المصطلحات فهمت كلام الفقهاء والعلماء في المسائل الفقهية التي يوردونها ثم ان القياس يعود الانسان على تركيب الادلة وكيفية استخراج النتائج من ها ثم القياس يعرفك مناط الحكم او بالاوصاف التي يرتب عليها الحكم من عرف الوصف الذي يرتب عليه الحكم فهم مسائل الشرع اما من لا يعرف الوصف الذي يناط به الحكم ويعلق عليه الحكم فحينئذ سيكون كلامه خبط عشواء ولن يصيب حقيقة المسألة. كذلك مباحث القياس فيها فائدة من جهة انها تدرب الانسان على المناقشة والحوار وكيف يقدح في دليل خصمه؟ وكيف يتمكن من اه استنتاج اه النتيجة والحكم لتركيب الكلام ولذلك مباحث القياس مباحث مهمة وفيه كما تقدم ان هذه المباحث يغفل عنها الناس وبالتالي لا يعرفون فيها شيئا وتكون صعبة عليهم ومن ثم فان دراسة هذا المبحث له اهميته ما هو القياس اجيبوا احمد يعني هو تعريف بالمفهوم يا شيخ. نعم هو ان تحدث نازلة او حادثة يستنبط العالم آآ حكمها بناء على اصل آآ مسألة ورد فيها نص شرعي فالحاق الفرع بالاصل. اذا قل الحاق. اي نعم. اذا الحاق مسألة مسكوت عنها في الحكم بمسألة منصوص على حكمها. على حكمها. بناء على وجود معنى الحكم او علة من يمثلي هذا بمثال؟ نعم؟ اه اه تحريم المخدرات قياسا على الخمر انجب لنا شيء سهل شوي علينا لو قلت مثلا قياس ركوب السيارة على ركوب الجمل اي نعم طيب في مثالك اين الاصل الاصل في مثالي انا. ايه آآ حرمة مهو حرمة الاصل الخمر الخمر اي نعم الفرع الفرع المخدرات الحكم الحكم التحريم التحريم العلة ذهاب العقل اي نعم الاسكان الاسكار. الاسكار. اذا هذا مثال ولعلنا ان شاء الله تعالى ان نتوسع في مباحث القياس فيما يأتي ونذكر اه شروط القياس واحكامه وصفات كل ركن من اركان اه القياس والقوادح التي يمكن ان يقدح بها في القياس في لقاءنا اللاحق. اسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لكل خير. اسأل الله لكم ايها المشاهدون توفيقا لما الى رضا رب العزة والجلال. اللهم اصلح احوال الامة واجمع كلمتها والف ذات بينها واحقن دماءها. هذا والله الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الألباب