﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.900
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الألباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه

2
00:00:22.100 --> 00:00:44.650
عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

3
00:00:44.650 --> 00:00:59.100
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.850
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في الاكاديمية الاسلامية نتناول فيه شرح جزء من كتاب الاصول من علم الاصول

5
00:01:20.950 --> 00:01:44.050
للشيخ العلامة محمد العثيمين غفر الله له وكنا فيما سبق ذكرنا ان علم الاصول يتكون من اربعة اشياء اولها تصور الاحكام الشرعية وقد اتممناه بفظل الله وثانيها يتعلق بالادلة الشرعية

6
00:01:44.300 --> 00:02:10.500
وثالثها يتعلق بقواعد الاستنباط وقد اخذنا شيئا كثيرا منها في لقاءاتنا السابقة بعضها يتعلق بالعموم وبعضها بالمنطوق والمفهوم وبعضها المطلق والمقيد والمؤول  اه اليوم وهنا قسم رابع يتعلق بالاجتهاد والتقليد

7
00:02:11.050 --> 00:02:35.800
كنا في مبحث الادلة اخذنا ثلاثة ادلة وذكرنا ان الادلة على نوعين ادلة متفق عليها وهناك ادلة وقع فيها اختلاف والادلة المتفق عليها اخذنا منها الكتاب وهو القرآن العظيم والسنة وهي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته

8
00:02:35.950 --> 00:02:57.200
ولاجماع وهو اتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور على حكم شرعي وذكرنا ان هذا الاتفاق حجة واقمنا الادلة على حجية كل واحد من هذه الادلة عندنا اليوم دليل اخر الا وهو القياس

9
00:02:57.500 --> 00:03:21.450
كثير من العلماء يجعله الدليل الرابع من الادلة المتفق عليها وان كان فيها خلاف قليل يعني خالف فيها الظاهرية وبعض المتقدمين كانوا لا يرون حجية القياس لكن جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة واتباعهم يرون ان القياس

10
00:03:21.500 --> 00:03:42.150
من الحجج الشرعية على ما سيأتي عند ذكر الخلاف فيه و بعض العلماء قال بان القياس ليس دليلا مستقلا وانما هو الطريق من طرق فهم الادلة لان القياس لا يستقل باثبات الحكم بنفسه

11
00:03:42.200 --> 00:04:05.200
بل لابد ان يكون مبنيا على دليل سابق مبحث القياس مبحث مهم ويحسن بالناس ان يتعلموه. وان يتدارسوه  اهميته تبرز من امور كثيرة اشهرها ما ياتي اولا ان هذا المبحث

12
00:04:05.350 --> 00:04:27.500
مبحث صعب على الناس في الغالب اول مرة يسمعونه بالنسبة لعامة الناس وبالتالي فان هذا المبحث المهم يحتاج اليه الناس الذين يريدون ان يدخلوا باب العلم الشرعي لانهم لم يتعلموه قبل ذلك

13
00:04:27.950 --> 00:04:53.800
والامر الثاني ان مبحث القياس يمكن به ان نعرف احكام المستجدات الجديدة فاننا ما من عصر الا وتحدث فيه مستجدات كثيرة خصوصا في عصرنا الحاضر هناك مستجدات طبية وهناك مستجدات فنية ومسائلات جديدة ومعاملات مصرفية كثيرة والى

14
00:04:53.800 --> 00:05:20.300
ذلك من النوازل الجديدة. وبالتالي نحن نحتاج الى هذا المبحث مبحث القياس من اجل ان نعرف احكام تلك النوازل والمسائل الجديدة. الامر الثالث ان مبحث القياس فيه اصطلاحات وكلمات نحتاج الى معرفة معانيها من اجل فهم كلام اهل العلم

15
00:05:20.700 --> 00:05:52.750
مثال ذلك مثلا عندنا المعارضة آآ النقظ آآ الاضطراد آآ المناط التنقيح هذه كلها مصطلحات يستخدمها العلماء سواء في تفسير القرآن او في شروح الاحاديث او في بمسائل الفقه. فمن ثم نحن نحتاج الى معرفة معاني هذه المصطلحات من اجل ان نتمكن من فهم كلام

16
00:05:52.750 --> 00:06:22.050
اهل العلم كذلك من آآ فوائد هذا العلم انه يدرب الانسان على تطبيق مسائل الاصول كزلك مبحث القياس هو استثمار للادلة من الكتاب والسنة لانه يوجد نظائر لما هو مذكور في الكتاب والسنة فانت حينئذ بتعلم مباحث القياس وبتطبيقها تكون قد

17
00:06:22.050 --> 00:06:52.050
مباحث الكتاب والسنة وكذلك تعلمت مباحث اه القياس. ولذلك لا زال العلماء يعولون على هذا الباب وكثيرا باب القياس بل بعض الاصوليين بالغ في التنويه باهمية باب القياس وعظم كانته وكثرة الفائدة المستخرجة منه. اذا هذا مبحث مهم ينبغي بنا ان نتأنى فيه وان نتدارى

18
00:06:52.050 --> 00:07:20.650
وان نتعلمه ما هو القياس القياس في اللغة يطلق على معنيين الاول التقدير والثاني المساواة تقول مسلا قسط الثوب بمعنى عرفت مقداره واما المساواة فان تقل فلان يقاس بفلان. بمعنى انه يساويه

19
00:07:21.150 --> 00:07:44.600
هذا معنى قياس في اللغة اما معناه في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة ان بينهما تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما

20
00:07:44.850 --> 00:08:10.100
التسوية مأخوذ من المعنى اللغوي والفرع هو المسألة الجديدة التي جاءتنا ونحتاج الى معرفة الحكم الشرعي فيها باصل المراد به المسألة التي ورد بحكمها دليل من الكتاب والسنة في حكم يعني في حكم شرعي سواء كان تكليفيا او وضعيا لعلة جامعة بينهما اي لوصف

21
00:08:10.750 --> 00:08:39.700
يكون سببا للحكم في كل منهما ونضرب لذلك مثلا اذا جانا انسان وقال ما حكم ركوب السيارة نقول اين الاصل؟ نريد له دليل ما نجد لكننا نجد دليلا قياسيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الجمل

22
00:08:39.900 --> 00:09:02.800
وركوب فركوب الجمل كان مباحا فنقيس عليه ركوب السيارة ما هو الاصل ركوب الجمل ما هو الفرع عقوب السيارة الحكم جواز الركوب العلة كل منهما مركوب او يتم الانتقال به

23
00:09:04.400 --> 00:09:30.600
فاذا هذا يكون قياسا قد اجتمعت في هذه الاركان الاربعة. اذا القياس تسوية فرع باصل فيه حكم بسبب وجود علة جامعة بينهما ما هي العلة؟ الوصف الظاهر المنظبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. سيأتي تفصيله

24
00:09:31.100 --> 00:09:55.850
اذا عرفنا معنى القياس واتينا مثال في احد يأتي لنا بمثال اخر قال المؤلف فالفرع اذا القياس عندنا له اربعة اركان. الاول الفرع وهو المقيس وهو المسألة الجديدة التي نريد ان نثبت فيها الحكم

25
00:09:57.650 --> 00:10:22.350
الثاني الاصل وهو المقييس عليه اي المسألة المنصوص على حكمها او المجمع عليه والركن الثالث الحكم قال والحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي ما انتجه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحة او فساد او غيره

26
00:10:22.350 --> 00:10:46.200
لا لانه عندنا الاحكام قد تكون تكليفية بالاحكام الخمسة وقد تكون احكام وضعية بالصحة والفساد والاداء والقضاء والعزيمة والرخصة ونحو ذلك والركن الرابع العلة ما هي العلة؟ قال المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل

27
00:10:47.300 --> 00:11:08.550
يعني الشرع اثبت الحكم في الاصل لوجود معنى فحينئذ اذا وجد هذا المعنى في فرع فاننا نلحق الفرع بهذا الاصل في الحكم الشرعي هذه الاربعة تسمى اركان القياس. ونأتي لذلك بمثال

28
00:11:12.700 --> 00:11:38.850
الخمر ما حكمها يحرم شربها. الدليل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر ولا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  جانا في زمننا الحاضر لماذا حرمت ما هو الوصف الذي علق عليه تحريم الخمر

29
00:11:38.950 --> 00:12:07.500
الاسكار. فجاءنا في عصرنا الحاضر مشروبات ومطعومات جديدة بعضها مسكر من انواع المخدرات ما حكمها؟ حرام. حرام ما الدليل من الادلة الحاقها بالاصل. بالاصل الذي هو الخمر. الخمر. فنقول المخدرات

30
00:12:07.500 --> 00:12:37.150
حرام كالخمور لاسكارها اين الاصل؟ الخشب. الخمر. الفرع؟ المخدر العلة الحكم التحرير. التحريم مسله بمثال اخر في قول الله عز وجل واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا هنا اوجب استئذان

31
00:12:37.250 --> 00:13:04.600
البالغين بعد بلوغهم في الاوقات الثلاثة المذكورة في الايات قبلها ونقيس على الطفل الذي بلغ المجنون الذي افاق فعندنا الاصل هو الطفل الذي بلغ والفرع المجنون الذي افاق والحكم وجوب

32
00:13:04.650 --> 00:13:35.500
الاستئذان  العلة في هذا اصبح من اهل التكليف اصبح من اهل التكليف هل القياس دليل شرعي تقول نعم القياس دليل شرعي او طريق لاستثمار الادلة. وبالتالي فالقياس نستطيع ان به احكام عددا من الوقائع الجديدة

33
00:13:35.900 --> 00:14:06.050
وهذا قول جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة خلافا للظاهرية   وما الدليل على ان القياس حجة شرعية تؤخذ الاحكام الشرعية بواسطة قالوا هناك ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان

34
00:14:06.350 --> 00:14:28.900
فهو انزل الكتاب وكذلك انزل الميزان في الميزان هو ما توزن به الامور وتقاس به ومن ذلك ما يتعلق بالقياس من ذلك ما يتعلق بالقياس الدليل الثاني قول الله عز وجل

35
00:14:29.700 --> 00:14:56.600
كما بدأنا اول خلق نعيده اذا الدليل الثاني اننا وجدنا ان النصوص الشرعية قد استخدمت القياس في عدد من المواطن ومن ذلك ان الله تعالى اثبت وجود البعث قياسا على وجود الخلق الاول

36
00:14:57.100 --> 00:15:25.700
فقال كما بدأنا اول خلق نعيده فقاس الاعادة على قالوا ايه؟ الايجاد في الخلق الاول ما الاصل الايجاد الاول ما الفرع؟ البعث ما الحكم جوازه على الله ماء العلة كلاهما خلق لله عز وجل

37
00:15:26.550 --> 00:15:50.100
ومثله قوله تعالى والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور فهنا قياس استعمل الله عز وجل القياس قاسما ذا قاسى

38
00:15:50.600 --> 00:16:17.800
النشور على احياء الارض بالنبات عند نزول المطر بعد موتها فهنا الاصل ما هو؟ احياء الارض بالامطار بعد موتها. الفرع النشور. النشور اثبات المعاد يوم القيامة. الحكم جوازه على الله

39
00:16:18.400 --> 00:16:43.950
العلة كلاهما خلق لرب العزة والجلال او كلاهما احياء للموتى هناك مواطن قياسية كثيرة في الكتاب استدل الله عز وجل بالقياس في مواطن كثيرة من اجل اقامة الحجة على الكافرين والمشركين

40
00:16:44.900 --> 00:17:12.550
هناك ادلة اخرى ايضا منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للقياس دليل على حجيته ومشروعية اخذ الاحكام منه ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة عن الصيام عن امها بعد موتها

41
00:17:13.450 --> 00:17:29.250
تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله امي ماتت وعليها صوم اصوم عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها يجزئ

42
00:17:29.250 --> 00:17:49.800
او لا يجزئ قالت نعم يعني انه يجزئ. قال فصومي عن امك وفي بعض الالفاظ قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ فقالت نعم هنا قياس الاصل ما هو

43
00:17:50.200 --> 00:18:16.450
ترسموا لا ديون الادميين الفرع الصوم الواجب في الذمة الحكم وجوب الوفاء او مشروعية الوفاء به العلة دين في الذمة كذلك من امثلة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل

44
00:18:16.800 --> 00:18:34.750
فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود كانه يعرض بزوجته ولا انا ابيظ وهي بيظا فكيف يأتي ابن اسود  قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل

45
00:18:35.250 --> 00:18:51.800
تملك ايبيلا فقال الرجل نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الوانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل حمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من اورق

46
00:18:52.750 --> 00:19:15.900
فقال الرجل نعم قال من اين جاءه؟ كلها الوانها حمر هذا الاورق الذي فيه لون السواد من اين جاءها؟ فقال الرجل لعله نزعه عرق من اجداده او نحوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه

47
00:19:16.300 --> 00:19:52.000
عرق هذا دليل قياسي استخدم النبي صلى الله عليه وسلم القياس فيه اين الاصل الابل والفرع الولد الولد ابن ادم الحكم جواز اتيانه بلون مغاير للون والديه العلة في الحديث لعله نزعه عرق

48
00:19:52.250 --> 00:20:14.100
اذا هنا اتهم او عرض الرجل باتهام المرأة فاستعمل له النبي صلى الله عليه وسلم القياس فقاس النبي صلى الله عليه وسلم حال ذلك السائل على حال الابل في ان الجنين قد ينزعه عرق بعيد

49
00:20:14.200 --> 00:20:34.400
فهنا استخدام من النبي صلى الله عليه وسلم للقياس مما يدل على حجية القياس  قال المؤلف وهكذا جميع الامثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء

50
00:20:34.400 --> 00:20:59.550
بنظيره فهذه وقائع كثيرة فيها دلالة او فيها استعمال القياس مما يدل على حجية القياس وكم من امثلته ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت

51
00:21:00.550 --> 00:21:24.250
يقول لو تمضمضت فهذا لا يعد فطرا مع انه مقدمة للشرب قال فهكذا القبلة مقدمة لسبب من اسباب الفطر فلا يعد مفطرا بذاته اذا عندنا اولا الاستدلال بقوله جل وعلا

52
00:21:25.000 --> 00:21:51.350
ايش؟ كما بدأنا اول خلق نعيده قبرها الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. نعم والدليل الثالث لاستعمال النبوي لي قياس او قياس هناك يظع من الادلة اجماع الصحابة فقد اجمع الصحابة على اعمال القياس والاستدلال بدليل

53
00:21:51.400 --> 00:22:09.650
القياس فقد ورد عنهم روايات كثيرة متعددة تدل على هذا المعنى من ذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب كتابا ابي موسى الاشعري عندما ولاه القضاء

54
00:22:09.750 --> 00:22:35.350
فقال عمر ثم الفهم الفهم فيما اجري عليك مما ورد اليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الامور عند ذلك ثم كايس الامور عند ذلك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق

55
00:22:35.500 --> 00:22:58.750
فهذا استعمال للقياس كتاب عمر لابي موسى كتاب له مكانته ومنزلته وقد تلقاه العلماء بالقبول  قال المؤلف وحكى المزني ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه اجمعوا على ان نظير الحق حق

56
00:22:58.850 --> 00:23:27.800
ونظير الباطل باطل فهو يستدل الان باجماع من بعد الصحابة. قال واستعملوا المقاييس في الفقه في الاحكام فهذا دليل صريح وواضح على حجية هذا القول. هذه ادلة قوية جدا تدل على اه ان القياس دليل مستقل وليس تابعا الادلة

57
00:23:27.800 --> 00:23:52.600
الاخرى وقد ورد عن عدد من الصحابة استعمال القياس في حوادث كثيرة قد ورد عنهم من الفاظهم ما يدل على استخدام القياس القياس له شروط اذا انتفى احد هذه الشروط كان قياسا باطلا مردودا على صاحبه

58
00:23:53.250 --> 00:24:17.750
الشرط الاول عدم معارضة دليل شرعي فلو تعارض دليل شرعي مع القياس فحين اذ نقدم الدليل الاخر. طيب والقياس؟ قالوا هذا نسميه فاسد اعتبار مش هنسميه فاسد الاعتبار ومن امثلة ذلك

59
00:24:19.050 --> 00:24:42.600
ما لو جاءنا انسان وقال بان صلاة المغرب تشرع ثلاث ركعات لانها عند تغير الوقت من ليل الى نهار او من من نهار الى ليل وبالتالي اقيس عليها صلاة الفجر لانها تصلى عند تغير

60
00:24:43.000 --> 00:25:14.750
اللي هو مكتوب التالي تصلي ثلاث ركعات موافق يا سمير ها وافقت وخذ اللاقط وافقت على ماذا انت تلهو بالكتاب ما وافقته. ها ما هو اعد علي الجملة يعني يأتي رجل يقول ان صلاة المغرب

61
00:25:16.800 --> 00:25:38.600
ثلاث ركعات  لانها انتقال من من النهار الى الليل. الى الليل وصلاة الفجر مثلها لان في وقتها انتقالا من الليل الى النهار للنهار. وبالتالي تصلى ثلاث ركعات المغرب ام الفجر الفجر لا لا لا

62
00:25:39.050 --> 00:26:00.850
اذا هذا نقول ايش؟ قياس فاسد الاعتبار. نعم. اين الاصل صلاة المغرب صلاة المغرب الفرع الحكم تصلى ثلاثا العلة وقت انتقال ما بين الليل والنهار والنهار وش نقول؟ هذا قياس لماذا

63
00:26:01.000 --> 00:26:28.400
لان قياس مخالف والدليل للنص. نعم. بالتالي لا يلتفت اليه مثل المؤلف بمثال فقال يمكن مثال ذلك لو قال يصح ان تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي

64
00:26:28.750 --> 00:27:08.600
وين الاصل البيع الفرع الزواج. الزواج الحكم تزويج البالغة لنفسها العلة  نفوذ التصرف ايش؟ صحة تصرفاتها ها على كل احنا نقول هذا فاسد الاعتبار. ليش فاسد الاعتبار لمخالفته النص الوارد بمشروعية

65
00:27:08.650 --> 00:27:34.050
ايش شوية بيضين ها هو مشروعية الزواج. مشروعية الزواج بدون ولي ولا بولي. بولي. بولي. نعم. انه بالمشروعية الولي ليس مشروعية الزواج ووجوب وجود الولي اذا هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح

66
00:27:34.350 --> 00:28:10.500
الا بولي  نجي بمثال اخر لقياس فاسد الاعتبار قال القائل صلاة الجمعة يجتمع لها الناس يجوز ان تفعل بعد الزوال فنقيس عليها صلاة العيد شرايكم هو الان يريد ان يقرر ان صلاة العيد ما تؤدى الا بعد الزوال

67
00:28:11.650 --> 00:28:36.800
نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني ان يكون الاصل ثابتا حكم الاصل ان يكون ثابتا اما بنص او باجماع لكن لو كان الاصل لم يثبت حكمه

68
00:28:37.150 --> 00:29:03.350
لا يجوز ان تبني حكما على ما لم يثبت لا يجوز ان تبني حكما على ما لم يثبت. ونأتي بذلك بمثال قال القائل يجوز او يشرع ان يقال عند الخروج من الخلاء غفرانك اللهم

69
00:29:04.050 --> 00:29:22.500
ان يقول ايش؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ماذا يقول؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. يقول بما انه يشرع ان يقال ذلك عند الخروج من الحمام فكذلك

70
00:29:22.500 --> 00:29:53.400
عند الخروج من المزابل يشرع هذا القول فيقول اصلا الحديث الاصل الذي عندك لم يثبت بالتالي لا يجوز ان تبني عليه حكما نجيب مثال اخر لو قال قائل بان بيع

71
00:29:54.250 --> 00:30:25.500
المزابنة حرام في الكثير فكذلك في القليل لا اصل المزابنة في الكثير الفرع مزابنة في القليل الحكم المنع والتحريم العلة كلها بيع رطب بتمر  الله يصبرها ظرر غير غير مقيس

72
00:30:25.750 --> 00:30:47.100
غير منظبط وبالتالي لا يصح ان يبنى عليه والعلة في الحقيقة انه عدم العلم بالتساوي وعدم العلم بالتساوي يكون بمثابة العلم التفاضل فيأتي معترض ويقول كان في الشرع باحة العرايا

73
00:30:48.800 --> 00:31:14.250
وهي في القليل فيما دون خمسة او سق بالتالي يقول هذا القياس الذي ذكرته قياس فاسد الاعتبار وبالتالي لا يصح ان تبني عليه حكم ومن امثلة ذلك مثلا لو قال لنا

74
00:31:15.050 --> 00:31:35.100
اظن مثل المؤلف مثال قال مثال ذلك ان يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز حينئذ الرز لم يثبت حكم التحريم فيه وبالتالي نحتاج الى اثبات الحكم في الاصل

75
00:31:35.250 --> 00:31:56.850
اولا طيب لو كان اذا الحكم حكم الاصل قد يكون ثابتا بواسطة نص قد يكون ثابتا بواسطة اجماع. هل يمكن ان نثبت حكم الاصل بواسطة القياس الصواب انه لا يمكن

76
00:31:57.050 --> 00:32:17.850
لماذا؟ لان العلة في القياس الجديد ان كانت مماثلة للعلة في القياس الاول فلنلحق الفرع الاصل الاول ولا حاجة لذكر هذا الامر المتوسط وان كانت العلة مغايرة فحينئذ لا يجوز مثل هذا

77
00:32:18.450 --> 00:32:38.650
واضح هذا طيب اذا الشرط الاول عدم مصادمة في الشروط من شروط ايش؟ حجية القياس. الشرط الاول عدم مصادمة دليل الشرط الثاني ثبوت حكم الاصل بواسطة النص او بواسطة الاجماع

78
00:32:39.250 --> 00:33:01.750
الشرط الثالث ان يكون حكم الاصل معللا اذا لم يكن حكم الاصل معللا فلا يجوز القياس عليه مثال ذلك ورد في الحديث الوضوء من لحم الابل  لو جاءنا احمد هزاع وقال

79
00:33:02.100 --> 00:33:27.950
لحم الظبي يماثل لحم الابل وبالتالي يجب الوضوء منه تقبلون ولا ما تقبلون لماذا  ما حكم  لان التعليل لان حكم الوضوء من لحم الابل لم يرد فيه تعليل. لا نعرف العلة فيه. جميع احكام الشرع معللة لكن بعضها نعرفه

80
00:33:27.950 --> 00:33:52.050
وهو فنا قيس عليه وبعضها لا نعرفه فلا نتمكن من القياس عليه وبالتالي تقول لا يصح قياس لحم الغزال ولا لحم الظبي على لحم الابل في انتقاض الوضوء به لماذا؟ لان حكم الاصل غير معلل يعني غير معروف العلة عندنا

81
00:33:52.250 --> 00:34:15.700
وبالتالي لا يجوز لا يصح ان نقيس عليه. نعم اه هل الحاق عمر بن الخطاب الاخوة الاشقاء بالاخوة الام في المسألة اليمية او المشركة. المشتركة. اي نعم. هل يعتبر قياسا؟ وهل توجد هنا عدلة

82
00:34:15.800 --> 00:34:44.000
آآ في الحقيقة هنا  يمكن ان تقول انه قياس من جهات انهم كلهم اخوة فاشتركوا  القول الاخر يقول الاخوة الام يرثون والاخوة الاشقاء يسقطون لاستكمال فروظ المسألة. فهو سار على القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا

83
00:34:44.100 --> 00:35:05.550
آآ ذوي الحقوق حقوقهم فما بقي فلاولى رجل ذكر. والاخر قال هؤلاء اخوة وهؤلاء اخوة فنلحقهم بهم ونجعلهم يشتركون في ما يأخذونه نجعلهم يشتركون فيما يأخذونه نجيب اه مثال اخر

84
00:35:06.650 --> 00:35:30.950
لو قال لنا قائل القياس اللي قبل شوي قلنا صلاة المغرب ثلاث ركعات فنجعل صلاة الفجر مثلها لماذا؟ لانه غير معقول الاصل ليش حطة المغرب ثلاث ركعات لا نعرف بالتالي لا يصح ان نقيس عليه

85
00:35:31.000 --> 00:35:55.550
مثال آآ اخر  آآ مسألة آآ صلاة آآ الوتر الحنفية يقولون لابد ان تكون ثلاث ركعات قال لان اقل الصلوات ركعتان. وجمهور يجوزون ان يكون الوتر ركعة واحدة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خشيت

86
00:35:55.550 --> 00:36:21.400
الصبح فاوتر بواحدة. ففي هذه الحال اه الاخرون يقولون صلاة الوتر غير معقول المعنى ما ندري لماذا جعل الصلاة ركعة واحدة وبالتالي لا يصح ان نقيس عليها الشرط الرابع ان يكون هناك علة مناسبة للحكم

87
00:36:22.000 --> 00:36:36.550
موجودة في الاصل وموجودة في الفرع  اما اذا كان الوصف الذي يجمع به ليس من الاوصاف المناسبة بل من الاوصاف الطردية التي لا مدخل لها في الحكم فحينئذ لا يصح

88
00:36:37.000 --> 00:37:09.450
ان نبني الحكم عليه مثال ذلك اه من الاحكام الشرعية انتقاض الوضوء ما علته خروج آآ البول والغائط مثلا فحينئذ نقول اي خروج للبول والغائط سواء من مخرجه المعتاد او من مخرج اخر يعد ناقضا من نواقض

89
00:37:10.050 --> 00:37:36.150
الوضوء هذا دليل قياسي اين الاصل متخرجين من الخارجي الخارج من السبيلين. اين الفرع بول وغاية خرج من بقية البدل غير السبيلين ما الحكم؟ انتقاض الوضوء به ما العلة خروج

90
00:37:37.250 --> 00:37:58.200
ايش؟ اللي هو البور او الغائط من البدن في هذه الحال هذا قياس لانه معقول معنى مشتمل على معنى مناسب. لتشريع الحكم مثال ذلك مثلا لما يأتينا فقيه ويقيس الاجارة على البيع

91
00:37:59.800 --> 00:38:38.250
فيقول تجوز الاجارة لانها بيع منافع فجازت كالبيع الاصل البيع والفارح الايجارة والحكم الجواز في هذه الحال ما هي العلة اه انتقال المنفعة تقول عين مثلا متعلقة بعين قابلة اه اه تقبل انتقال او اه انتقال منفعة العقد من محل الى اخر

92
00:38:38.500 --> 00:39:13.800
فهنا العلة مشتملة على معنى مناسب لتشريع الحكم. وبالتالي صحة بناء الاحكام عليه. هناك اوصاف طردية لا مناسبة فيها فبالتالي لا يجوز بناء الاحكام عليها مثال ذلك مما يأتينا بعض الناس ويقول هذا الحكم خاص بزمن النبوة. نقول لا هذا وصف طردي وبالتالي لا يصح تعليق الحكم عليه

93
00:39:14.500 --> 00:39:48.400
مثال اخر لما يأتينا انسان ويقول في انتقاظ اه يأتينا مثلا يقول في اه جواز الاكل من الغنم العلة فيه  انه لحم اه بري او لحم مشتهى نقول له الشهوة وعدم الشهوة هذا ليس وصفة مناسبة لتشريع الحكم. ولذلك هناك لحوم مشتهاة لا يجيزها آآ الشرع

94
00:39:49.050 --> 00:40:12.350
اذا عندنا الاوصاف ثلاثة انواع كم نوع؟ ثلاثة انواع اوصاف مناسبة لتشريع الحكم فهذه نسبة الحكم على وفقها ونقيس عليها مثال ذلك حكم القصاص ما العلة فيه قتل عمد عدوان

95
00:40:13.100 --> 00:40:40.000
كلما وجد قتل عمد عدوان اثبتنا الحكم الذي هو القصاص وهنا وصف مناسب لتشريع الحكم وبالتالي جاز بناء الاحكام عليه مثال ذلك ايضا  تشرع التسمية في الوضوء فكذا الغسل او التيمم

96
00:40:41.550 --> 00:41:10.450
في الاصل في الوضوء الحكم  مشروعية التسمية الفارح الغسل والتيمم لماذا شرعت التسمية بجامع انها كلها طهارة فهذا وصف مناسب لتشريع الحكم فجاز بناء الاحكام عليه بينما هناك اوصاف طردية

97
00:41:10.600 --> 00:41:33.650
لا يصح بناء الاحكام عليها مثلا يأتينا انسان يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ماعزا وبالتالي كل من كان اسمه ماعز فاننا نرجمه نقول هالتسمية هذي لا علاقة لها بالحكم وبالتالي

98
00:41:34.050 --> 00:41:54.700
لا يصح اثبات الحكم على وفقها. لماذا؟ لان هذا المعنى ليس لان هذا الوصف ليس معنى مناسبا لتشريع الحكم اذا الاوصاف عندنا هناك اوصاف مناسبة والنوع الثاني اوصاف غير مناسبة لكنها تشتمل على

99
00:41:55.350 --> 00:42:17.550
المناسب ومن امثلة ذلك من منع من مشروب معين لوجود رائحة الخمر فيه العلة في تحريم الخمر هي؟ الاسكار. الرائحة هذا امر ملازم فعندما نجمع بين محلين فنثبت فيهما حكما بناء على هذه الراحة هذا يسمى

100
00:42:19.950 --> 00:42:47.150
ايش؟ هذا وصف هذا قياس دلالة وهذا الوصف وصف دلالي آآ هذه الوصف وصف طردي لماذا؟ لانه لم يعهد من الشارع بناء الحكم عليه. اذا عندنا ثلاثة انواع من الاوصاف. اوصاف مناسبة لتشريع الحكم. فنثبت الحكم على وفقها. اثنين اوصاف غير مناسبة

101
00:42:47.150 --> 00:43:13.450
لبناء الاحكام عليها لكنها تستلزم اوصافا مناسبة مثال ذلك الرائحة المصاحبة للاسكار ليست وصفا مناسبا للمنع لكنها مشتملة على المناسبة خل نجيب النوع الثالث النوع الثالث من الاوصاف الاوصاف الطردية

102
00:43:13.750 --> 00:43:40.800
وهي التي لا يبنى عليها حكم لماذا؟ لانها ليست اوصافا مناسبة ولا اوصافا مستلزمة المناسبة المناسبة. مثال ذلك  لو قال لنا قائل بان  مس المحراث او الفأس لا ينقض الوضوء

103
00:43:42.050 --> 00:44:13.600
فاقيس عليه الذكر مسه لا ينقض الوضوء قياسا على ايش المحراث ليش؟ قال كلاهما الة حرف الفاء سألت حرف في الارض والذكر الة حرث في النساء اليس كذلك؟ فكلاهما الة حرث. نقول هذا الوصف كونه الة حرف لا علاقة له بالوضوء وعدم

104
00:44:13.600 --> 00:44:44.400
بالوضوء وبالتالي هذا القياس قياس مبني على وصف شبهي. فلا يصح لنا بناء الحكم عليه مثال اخر  لو قال لنا قائل بان وضع الخف على القدمين يجيز لنا المسح على الخفين

105
00:44:46.300 --> 00:45:08.750
فبالتالي الجاكيت الضيق يجوز لي ان امسح عليه قياسا على الخفين اش نقول تقول وين الوصف المناسب هنا وهناك الذي يقتضي الى الحق. قال كلاهما ملبوس. قال هذا ملبوس صفة

106
00:45:08.800 --> 00:45:35.150
لا لم يعهد من الشارع انه يرتب عليها حكما مسال زلك مسال اخر في الوضوء. قال الخفان يجوز المسح عليهما فهكذا لانها تغطية للقدم فهكذا المناكير يجوز المسح عليها قياسا على الخفاف بجامع

107
00:45:37.000 --> 00:45:56.400
سترت محل الفرظ. فنقول هذا الوصف ستر محل الفرض ليس وصفا مناسبا لتشريع الحكم. بل هو من الاوصاف الطردية وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه مثال اخر اختلفوا في الخل

108
00:45:56.800 --> 00:46:19.700
هل يجوز ان يتوضأ به او لا يجوز جمهوره يقولوا لا يجوز توظا توظا بالوضوء بالماء فقط بعض الحنفية اجاز الوضوء بالخل ما دليلكم يا ايها الحنفية قالوا قياسي تنين القياس

109
00:46:19.800 --> 00:46:40.950
قالوا الخل لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن اذا الحنفية يقولون نتوضأ به دليل والجمهور يقولون لا يتوضأ به. دليل الجمهور بعض الجمهور استدل بادلة. منها قوله فلم تجدوا ما ان فتيمموا

110
00:46:41.650 --> 00:47:06.150
والخل ليس ماء من ادلة الجمهور بعضهم قال بان الخل لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن فلا يصح الوضوء به قياسا على الدهن وان الاصل سعود الدهن اين الفرع

111
00:47:06.900 --> 00:47:29.500
الخل ما الحكم لا يجوز الوضوء به ما العلة ايش؟ لا تبنى على جنسه القناطر ولا تجري السفن فيه   نناسب هذا القياس نقول لا هذا قياس غير مقبول لان الجامع

112
00:47:29.650 --> 00:47:49.250
وصف تردي غير مناسب لتشريع الحكم. وش دخل بناء القناطر بمسألة الوضوء وش دخل اه جريان السفن بمسألة الوضوء هذي اوصاف طردية لا مدخل لها في الحكم وبالتالي يكون هذا القياس

113
00:47:49.400 --> 00:48:09.900
غير مقبول. لماذا؟ لان الجمع بين الاصل والفرع في هذه المسائل انما هو باوصاف مناسبة انما يجوز بوصاه مناسبة وهذه الاوصاف التي ذكرت قبل قليل اوصاف غير مناسبة لتشريع الحكم

114
00:48:10.400 --> 00:48:26.950
كذلك من شروط القياس ان تكون العلة موجودة في الفرع ان تكون العلة موجودة في الفرع. لو قدر ان العلة غير موجودة في الفرع فحينئذ لا يصح القياس. مثال ذلك

115
00:48:27.750 --> 00:48:54.150
قال البر يجري فيه الربا لانه مكيل فنقيس عليه البطيخ ماشي ليش ما لا يا احمد انت؟ نعم البطيخ ليس مما يكال ويباع بحجمه انما هو مما يوزن او او معدود يباع بالعدد

116
00:48:54.250 --> 00:49:18.550
فبالتالي لا يصح هذا او قياس لماذا؟ لان العلة الجامعة ليست موجودة في الفرع ولابد من التساوي بين الوصفين فانه لو كان وجود الوصف في الاصل اقل لم يصح لنا ان نثبت الحكم في

117
00:49:18.700 --> 00:49:40.700
الفرع مثال ذلك لو جانا واحد وقال ما حكم الدخول للمسجد بالرجل اليسرى مكروه قال بما انه مكروه في في عادة غالب المساجد فمن باب اولى ان يكون الدخول في الحرم او في الكعبة بالرجل اليسرى حراما

118
00:49:40.700 --> 00:50:07.200
لانها اعلى درجة من المسجد بارك الله لكم ووفقكم الله للخير وجعلكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واعيين كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما

119
00:50:07.200 --> 00:50:11.150
تذكروا اولوا الالباب. جميع