﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما. وفي هذه الليلة ليلة الاربعاء

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
باسم شهر الله المحرم سنة احدى واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبتدأ مستعينين بالله عز وجل في دراستي ومدارستي كتاب الاصول من علم الاصول لشيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في دار كرامته. وهذا الكتاب كتاب عظيم. فان مع اختصاره حوى اهم ما يحتاجه طالب العلم من علم الاصول. وذلك لان علم اصول الفقه

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
ادخل فيه ما ليس منه. وسبب ذلك ان كثيرا من الذين كتبوا في علم اصول الفقه ليسوا من اهل السنة فقد كتب فيه الاشاعرة وكتب فيه المعتزلة كتابات كثيرة و

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
آآ امعنوا في ادخال المنطق وعلم الكلام فيه. ولذلك عندهم في اول اصول الفقه ما يسمى بالمقدمة الكلامية او المقدمة المنطقية وهي مقدمة اذا قرأها الانسان مل الكتاب واستصعب علم اصول الفقه وابغضه حتى انه يعني في بعض الجامعات وبعض الكليات الشرعية

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
اصول الفقه في كلية الشريعة كالرياضيات في الثانوي. او الفيزيا والكيميا لانه اصعب العلوم يحتاج الى فهم والسبب في ذلك ما ادخل فيه مما ليس منه ومما يستغنى عنه. فاتى شيخنا رحمه الله تعالى فالف هذا الكتاب

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
سماه الاصول من علم الاصول يعني ما يحتاجه طالب العلم من المسائل الاصلية الاساسية من هذا العلم المتوسع فيه عند اهله. وهذا الكتاب هو المقرر على المعاهد العلمية والفه شيخنا رحمه الله تعالى لاجل ذلك

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وهو يدرس في المعاهد العلمية فيما اعلم واظنه ما زال يدرس الى هذه الساعة. وعلم اصول الفقه سيأتينا ان شاء الله الكلام على اهميته وانه لابد منه لطالب العلم. ولا يستطيع ان يفقه الكتاب والسنة ويستنبط منها

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ادلة الا من خلال هذا العلم. ولولا علم الاصول لم يستطع الانسان ان يستفيد من الادلة. ولخبط بعضها ببعض فقد يستدل بمنسوخ ويترك الناسخ والسبب عدم علمه بعلم اصول الفقه. وقد يستدل بعام ويترك

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
الخاص او يترك المخصص له والسبب عدم التفقه في علم اصول الفقه وقد يأخذ بمطلق مع ان فيه ما يقيده وهذا من الامور المهمة في اصول الفقه. وقد يمر بكتاب حكم

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
فيحكم عليه بانه واجب وهو في الحقيقة مستحب اتى ما يصرفه عن عن الوجوب الى الاستحباب والسبب انه ما تفقه في علم اصول الفقه. ولعل ان شاء الله في هذا الكلام يأتي ايضا بعض المسائل المهمة التي تدل على اهمية هذا العلم

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
ونستعين بالله عز وجل في قراءة كلام شيخنا رحمه الله تعالى. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بالعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين

13
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
قال المؤلف رحمه الله اصول الفقه تعريفه اصول الفقه يعرف باعتبارين. الاول باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وعندك المقدمة. وين انت؟ مقدمة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
بانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
هذه رسالة مختصرة في اصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها اصول من علم الاصول. اسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله. انه قريب مجيب. في هذه المقدمة

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
اشتملت اولا على الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم سبب وتأليف الكتاب وانه للمناهج لمنهج السنة الثالثة الثانوي في المعاهد العلمية وفيها اسم

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
الكتاب والدعاء دعاء الله عز وجل ان يرزقه الاخلاص وان ينفع به العباد. وهذه مسائل تفيد ترى يعني الانسان المقدمات هذي تفيد طالب العلم ولذلك ينبغي لطالب العلم عند شراء اي كتاب ان يحرص يقرأ

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
المقدمة والفهرس. هذان امران مهمان لا تقرأ الكتاب كاملا فانك لن تستطيع قراءة كل كتاب تشتريه. خاصة من يشتري من معرض كتاب شتي مجلد كتب كثيرة نقول لا تدخل في مكتبتك على الرف حتى تمر على المقدمة وتمر على الفهرس

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ان في الفهرس تعرف ماذا يحتوي هذا الكتاب والمقدمة تعرف بها المنهج الذي سار عليه المؤلف الان الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا مناسب لطلاب السنة الثانوية وضعته على وفق منهجهم. ايضا اه اسم الكتاب. فان بعض العلماء ما يذكر اسم

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
فتجد ان الكتاب تشتريه ثلاث مرات بثلاثة اسماء مختلفة وهو كتاب واحد. والسبب في ذلك ان مؤلفه لم يذكر اسمه فالشيخ هنا رحمه الله تعالى نص على اسم كتابه انه هذا بهذا الاسم فلا يستطيع احد ان يغير فيه

21
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
نعم. قال المالك رحمه الله اصول الفقه اصول الفقه يعرف باعتبارين. الاول باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وكلمة فقه. فالاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه واصل الشجرة الذي يتفرع منه اغصانها. قال الله تعالى

22
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. اصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى اصول الفقه ثم ذكر انه يعرف باعتبارين. الاول باعتبار مفرديه لانها كلمة مركبة

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
كيب اضافي اصول فقه. ودائما المركب الاضافي لا بد ان ان تفصل بينهما ثم تجمع بينهما حتى تستطيع تعرفه؟ لابد ان تعرف ما معنى كلمة اصول؟ وما معنى كلمة فقه؟ ثم ما معنى كلمة اصول فقه؟ فيقول الشيخ باعتبار

24
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
هذي مفرديه يعني الكلمتين اصول وفقه. لابد من تعريف فلابد ان نعرف ما معنى كلمة اصول ولابد ان نعرف ما معنى كلمة فقه اما الاصول فقال جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه. اللي هو الان يسمى الميدة

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الذي تنطلق منه ينطلق منه الجدار. فهذا هو الاصل يبنى عليه غيره. والاصل يطلق على اطلاقات كثيرة يعني مثلا الان نقول الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. المراد بالاصل هنا يعني الدليل. الاصل في هذه

26
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
مسألة الكتاب والسنة. اصل فلان من فلان ابن فلان. يعني جده وابوه يسمون اصل. وذلك في علم الفرائض اصوله وفروعه. فهي تطلق اطلاقات كثيرة لكن المراد به هنا ما يبنى عليه غيره

27
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
نعم والفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واصطلاحا يفقه بمعنى يفهم. يفهم يفهم قولي. واصطلاحا في هذا انه سبب اه آآ دعاء موسى عليه السلام بهذا الدعاء انه اكل الجمرة عند فرعون اصابت لسانه

28
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
يعني لثغة فصار ما ما يفقه كلامه. وهذا هذا لا اصل له. لا يثبت ان موسى عليه السلام اكل جمرة وانه خير بين الجمرة والتمرة فاختار الجمرة فاصابت لسانه لذغة فصار لا يفقه كل هذا لا

29
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
اصل له قد نبه على هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. نعم. واصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية شرعية العملية بادلتها التفصيلية. هذا هو تعريف الفقه. وهذا ينبغي ان الانسان يضبطه. ان الفقه الذي ندرسه هو

30
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وهذا الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. وسيشرح الشيخ الان هذا التعريف فالمراد بقولنا معرفة اي العلم والظن. لان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في

31
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
كثير من مسائل الفقه اكثر مسائل الفقه ظنية. والدليل على انها ظنية وجود الخلاف. وجود فيها ولو كانت يقينية ما اختلف العلماء فيها. يقيني ما يختلفون فيه يجمع عليه. لكن اكثر المسائل مسائل الفقه

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
النية وقول الشيخ رحمه الله تعالى فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن فيه تتعلق بالعقيدة ما دام ان المعرفة تطلق على الظن فلا ينسب الى الله عز وجل المعرفة. ما نقول الله

33
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
عارف لان العارف قد يكون معرفته يقينية وقد تكون ظنية. فهذا لا يطلق على الله عز وجل انما يطلق عليه سبحانه وتعالى العلم ويوصف بالعلم. سبحانه وتعالى والمراد بقولنا الاحكام الشرعية اي الاحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. فخرج به

34
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
احكامه العقلية كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء. والاحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية اذا كان الجو صحوة اذا هذه انواع الاحكام الاحكام ثلاثة احكام شرعية التي هي المتنقاة من الشرع وهي التي

35
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
محور حديثنا واحكام عقلية تعرف عن طريق العقل. كواحد زائد واحد يعني علوم الرياظيات والعلوم التجريبية ونحوها. والاحكام العادية وهي التي عادة تعرف. يعرف ان في ان اه الخبز مشبع ان مثلا هذا النوع من الطعام مر عادة اعتاد الناس على ذلك ليس بالعقل

36
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
فهذه احكام تسمى الاحكام العادية. وقوله كمعرفة نزول الطل الطل هو الندى. الندى الذي ينزل في فصل الشتاء نعم. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
توحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته فلا فقها في الاصطلاح. طيب قوله رحمه الله تعالى والمراد بقولنا العملية هكذا اختار الشيخ رحمه الله تعالى لفظة العملية بعض الفقهاء او الفقهاء يقولون الادلة

38
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
معرفة الاحكام الشرعية الفرعية. ويضعونها مكان العملية وهؤلاء يقسمون الدين الى اصول وفروع. الى اصول وفروع. وهذه المسألة خلافية هل يقسم الدين الى اصول وفروع اولى هذه مسألة اختلف فيها العلماء والصحيح انه لا بأس بذلك الا في المسائل التي

39
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
تتعلق بالمعتقد لان بعظهم يقسم الدين الى اصول وفروع فالاصول اي ترك لها كفر والفروع لا يكفر. وبهذا يصبح مدخل لاهل التكفير. يقول ترك اصل من اصول الدين وايضا بعضهم يسميها اصول والفروع يسمونها قشور. خذوا الاصول

40
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
القشور ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله كان ينكر ان يسمى الدين فروع واصول او اصول وفروع لكنه يستخدمها احيانا باعتبار الاصطلاح فقط فشيخنا رحمه الله عدل عن كلمة الفرعية من الاحتياط

41
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ذلك وقوله هنا آآ العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. وقول الشيخ رحمه الله تعالى في

42
00:15:10.050 --> 00:15:38.750
اصطلاح ليخرج في الشرع فالتوحيد في الشرع فقه التوحيد في الشرع فقه اما في اصطلاحهم في اصطلاح الفقهاء فلا يدخل في الفقه. يقول هذا علم الفقه وهذا علم التوحيد لكنه في الشرع من جهة الشرع انه فقه ولذلك لو اتانا ات وقال قول النبي صلى الله

43
00:15:38.750 --> 00:15:58.750
وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين المراد به الفقه. من بداية المياه الى نهاية الاقرار. نقول لا بل الفقه اوله العقيدة ايه ده؟ كل هذا فقه. ففي الشرع كلمة الفقه تشمل كل ما جميع الدين. اما

44
00:15:58.750 --> 00:16:28.750
في اصطلاح الفقهاء فهم يريدون بذلك اه الفقه العملي. ومن ادلة ذلك اه كتاب الفقه الاكبر لابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه كتاب توحيد وسماه الفقه الاكبر. نعم والمراد بقولنا بادلتها التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه انما

45
00:16:28.750 --> 00:16:48.750
في ادلة الفقه الاجمالية. نعم هذا هو اصول يعني قولنا التفصيلية هذه اللفظة التي اخرجت اصول الفقه. وفرقت بين الفقه وبين اصوله. فالفقه يبحث في الادلة التفصيلية. حكم الصلاة ما هو؟ وجوب. حكم

46
00:16:48.750 --> 00:17:18.750
مثلا غسل اليدين عند الوضوء سنة. حكم اه ترك الموالاة مثلا من ترك الموالاة بطل وضوءه. هذه احكام تفصيلية كل مسألة لها حكم. اصول الفقه لا قلنا واجب وقلنا مستحب وقلنا باطل. هذه اللي يبحث فيها اصول الفقه. يبحث في كلمة واجب ما معناها؟ يبحث في

47
00:17:18.750 --> 00:17:38.750
مستحب ما معناها ويبحث في كلمة باطل ما معناها؟ يبحث في كلمة امر في نهي هذه الالفاظ الاجمالية التي ينطلق منها الفقيه. فهذه التي يبحث فيها في هذا المجال مجال اصول الفقه. وسيأتي ان شاء الله. هذا كمقدمة سيأتي تفصيل ذلك

48
00:17:38.750 --> 00:17:58.750
تباعا باذن الله. نعم. اذا انتهينا الان من تعريف باعتبار المفردين الاصول والفقه الان كلمة اصول فقه. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. في عرف بانه علم يبحث عن

49
00:17:58.750 --> 00:18:28.750
ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم ليس فيه جهل. يبحث عن دلة الفقه الاجمالية مثلا الواجب. كيفية كيفية الاستفادة منها؟ الواجب ماذا يفيد وحال المستفيد هل هذا المستفيد المجتهد وصل الى الحق باجتهاده وفعلا تبين له ان هذا واجب

50
00:18:28.750 --> 00:18:48.750
او ليس بواجب او هذا مستحب او هذا مباح فيبحث في الادلة وكيف نستفيد من الادلة وحال اجتهد وسيأتي ان شاء الله الان تفصيل ذلك في شرح الشيخ. فالمراد بقولنا الاجمالية اي القواعد العامة

51
00:18:48.750 --> 00:19:08.750
مثل قولهم الامر للوجوب والنهي للتحريم. والصحة تقتضي النفوذ. فخرج به الادلة التفصيلية فلا تذكر في اصول الا على سبيل التمثيل للقاعدة. قوله هنا والصحة تقتضي النفوذ. يعني اذا قلنا ان هذا صحيح

52
00:19:08.750 --> 00:19:28.750
فمعناه انه نافذ كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فاذا تفرقا فقد وجب البيع يعني نفذ نفذ البيع ما دام ان البيع صحيح فهو لازم نافذ هذا معنى الصحة تقتضي

53
00:19:28.750 --> 00:19:58.750
النفوذ والنهي يقتضي الفساد ويأتي ان شاء الله الكلام عليها والمراد قولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الاحكام من ادلتها بدراسة احكام الالفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص واطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فانه بادراكه يستفيد من ادلة الفقه احكامها. يعني لابد يعرف كيف

54
00:19:58.750 --> 00:20:18.750
من هذه الادلة. فمثلا يأتي انسان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر يعني الخارج من الارض الذي ينزل عليه المطر يسقى بالمطر فيه العشر. في كتب الحكم الشرعي ان

55
00:20:18.750 --> 00:20:38.750
ان كل خارج من الارض يجب فيه العشر. سواء اه صاع وسق وسقين ثلاثة كل شيء كل خارج من الارظ فيه العشر. دليله هذا الحديث ولا اشكال في الحديث. فيما سقت السماء العشر

56
00:20:38.750 --> 00:20:58.750
نقول طيب وعندنا دليل اخر ليس فيما دون خمسة او سقه صدقة. ان اخذت حديثا واحدا دليلا واحدا ذهبت آآ شطحت عن آآ عن الحق لابد تجمع بين الدليلين هذا عام يشمل كل ما سقت

57
00:20:58.750 --> 00:21:18.750
وهذا مخصص له فنقول فيما سقت السماء وبلغ خمسة اوسق بالدليل الثاني والا فلا فيه زكاة انسان اخر يقول مثلا في صحيح مسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم يغلق الكتاب صحيح مسلم. ويبدأ يقتل

58
00:21:18.750 --> 00:21:38.750
ما الدليل على قتل الكلاب؟ يقول هذا الحديث في صحيح مسلم. ولا اشكال فيه. يقول احسنت. الحديث في صحيح مسلم الصفحة اللي بعدها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب الا الاسود البهيم. كيف تستسمح من الكتاب الكلاب التي قتلت؟ وباي حق قتلتها

59
00:21:38.750 --> 00:21:58.750
ما الذي يعني اخلفه عن اتباع الحق؟ عدم اتباعه طرق الاصول ما فقه الاصول والا حديث في مسلم والحديث في مسلم. ايضا يأتي انسان مثلا يقول آآ المظاهر اذا ظاهر من زوجته

60
00:21:58.750 --> 00:22:18.750
واراد ان يرجع فانه يعتق رقبة. مسلمة او كافرة. ما دليلك؟ قال الله عز وجل فتحرير من قبل ان يتماسى مطلقة. وطيب هل نبقى على هذا الاطلاق؟ او نرجع الى اية القتل

61
00:22:18.750 --> 00:22:48.750
اه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فالله هنا ما ذكر مؤمنا لكن هناك ذكر مؤمنة هذا مطلق وهذا مقيد. فلابد تنظر هل يحمل المطلق على المقيد او من اين؟ من اصول الفقه. فهذه من من ادلة على اهمية اصول الفقه. ولذلك اصول الفقه علم عام

62
00:22:48.750 --> 00:23:08.750
كما سيأتي ان شاء الله. نعم. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي اذا سمي مستفيدا لانه يستفيد بنفسه الاحكام من ادلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد

63
00:23:08.750 --> 00:23:28.750
حكمه ونحو ذلك يبحث في اصول الفقه. المستفيد اللي هو المجتهد هو الذي يعرف او الذي يقدر على استنباط الاحكام بنفسه هذا هو سم المجتهد. الذي يقدر على استنباط الاحكام بنفسه. يسمى مجتهد

64
00:23:28.750 --> 00:23:58.750
وسيأتي ان شاء الله في اخر الكتاب احكام المجتهد واحكام الفتوى وشروط الاجتهاد وضد المجتهد المقلد والمقلد لا يدخل هنا لكنهم ادخلوه حتى تبين المجتهد. والا الاصل ان اصول الفقه المقلد لا يستطيع ان يعرف اصول الفقه

65
00:23:58.750 --> 00:24:18.750
فائدة اصول الفقه ان اصول الفقه علم جليل القدر بالغ الاهمية غزير الفائدة فائدة التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها. على اسس سليمة. نعم هذه هذه فائدته وثمرته

66
00:24:18.750 --> 00:24:48.750
يستطيع بها المجتهد عندكم المجتهد؟ نعم نسخة نسخة العلمي فيها المجتهد وهذي يتضح فيها الكلام لو وضعتها نسخة التمكن من حصول قدرة يستطيع بها المجتهد استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس علمية الاسس

67
00:24:48.750 --> 00:25:08.750
سليمة لان بعض الناس قد يستطيع استخراج الحكم لكن خبط عشواء. جات معه مثل ما يقولون. لكن على اسس علمية سليمة هذا لا بد له من اصول الفقه حتى يستطيع ذلك. نعم. واول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعي

68
00:25:08.750 --> 00:25:28.750
محمد بن ادريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. طيب اول من جمعه الامام الشافعي وهو اول من الف في اصول الفقه

69
00:25:28.750 --> 00:25:58.750
والشافعي رحمه الله لم يؤلف لم يؤلف من نفسه انما ارسل اليه عبدالرحمن بن مهدي الامام رحمه الله تعالى رسالة يطلب فيها ان يكتب له عن قلة الاحكام والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. فتردد الامام الشافعي رحمه الله هل يكتب او لا

70
00:25:58.750 --> 00:26:18.750
فاشار عليه علي بن المديني رحمه الله ان يكتبها. اشار اليه علي ابن المديني رحمه عليه علي ابن المدين رحمه والله ان يكتبها فكتبها. كتب رسالة وارسلها الى عبد الرحمن بن مهدي. وانتهت. ثم

71
00:26:18.750 --> 00:26:38.750
ما هالناس بعد ذلك كتاب الرسالة كتاب الرسالة للامام الشافعي والا ما ليس لم يسمه الامام الشافعي كتاب رسالة انما الناس سموه بعد ذلك. وصار كتابا علما جمع فيه رحمه الله اصول فقه ومصطلح

72
00:26:38.750 --> 00:27:08.750
وصار عمدة من بعده. يقول ثم تابعه العلماء في ذلك فيه التأليف المتنوعة. وكما مر بنا الف اهل السنة والف المعتزلة والف الاشاعرة وآآ يعني بعض من الف من غير اهل السنة كتبهم عمد معتمدة في في هذا العلم لكن

73
00:27:08.750 --> 00:27:38.750
تتقى المسائل التي آآ خاصة في علم الكلام وما يتعلق به. ومن اكبر الكتب في ذلك الكوكب شرح الكوكب المنير وهذا للحنابلة ومن اقدمها كتاب المستصفى للغزالي واصل اصول الفقه مأخوذ من الكتاب والسنة. اصله من من الكتاب والسنة ثم

74
00:27:38.750 --> 00:28:08.750
يجمعون فيه استنباطا من الكتاب والسنة حتى اجتمع هذا العلم كفن مستقل له كيانه مميزاته واصول الفقه ينسب الى الفقه وهو في الحقيقة ليس خاصا بالفقه. فالعقيدة يحتاج فيها الى الى اصول فقه. يعني احيانا العقيدة مثلا الان آآ اذا اثبتنا لله عز وجل اليد. يقول الانسان

75
00:28:08.750 --> 00:28:28.750
اليد يد كيد الانسان لاننا لا نعرف الا يد الانسان. نقول هذا الظاهر ان عندنا ظاهر من الكلام هذا الظاهر نحمله على قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فلابد نجمع بين الظاهر الذي

76
00:28:28.750 --> 00:28:48.750
تخيلته او نرده الى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في التفسير دائما في التفسير اية عامة وخاصة ناسخة ومنسوخة. ايات مجملة فسرت في القرآن. ايات مجملة فسرت

77
00:28:48.750 --> 00:29:18.750
في السنة وهكذا. يعرف كل ذلك عن طريق الاصول الفقه. وستروني الان اكثر الادلة والامثلة التي تمر بنا من الكتاب والسنة. هذه مقدمة تتعلق باصول الفقه عموما بالتعريف والاهمية ثم يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة اصول الاحكام وما زلنا في ايضا مقدمات الدخول في

78
00:29:18.750 --> 00:29:38.750
ابواب الفقه الخاصة او اصول الفقه الخاصة. نعم. قال المؤلف رحمه الله الاحكام الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او

79
00:29:38.750 --> 00:29:58.750
خير او وظع. طيب قوله رحمه الله تعالى الاحكام جمع حكمه في اللغة القظاء. وبعظ العلماء يقول الحكم في اللغة المنع بعضهم يقول الحكم في اللغة المنع. ومنه سمي القضاء قضاء. ولا

80
00:29:58.750 --> 00:30:18.750
الامر سهل في هذا ثم قال واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق المكلفين يعني على ماذا يدل خطاب الشرع؟ المتعلق بافعال المكلفين يدل على واحد من ثلاثة اما طلب

81
00:30:18.750 --> 00:30:38.750
او تخيير او وظع. وهذه الثلاثة سيشرحها الان الشيخ بعد قليل باذن الله عز وجل. نعم فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين اي ما تعلق باعمالهم سواء

82
00:30:38.750 --> 00:30:58.750
ان كانت قولا ام فعلا ايجادا ام تركا فخرج به ما تعلق بالاعتقاد. فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. طيب قول الشيخ رحمه الله تعالى والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم. يقول شيخنا رحمه الله تعالى لو قلنا

83
00:30:58.750 --> 00:31:28.750
المتعلق باعمال المكلفين لكان اصوب. ومع ذلك ما عدلها رحمه الله. خلها. ترى الاصوب ان يقال يعني افصح ان يقال المتعلق باعمال المكلفين لماذا؟ لان كلمة فعل يقابلها ايش؟ فعل

84
00:31:28.750 --> 00:31:58.750
قول قول والفعل لكن العمل يشمل القول والفعل فالاعمال يدخل فيها الاقوال والافعال فلذلك يقول المتعلق لو قلنا المتعلق باعمال المكلفين سواء كانت قولا ام فعلا لكن الان المتعلق بافعال المكلفين سواء كانت قولا او فعلا عودنا نعيد كلمة الفعل مرة اخرى

85
00:31:58.750 --> 00:32:18.750
لكن هذا من باب الافصح يقول ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجادا او تركا يعني فعل او ترك فعل. فالاقوال نقول قول افعله قله قول لا تقله. وفعل

86
00:32:18.750 --> 00:32:48.750
افعله او لا تفعله ايجاد او ترك. نعم. والمراد بقولنا المكلفين اي ما من شأن التكليف فيشمل الصغير والمجنون. اذا المكلف يطلق على نوعين. الاول المكلف الان المكلف الان وهو البالغ العاقل. يسميه مكلف. كل بالغ عاقل فهو مكلف. واذا اطلق في

87
00:32:48.750 --> 00:33:18.750
عريف وفي الاحكام الشرعية مكلف فهو البالغ العاقل يقول الشيخ ما من شأنهم التكليف ما من شأنهم ما من شأنهم التكليف. ولو لم يكن مكلفا. ولو لم يكن مكلفا. يعني ليس

88
00:33:18.750 --> 00:33:58.750
مكلفني الان كالصغير الصغير يكلف اذا كبر. والمجنون يكلف ايذاء عقل لكن الميت لا يدخل لانه لا يمكن يكلف والمراد بقولنا من طلب اي الامر هو النهي سواء على سبيل الالزام او الافضلية. الالزام اللي هو الواجب والمحرم. الافضلية

89
00:33:58.750 --> 00:34:28.750
مستحب والمكروه. والمراد بقولنا او تخيير اي المباح نعم. والمراد بقولنا او وظع اي الصحيح هو الفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف للنفوذ والالغاء مثل الصحيح الفاسد الباطل الشرط المانع هذي

90
00:34:28.750 --> 00:34:48.750
اما احكام وضعية لانها ما تتعلق بالمكلف. فما نقول مثلا ما حكم صلاة اه ما حكم اه فلان فعل سوى كذا هل يأثم؟ تقول فاسد. يقول ما فيها فاسد. الصلاة الحكم الوضعي تحكم عليه بانه فاسد او صحيح. اما

91
00:34:48.750 --> 00:35:18.750
تكلف تقول لا واجب اثم فعله محرم فعلى واجب فعل مستحب. فالحكم على الفعل غير الحكم على الفاعل هذي تسمى احكام وضعية اللي هو الوجوب الصحة والفساد والبطلان تأتي كل هذي ترى مقدمات كلها ستأتي ان شاء الله تفصيلها باذن الله عز وجل في ثنايا الكتاب. اقسام الاحكام الشرعية

92
00:35:18.750 --> 00:35:48.750
تنقسم الاحكام الشرعية الى قسمين تكليفية ووضعية. نعم. فالتكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذا هو تقسيمها عند جمهور العلماء. جمهور العلماء على ان الاحكام التكليفية خمسة هي هذه الاحكام المعروفة والمشهورة. ويزيد الاحناف يزيد

93
00:35:48.750 --> 00:36:28.750
الفرظ يزيدون الفرظ والمكروه تحريما يزيدون الفرظ والمكروه تحريما. هم يضيفونها ايه يفرقون بين المحرم وبين ما هو كراهته كراهة تحريم يجعلونه مرتبة بين المحرم والمكروه ليس محرما صريحا ولا مكروها في الوسط. والفرظ والمنكر. والفرظ يظعونه اقوى من الواجب. وبعظهم يقول ما كان بالاجماع

94
00:36:28.750 --> 00:36:58.750
فهذا فرض وما كان فيه خلاف فيسمى واجب. وهذا فيه كتب الاحناف من عندنا الحنابلة. هنا. اولا فالواجب لغة الساقط هو اللازم. الساقط كقول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها يعني لحوم

95
00:36:58.750 --> 00:37:28.750
منهدي الابل اذا وجبت جنوبه يعني سقطت. معقولة يدها اليسرى فاذا نحرت سقطت على الجنب واللازم مثل قولنا وجب البيع. يعني لزم واصطلاحا ما امر به الشارع على وجه الالزام كالصلوات الخمس

96
00:37:28.750 --> 00:37:48.750
نعم. فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. وخرج بقوله وايضا خرج به ما امر به غير ما امر به غير الشارع. لو واحد طلب من احد شيء نقوله واجب

97
00:37:48.750 --> 00:38:08.750
كلها لا يسمى واجبا شرعا ما يسميه واجب. الا بان بعض العلماء يقول اوامر ولي الامر تدخل في الواجب الشرعي وتدخل في هذا الامر لان الله عز وجل امر به فهو مرده الى امر الشارع سبحانه وتعالى. طيب اذا ما امر به الشارع

98
00:38:08.750 --> 00:38:28.750
يخرج منه المحرم والمكروه والمباح. بقي واحد نريد نخرجه؟ المستحي. اللي هو المستحب او المندوب. الان نريد المندوب وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب. المندوب اللي هو المستحب والسنة هذا المندوب

99
00:38:28.750 --> 00:38:58.750
والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وانظر شيخنا رحمه الله يعني حرصه على العمل بما جاء في الكتاب والسنة يقول واجب مقال الواجب يستحق ان يثاب فاعله فالواجب يثاب فاعله لقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فاثبتها له مباشرة

100
00:38:58.750 --> 00:39:18.750
حق العقاب تاركه لقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يفعل محرم ويغفر ويغفر الله له. فنقول الاصل ان فاعل المحرم يستحق العقوبة. لكن لا نقول انه لا بد ان تقع عليه العقوبة. وايضا من

101
00:39:18.750 --> 00:39:48.750
من احتراز الشيخ رحمه الله تعالى يقول والواجب يثاب فاعله امتثالا يعني اذا كان فعله بنية بنية بعض كتب الاصول الفقه يقولون ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يطلقونها كذا رحمه الله يقول لا الاولى تقيدها بقوله بقولنا امتثالا. يعني اذا نوى بها امتثال امر الشارع

102
00:39:48.750 --> 00:40:18.750
ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. اذا شيخنا رحمه الله يخالف الاحناف فرض والواجب سواء. والمندوب ثانيا والمندوب لغة المدعو يندبهم لا يسألون اخاهم حين يندبهم يعني يدعوهم في النائبات على ما قال برهانا. فالمندوب هو المدعو

103
00:40:18.750 --> 00:40:48.750
ولذلك اعطونا مندوب من عندكم يعني مدعو. نعم. واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب. نعم. كالرواتب. فالرواتب ليست واجبة. على خلاف في سنة الفجر والوتر لكن الصحيح انها ليست بواجبة. نعم

104
00:40:48.750 --> 00:41:18.750
فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام الواجب والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا وهذه اسماء المندوب وهذا هو الاصل عند عامة العلماء انه يسمى سنة ومسنون ومستحب ونفل. بعض

105
00:41:18.750 --> 00:41:48.750
العلماء الذين يدققون في الالفاظ يقولون المسنون ما ثبت دليله. من الكتاب والسنة. فنقول سنة اما ما كان باجتهاد العلماء فيسمى مستحب فيسمى مستحب وهذا يفعله بعض العلماء يعني وخاصة اذا قرأت وجدته مرة يقول مسنون مرة يقول مستحب نتأمل فيه هل هو فعلا

106
00:41:48.750 --> 00:42:08.750
كل ما اتى دليل من الكتاب والسنة قال مسنون او كان آآ اجتهادا قال مستحب فهذه يميزها بعض العلماء عن البعض والا في الاصل ان السنة والمستحب قد يحتاجه بعض المعلمين طالب عندي في الاختبار كتب آآ الحكم سنة

107
00:42:08.750 --> 00:42:28.750
والثاني كتب مستحب وبعضه ثالث يقول مندوب لكن مندوب اظن ما يفهمونه يعني نقول كلها الاصل انها سواء كذلك محرم اوصيتي واجب فرض لازم حتم كلها مجال هواز. نعم. يا شيخ

108
00:42:28.750 --> 00:42:48.750
المسنون ما ثبت بالدليل المستحب التعليل يعني التعليل هو ذا كلام لا بد لهم تعليم اذا ما وجدوا دليلا لابد من تعليل سواء بتعليل ربطه بدليل تعليل ربطه مثلا بقاعدة فقهية. نعم. ثالثا

109
00:42:48.750 --> 00:43:18.750
محرم لغة الممنوع. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك. كعقوق الوالدين. يعني الزمنا الشرع بتركه. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وما نهى عنه غير الشارع وما نهى عنه غير الشارع. هذي لفظة كثيرة على السنة الناس. يا اخي حرام. حرام عليك. ما الدليل

110
00:43:18.750 --> 00:43:38.750
تقول شرعا هذا لا يسمى حرام. سمه ما شئت. امنع ممنوع ما يصلح. لكن في الشرع نقول المحرم لابد ان نهى عنه الشارع. نعم. وخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك المكروه. طيب

111
00:43:38.750 --> 00:43:58.750
لا على لا على وجه الالزام فهو من هي عنه لا على وجه الالزام وبهذا يتبين ان المكروه من هي عنه الشرع نهانا عنه بعض الناس يقول الحمد لله مكروه امر سهل. بعض العلماء قال اه قيل له ما حكم كذا؟ قال مكروه. قال الحمد لله

112
00:43:58.750 --> 00:44:28.750
مكروه قال ولا يحب المكروه الا المكروه. الله يكرهه كيف يعني تفعله؟ بعضهم يتلذذ به هذا مكروه. ثمان المكروه سلم للمحرم. الانسان على الاقل ما يقال فيه التورع عن فعله نعم والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله

113
00:44:28.750 --> 00:44:48.750
نعم كما مر بعكس ويسمى محظورا او ممنوعا. محظور محظورات الاحرام. بعظ الناس ما ما معنى محظورات؟ يقول هي الممنوعات. وهي المحرمات. فالمعنى واحد. ومن ذلك قول الله عز وجل

114
00:44:48.750 --> 00:45:28.750
ها محظور كان سيئه عند ربك لا ذكروها. وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا رابعا والمكروه لغة المبغظ. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع ولا على وجه الالزام بالترك كالاخذ بالشمال والاعطاء بها. طيب المبغض كما قال الله عز وجل

115
00:45:28.750 --> 00:45:48.750
ولكن كره الله انبعاثهم. كره الله انبعاثهم بمعنى ابغض. ابغض الله انبعاثهم فثبطهم فهذا معناه كلمة مكروه. وقوله اصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك. كالاخذ بالشمال

116
00:45:48.750 --> 00:46:18.750
اعطاء بها هذا مثال للمكروه. والاخذ هنا غير الاكل والشرب الاكل والشرب محرم. فخرج بقول ان ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. نعم هذا في الاصل

117
00:46:18.750 --> 00:46:48.750
خامسا وهذا في مسألة مهمة وهي ان المكروه هذا في اصطلاح المتأخرين. في اصطلاح المتأخرين اما المتقدمون من العلماء فيطلقون المكروه ويريدون به المحرم. ويريدون به المحرم وهذا كثير في كلام الامام احمد رحمه الله. ودليلهم قول الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه

118
00:46:48.750 --> 00:47:18.750
مع ان المذكور الزنا والقتل واكل مال اليتيم كلها من الكبائر وسماها مكروهات خامسا والمباح لغة المعلن والمأذون فيه طلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالاكل في رمضان ليلا. نعم المباح في اللغة المعلن مثل

119
00:47:18.750 --> 00:47:48.750
لاباح السر يعني اعلنه واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته ولكن قد يتعلق به امر او نهي لغيره. كالاكل في رمظان ليلا. فبعظ الناس مثلا قد نقول اكلك في رمضان ليلا واجب. ومستحب. وقد يكون ايضا دون ذلك. اذا

120
00:47:48.750 --> 00:48:08.750
لكن لسبب اخر مهوب لذاته لسبب اخر. يقول نقول يجب عليك ان تأكل في ليل رمضان مثلا معه سكر ويحتاج الى الاكل. وجوبا لان فيه نفسه من الهلكة ونحو ذلك. نعم. فخرج بقولنا ما لا

121
00:48:08.750 --> 00:48:28.750
يتعلق به امر الواجب والمندوب. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه. وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به امر لكونه وسيلة لمأمور به او نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه. فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور

122
00:48:28.750 --> 00:48:48.750
او منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل. والمباح ما دام على وصف الاباحة فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا. نعم لكن الحلال في النصوص اكثر من كلمة الجواز

123
00:48:48.750 --> 00:49:18.750
الادلة خاصة في القرآن اكثرها احل احل لكم فيعبر في كثير من نصوص الكتاب والسنة الاحلال ويسمى جائزا ويسمى حلالا طيب الان نقف عند الاحكام الوضعية نجمع لكم عدم طيب خلاصة

124
00:49:18.750 --> 00:49:38.750
الان ما مضى اولا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام على تعريف اصول الفقه وقسم التعريف قسمين تعريف باعتبار مفرديه فعرف كلمة اصول والاصل ما هو؟ ما يبنى عليه غيره. ثم

125
00:49:38.750 --> 00:50:08.750
عرف ما يتعلق بكلمة الفقه وقال ان الفقه في اللغة الفهم وفي الاصطلاح معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها او بادلتها التفصيلية. طيب ما الفرق بين اصول الفقه والفقه من خلال التعريف بتغيير كلمة واحدة

126
00:50:08.750 --> 00:50:38.750
تفصيلية واصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية فهذا ما يتعلق بتعريفه باعتبار المفردين مفردة الاصول ومفردة الفقه. ثم عرفه الشيخ رحمه الله تعالى باعتبار التركيب عموما اصول الفقه بانه علم يبحث في الادلة. في ادلة

127
00:50:38.750 --> 00:51:08.750
الاحكام الشرعية وكيفية الاستفادة منها وحال وحال المستفيد منه فهو علم يبحث في ادلة الاحكام الشرعية يبحث في الادلة مهوب يبحث في الاحكام نفسها لا الادلة التي يستفاد منها كيفية تستفيد من هذه الادلة وحال هذا المستفيد من هذه الادلة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك اقسام

128
00:51:08.750 --> 00:51:28.750
الاحكام وقلنا اصلا كلمة الاحكام تنقسم الى ثلاثة اقسام احكام شرعية شرعية وهي المراد هنا واحكام عقلية عقلية تستفاد من العقل واحكام عادية. عادية التي تستفاد من عادة الناس. ثم الاحكام

129
00:51:28.750 --> 00:51:58.750
نفسها تنقسم الى قسمين. احكام شرعية الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين. تكليفية؟ تكليفية. ووضعية وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى اخذنا الكلام على الاحكام الوظعية وانها خمسة. احكام وانها خمسة. الواجب يستحب. المندوب والمندوب والمحرم

130
00:51:58.750 --> 00:52:28.750
ميكروب والمكروه والمباح. تقسيمها يقسمونها بعضهم يبدأ بالاشد. الواجب والمحرم والمندوب والمكروه ثم وبعضهم يبدأ تدرجا الواجب المندوب المباح المكروه المحرم. فبها باي طريقتين وهذا هو مذهب جمهور العلماء في تقسيمها ثم ذكر كل آآ قسم من هذه الاقسام بتعريفه

131
00:52:28.750 --> 00:52:48.750
وتجد انه تعريف واحد يغير من اوله لاخره. امر به او نهى عنه على وجه الالزام او على غير وجه الالزام. والا الا المباح فانه في الوسط. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كل حكم او كل نوع وما

132
00:52:48.750 --> 00:53:08.750
يتعلق مسألة الثواب والعقوبة عليه وانه يثاب او يعاقب سواء كان امتثالا او غير امتثالا ويستحق والثواب او العقاب آآ تاركه او فاعله. هذا ما يتعلق باجمالا حول ما بعض هذه الاصول التي

133
00:53:08.750 --> 00:53:18.750
ينطلق منها ترى ما بعد بدأنا في الاصول المهمة التي يستفاد منها الان بتجينا ان شاء الله فيما بعد في الدرس القادم ان شاء الله او بعده وهي التي يستفيد منها

134
00:53:18.750 --> 00:53:38.750
العلم وهي التي تكثر فيها الامثلة والتي نستعين بالله عز وجل ايضا ثم نحاول ان نجمع ادلة امثلة من عندنا لن نكتفي بامثلة الشيخ بل كل واحد وهي سهلة ان شاء الله اذا فهمناها كل واحد يستطيع ان يأتي بامثلة من عنده تبين آآ الحكم هذا خاص هذا عام هذا مطلق هذا مقيد

135
00:53:38.750 --> 00:53:55.029
هذا ناسخ هذا منسوخ هذا مجمل هذا مبين كل هذه تأتينا ان شاء الله عز وجل في الدروس القادمة نسأل الله عز وجل الجميع العلم النافع والعمل صالح وقف عشان اتكلم