بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما. وفي هذه الليلة ليلة الاربعاء باسم شهر الله المحرم سنة احدى واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبتدأ مستعينين بالله عز وجل في دراستي ومدارستي كتاب الاصول من علم الاصول لشيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في دار كرامته. وهذا الكتاب كتاب عظيم. فان مع اختصاره حوى اهم ما يحتاجه طالب العلم من علم الاصول. وذلك لان علم اصول الفقه ادخل فيه ما ليس منه. وسبب ذلك ان كثيرا من الذين كتبوا في علم اصول الفقه ليسوا من اهل السنة فقد كتب فيه الاشاعرة وكتب فيه المعتزلة كتابات كثيرة و آآ امعنوا في ادخال المنطق وعلم الكلام فيه. ولذلك عندهم في اول اصول الفقه ما يسمى بالمقدمة الكلامية او المقدمة المنطقية وهي مقدمة اذا قرأها الانسان مل الكتاب واستصعب علم اصول الفقه وابغضه حتى انه يعني في بعض الجامعات وبعض الكليات الشرعية اصول الفقه في كلية الشريعة كالرياضيات في الثانوي. او الفيزيا والكيميا لانه اصعب العلوم يحتاج الى فهم والسبب في ذلك ما ادخل فيه مما ليس منه ومما يستغنى عنه. فاتى شيخنا رحمه الله تعالى فالف هذا الكتاب سماه الاصول من علم الاصول يعني ما يحتاجه طالب العلم من المسائل الاصلية الاساسية من هذا العلم المتوسع فيه عند اهله. وهذا الكتاب هو المقرر على المعاهد العلمية والفه شيخنا رحمه الله تعالى لاجل ذلك وهو يدرس في المعاهد العلمية فيما اعلم واظنه ما زال يدرس الى هذه الساعة. وعلم اصول الفقه سيأتينا ان شاء الله الكلام على اهميته وانه لابد منه لطالب العلم. ولا يستطيع ان يفقه الكتاب والسنة ويستنبط منها ادلة الا من خلال هذا العلم. ولولا علم الاصول لم يستطع الانسان ان يستفيد من الادلة. ولخبط بعضها ببعض فقد يستدل بمنسوخ ويترك الناسخ والسبب عدم علمه بعلم اصول الفقه. وقد يستدل بعام ويترك الخاص او يترك المخصص له والسبب عدم التفقه في علم اصول الفقه وقد يأخذ بمطلق مع ان فيه ما يقيده وهذا من الامور المهمة في اصول الفقه. وقد يمر بكتاب حكم فيحكم عليه بانه واجب وهو في الحقيقة مستحب اتى ما يصرفه عن عن الوجوب الى الاستحباب والسبب انه ما تفقه في علم اصول الفقه. ولعل ان شاء الله في هذا الكلام يأتي ايضا بعض المسائل المهمة التي تدل على اهمية هذا العلم ونستعين بالله عز وجل في قراءة كلام شيخنا رحمه الله تعالى. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بالعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله اصول الفقه تعريفه اصول الفقه يعرف باعتبارين. الاول باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وعندك المقدمة. وين انت؟ مقدمة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور بانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد هذه رسالة مختصرة في اصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها اصول من علم الاصول. اسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله. انه قريب مجيب. في هذه المقدمة اشتملت اولا على الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم سبب وتأليف الكتاب وانه للمناهج لمنهج السنة الثالثة الثانوي في المعاهد العلمية وفيها اسم الكتاب والدعاء دعاء الله عز وجل ان يرزقه الاخلاص وان ينفع به العباد. وهذه مسائل تفيد ترى يعني الانسان المقدمات هذي تفيد طالب العلم ولذلك ينبغي لطالب العلم عند شراء اي كتاب ان يحرص يقرأ المقدمة والفهرس. هذان امران مهمان لا تقرأ الكتاب كاملا فانك لن تستطيع قراءة كل كتاب تشتريه. خاصة من يشتري من معرض كتاب شتي مجلد كتب كثيرة نقول لا تدخل في مكتبتك على الرف حتى تمر على المقدمة وتمر على الفهرس ان في الفهرس تعرف ماذا يحتوي هذا الكتاب والمقدمة تعرف بها المنهج الذي سار عليه المؤلف الان الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا مناسب لطلاب السنة الثانوية وضعته على وفق منهجهم. ايضا اه اسم الكتاب. فان بعض العلماء ما يذكر اسم فتجد ان الكتاب تشتريه ثلاث مرات بثلاثة اسماء مختلفة وهو كتاب واحد. والسبب في ذلك ان مؤلفه لم يذكر اسمه فالشيخ هنا رحمه الله تعالى نص على اسم كتابه انه هذا بهذا الاسم فلا يستطيع احد ان يغير فيه نعم. قال المالك رحمه الله اصول الفقه اصول الفقه يعرف باعتبارين. الاول باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وكلمة فقه. فالاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه واصل الشجرة الذي يتفرع منه اغصانها. قال الله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. اصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى اصول الفقه ثم ذكر انه يعرف باعتبارين. الاول باعتبار مفرديه لانها كلمة مركبة كيب اضافي اصول فقه. ودائما المركب الاضافي لا بد ان ان تفصل بينهما ثم تجمع بينهما حتى تستطيع تعرفه؟ لابد ان تعرف ما معنى كلمة اصول؟ وما معنى كلمة فقه؟ ثم ما معنى كلمة اصول فقه؟ فيقول الشيخ باعتبار هذي مفرديه يعني الكلمتين اصول وفقه. لابد من تعريف فلابد ان نعرف ما معنى كلمة اصول ولابد ان نعرف ما معنى كلمة فقه اما الاصول فقال جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه. اللي هو الان يسمى الميدة الذي تنطلق منه ينطلق منه الجدار. فهذا هو الاصل يبنى عليه غيره. والاصل يطلق على اطلاقات كثيرة يعني مثلا الان نقول الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. المراد بالاصل هنا يعني الدليل. الاصل في هذه مسألة الكتاب والسنة. اصل فلان من فلان ابن فلان. يعني جده وابوه يسمون اصل. وذلك في علم الفرائض اصوله وفروعه. فهي تطلق اطلاقات كثيرة لكن المراد به هنا ما يبنى عليه غيره نعم والفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واصطلاحا يفقه بمعنى يفهم. يفهم يفهم قولي. واصطلاحا في هذا انه سبب اه آآ دعاء موسى عليه السلام بهذا الدعاء انه اكل الجمرة عند فرعون اصابت لسانه يعني لثغة فصار ما ما يفقه كلامه. وهذا هذا لا اصل له. لا يثبت ان موسى عليه السلام اكل جمرة وانه خير بين الجمرة والتمرة فاختار الجمرة فاصابت لسانه لذغة فصار لا يفقه كل هذا لا اصل له قد نبه على هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. نعم. واصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية شرعية العملية بادلتها التفصيلية. هذا هو تعريف الفقه. وهذا ينبغي ان الانسان يضبطه. ان الفقه الذي ندرسه هو وهذا الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. وسيشرح الشيخ الان هذا التعريف فالمراد بقولنا معرفة اي العلم والظن. لان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه اكثر مسائل الفقه ظنية. والدليل على انها ظنية وجود الخلاف. وجود فيها ولو كانت يقينية ما اختلف العلماء فيها. يقيني ما يختلفون فيه يجمع عليه. لكن اكثر المسائل مسائل الفقه النية وقول الشيخ رحمه الله تعالى فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن فيه تتعلق بالعقيدة ما دام ان المعرفة تطلق على الظن فلا ينسب الى الله عز وجل المعرفة. ما نقول الله عارف لان العارف قد يكون معرفته يقينية وقد تكون ظنية. فهذا لا يطلق على الله عز وجل انما يطلق عليه سبحانه وتعالى العلم ويوصف بالعلم. سبحانه وتعالى والمراد بقولنا الاحكام الشرعية اي الاحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. فخرج به احكامه العقلية كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء. والاحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية اذا كان الجو صحوة اذا هذه انواع الاحكام الاحكام ثلاثة احكام شرعية التي هي المتنقاة من الشرع وهي التي محور حديثنا واحكام عقلية تعرف عن طريق العقل. كواحد زائد واحد يعني علوم الرياظيات والعلوم التجريبية ونحوها. والاحكام العادية وهي التي عادة تعرف. يعرف ان في ان اه الخبز مشبع ان مثلا هذا النوع من الطعام مر عادة اعتاد الناس على ذلك ليس بالعقل فهذه احكام تسمى الاحكام العادية. وقوله كمعرفة نزول الطل الطل هو الندى. الندى الذي ينزل في فصل الشتاء نعم. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد توحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته فلا فقها في الاصطلاح. طيب قوله رحمه الله تعالى والمراد بقولنا العملية هكذا اختار الشيخ رحمه الله تعالى لفظة العملية بعض الفقهاء او الفقهاء يقولون الادلة معرفة الاحكام الشرعية الفرعية. ويضعونها مكان العملية وهؤلاء يقسمون الدين الى اصول وفروع. الى اصول وفروع. وهذه المسألة خلافية هل يقسم الدين الى اصول وفروع اولى هذه مسألة اختلف فيها العلماء والصحيح انه لا بأس بذلك الا في المسائل التي تتعلق بالمعتقد لان بعظهم يقسم الدين الى اصول وفروع فالاصول اي ترك لها كفر والفروع لا يكفر. وبهذا يصبح مدخل لاهل التكفير. يقول ترك اصل من اصول الدين وايضا بعضهم يسميها اصول والفروع يسمونها قشور. خذوا الاصول القشور ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله كان ينكر ان يسمى الدين فروع واصول او اصول وفروع لكنه يستخدمها احيانا باعتبار الاصطلاح فقط فشيخنا رحمه الله عدل عن كلمة الفرعية من الاحتياط ذلك وقوله هنا آآ العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. وقول الشيخ رحمه الله تعالى في اصطلاح ليخرج في الشرع فالتوحيد في الشرع فقه التوحيد في الشرع فقه اما في اصطلاحهم في اصطلاح الفقهاء فلا يدخل في الفقه. يقول هذا علم الفقه وهذا علم التوحيد لكنه في الشرع من جهة الشرع انه فقه ولذلك لو اتانا ات وقال قول النبي صلى الله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين المراد به الفقه. من بداية المياه الى نهاية الاقرار. نقول لا بل الفقه اوله العقيدة ايه ده؟ كل هذا فقه. ففي الشرع كلمة الفقه تشمل كل ما جميع الدين. اما في اصطلاح الفقهاء فهم يريدون بذلك اه الفقه العملي. ومن ادلة ذلك اه كتاب الفقه الاكبر لابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه كتاب توحيد وسماه الفقه الاكبر. نعم والمراد بقولنا بادلتها التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه انما في ادلة الفقه الاجمالية. نعم هذا هو اصول يعني قولنا التفصيلية هذه اللفظة التي اخرجت اصول الفقه. وفرقت بين الفقه وبين اصوله. فالفقه يبحث في الادلة التفصيلية. حكم الصلاة ما هو؟ وجوب. حكم مثلا غسل اليدين عند الوضوء سنة. حكم اه ترك الموالاة مثلا من ترك الموالاة بطل وضوءه. هذه احكام تفصيلية كل مسألة لها حكم. اصول الفقه لا قلنا واجب وقلنا مستحب وقلنا باطل. هذه اللي يبحث فيها اصول الفقه. يبحث في كلمة واجب ما معناها؟ يبحث في مستحب ما معناها ويبحث في كلمة باطل ما معناها؟ يبحث في كلمة امر في نهي هذه الالفاظ الاجمالية التي ينطلق منها الفقيه. فهذه التي يبحث فيها في هذا المجال مجال اصول الفقه. وسيأتي ان شاء الله. هذا كمقدمة سيأتي تفصيل ذلك تباعا باذن الله. نعم. اذا انتهينا الان من تعريف باعتبار المفردين الاصول والفقه الان كلمة اصول فقه. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. في عرف بانه علم يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم ليس فيه جهل. يبحث عن دلة الفقه الاجمالية مثلا الواجب. كيفية كيفية الاستفادة منها؟ الواجب ماذا يفيد وحال المستفيد هل هذا المستفيد المجتهد وصل الى الحق باجتهاده وفعلا تبين له ان هذا واجب او ليس بواجب او هذا مستحب او هذا مباح فيبحث في الادلة وكيف نستفيد من الادلة وحال اجتهد وسيأتي ان شاء الله الان تفصيل ذلك في شرح الشيخ. فالمراد بقولنا الاجمالية اي القواعد العامة مثل قولهم الامر للوجوب والنهي للتحريم. والصحة تقتضي النفوذ. فخرج به الادلة التفصيلية فلا تذكر في اصول الا على سبيل التمثيل للقاعدة. قوله هنا والصحة تقتضي النفوذ. يعني اذا قلنا ان هذا صحيح فمعناه انه نافذ كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فاذا تفرقا فقد وجب البيع يعني نفذ نفذ البيع ما دام ان البيع صحيح فهو لازم نافذ هذا معنى الصحة تقتضي فاشار عليه علي بن المديني رحمه الله ان يكتبها. اشار اليه علي ابن المديني رحمه عليه علي ابن المدين رحمه والله ان يكتبها فكتبها. كتب رسالة وارسلها الى عبد الرحمن بن مهدي. وانتهت. ثم النفوذ والنهي يقتضي الفساد ويأتي ان شاء الله الكلام عليها والمراد قولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الاحكام من ادلتها بدراسة احكام الالفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص واطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فانه بادراكه يستفيد من ادلة الفقه احكامها. يعني لابد يعرف كيف من هذه الادلة. فمثلا يأتي انسان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر يعني الخارج من الارض الذي ينزل عليه المطر يسقى بالمطر فيه العشر. في كتب الحكم الشرعي ان ان كل خارج من الارض يجب فيه العشر. سواء اه صاع وسق وسقين ثلاثة كل شيء كل خارج من الارظ فيه العشر. دليله هذا الحديث ولا اشكال في الحديث. فيما سقت السماء العشر نقول طيب وعندنا دليل اخر ليس فيما دون خمسة او سقه صدقة. ان اخذت حديثا واحدا دليلا واحدا ذهبت آآ شطحت عن آآ عن الحق لابد تجمع بين الدليلين هذا عام يشمل كل ما سقت وهذا مخصص له فنقول فيما سقت السماء وبلغ خمسة اوسق بالدليل الثاني والا فلا فيه زكاة انسان اخر يقول مثلا في صحيح مسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم يغلق الكتاب صحيح مسلم. ويبدأ يقتل ما الدليل على قتل الكلاب؟ يقول هذا الحديث في صحيح مسلم. ولا اشكال فيه. يقول احسنت. الحديث في صحيح مسلم الصفحة اللي بعدها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب الا الاسود البهيم. كيف تستسمح من الكتاب الكلاب التي قتلت؟ وباي حق قتلتها ما الذي يعني اخلفه عن اتباع الحق؟ عدم اتباعه طرق الاصول ما فقه الاصول والا حديث في مسلم والحديث في مسلم. ايضا يأتي انسان مثلا يقول آآ المظاهر اذا ظاهر من زوجته واراد ان يرجع فانه يعتق رقبة. مسلمة او كافرة. ما دليلك؟ قال الله عز وجل فتحرير من قبل ان يتماسى مطلقة. وطيب هل نبقى على هذا الاطلاق؟ او نرجع الى اية القتل اه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فالله هنا ما ذكر مؤمنا لكن هناك ذكر مؤمنة هذا مطلق وهذا مقيد. فلابد تنظر هل يحمل المطلق على المقيد او من اين؟ من اصول الفقه. فهذه من من ادلة على اهمية اصول الفقه. ولذلك اصول الفقه علم عام كما سيأتي ان شاء الله. نعم. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي اذا سمي مستفيدا لانه يستفيد بنفسه الاحكام من ادلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد حكمه ونحو ذلك يبحث في اصول الفقه. المستفيد اللي هو المجتهد هو الذي يعرف او الذي يقدر على استنباط الاحكام بنفسه هذا هو سم المجتهد. الذي يقدر على استنباط الاحكام بنفسه. يسمى مجتهد وسيأتي ان شاء الله في اخر الكتاب احكام المجتهد واحكام الفتوى وشروط الاجتهاد وضد المجتهد المقلد والمقلد لا يدخل هنا لكنهم ادخلوه حتى تبين المجتهد. والا الاصل ان اصول الفقه المقلد لا يستطيع ان يعرف اصول الفقه فائدة اصول الفقه ان اصول الفقه علم جليل القدر بالغ الاهمية غزير الفائدة فائدة التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها. على اسس سليمة. نعم هذه هذه فائدته وثمرته يستطيع بها المجتهد عندكم المجتهد؟ نعم نسخة نسخة العلمي فيها المجتهد وهذي يتضح فيها الكلام لو وضعتها نسخة التمكن من حصول قدرة يستطيع بها المجتهد استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس علمية الاسس سليمة لان بعض الناس قد يستطيع استخراج الحكم لكن خبط عشواء. جات معه مثل ما يقولون. لكن على اسس علمية سليمة هذا لا بد له من اصول الفقه حتى يستطيع ذلك. نعم. واول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. طيب اول من جمعه الامام الشافعي وهو اول من الف في اصول الفقه والشافعي رحمه الله لم يؤلف لم يؤلف من نفسه انما ارسل اليه عبدالرحمن بن مهدي الامام رحمه الله تعالى رسالة يطلب فيها ان يكتب له عن قلة الاحكام والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. فتردد الامام الشافعي رحمه الله هل يكتب او لا ما هالناس بعد ذلك كتاب الرسالة كتاب الرسالة للامام الشافعي والا ما ليس لم يسمه الامام الشافعي كتاب رسالة انما الناس سموه بعد ذلك. وصار كتابا علما جمع فيه رحمه الله اصول فقه ومصطلح وصار عمدة من بعده. يقول ثم تابعه العلماء في ذلك فيه التأليف المتنوعة. وكما مر بنا الف اهل السنة والف المعتزلة والف الاشاعرة وآآ يعني بعض من الف من غير اهل السنة كتبهم عمد معتمدة في في هذا العلم لكن تتقى المسائل التي آآ خاصة في علم الكلام وما يتعلق به. ومن اكبر الكتب في ذلك الكوكب شرح الكوكب المنير وهذا للحنابلة ومن اقدمها كتاب المستصفى للغزالي واصل اصول الفقه مأخوذ من الكتاب والسنة. اصله من من الكتاب والسنة ثم يجمعون فيه استنباطا من الكتاب والسنة حتى اجتمع هذا العلم كفن مستقل له كيانه مميزاته واصول الفقه ينسب الى الفقه وهو في الحقيقة ليس خاصا بالفقه. فالعقيدة يحتاج فيها الى الى اصول فقه. يعني احيانا العقيدة مثلا الان آآ اذا اثبتنا لله عز وجل اليد. يقول الانسان اليد يد كيد الانسان لاننا لا نعرف الا يد الانسان. نقول هذا الظاهر ان عندنا ظاهر من الكلام هذا الظاهر نحمله على قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فلابد نجمع بين الظاهر الذي تخيلته او نرده الى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في التفسير دائما في التفسير اية عامة وخاصة ناسخة ومنسوخة. ايات مجملة فسرت في القرآن. ايات مجملة فسرت في السنة وهكذا. يعرف كل ذلك عن طريق الاصول الفقه. وستروني الان اكثر الادلة والامثلة التي تمر بنا من الكتاب والسنة. هذه مقدمة تتعلق باصول الفقه عموما بالتعريف والاهمية ثم يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة اصول الاحكام وما زلنا في ايضا مقدمات الدخول في ابواب الفقه الخاصة او اصول الفقه الخاصة. نعم. قال المؤلف رحمه الله الاحكام الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او خير او وظع. طيب قوله رحمه الله تعالى الاحكام جمع حكمه في اللغة القظاء. وبعظ العلماء يقول الحكم في اللغة المنع بعضهم يقول الحكم في اللغة المنع. ومنه سمي القضاء قضاء. ولا الامر سهل في هذا ثم قال واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق المكلفين يعني على ماذا يدل خطاب الشرع؟ المتعلق بافعال المكلفين يدل على واحد من ثلاثة اما طلب او تخيير او وظع. وهذه الثلاثة سيشرحها الان الشيخ بعد قليل باذن الله عز وجل. نعم فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين اي ما تعلق باعمالهم سواء ان كانت قولا ام فعلا ايجادا ام تركا فخرج به ما تعلق بالاعتقاد. فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. طيب قول الشيخ رحمه الله تعالى والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم. يقول شيخنا رحمه الله تعالى لو قلنا المتعلق باعمال المكلفين لكان اصوب. ومع ذلك ما عدلها رحمه الله. خلها. ترى الاصوب ان يقال يعني افصح ان يقال المتعلق باعمال المكلفين لماذا؟ لان كلمة فعل يقابلها ايش؟ فعل قول قول والفعل لكن العمل يشمل القول والفعل فالاعمال يدخل فيها الاقوال والافعال فلذلك يقول المتعلق لو قلنا المتعلق باعمال المكلفين سواء كانت قولا ام فعلا لكن الان المتعلق بافعال المكلفين سواء كانت قولا او فعلا عودنا نعيد كلمة الفعل مرة اخرى لكن هذا من باب الافصح يقول ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجادا او تركا يعني فعل او ترك فعل. فالاقوال نقول قول افعله قله قول لا تقله. وفعل افعله او لا تفعله ايجاد او ترك. نعم. والمراد بقولنا المكلفين اي ما من شأن التكليف فيشمل الصغير والمجنون. اذا المكلف يطلق على نوعين. الاول المكلف الان المكلف الان وهو البالغ العاقل. يسميه مكلف. كل بالغ عاقل فهو مكلف. واذا اطلق في عريف وفي الاحكام الشرعية مكلف فهو البالغ العاقل يقول الشيخ ما من شأنهم التكليف ما من شأنهم ما من شأنهم التكليف. ولو لم يكن مكلفا. ولو لم يكن مكلفا. يعني ليس مكلفني الان كالصغير الصغير يكلف اذا كبر. والمجنون يكلف ايذاء عقل لكن الميت لا يدخل لانه لا يمكن يكلف والمراد بقولنا من طلب اي الامر هو النهي سواء على سبيل الالزام او الافضلية. الالزام اللي هو الواجب والمحرم. الافضلية مستحب والمكروه. والمراد بقولنا او تخيير اي المباح نعم. والمراد بقولنا او وظع اي الصحيح هو الفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف للنفوذ والالغاء مثل الصحيح الفاسد الباطل الشرط المانع هذي اما احكام وضعية لانها ما تتعلق بالمكلف. فما نقول مثلا ما حكم صلاة اه ما حكم اه فلان فعل سوى كذا هل يأثم؟ تقول فاسد. يقول ما فيها فاسد. الصلاة الحكم الوضعي تحكم عليه بانه فاسد او صحيح. اما تكلف تقول لا واجب اثم فعله محرم فعلى واجب فعل مستحب. فالحكم على الفعل غير الحكم على الفاعل هذي تسمى احكام وضعية اللي هو الوجوب الصحة والفساد والبطلان تأتي كل هذي ترى مقدمات كلها ستأتي ان شاء الله تفصيلها باذن الله عز وجل في ثنايا الكتاب. اقسام الاحكام الشرعية تنقسم الاحكام الشرعية الى قسمين تكليفية ووضعية. نعم. فالتكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذا هو تقسيمها عند جمهور العلماء. جمهور العلماء على ان الاحكام التكليفية خمسة هي هذه الاحكام المعروفة والمشهورة. ويزيد الاحناف يزيد الفرظ يزيدون الفرظ والمكروه تحريما يزيدون الفرظ والمكروه تحريما. هم يضيفونها ايه يفرقون بين المحرم وبين ما هو كراهته كراهة تحريم يجعلونه مرتبة بين المحرم والمكروه ليس محرما صريحا ولا مكروها في الوسط. والفرظ والمنكر. والفرظ يظعونه اقوى من الواجب. وبعظهم يقول ما كان بالاجماع فهذا فرض وما كان فيه خلاف فيسمى واجب. وهذا فيه كتب الاحناف من عندنا الحنابلة. هنا. اولا فالواجب لغة الساقط هو اللازم. الساقط كقول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها يعني لحوم منهدي الابل اذا وجبت جنوبه يعني سقطت. معقولة يدها اليسرى فاذا نحرت سقطت على الجنب واللازم مثل قولنا وجب البيع. يعني لزم واصطلاحا ما امر به الشارع على وجه الالزام كالصلوات الخمس نعم. فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. وخرج بقوله وايضا خرج به ما امر به غير ما امر به غير الشارع. لو واحد طلب من احد شيء نقوله واجب كلها لا يسمى واجبا شرعا ما يسميه واجب. الا بان بعض العلماء يقول اوامر ولي الامر تدخل في الواجب الشرعي وتدخل في هذا الامر لان الله عز وجل امر به فهو مرده الى امر الشارع سبحانه وتعالى. طيب اذا ما امر به الشارع يخرج منه المحرم والمكروه والمباح. بقي واحد نريد نخرجه؟ المستحي. اللي هو المستحب او المندوب. الان نريد المندوب وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب. المندوب اللي هو المستحب والسنة هذا المندوب والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وانظر شيخنا رحمه الله يعني حرصه على العمل بما جاء في الكتاب والسنة يقول واجب مقال الواجب يستحق ان يثاب فاعله فالواجب يثاب فاعله لقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فاثبتها له مباشرة حق العقاب تاركه لقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يفعل محرم ويغفر ويغفر الله له. فنقول الاصل ان فاعل المحرم يستحق العقوبة. لكن لا نقول انه لا بد ان تقع عليه العقوبة. وايضا من من احتراز الشيخ رحمه الله تعالى يقول والواجب يثاب فاعله امتثالا يعني اذا كان فعله بنية بنية بعض كتب الاصول الفقه يقولون ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يطلقونها كذا رحمه الله يقول لا الاولى تقيدها بقوله بقولنا امتثالا. يعني اذا نوى بها امتثال امر الشارع ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. اذا شيخنا رحمه الله يخالف الاحناف فرض والواجب سواء. والمندوب ثانيا والمندوب لغة المدعو يندبهم لا يسألون اخاهم حين يندبهم يعني يدعوهم في النائبات على ما قال برهانا. فالمندوب هو المدعو ولذلك اعطونا مندوب من عندكم يعني مدعو. نعم. واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب. نعم. كالرواتب. فالرواتب ليست واجبة. على خلاف في سنة الفجر والوتر لكن الصحيح انها ليست بواجبة. نعم فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام الواجب والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا وهذه اسماء المندوب وهذا هو الاصل عند عامة العلماء انه يسمى سنة ومسنون ومستحب ونفل. بعض العلماء الذين يدققون في الالفاظ يقولون المسنون ما ثبت دليله. من الكتاب والسنة. فنقول سنة اما ما كان باجتهاد العلماء فيسمى مستحب فيسمى مستحب وهذا يفعله بعض العلماء يعني وخاصة اذا قرأت وجدته مرة يقول مسنون مرة يقول مستحب نتأمل فيه هل هو فعلا كل ما اتى دليل من الكتاب والسنة قال مسنون او كان آآ اجتهادا قال مستحب فهذه يميزها بعض العلماء عن البعض والا في الاصل ان السنة والمستحب قد يحتاجه بعض المعلمين طالب عندي في الاختبار كتب آآ الحكم سنة والثاني كتب مستحب وبعضه ثالث يقول مندوب لكن مندوب اظن ما يفهمونه يعني نقول كلها الاصل انها سواء كذلك محرم اوصيتي واجب فرض لازم حتم كلها مجال هواز. نعم. يا شيخ المسنون ما ثبت بالدليل المستحب التعليل يعني التعليل هو ذا كلام لا بد لهم تعليم اذا ما وجدوا دليلا لابد من تعليل سواء بتعليل ربطه بدليل تعليل ربطه مثلا بقاعدة فقهية. نعم. ثالثا محرم لغة الممنوع. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك. كعقوق الوالدين. يعني الزمنا الشرع بتركه. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وما نهى عنه غير الشارع وما نهى عنه غير الشارع. هذي لفظة كثيرة على السنة الناس. يا اخي حرام. حرام عليك. ما الدليل تقول شرعا هذا لا يسمى حرام. سمه ما شئت. امنع ممنوع ما يصلح. لكن في الشرع نقول المحرم لابد ان نهى عنه الشارع. نعم. وخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك المكروه. طيب لا على لا على وجه الالزام فهو من هي عنه لا على وجه الالزام وبهذا يتبين ان المكروه من هي عنه الشرع نهانا عنه بعض الناس يقول الحمد لله مكروه امر سهل. بعض العلماء قال اه قيل له ما حكم كذا؟ قال مكروه. قال الحمد لله مكروه قال ولا يحب المكروه الا المكروه. الله يكرهه كيف يعني تفعله؟ بعضهم يتلذذ به هذا مكروه. ثمان المكروه سلم للمحرم. الانسان على الاقل ما يقال فيه التورع عن فعله نعم والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله نعم كما مر بعكس ويسمى محظورا او ممنوعا. محظور محظورات الاحرام. بعظ الناس ما ما معنى محظورات؟ يقول هي الممنوعات. وهي المحرمات. فالمعنى واحد. ومن ذلك قول الله عز وجل ها محظور كان سيئه عند ربك لا ذكروها. وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا رابعا والمكروه لغة المبغظ. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع ولا على وجه الالزام بالترك كالاخذ بالشمال والاعطاء بها. طيب المبغض كما قال الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم. كره الله انبعاثهم بمعنى ابغض. ابغض الله انبعاثهم فثبطهم فهذا معناه كلمة مكروه. وقوله اصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك. كالاخذ بالشمال اعطاء بها هذا مثال للمكروه. والاخذ هنا غير الاكل والشرب الاكل والشرب محرم. فخرج بقول ان ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. نعم هذا في الاصل خامسا وهذا في مسألة مهمة وهي ان المكروه هذا في اصطلاح المتأخرين. في اصطلاح المتأخرين اما المتقدمون من العلماء فيطلقون المكروه ويريدون به المحرم. ويريدون به المحرم وهذا كثير في كلام الامام احمد رحمه الله. ودليلهم قول الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه مع ان المذكور الزنا والقتل واكل مال اليتيم كلها من الكبائر وسماها مكروهات خامسا والمباح لغة المعلن والمأذون فيه طلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالاكل في رمضان ليلا. نعم المباح في اللغة المعلن مثل لاباح السر يعني اعلنه واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته ولكن قد يتعلق به امر او نهي لغيره. كالاكل في رمظان ليلا. فبعظ الناس مثلا قد نقول اكلك في رمضان ليلا واجب. ومستحب. وقد يكون ايضا دون ذلك. اذا لكن لسبب اخر مهوب لذاته لسبب اخر. يقول نقول يجب عليك ان تأكل في ليل رمضان مثلا معه سكر ويحتاج الى الاكل. وجوبا لان فيه نفسه من الهلكة ونحو ذلك. نعم. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه. وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به امر لكونه وسيلة لمأمور به او نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه. فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور او منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل. والمباح ما دام على وصف الاباحة فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا. نعم لكن الحلال في النصوص اكثر من كلمة الجواز الادلة خاصة في القرآن اكثرها احل احل لكم فيعبر في كثير من نصوص الكتاب والسنة الاحلال ويسمى جائزا ويسمى حلالا طيب الان نقف عند الاحكام الوضعية نجمع لكم عدم طيب خلاصة الان ما مضى اولا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام على تعريف اصول الفقه وقسم التعريف قسمين تعريف باعتبار مفرديه فعرف كلمة اصول والاصل ما هو؟ ما يبنى عليه غيره. ثم عرف ما يتعلق بكلمة الفقه وقال ان الفقه في اللغة الفهم وفي الاصطلاح معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها او بادلتها التفصيلية. طيب ما الفرق بين اصول الفقه والفقه من خلال التعريف بتغيير كلمة واحدة تفصيلية واصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية فهذا ما يتعلق بتعريفه باعتبار المفردين مفردة الاصول ومفردة الفقه. ثم عرفه الشيخ رحمه الله تعالى باعتبار التركيب عموما اصول الفقه بانه علم يبحث في الادلة. في ادلة الاحكام الشرعية وكيفية الاستفادة منها وحال وحال المستفيد منه فهو علم يبحث في ادلة الاحكام الشرعية يبحث في الادلة مهوب يبحث في الاحكام نفسها لا الادلة التي يستفاد منها كيفية تستفيد من هذه الادلة وحال هذا المستفيد من هذه الادلة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك اقسام الاحكام وقلنا اصلا كلمة الاحكام تنقسم الى ثلاثة اقسام احكام شرعية شرعية وهي المراد هنا واحكام عقلية عقلية تستفاد من العقل واحكام عادية. عادية التي تستفاد من عادة الناس. ثم الاحكام نفسها تنقسم الى قسمين. احكام شرعية الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين. تكليفية؟ تكليفية. ووضعية وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى اخذنا الكلام على الاحكام الوظعية وانها خمسة. احكام وانها خمسة. الواجب يستحب. المندوب والمندوب والمحرم ميكروب والمكروه والمباح. تقسيمها يقسمونها بعضهم يبدأ بالاشد. الواجب والمحرم والمندوب والمكروه ثم وبعضهم يبدأ تدرجا الواجب المندوب المباح المكروه المحرم. فبها باي طريقتين وهذا هو مذهب جمهور العلماء في تقسيمها ثم ذكر كل آآ قسم من هذه الاقسام بتعريفه وتجد انه تعريف واحد يغير من اوله لاخره. امر به او نهى عنه على وجه الالزام او على غير وجه الالزام. والا الا المباح فانه في الوسط. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كل حكم او كل نوع وما يتعلق مسألة الثواب والعقوبة عليه وانه يثاب او يعاقب سواء كان امتثالا او غير امتثالا ويستحق والثواب او العقاب آآ تاركه او فاعله. هذا ما يتعلق باجمالا حول ما بعض هذه الاصول التي ينطلق منها ترى ما بعد بدأنا في الاصول المهمة التي يستفاد منها الان بتجينا ان شاء الله فيما بعد في الدرس القادم ان شاء الله او بعده وهي التي يستفيد منها العلم وهي التي تكثر فيها الامثلة والتي نستعين بالله عز وجل ايضا ثم نحاول ان نجمع ادلة امثلة من عندنا لن نكتفي بامثلة الشيخ بل كل واحد وهي سهلة ان شاء الله اذا فهمناها كل واحد يستطيع ان يأتي بامثلة من عنده تبين آآ الحكم هذا خاص هذا عام هذا مطلق هذا مقيد هذا ناسخ هذا منسوخ هذا مجمل هذا مبين كل هذه تأتينا ان شاء الله عز وجل في الدروس القادمة نسأل الله عز وجل الجميع العلم النافع والعمل صالح وقف عشان اتكلم