وانما قد يوجد توهم وجود التعارض في ذهن المجتهد وان المجتهد عندما يعرض له مثل ذلك فانه يحاول اولا ان يجمع بين الدليلين بحمل احدهما على محل والاخر وعلى محل اخر فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد وارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا بدراسة كتاب الاصول من علم الاصول العلامة الشيخ محمد ابن عثيمين غفر الله عز وجل له كنا تحدثنا في لقائنا السابق عن التعارض والترجيح وذكرنا انه لا يوجد تعارض حقيقي بين الادلة الشرعية او ان يجعل احدهما مخصصا للاخر او مقيدا له او بتأويل احد الدليلين فان لم يتمكن من الجمع بين الدليلين فانه حينئذ ينتقل الى معرفة التاريخ فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم فان لم يتمكن من معرفة التاريخ فانه يرجح بينها في عمل بالاقوى بحسب ما يراه هذا المعنى الذي ذكرته قبل اشار اليه الشيخ فقال اقسام التعارض اربعة الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات. الاول ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهم على حال لا يناقض الاخر فيجب الجمع مثال ذلك. قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لتهدي الى صراط مستقيم. اثبت له الهداية. وفي اية اخرى قال انك لا تهدي من احببت فنفى الهداية ماذا نفعل؟ نحاول ان نجمع بينهما. والجمع بينهما ان نقول بان الاية الاولى يراد بها هداية دلالة الى الحق والارشاد فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ويرشد الناس ويوضح لهم السبيل. وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. والاية الثانية انك لا تهدي من احببت يراد بها هداية التوفيق وهداية الالهام فهذه لله عز وجل لا يملكها احد سواه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره الثاني فان لم يمكن الجمع فاننا نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم متى علمنا التاريخ فيعمل متأخر دون الاول مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ظاهر هذه الاية انه يجوز للانسان ان يصوم ويجوز له ان يفطر واذا صام فهو خير له فيها تخيير بين الاطعام وبين الصيام مع ترجيح الصيام ثم في الاية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذه الاية تفيد وجوب الصيام عينا. وانه لا حق لاحد ان يكتفي الاطعام واه تفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر. ويجب عليهما على المريض سافر قضاء في حقهما وهذه الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه متأخرا في النزول عن الاية الاولى. فتكون الثانية ناسية كما يدل على ذلك حديث سلمة ابن الاكوع الثابت في الصحيحين ماذا في حديث سلمة؟ قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها فدل هذا على ان المتأخر يعمل به ويترك المتقدم اعتبروا منسوخا فان لم يعلم التاريخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح ومثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك قال فيرجح الاول لانه احوط ولانه اكثر طرقا ومصححوه اكثر ولانه ناقل عن الاصل ففيه زيادة علم اذا لم يوجد مرجح فحينئذ يجب ان نتوقف. قال المؤلف ولا يوجد له مثال صحيح. يعني لا يوجد له مثال عند جميع العلماء وانما قد يوجد في بعض الصور عند عالم بعينه لا يتمكن من الترجيح يتوقف و آآ حينئذ نعرف ما يتعلق بهذه المسائل قال القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين خاص وخاص فهذا له اربع حالات ايضا الحال الاول ان يمكن الجمع بين دليلين فحينئذ نجمع لان اعمال الدليلين اولى من ترك احدهما ومثل لذلك بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر بمكة يوم النحر يوم عيد الاضحى صلى ورد في الحديث انه رمى وحلق وذبح ثم ذهب الى مكة فطاف بالبيت في حديث جابر قال فصلى الظهر بمكة في يوم النحر. بينما ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بمنى يوم الاضحى فحينئذ يمكن ان نجمع فنقول صلاها بمكة فلما جاء الى اصحابه بمنى وجدهم لم يصلوا فصلى معهم مرة ثانية فاعاد صلاة الظهر لذلك نجمع بين هذين الحديثين واعمال الدليلين اولى من اطراح احدهما. فاذا لم يمكن الجمع فحينئذ نجعل الثاني ننظر للتاريخ ونعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا والاخر منسوخا ومثل لذلك ما ورد في قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك. الاية مع قوله في الاية الاخرى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو لك حسنهن فان الاية الاخيرة نزلت متأخرة فتكون ناسخة للاية المتقدمة لاننا لا نتمكن من الجمع اذا لم نعرف اه التاريخ فاننا حينئذ نعمل بالراجح اذا لم نتمكن من الجمع ولم نعرف التاريخ ننتقل للحالة الثالثة وهي الترجيح بينهما والعمل بالراجح. ومثل لها بمسألة اه عقد النكاح بالنسبة للمحرم فقد ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان بينما ورد في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان فحينئذ نقول حديث ميمونة ارجح من حديث ابن عباس لماذا؟ لان ميمونة صاحبة القصة وهي اعرف بحالها لم نتمكن من الجمع ولم نتمكن من معرفة المتأخر وهو في قضية واحدة. وبالتالي لابد من الترجيح. ثم ورد في حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال ابو رافع وكنت السفير بينهما ابن عباس في تلك السنة يمكن انه ابن اثني عشر سنة وابو رافع السفير بينهما فحينئذ ابو رافع اعرف من ابن عباس بهذه الواقعة فيقدم ويرجح حديثه على حديث ابن ابن عباس اذا لم نتمكن من الترجيح في هذه الحال يجب ان نتوقف وبالنسبة لعمل الانسان فلا يفتي ولا يقضي. بالنسبة لعمل الانسان فانه اما ان يحتاط واما ان يعمل بقول غيره القسم الثالث قال ان يكون التعارض بين عام وخاص فحينئذ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عداه ذلك ومثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ماء من ادوات العموم فتحمل على القليل والكثير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فحينئذ قلنا ما كان اقل من خمسة اوسق فانه لا صدقة فيه ومثل ذلك في قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فهذا في اثبات الحد لكل سارق. ثم في الحديث في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع فيما دون ربع دينار لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا فهذا دل على ان ما كان اقل من ربع دينار اذا كان المسروق اقل من ربع دينار فلا يثبت الحد. وما عدا نعمل بالعام القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين كل منهما قال احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه اذا هذا النوع الاخير بمثابة دائرتين متداخلتين فحينئذ الحديث الاول فيه اشياء ينفرد بها نعمل فيه نعمل به. والحديث الثاني انفرد باشياء فنعمل به فيها فيبقى بعد ذلك منطقة التعارض بينهما مثال ذلك. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر ثم جاء في الحديث الاخر من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. في الصلاة المقضية فبالتالي نقول هناك محل انفرد به الحديث الاول وهو صلاة النافلة المطلقة بعد العصر نقول يعمل فيها بالحديث الاول وهناك اشياء انفرد بها الحديث الثاني وهي صلاة القضاء في غير هذا الوقت فنقول بانها تفعل. يبقى عندنا منطقة التعارض بينهما وهي صلاة القضاء بعد العصر في هذا الموطن نحتاج الى الترجيح بين الدليلين ايهما اقوى فنرجحه على الثاني حديث لا صلاة بعد العصر وردت له مخصصات كثيرة بينما حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لم ترد عليه مخصصات. فعمومه اقوى وبالتالي منطقة التعارض هذه نرجح فيها الحديث الثاني فنقول بانه بعد العصر تقضى الصلاة الفائتة قال المؤلف القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه فله ثلاث حالات الاول ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به فتكون هذه المنطقة التعارض ورد دليل اخر يقوي احد الدليلين. فنعمل به مثال ذلك وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يشمل المتوفى عنها ويشمل المطلقة. نعم اجلها ماذا؟ وضع الحمل عندنا الدائرة الثانية والذين يتوفون منكم يذرون ازواج ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فعندنا المتوفى عنها غير الحامل تعتد اربعة اشهر ولا تعارض بينهما. وعندنا الحامل غير المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل. يبقى بينهما تعارض وهي الحامل المتوفى عنها بنعمل فيها باي الدليلين؟ وجدنا دليلا خارجيا رجح احد الدليلين. وهو ان سبيعة الاسلمية لما توفيت لما توفي زوجها ووضعت بعد وفاته بقليل افتى النبي صلى الله عليه وسلم بان عدتها قد انتهت فرجح دليل وولاة الاحمال اجلهن. قال المؤلف مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فالاولى خاصة في عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دلت الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية. وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج. وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها ام غيرها و اذا لم يقم دليل حال الثانية اذا لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فحينئذ نعمل بالراجح. نشوف اقواهما من طرائق معرفة الاقوى ايهما الذي لم يرد عليه مخصصات؟ مثال ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مع قوله لا صلاة بعد العصر او بعد الصبح حتى تطلع ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الاول في تحية المسجد في جميع الاوقات عام في الوقت ولكن والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة. فيشمل تحية المسجد وغيرها. اذا عندنا مناطق اشترك اختص بها حديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهي صلاة تحية المسجد في غير اوقات النهي وعندنا شيء انفرد به الحديث الثاني وهو صلاة التطوع بع في اوقات النهي نعمل فيها بحديث لا صلاة بعد الصبح. وعندنا منطقة مشتركة وهي تحية المسجد بعد او في اوقات النهي فحينئذ نبحث عن مرجح الراجح الاختكار المؤلف الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول. وبالتالي نقول تجوز تحية المسجد في اوقات النهي هي ليش رجحنا قال وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد يعني ورد له مخصصات اخرى فصلاة الجنازة يجوز ان تفعل بعد الفجر اذا فاتت سنة الفجر يجوز فعلها بعد صلاة الفجر. فدل هذا على ورود مخصصات كثيرة الثاني لا صلاة بعد الصبح بخلاف حديث اذا دخل احدكم المسجد فلم يرد له مخصصات كثيرة الحالة الثالثة اذا لم يقم دليل على ترجيح احد الدليلين ولم نجد مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني فبالتالي يجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه اما سورة التعارض فانه يجب التوقف فيها قال الحالة الثالثة اذا ورد دليلان كلاهما عام من وجه وخاص من وجه ويتنافيان في الحكم فحينئذ ما دل عليه احد الدليل بالاثبات والدليل الاخر لا ينفيه فنعمل فيه بدليل اثبات وما دل عليه دليل النفي ولم يدخل في دليل الاثبات فنعمل فيه بدليل النفي. الثالث ما يتقاطع فيه الدليلات فهذا من مواطن التعارض. اذا لم نتمكن من الترجيح فاننا نتوقف في هذه الجزئية ونبحث عن دليل مرجح تكلمنا سابقا ان التعارض بين النصوص ليس في نفس الامر ولكنه بحسب ذهن المجتهد قال المؤلف لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا لان لان النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره واضح هذا؟ في اشكال في مبحث التعارض والترجيح ننتقل الى مبحث اخر وهو مبحث الترتيب بين الادلة الترتيب بين الادلة هذا مبحث مهم. يعني يكفينا باذن الله من الوقوع في الخطأ. بل في الظلال حتى في مسائل العقائد لما يأتي بعض الناس ولا ينتبه للترتيب بين الادلة ولا طرائق الجمع بينها يقع في زلل واكثر ما يقع فيه الزلل بين الناس بسبب عدم معرفة كيفية جمع بين الادلة عند التعارض او بين وضع تعارض بين الادلة بلا اه بدون ان يكون هناك تعارض حقيقي او بعدم معرفة تراتيب الادلة اذا علم هذا يعني بعض الناس يأتيك الدليل يأتيه الدليل العام فيجريه على عمومه ولا ينظر الى مخصصه ولا اله مؤوله وبالتالي قد تسفك دماء شوفن فاقتلوا ولا ينظر الى ان هذا له شروط وله موانع وله احكام وهكذا وبالتالي يقع ظلال كبير في هذا اه الباب استحلت اموال واخذت اه قوق وبل آآ وطئت فروج بالحرام بسبب عدم معرفة طرائق الجمع بين الادلة وعدم معرفة الترتيب بين هذه الادلة. وهناك ظيعت حقوق عامة وحقوق خاصة بسبب ذلك. اذا المجتهد في مسألة فانه حينئذ يجب عليه ان ينظر في جميع ادلة المسألة لينظر هل بينها تعارض؟ هل فيه عام وخاص؟ ولا يقتصر في النظر في تلك المسألة على دليل واحد ولذلك اوجبنا ان يكون النظر في المسائل لاهل الاجتهاد لما يجي عامي ويناظر الادلة قد ينزل الادلة في غير محالها وقد لا ينتبه الى ما يقابلها. ولذلك شوف هالجماعات المتناحرة او الجماعات الضالة في ابواب العقائد كلها انما نشأت من اخذ دليل وايقاعه في غير محله او عدم الالتفات الى شروطه وضوابطه مثلا لما يأتينا واحد وينظر الى قوله واقيموا الصلاة يقول انا صليت قلنا لا صلاتك هذه وهذه قال انا امتثلت قول واقيموا الصلاة. قلنا فيه دليل معارض له وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ بالتالي لا بد من النظر الى جميع الادلة في المسألة ولا يجوز للمجتهد ان يفتي حتى ينظر الى جميع اه الادلة. واذا وجد تعارض فحينئذ لابد ان ينظر الى اوجه آآ الجمع بين هذه الادلة على حسب الطرائق السابقة. اذا اتفقت الادلة السابقة على حكم فحينئذ يحكم بهذا الحكم. او وجد احدها احد هذه الادلة ولا معارض له من الادلة الاخرى. فحينئذ يحكم ده الدليل اما اذا تعارضت فيحاول ان يجمع فان لم يتمكن من الجمع نظر الى التاريخ وعمل بالمتأخر وجعله ناسخا واذا لم يتمكن من الجمع ولا من معرفة التاريخ فانه يلزمه ان يرجح بين الادلة بحسب المرجحات وهناك اشياء يرجح بها دليل على اخر منها ما يكون بحسب اه المتن مثلا النص يرجح على الظاهر النص هو الذي لا يحتمل بينما الظاهر الذي فيه احتمال الظاهر يرجح على المؤول المنطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق يرجح على ما دلالته بواسطة المفهوم. وهو الذي دلالته في خارج محل اه النطق هكذا الدليل المثبت يقدم على الدليل النافي مثلا جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة في الحديث الاخر لم يصلي في الكعبة كبر فيه نواحيها وخرج. فنقول الدليل المثبت مقدم على الدليل النافي كذلك الدليل الناقل عن الاصل يقدم على الدليل المبقي على الاصل مثال ذلك. في الحديث اه كشف عن فخذه والحديث الثاني قال غطي فخذك فان الفخذ عورة حديث كشف عن فخذه هذا موافق للاصل والاباح الاصلية. بينما غطي فخذك اذا ناقل فحينئذ نرجح الناقل لان هذاك يبدو انه في اول الاسلام مثلا وهكذا قال لان مع الناقل زيادة علم كذلك العامي المحفوظ يعني الذي لم يرد عليه مخصصات يقدم على العام الذي ورد عليه مخصصات. مثلنا بالاحاديث تحية المسجد محاديث النهي عن الصلاة. كذلك ما كانت صفات القبول فيه اكثر يقدم على ما دونه مثل حديث رفع اليدين رواه خمسة عشر صحابيا يقدم على حديث ابن مسعود كذلك حديث صاحب القصة يقدم على غيره مثل حديث زواجه بميمونة هل هو وهو حلال او وهو محرم كذلك يقدم الاجماع القطعي على الاجماع الظني ويقدم القياس الجلي على القياس الخفي. ما هو القياس الجلي المنصوص على علته او المجموع فيه بنفي الفارق فهذه كلها تدل على هذا المعنى. اتي بمثال جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وجاءنا في قوله جل وعلا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. مع حديث واذا قرأ فانصتوا فعندنا تعارض بينهما فلنبحث عن مرجح وجدنا في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قالوا نعم. قال لا افعلوا الا بفاتحة الكتاب فحينئذ نقول احاديث النهي في غير فاتحة الكتاب وبالتالي اذا قرأ فانصتوا هذا في غير فاتحة الكتاب من امثلته مثلا في قوله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والارض قد يفهم بعضهم يقول يعني خلود مؤقت الى انتهاء السماوات والارض لكن عندنا في الدليل الاخر خالدين فيها ابدا فمنطوق خالدين فيها ابدا يقدم على مفهوم ما دامت السماوات والارض مثلا من اه يعني هذي امور اه من المرجحات التي يمكن ان يستدل فيها بتقديم اه دليل على دليل اخر هل عندكم شيء من الامثلة؟ احد يذكر لنا شيء من الامثلة في التعارض عشان نشوف كيف نجمع يعني مثلا في قوله عز وجل لابثين فيها احقابا مددا قد يفهم منها انه بعد الاحقاب يخرجون من النار بينما في الاية الاخرى خالدين فيها ابدا في اواخر سورة الجن وفي اواخر سورة النساء حينئذ نقول يقدم المنطوق على المفهوم نعم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر انك لست ممن يفعله خيلاء في الاسبوع مع الاحاديث الاخرى كيف نجمع بينها؟ طيب عندنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين فهو في النار وعندنا في الحديث الاخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم. وذكر منهم من جر ثوبه هو خيلاء حينئذ مفهوم قوله ما اسفل من الكعبين في النار مفهومها انه يشمل من فعله خيلاء ومن فعله لغير الخيلاء الحديث الاخر قيده بحال الخيلاء طيب هل الحكم فيهما واحد هنا قال في النار هنا قال ايش؟ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم. وبالتالي الحكم مختلف وبالتالي لا يوجد تعارض طيب حديث آآ ابي بكر قال فيه اه ازاري اه ينفلت الا ان اتعاهده. فدل هذا على انه لم يفعله تعمدا لم يفعله تعمدا ومثله حديث آآ اقبل لصلاة الكسوف يجر رداءه فحينئذ نقول هذا لم يفعله تعمدا ولم يفعله تعمدا وبالتالي نقول هذا خارج منطوق الدليلين وبالتالي لم يتوارد الدليلان على محل واحد حتى نقول بوجود التعارض بينهم نعم في احد عنده امثلة توفونا منكم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. قال الى الحول الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا العلماء لهم منهجان منهم من يقول اية الاربعة الاشهر متأخرة فتكون ناسخة للاية الاخرى المنهج الثاني يقول وصية لازواجهم متاعا الى الحول ايش؟ غير اخراج. فيقولون هذا المراد به في السكن واما الاية الاخرى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا في العدة في ترك في التربص وعدم الزواج وفي ترك الزينة واحكام الاحداد فلم يرد اه لم ترد لم يرد الدليلان على محل واحد حاجي عنده امثلة طيب ننتقل الى مبحث جديد وهو مبحث المفتي والمستفتي الاصل في الافتاء يراد به البيان والتوظيح. والمراد هنا بيان الاحكام الشرعية فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي ويخبر عن حكم الله عز وجل في المسائل لكنه ليس على وجه الالزام. القاضي هو الذي يلزم واما المستفتي فالمراد به من يسأل عن الحكم الشرعي تلاحظون هنا ان المفتي لا يلزم او الفتوى لا يلزم ان يكون هناك سؤال سابق لكنها متعلقة بعمل باظهار حكم شرعي يتعلق بالعمل مثلا جاءه سأله وقال شخص توفي عن اخو وعم لابد ان يسأل اخ هذا ما معناه هل هو اخ لام فيكون له السدس والعم الباقي او اخ شقيق وبالتالي يحوز جميع المال والعم ليس له شيء الفتوى مبحث مهم لان اكثر الناس ليسوا مؤهلين لاستخراج الاحكام ليسوا مجتهدين فبالتالي يحتاجون الى معرفة احكام الاستفتاء كيف يستفتون؟ ومن الذي يستفتون ولذلك لاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان غاب الضلال ناشئ من هذا الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى علم ها اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا هذا يدلك على اهمية هذا الباب ويدلك على هذا ان الوصول الى رتبة الاجتهاد ليست في قدرة كل احد الناس عقولهم متفاوتة وتفرغهم للعلم متفاوت. والناس يحتاجون الى اعمال والى اداء مهام اخرى تحتاج اليها لامة وبالتالي لابد من آآ تفرغ طائفة من اهل العلم آآ التعلم حتى يصلوا الى الاجتهاد فيكونون ممن يفتي آآ الناس في هذا الباب. ولذلك تظهر اهم وبذلك تظهر اهمية هذا الباب اذا تقرر هذا فان من اهم ما في هذا الباب معرفة كل انسان قدر نفسه وقدر غيره بحيث يعرف هل هو من اهل الاجتهاد فيعمل بالادلة؟ او يجب عليه ان يسأل واذا وجب عليه ان يسأل لابد ان يعرف من هو الذي يجوز له ان يسأله ومن هو الذي لا يجوز له ان يسأله اذا تكرر هذا فان الفتوى لا يجوز ان يدخلها كل احد بل من يدخل الفتوى لابد له من شروط معينة والدخول في الفتوى لمن ليس باهل من الكبائر ومن عظائم الذنوب قد قال الله عز وجل ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقد خاب من افترى قال جل وعلا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ويقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في نصوص كثيرة متعددة تدل على هذا الامر. ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بالتالي يجب على الانسان ان لا يدخل باب الفتوى الا اذا كان مؤهلا لها ما هي شروط المفتي قال يشترط قال المؤلف شروط الفتوى هذه الشروط لابد ان توجد في من يريد الفتوى اذا انتفى عنه احدها فلا يجوز له ان يفتي الامر الشرط الاول معرفة الحكم الشرعي في المسألة التي يراد الفتوى فيها يقينا او ظنا غالبا ما يجي واحد يتكلم بناء على رأي مجرد ما يتكلم الا بناء على دليل وبحيث يعرف الحكم من الادلة اما الظنون وما يستحسنه الانسان بعقله وما يرى انه احسن واصلح هذا كله لا يجوز بناء الاحكام عليه لابد كتاب سنة اجماع قياس من الادلة الشرعية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن افتى بغير علم قتلوه قتلهم الله دعا عليهم ان يقتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال والشرط الثاني تصور المسألة التي سيجتهد فيها يعني اذا جاءنا معاملة مالية جديدة ولجانا جهاز جديد لابد ان يتصوره الانسان ويعرف حقيقته وتصور كاملا ليعرف حكمه لان الاحكام الشرعية مبنية على اوصاف هذه الاوصاف يأتي الفقيه ويتأكد هل هذا الوصف موجود اذا عندنا مثلا المعاملات الاصل فيها الحل الا ان هناك قيود معينة. هل هو غرر هل هو ربا هل هو غش هل هو آآ قمار وبالتالي يمنع منه هل هو من بيع العينة؟ هل ينظر لهذه الشروط؟ ومدى هل هو من بيع السلعة لغير مالكها هل عدم الرضا او وجد اه هل اجاز الشرع هذه العين المباعة واجاز الانتفاع بها او لم يجز وبالتالي يعرف الفقيه هذه اه الاحكام اذا اذا لابد من وجود هذين الشرطين. واضح هذا الامر واظح شهريان طيب اذا قدر ان المستفتي جاءني سألني عن مسألة. وكان بعض كلامه غير واضح بعض المرات تتكلم بالجوال والكلام يكون متقطعا لابد نسأل هذه الكلمة ماذا تريد بها اعيد سؤالك حتى نعرف حقيقة هذه اللفظة هذا الجهاز وش يراد به وبالتالي لابد نستفصله في هذه المسألة واذا كان المسألة فيها تفصيل جزء يجوز وجزء لا يجوز لابد من ذكر التفصيل وحتى في مثلا نأتي في مسائل الفرائض لابد ان نسأل نعرف عن مدى وجود الموانع التي تمنع اسباب الحجب الحجب اسباب الميراث اللي موجودة ولا ما هي موجودة بحيث نتحقق من المسألة لما يأتي ويقول آآ توفي عن بنت واخت يسأل هذه الاخت هل هي اخت؟ لام بالتالي ما ترث او اخت شقيقة وبالتالي لها الباقي ويسأل هل هناك اخوة بحيث ترث هذه الاخت مع بقية مع اخوتها او لا بحيث اه يتحقق المفتي من المسألة ويسأل عن بقية الورثة هل هم موجودون او ليسوا بموجودين؟ لان بعض مرات المستفتي يسأل ويترك بعظ الورثة يظن انهم لا يرثون وهم في الحقيقة يرثون. يترك مثلا جده يظنها لا ترث الشرط الثالث من شروط المفتي ان يكون هادئ البال بحيث ما يستعجل ويتأمل سؤال المستفتي مرات العجلة تمنعه من تصور المسألة تمنعه من معرفة العلة التي يبنى عليها الحكم مرات يكون منشغلا اما كونه مثلا في هم او يريد قضاء حاجته او في ملل فحينئذ طلع من اه الجواب. ولا يجوز للانسان ان يفتي وهو بهذه الحال. ولذلك هناك مصطلح عند العلماء يسمونه التساهل في الفتوى ما معنى التساهل في الفتوى هو الجواب في المسألة قبل استكمال النظر فيها هذا يقاله مو الساهل مهو بالمتسائل الذي يفتي بالجواز لا هذا اذا كان ان استكمل النظر وافتى بالجواز بناء على تأمل كامل هذا ليس متساهل المتساهل في الفتوى هو الذي يجيب في المسألة قبل تمام النظر فيها من عرف بالتساهل بالفتوى فهذا لا يجوز ان يسأل حتى ولو كان يفتي في كل مسألة بحرام حرام حرام هذا يقاله متساهل في الفتوى لماذا؟ لانه افتى قبل تمام النظر هناك شرط رابع وهو ان يكون المفتي من اهل الاجتهاد اما من ليس من اهل الاجتهاد فلا يجوز له ان يفتي ما هي شروط متى يكون الانسان من اهل الاجتهاد اذا وجدت في اربعة امور الامر الاول معرفة الادلة الشرعية الذي لا يعرف الادلة ما هي ليس من اهل الاجتهاد كيف يجتهد فيه وهو لا يعرف الادلة سواء عرفها بحفظها او عرفها بكونها بين يديه يقرأها. بحيث يعرف مواطن الادلة الشرط الثاني ان يعرف مواطن الاتفاق والاجماع ومواطن الخلاف الذي لا يعرف لا يفرق بين موطن الاتفاق والاختلاف لا يجوز له الفتوى الشرط الثالث من اه الشروط ان يعرف او ان يقدر على تطبيق قواعد الاصول على الادلة التي اخذناها بتعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمؤول المفسر اذا لم يعرف تطبيق قواعد الاستنباط فهذا لا يجوز له ان يفتي وليس مؤهلا للفتوى الشرط الرابع ان يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الادلة اذا كان لا يعرف لغة العرب ما يجوز له يفتي. لا بد ان يعرف من اللغة العربية ما يمكنه من فهم هذه الادلة متى يجب على المفتي ان يفتي اذا جاءك سائل هل كل سائل يجب عليك ان تفتيه او بعض الناس يمكن ترده تقول انا ماني مجاوب سؤالك يقول يشترط لوجوب الفتوى على المفتي شروط منها وقوع الحادثة المسؤول عنها لو سألني في مسألة لا وقوع لها فحينئذ لا يجب عليها ان اجيب لان المسألة غير الواقعة ما في حاجة للجواب عنها في عندكم احد عنده مسائل اه غير واقعة مثلا لو سألكم واحد عن اكل لحم البطريق اه هو عايش في هذه البلاد قال وش ما هي تجد البطريق وش ذا السؤال؟ ما لك علاقة بهذه المسألة وبالتالي لا يجب المفتي ان يجيب في هذه المسألة. اذا كانت اسئلة افتراضية اسئلة افتراضية حينئذ لا يجب على المفتي ان يجيب ان اجاب هذا شيء لكن نحن نقول بحيث ما هي المسائل التي يحرم على المفتي ان يترك الجواب فيها اذا كانت المسألة المسؤول عنها اه غير واقعة فحينئذ يجوز له ان يرد المسألة وكان السلف يردون هذا ويقولون من دعا رأيت في اليمن ولا يرون الجواب الا عن مسائل واقعة المسألة الثانية ان تكون المسألة مما يتعلق بعمل السائل نعم صهيب معرفة اللغة العربية لكي يكون المفتي من اهل الاجتهاد الان في توافر اللغات الانجليزي او الفرنسي هزه الكتب العربية ترجم الى هزه اللغات. فاذا كان ملما بهزه اللغات ولم يكن يعرف الاعرابي ما حكمه نعم من لا يعرف العربية لن يتمكن من فهم الدليل لما تأتيه اية قرآنية هو لن يفهمها اه هذا الفقيه او هذا الفروع او هذا عرف الاحكام الفقهية من خلال كلام الفقهاء لكن نحن الان نريد ان نأتي بشخص يعرف الاحكام الشرعية من خلال النظر في الادلة وهذا ليس مؤهلا للنظر في الادلة وبالتالي لا حق له ان يكون من اهل الاجتهاد هو سينقل فرق بين ناقل الحكم من الكتب وبين مستخرج الحكم من الادلة لادلة عربية القرآن والسنة جاء بلغة العرب بالتالي لن يكون مجتهدا الا اذا كان عارفا بي اللغة العربية كما قال تعالى انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قال بلسان عربي مبين وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم هذه السنة عربية والقرآن عربي فلا يمكن ان يكون مجتهدا في القرآن وفي السنة الا من كان عربيا واظح هذا اذا هذا من شروط الاجتهاد وهذا يدلنا على اهمية تعليم هذه اللغة واحتياج الخلق الى معرفة الحكم الشرعي في آآ بحسب لغة آآ العرب اذا يشترط لوجوب الفتوى قلنا عدد من الشروط الشرط الاول ان تكون المسألة واقعة الشرط الثاني ان تكون المسألة مما يتعلق بعمل السائل اذا جاءنا فقيه اذا جاءنا مستفتي وقال هل يجب على فلان ان يعمل عمل الفلاني شنو نقول له؟ نقول اشتغل بعملك واترك كل عمل لكل انسان وما يعمل اذا جاءنا وقال هل يجب على الوالي ان يفعل هذا الامر بل هذا ليس من عملك اسأل عن عملك انت ماذا افعل في مثل هذه الواقعة واما ما ليس من عملك فاتركه يسأل عنه لا على اتركه يسأل عنه صاحب ذلك العمل ولا علاقة لك بهذه المسألة مثل ان يسأل افراد الناس عن القضاة والواجب عليهم فحينئذ نقول هذا ليس من عملك الشرط الثالث الا يعلم من قصد السائل التعنت او ان يكون قصده قصدا سيئا مثلا يدور على الرخصة ليعمل بها او يريد ان يظرب اقوال العلما بعظهم ببعظ ويثبت للناس وجود اظطراب واختلاف فمثل هذا ينهر ولا يمك ولا يمكن من تحقيق مقصوده السيء ولا يجب على المفتي ان يجيب في مثل هذا هذه المسألة. من امثلته بعض الاعلاميين من صحفيين يسأل من اجل ان يظرب باقوال العلما بعظهم ببعظ او من اجل ان يطعن في الشريعة من خلال تركيب بعظ الكلام الا بعظه وبالتالي لا يلزم الفقيه ان يجيب عنهم. وانما يجوز له ترك آآ الجواب. كذلك من الشروط الا يترتب على الفتوى مفسدة اكبر ولعلنا نترك الحديث في ذلك الى يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب