سم بالله بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. امين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الله. تقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. واصلاحا اتباع من ليس قوله حجة فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع اهل الاجماع واتباع الصحابي اذا قلنا ان قوله ان قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لان لان للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجازي والتوسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الباب الاخير من هذا الكتاب وهو الدرس الاخير نسأل الله عز وجل ان يختم لنا ولكم بالخير وهو التقليد. وذلك ان الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر ناسب ان ان ما يقابله وهو التقليد. فالناس اما مجتهد واما مقلد. وعرفه في اللغة وهو تعريفه لغة واضح التقليد قلدت الشيء اي وضعت الشيء في عنقه كالقلادة وتقليد الهدي ونحو ذلك واصطلاحا قال اتباع من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله حجة. والمراد به اجتهد يعني لو حذفنا من ليس قوله حجة ووضعنا مكانه اتباع المجتهد صح. فالتقليد اتباع المجتهد لانه غير معصوم. لان المجتهد غير معصوم من الوقوع في الخطأ فهذا هو التقليد. قال رحمه الله تعالى فخرج بقولنا من ليس قوله حجة. الان يخرج من ليس آآ غير المجتهد وهم ثلاثة. الشيخ هنا اخرج ثلاثة. الاول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسمى تقليدا بل هو اخذ بالشرع. الثاني اتباع اهل الاجماع. فان الاجماع دليل شرعي. فمن اخذ به اخذ بدليل لا لا لا بتقليد. الثالث اتباع الصحابي. اتباع الصحابي ثم احترز رحمه الله تعالى بقوله اذا قلنا ان قوله حجة وذلك لوجود الخلاف في قول الصحابي هل هو حجة او لا؟ على خلاف بين العلماء فمن قائل حجة ومن مطلقا ومن قائل ليس بحجة مطلقا ومن مفصل وهو الذي يختار شيخنا رحمه الله تعالى في بعض كتبه وهو ان الصحابي يرحمك الله اذا كان معروفا بالفقه فقوله حجة. والا فلا. اذا كان معروفا بالفقه مشهورا به فقوله حجة يعني يعتبر دليلا من الادلة الشرعية والا فلا نعم مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرده التقليد. لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ويقلدوا افضل من يجده علما وورعا فان تساوى عنده اثنان خير بينهما. نعم. ان يقع للمجتهد حادثة تقتضي ولا يتمكن النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. طيب هذه مسألة مسألة مواضع التقليد يقول الشيخ رحمه الله تعالى يكون التقليد في موضعين. يكون التقليد يعم الجائز والواجب التقليد الجائز تليد الواجب كله يدخل في هذه المسألة. قال الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرده التقليد فالتقليد هنا واجب لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فالمقلد ممن لا يعلم العامي ممن لا يعلم فيجب عليه ان يسأل وقوله عز وجل فاسألوا اهل الذكر امره بسؤال اهل الذكر لاجل العمل والا فما الفائدة من السؤال؟ ثم قال ويقلد وهذه مسألة من يقلد العامي؟ من يقلد من العلماء؟ اولا افضل من يجده علما وورعا. فيقدم هذا من يجد افظل استحباب لا على سبيل الوجوب. فمتى وجد في العالم العلم والورع جاز تقليده ولو ولو كان هناك اعلم منه. فلا يشترط ان يسأل الاعلم بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم استفتوا واستفتوا مع ان بعضهم اعلم من بعض ترك الاعلم الى من هو دونه فان تساوى عنده اثنان في العلم والورع خير بينهما. بعض العلماء قال يذهب الى احتياطا لدينه يأخذ بقول الاشد منهم احتياطا لدينه وبعضهم يقول يأخذ بقول الايسر منهما لان الدين يسر. لان الدين يسر. وهذا الذي يميل اليه شيخنا رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر الثاني الحالة الثانية ذكر الشيخ السلام ان يقع للمجتهد تقتضي الفورية. ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ طيب نأخذ من هذا كله من هذا الكلام ان الناس في مسألة التقليد ثلاثة اصناف الناس ان الناس في مسألة التقليد ثلاثة اصناف. الاول العامي. الاول العامي وهو الذي لا يستطيع معرفة الحكم لا يستطيع معرفة الحكم من الادلة التفصيلية بنفسه لا يستطيع معرفة الحكم من الادلة التفصيلية بنفسه. فما حكم التقليد فهذا يجب ان يقلد يجب ان يقلد باجماع العلماء كما قال ابن عبد البر رحمه الله باجماع العلماء يجب ان يقلد الصنف الثاني المجتهد الصنف الثاني المجتهد وهو عكس المقلد في تعريفه من يستطيع معرفة الاحكام من ادلتها التفصيلية بنفسه هذا هو المجتهد كما مر بنا وهذا يحرم عليه التقليد الا في موضعين وهذا يحرم عليه التقليد الا في موضعين الاول الا يظهر له في المسألة حكم. الا يظهر له في المسألة حكم هذي مرت بنا في الاجتهاد ما حكم ماذا يتوقف؟ اذا لم يظهر له حكم نقول يتوقف ويجوز له ان يقلد ان يقلد. يجوز له ان يقلد. المسألة الثانية التي يجوز للمجتهد التقليد ان تقع حادثة تقتضي اصدار حكم شرعي. تقتضي اصدار حكم شرعي على وجه الفورية وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله في في الثاني في الموضع الثاني. ايه. مسألة حادثة ولابد من اصدار حكم الان انسان مثلا حصلت مسألة حج والحاج امامنا الان لابد ان نفتيه حتى يعمل بفتوى ولم يظهر جواب لكني قول عالم اخر. فهنا يجوز ان اقلد العالم واعطيه فتوى واعطي هذا عامي هذه الفتوى فهنا يجوز التقليد. هنا يجوز التقليد. قل مثلا والله المذهب عندنا آآ يقولون عليك كذا يجوز يحرم فقط احيله وعلى مذهب من المذاهب لا الى اولا ارجحه هذه المسألة الثانية الصنف الثاني الصنف الثالث طالب العلم طالب والعلم الذي بين العامي والمقلد والمجتهد يعني يستطيع معرفة الدليل لكنه لا يستطيع اصدار لا يستطيع الاجتهاد فليس عاميا لا يعرف استنباط لا يعرف الادلة. ولا مجتهدا يستطيع استنباط الاحكام من ادلتها لكنه طالب علم في الادلة قد يظهر له شيء وقد لا يظهر له شيء في المسألة. فهذا اختلف العلماء فيه. هل يجوز له ان يقلد او لا يجوز. والصحيح انه يجب عليه اتباع الدليل صحيح انه يجب عليه اتباع الدليل. ما دام يستطيع معرفة الدليل فيجب عليه اتباع الدليل. نظر في المسألة فوجد اقوال العلماء وهؤلاء عندهم اه مثلا تعليلات. وهؤلاء عندهم دليل ونص صحيح صريح في الصحيحين. اعمل بهذا الدليل ولا انظر الخلاف وجد وجد فيه حجة امامي الان وليس وليس قول هؤلاء حجة على قول هؤلاء الحجة فيما الله عز وجل والرسول الله عليه وسلم فهذا هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشاطبي وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله جميعا كلهم على هذا القول انه يجب اتباع الدليل. نعم قال رحمه الله واشترط بعضهم لجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها لان العقائد يجب فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط. والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والاية في سياق اثبات الرسالة وهو من اصول الدين. ولان العامي لا يتمكن من معرفة الحق بادلته فان تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق الا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم ام هذي مسألة الاصول العقيدة؟ هل يجوز التقليد فيها؟ اقلد عالمة من العلماء في العقيدة او لا الشيخ رحمه الله تعالى فيها قولان. القول الاول قولين القول الاول انه يحرم انه يحرم تقليد قالوا اشترط بعضهم لجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين. فيقولون لا يجوز التقليد في العقيدة الاصول وهذا نسبه القرافي الى اكثر العلماء القرافي رحمه الله نسبه الى اكثر العلماء. انه لا يجوز له ان يقلد بل يعرف الحق بدليله. كل مسألة في العقيدة يعرف لها دليل. هذا قول كثير من العلماء. القول الثاني وهو الذي لا يذكره رحمه الله تعالى انه ليس بشرط انه ليس بشرط. وهذا الذي صرح به كثير من السلف وهذا هو الذي صرح به كثير من السلف ان ذلك ليس بشرط. وقد استدل الشيخ رحمه الله تعالى بدليلين. الاول عموم قول الله تعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والاية عامة. والتعليل لان العامي لا يتمكن من معرفة حقي بنفسه لم يبقى الا التقليد. لذلك قال بعض العلماء ان القول بوجوب بوجوب الاخذ اخذ العقيدة بدليلها بعيد عن النظر. بعيد عن نقول ان يلا اعرف بالادلة اعرف دينك بالادلة اعرف نبيك بالادلة اثبت صفات الله عز وجل بالادلة. العامي ما يستطيع لكنه يأخذ بعقيدة استلف على يقين اذا عرف ما هي عقيدة السلف اخذ بها بلا بلا تردد. لو تسأله عن بعض المسائل ما هي لا يستطيع لكنه يوقن يعني قولهم انه اه ان هذا يفيد الظن نقول هذا العامي لو اتاه من المبتدعة من اتاه لا يستطيع زحزحته عن عقيدته فهذا عنده عقيدة ليس عنده ظلم. الذي عنده ظن يعني الذي عنده الظن هم اهل البدع الذين كل يوم لهم مشرب. هؤلاء هم اهل الظن اما العامي موحد فانه يغلب الفا من هؤلاء اهل البدع اهل البدع والخرافات لانه جاز بعقيدته قد جاء رجل الى الامام مالك يسأل يقول تعال نناظرك في في مسألة قال آآ اما انا ديني ديني اعرفه. اما ان تبحث عن دينك لا حاجة لي في المناظرة. اناظر في مسألة انا معتقدها عقيدة صافية لا شك عندي فيها. ديني ايوا انت ابحث عن الدين الذي تدين الله عز وجل به. نعم. قال رحمه الله انواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص. واحد فالعام ان يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه عزائمه في جميع امور دينه. وقد فيه هذا الان انواع التقليد التقليد العام ان يلتزم مذهبا معينا يأخذوا برخصه وعزائمه في جميع امور دينه. هذا هو التقليد العام. وآآ هناك التقليد الذي يكون التقليد الذي يكون بحسب الهوى. الذي يأخذ به بالرخص فقط. وهذا الذي مر بنا انه يؤدي الى الزندقة. الذي قال فيه العلماء من تتبع الرخص تزندق يعني وصل به الى الزندقة. وان كان شيخنا رحمه الله يقول فهذا التقليد هنا تقليد عام. يقول انا حنفي شافعي حنبلي مالكي. كل اقوالهم اخذ بها وهذا الذي كان عليه الناس الى زمن قريب يعني الى ازمان قريبة قبل ان يبدأ الناس يهتمون بالادلة كان الناس يقول شيخنا رحمه الله كان الناس اذا اختلفوا نجد ما يذبح يبحث عن البخاري ولا مسلم ولا البلوغ ولا عمدة اين وش قال في ماذا قال في الزاد؟ ماذا قال صاحب المبدع فقط؟ اذا قال قال انفضوا وهم مقتنعون. خلاص قاله المذهب ولذلك صاروا يفعلوا يطبقون المذهب بحذافيره. ولذلك تجد عند العوام احيانا تقول من اين اتيت بها تجدها تجد عند العامي مسائل دقيقة. لا تدري من اين اتوا بها؟ ثم تنظرها في كتب المذهب. ولا يشرحون لهم المذهب ولا يعرفون شي اسمه الراجح والمرجوح هذا المذهب. ما قال في الزاد او قال في المقنع او في الروض فهو الحق ولا نطلب غير هذا شيئا. وكانوا مرتاحين ما عندهم الا هو. فاذكر انه عاميا يعني قال لي آآ عند ذبح الاضحية السنة ان تقول بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. سبحان الله وش هذي؟ قال نعم والله انهم قارينها علينا. سبحان الله هذا كلام قديم. وبرجع روض الباء في الزاد يقول ويقول بسم الله والله اكبر. بسم الله بين قوسين قال صاحب الروض وجوبا. والله اكبر قال صاحب الروض استحبابا فقرأت عليهم هكذا فحفظوها. ما عندهم اي اشكال في هذا. فهذه الطريقة التي كان عليها الناس هذا التقليد ما حكمه؟ فيه قولان لاهل العلم؟ نعم. قال رحمه الله وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه. هذا القول الاول تعذر الاجتهاد في المتأخرين. هذا القول الاول وهو اختيار السبكي. اختيار السبكي اهل الاصول اختار انه لا لا المتأخرون ليس لهم اجتهاد. خذ من هذه المذاهب وامش عليه. لا تبدل. بل بعض العلماء قال بانه لا يجوز الخروج على المذاهب الاربعة واحد وفيه رسالة لابن رجب الحنبلي رحمه الله في هذا. تحريم الخروج عن المذاهب الاربعة. لازم تلزم تلتزم بها هؤلاء يقولون يجب عليه ان يقلد مذهبا من المذاهب وييسر عليه. لا تجديد. القول ومنهم من حكى تحريمه. هذا هو القول الثاني. يعني عكس. تمام؟ نعم. ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام من مطلق الاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم الشاطبي والشنقيطي وشيخنا رحمه الله لانه بما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الان صار اتباع من ليس له حجة حجة وواجب. هم بشرطون ويصيبون. نعم. وقال يا شيخ الاسلام ابن تيمية ان في القول بوجوبه طاعة ان في القول بوجوبه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم عندكم كذا بوجوبه ان القول بوجوب طاعة نعم بوجوبه طاعة. ان القول بوجوب طيب كمل ان في القول بوجوبه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره وماله وهي وهو خلاف اجماع وجوازه فيه ما فيه. بوجوبه ها. ايه طيب يقول شيخ الاسلام ان في القول بوجوبه طاعة غير صلى الله عليه وسلم يعني طاعة مطلقة في كل امره ونهيه وهو يعني القول بطاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة خلاف الاجماع. وجوازه فيه ما فيه كأن شيخ الاسلام يعني يتوقف حتى في مسألة هل يجوز او لا؟ ولكن يقولون التحريم يقولون بالوجوب. يقول الجواز فيه ما فيه. نعم. وقال من التزم معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افقه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي حل ما فعله فهو متبع لهواه. فاعل غير عذر شرعي وهذا منكر. واما اذا تبين له ما يوجب رجح قول على قول اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المسألة من الاخر وهو اتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام احمد على ذلك. طيب هنا الان شيخنا رحمه الله تعالى في هذه المسألة كأن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول الاصل انه يحرم التقليد. لكن قال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير ثم فعل خلافه من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه له حال الحالة الاولى ان يفعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك. ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله. فهذا متبع لهواه فاعل لمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. هذي الحالة الاولى. ان كان التزم مذهبا معينا ثم خالف هذا المذهب ننظر هل خالفته تقليدا لعالم اخر هل خالفت لوجود دليل؟ هل خالفت لعذر شرعي؟ يحق لك بهذا العذر ان تخرج الى مذهب اخر فان كان هذا موجود فلا بأس والا فهذا اتباع للهوى. الحالة الثانية يقول واما تبين له ويوجب رجحانا قول على قول. الان استطاع ان يرجح. باي طريق من طرق الترجيح. اما بالادلة ان كان يعرفها وهو يفهمها واما بان يرى ان احد الرجلين اعلم بتلك المسألة من الاخر فهنا ما حكمه؟ قال فيرجع عن قوله الى قول لمثل هذا لوجود ايش؟ الترجيح فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام احمد رحمه الله الله على انه يجب فاما ان يكون ترك المذهب منكر واما ان يكون تركه واجبا فان كان فقط اتباعا للهوى فهذا منكر. وان كان لوجود سبب يقتضي ترك المذهب الذي هو عليه الى مذهب اخر. سواء اتباعا لعالم او وجود دليل فهنا يجب عليه ان يترك مذهبه الى المذهب الحق. وهذه ابتلاء يعني ترى مر بالامة زمن صار يبتلى العالم تقليد لا يستطيع. حتى ولد من بعض العلماء من يقول تمنيت ان مذهبنا كمذهب فلان. اتمنى اتبعه يعني كأنه عنده هذا هو الراجح. لكن لولا ان شيخي اخذ بهذا لاخذت بهذا. ومن هؤلاء مثلا بعض الشافعية لما رأوا تفصيلهم في المياه. وكثرة اقوالهم فيها قال تمنيت ان مذهب الشافعي في المياه مالك. لان مالك يجعل المسألة مسألة طهارة ونجاة اذا تبينت في نجاسة فهو نجس وان لم تتبين نجاسة فليس بنجس قل او كثر والشافعي لا يفرق بين القليل والكثير ثم فرعوا بهذا مجلدات في مسألة المياه وفي مسائل افتراضية ولذلك من يقرأ في شرح اه في المجموع شرح المهذب للنووي. جلس يصبره مل من اول مجلد. لانه كله في في تفريعات الماء النجس والطاهر والطهور وما يتعلق بها. نعم الثاني والخاص ان يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. وهذا اللي يسمى العجز الحكمي. العجز الحكمي. عجز حقيقي او عجز حكمي. نعم. فتوى المقلد. قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هم اهل العلم والمقلد ليس من اهل العلم المتبوعين. وانما هو تابع لغيره. قال عمر ابن عبد البر وغيره اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم. وان العلم معرفة الحق بدليله قال ابن القيم رحمه الله وهذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون في ان العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل ما بدون الدليل فانما هو تقليد. طيب. هذه الان مسألة فتوى المقلد اذا جاني عامي واعطاني فتوى. وهو من العامي كم مر بنا؟ الذي لا يستطيع معرفة الاحكام من الادلة التفصيلية بنفسه. قال الشيخ قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اية قسمت الناس قسمين اهل ومقلدون وهم الذين لا يعلمون. ثم نقل عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا الكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر يقول اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم وان العلم هذا اسهل تعريف للعلم. ما هو العلم؟ معرفة الحق بدليله. هذا افضل تعريف للعلم معروفين ان الاصوليين ادراك الشيء عن ما هو عليه ادراكا جازما. نقول معرفة الحق بدليل هذا علم فمن عرف دليل الحق والدليل معه يعتبره في هذه المسألة عالما. ثم ايد ابن القيم رحمه الله تعالى كما كلام ابن عبد البر والان يأتي مسألة الحكم حكم آآ فتوى المقلد قال رحمه الله ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة اقوال. احدها لا تجوز الفتوى بالتقليد. لانه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول اكثر اصحاب وجمهور الشافعية. الاصحاب من هم؟ بدليل؟ اللي يحكي ابن القيم. احسنت مهوب ترى مهو على الاطلاق. لو كان النووي قلنا شافعية. صح ايه. لو كان ابن عبد البر قلنا مالكية. فالاصحاب هنا المقصود بهم الثاني ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يقلد فيما يفتي به غيره هذا قول ابن بطة الحنبلي رحمه الله يقول يفتي نفسه لكن لا يفتي غيره ولكن ما اجاز لنفسك جاز لغيرك الجميع في التكليف سواء. نعم الثالث ان ذلك كجائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو اصح الاقوال وعليه العمل انتهى كلامه رحمه الله. طيب هذه المسألة سبب الخلاف في هذه المسألة هل فتوى المقلد هل فتوى المقلد تنسب اليه او تنسب الى العالم الذي قلده. فهمتم؟ المقلد افتاني بفتوى. هل الفتوى تنسى الى الى هذا العامي او هذا العامي لا هو فقط كالواسطة. الفتوى فتوى مثلا الشيخ ابن باز سمعه هذا العامي افتى بها فافتني العامي. فهل تنسب فتوى الى العامي؟ ان قلنا انها الى العامي قلنا لا يجوز لانه وليس من اهل العلم والله عز وجل يقول فاسألوا اهل الذكر. وان كان فقط واسطة والفتوى تنسب الى العالم الذي قلده هذا العامي. قلنا جائز وهذا الذي يريده شيخنا رحمه الله تعالى. لان آآ فتوى العامي والمقلد خير من الجهل. عامي ينقل لي فتوى عالم من العلماء خير من ان ابقى جاهلا. وهذا اه كالضرورة لابد من ان ان ان ان ارجع الى خير من ان اقع في عبادة على جهل. وايضا ثم لو قيل ايضا لا لا تأخذ بالكلام العامة. صار الناس سيتبعون الاهواء متى بيرجع للعلماء؟ فسيأخذ والله اللي يصلح لي كذا ماني براحم اخذ الكلام هذا العامي لا اللي يناسبني هو هذا القول فنقول الحمد لله العامي اذا نقل فتوى لعالم من العلماء فانك لانك تعتبر اتبعت عالما نقل عنه هذا العامي حنا قال رحمه الله وبه يتم ما اردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة نسأل الله ان يلهمنا الرشد في القول والعمل وان يكلل اعمالنا بالنجاح انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجعل ما كتب و سطر في موازين حسناته وجمعنا به وبسائر العلماء وباصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وبنبينا في عليين. انه ولي ذلك والقادر عليه الى هنا تنتهي هذه المجالس في التعليق على هذا الكتاب المبارك نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين