﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اما بعد نستكمل التمارين التي وضعت على صيغ الامر والصارف له عن الوجوب. وكنا توقفنا عند عند السؤال الرابع او المسألة الرابعة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
اين صيغة الامر هنا؟ هل ينفع؟ الامر. الامر هنا. صيغة الصيغة وش هي يبدأ فعل امر؟ لا. يا شيخ. فعل المضارع المقرون. فعل المضارع المقرون بلام الامر. فعل المضارع المقرون بلام الامر

3
00:00:50.050 --> 00:01:19.800
وهي الصيغة الرابعة في الكتاب. الصيغة الرابعة. طيب هذي الان يدل على ان الانسان اذا اخذنا بظاهر الحديث فان لبس اليمنى اولا حكمه واجب لان الاصل في الامر الوجوب يكون الاصل في ان اللبس النعل في الرجل اليمنى اولا واجب فما الذي صرفه عن الوجوب هنا

4
00:01:19.850 --> 00:01:48.950
كم؟ قبل اختي. نعم. ادعى القاضي عياض الاجماع على انه الاستحباب فالصارف هو الاجماع. وجود الاجماع على ان الانتعال او البداءة باليمنى في الانتعال انه مستحب. طيب الخامس قوله صلى الله عليه وسلم اذا

5
00:01:48.950 --> 00:02:18.950
احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان الصيغة نعم ها فعل المضارع المقرون بلام الامر وايضا كلمة فليقاتله. فعل مبارع مقرون بلام الامر. اين الدافع او

6
00:02:18.950 --> 00:02:42.000
الصارف له عن الوجوب الاول قال النووي وهذا الامر بالدفع امر ندب وهو ندب متأكد ولا اعلم احدا من العلماء اوجبه. فقالوا الصارف هو هو الاجماع. اجمع العلماء على ان الدفع

7
00:02:42.000 --> 00:03:20.200
باب السادس من غسل ميتا او ميتا فليغتسل  الصيغة نفس نفس الثنتين السابقتين فليغتسل. ولذلك تلاحظون ان لام الامر تكون ساكنة بعد الفاء كما هنا الامثلة كلها بالفاء. فهي اذا اتت بعد الفاء او الواو او ثم فانها تكون ساكنة دائما. هذي

8
00:03:20.200 --> 00:03:44.800
طيب الصارف؟ المؤامرة العمر ها؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت او نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالدليل هو فعل الصحابة رضي الله عنهم دل على

9
00:03:44.800 --> 00:04:14.800
انه آآ لا يجب لا في الصلاة عموم الصلاة. فليدفع المار بين يديه. يعني عنه. المسألة فيها قولان بين عند اهل العلم. اما منهم من يقول ثلاثة اذرع من قدميه

10
00:04:14.800 --> 00:04:34.800
ثلاثة ارض اذرع من قدميك هذا كله حريم لك. يحرم المرور فيه. فمن مر في هذا الموضع انك تدفعه ومن اهل العلم وهو اقرب انه الى موضع سجودك. فما تجاوز موضع سجودك فانه يجوز

11
00:04:34.800 --> 00:05:04.800
منه الا اذا كان لك سترة. فاذا كان في سترة فالعبرة بالسترة. بالسترة سواء ان كانت اقرب او ابعد. فالسترة مقدمة ثم ثم موضع السجود بعد ذلك. طيب سابع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا. فيه الامر

12
00:05:04.800 --> 00:05:34.800
اين؟ فقوم. فقوموا. فعل امر. قوموا. فدل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة دل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة ولكن صرف هذا الامر عن الوجوب وين عن علي اي عن علي رضي الله عنه هشام نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد يعني بفعل رواه مسلم فالدليل الصارم

13
00:05:34.800 --> 00:06:04.800
النبي صلى الله عليه وسلم طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ وامره يعني انصرف الوجوب عن الان كونه واجبا الى كونه مستحبا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الاباحة انه يباح الجلوس. لكن يبقى القيام على الاصل وهو الاستحباب

14
00:06:04.800 --> 00:06:24.800
ولولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا كل من رأى جنازة وجب عليه ان يقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلفها يعني اذا كان مثلا تجاوزه ومشى حتى يخلفها وراءه او تخلفه تتجاوزه وتذهب او توضع مثلا عند عند اللحد من قبل ان

15
00:06:24.800 --> 00:06:44.800
مخلفه اذا وضعت فهنا يجوز له يجلس. وجلس وقام صلى الله عليه وسلم حتى لجنائز الكفار. فقام لما لما رأى جنازة يهودي قالوا يا رسول الله انها جنازة يهودي. قال ان للموت فزعا. وفي بعض الروايات اليست نفسا

16
00:06:44.800 --> 00:07:14.800
فالقيام لمجرد النفس لا لذات الميت مسلم او غير مسلم وهذا من السنة ثم قعد كان كان لا ما هو في لفظة لحظة واحدة. يعني كان يقوم ثم جلس فكأنه نسخ الوجوب. ليس معناه قام ثم قعد لو لو قام ثم قعد نفس اللفظ. كان موافق له. لكنهم يجعلونه صارفا له

17
00:07:14.800 --> 00:07:34.800
ايضا ممن الصوارف له قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة مستريح ومستراح منه لم يذكر انه قام عليه الصلاة والسلام لكن يبقى سنة وهي سنة الان عند الناس او كثير من الناس مهجورة احيانا خاصة المساجد التي يدخل

18
00:07:34.800 --> 00:07:54.800
بها يدخل فيها بالجنائز ترى الناس جلوس حتى يقوم الامام لصلاة الجنازة. او احيانا مثلا يكون متقدم اتى قبل وصول الجنازة فيأتوا للناس يحملون الجنازة وهو جالس. وهذا خلاف السنة. السنة ان يقوم. واذكر اننا كنا قديما كان عند الشيخ

19
00:07:54.800 --> 00:08:14.800
عبد العزيز الراجحي وكنا في درس وكان الشيخ باتجاه القبلة وكانت وجوهنا باتجاه الشرق مقابلين للشيخ واثناء الدرس قطع الكلام وقام. هنا ما ندري ايش المشكلة. فقال نقوم جنازة خلفكم. والتفتنا فاذا فعلا

20
00:08:14.800 --> 00:08:39.400
تدخل المسجد فهي من السنة التي ينبغي احياؤها بين الناس. ايضا الثامن قول النبي صلى الله قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم صيغة الامر فعل الامر. واشهدوا فدل على وجوب الاشهاد عند البيع

21
00:08:39.400 --> 00:09:04.250
فكل من باع او اشترى يجب عليه ان يشهد هذا ظاهر الاية. ولكن صرف عن الوجوب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخر اخر آآ في العاشر ثبت انه صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد. وهذه احاديث كثيرة التي فيها لم يشهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا

22
00:09:04.250 --> 00:09:24.250
ولكن هذا ليس على اطلاقه. يعني الامر ان الاشهاد ليس واجبا ليس مطلقا. العلماء يقولون اذا كان في الامور الخطيرة او في تصرف في مال ايتام مثلا او في امور آآ عاقبة عدم الاشهاد التنازع يخشى من التنازع فهنا يجب

23
00:09:24.250 --> 00:09:54.350
حتى يثبت الحق. اما الامور اليسيرة فهذه تبقى على الاستحباب في الشهادة. التاسع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة. صيغة الامر فين امرهم؟ فعل المبارئ الفعل المضارع المقرون بلام الامر. فليتوضأ والصارف له عن

24
00:09:54.350 --> 00:10:14.350
الوجوب ها اي نعم الثاني قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يجب انما هو بضعة منك

25
00:10:14.350 --> 00:10:34.350
اخرجه الخمسة. هذي المسألة خلافية. المسألة من المسائل الخلافية. فان من العلماء من اه يصحح حديث من مس ذكره فليتوضأ حديث بسرة ويضعف حديث طلق ابن علي. ومنهم بالعكس يرى ان حديث الطلق اقوى من حديث

26
00:10:34.350 --> 00:10:54.350
بشرى ومنهم من يجمع بينهما فيقول بالاستحباب. يستحب الوضوء من مسجد ذكر. ومنهم من يجمع بينهما فيقول ان كان بشهوة فهذا حديث بشرى. وان كان من دون شهوة فهذا حديث طلق بن علي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا

27
00:10:54.350 --> 00:11:14.350
انما هو بضعة منك فان فانه اذا لم يكن فيه شهوة صار كبقية الجسد. لا لا فرق بينه وبين بقية جسده. وهذا الاخير هو الذي اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يفرق بين ما كان بشهوة وما كان بدون شهوة. كل هذا بدون حائل. اي قطعا بالحائل لا ما في اشكال

28
00:11:14.350 --> 00:11:44.350
الاخير قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار آآ الصيغة فعل الامر. مهوب فعل مضارع هذا. ها كيف العمر اللي انت مضارع انت ما هو بيعرف بالتاء فعلي الامر الفعل المضارع؟ على كل حال. ها

29
00:11:44.350 --> 00:12:12.300
لكنها لو كان فعل المضارع تتوضأ يتوضأ لكن هذه تاء الأمر تاء من الكلمة. فهي يتوضأ توضأ توضأ. ما تستطيع حذفه. حذف هذه التاء. فقول النبي توضأوا مما مست النار اي كل ما طبخ ومسته النار يجب الوضوء منه

30
00:12:12.750 --> 00:12:35.550
هذا عام الصارف له قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. وين؟ احد الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة يعني مطبوخة. ثم صلى ولم يتوضأ. فدل على ان الوضوء مما مست النار

31
00:12:35.550 --> 00:13:05.550
مستحب مستحب وليس بواجب طيب هذي يعني باب التمرين يعني انظر لو نظرت الى هذا الى الجهة هذه مفردة مع القاعدة العامة التي عندنا ان الاصل في الامر الوجوب لقلنا بايجاد امور كثيرة. لكن وكثير من العلماء يتفنن عندما يورد هذه الاحاديث يورد احاديث

32
00:13:05.550 --> 00:13:36.200
الامر ثم يورد الاحاديث الصارفة لها او الناسخة حتى يقرن الامر بصادفه  طيب والله اعلم. ما اكملنا في الباب؟ اي ما اكملنا. وعند رقم ثلاثة توقف. خذينا يخرج الى معاني الندب والاباحة. ايه. طيب نرجي المناقشة حتى الاسبوع القادم ان شاء الله نناقش في الكتاب

33
00:13:36.200 --> 00:13:51.850
في الباب كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين والسامعين والمسلمين اجمعين. امين

34
00:13:52.400 --> 00:14:18.200
قال ابن عثيمين رحمه الله التهديد كقوله تعالى لو طيب اقراها من البداية اي لا لا خلاص ما دام يعني يخرج الامر عن الوجوب الى التهديد ثالثا التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اين صيغة الامر؟ اعملوا اعملوا

35
00:14:18.200 --> 00:14:48.250
كلمة اعملوا كأن الله يأمرهم بفعل المعاصي. افعلوا ما شئتم لكن المقصود بقوله اعملوا هنا تهديد العصاة تهديد العصاة. اعملوا ما شئتم وقوله تعالى بدليل ما قبلها ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من

36
00:14:48.250 --> 00:15:08.250
تأتي امنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. وانه قبلها يلقى في النار. نعم. وقوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد

37
00:15:08.250 --> 00:15:35.400
وليس للتخيير. تهديد وليس للتخيير. في بعض الناس اهل الضلال فيقولها الله يخيرنا نقول نعم خيرك ثم قال انا اعتدنا للظالمين نارا. فافعل ما شئت ايضا انت مخير حتى في النار. ان شئت النار فاسلك طريقها. فهذه

38
00:15:35.400 --> 00:15:55.400
من امثلة التهديد قول الله عز وجل كلوا وتمتعوا كلوا فعل امر وتمتعوا بفعل امر قليلا ان مجرمون هذا ايضا من باب التهديد فهذه امثلة فالان خرج الامر عن الوجوب الى الاستحباب وخرج عن عن الوجوب الى الاباحة

39
00:15:55.400 --> 00:16:24.350
وخرج عن الوجوب الى التهديد طيب الان الشيخ يتكلم عن خروجه عن انتهينا من مسألة الوجوب الان مسألة الفورية الاصل ان الاصل في الامر الفورية انه يجب على الفور نعم ويخرج الامر عن الفورية الى التراخي مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به لكن دل الدليل

40
00:16:24.350 --> 00:16:44.350
على انه للتراخي فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان التأخير محرما ما اقرت عليه عائشة رضي الله عنها. طيب يقول

41
00:16:44.350 --> 00:17:04.350
الشيخ رحمه الله مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعد من ايام اخر يعني فعليه عدة من ايام اخر. فعدة من ايام اخر الاصل انه يجب ان يكون

42
00:17:04.350 --> 00:17:24.350
بعد رمضان لكن جاءنا حديث عائشة رضي الله عنها في تأخيرها القضاء الى شعبان دليلا على آآ اه جواز التأخير على جواز التأخير الى شعبان. وهذه القاعدة في مسألة نقل الامر

43
00:17:24.350 --> 00:17:52.000
ومن الفورية الى التراخي ظابطها كل واجب موسع كل واجب موسع وقته. كل واجب موسع وقته فهو للتراخي كل واجب موسع وقته فهو للتراخي. فقول الله عز وجل مثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس

44
00:17:52.000 --> 00:18:16.300
يعني للزوال وقت الصلاة موسع الى الظهر مثلا الى ان يصير ظل الرجل كطوله. مع ان الله امر بان تقام الصلاة لدلوك الشمس لكن لما دل الدليل على انه ووقتها موسع فنقول للتراخي يجوز يصلي في اول الوقت يجوز يصلي في وسط الوقت يجوز يصلي في اخر الوقت

45
00:18:16.300 --> 00:18:36.300
كذلك قضاء رمضان يجوز في شوال ويجوز في فيما بعده الى شعبان. لكن متى يكون للفور؟ نقول صيام رمظان قظاء رمظان لو بقي عليه من من شعبان عدة ايامه بقي على رمظان ستة ايام وعليه

46
00:18:36.300 --> 00:18:56.300
ستة ايام فهنا الامر يجب يكون على الفور الان. فور. ينتقل من التراخي الى الفور لان الوقت ليس بموسع ليس بموسع. لو بقي على خروج وقت الصلاة مقدار الصلاة. فهنا الوقت مضيق ليس موسعا فهنا يجب ان يكون على الفورية في هذه الحالة

47
00:18:56.300 --> 00:19:29.000
نعم ازالة النجاسة ايه هذا على اهل ليس له علاقة بالصلاة لكنه بازالة النجاسة. فلو انه تأخر ولن يصيبه شيء. فنقول لا يجبى لا نوجب عليك شيء الا في مسألة المكث على الحاجة ونحوها هذي مسألة اخرى لكن الاصل انه ما في تضييق

48
00:19:29.000 --> 00:19:49.000
فلو طال الوقت ولم يلوث ملابسه فنقول ما زال على التراخي موسع لكن لا لا يحصل عارض اخر من تلويث ملابسه من انتقال النجاسة الى موضع اخر من الصلاة من الوضوء. نعم

49
00:19:49.000 --> 00:20:14.100
ما لا يتم المأمور الا به. نعم هذه قاعدة مهمة اذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. فان كان المأمور به واجبا كان ذلك كالشيء وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. هذه القاعدة

50
00:20:14.750 --> 00:20:34.750
القاعدة اذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. هذه قاعدة عامة في المأمورات ستأتينا ان شاء الله قاعدة اعم منها. لكن هذه القاعدة في المأمورات. مثاله مثال

51
00:20:34.750 --> 00:21:01.250
الواجب ستر العورة فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. يعني متى يجب شراء الثوب اذا توقف عليه ستر العورة. مثلا متى يجب شراء الماء تبي تتوضأ ولا اذا توقف عليه الوضوء او الغسل وهكذا

52
00:21:01.750 --> 00:21:31.850
نعم ومثال المندوب التطيب للجمعة فاذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا وكذلك شراء السواك يعني شراء ما يستعمل في المستحبات. فاذا توقفت عليه فنقول فعله مستحب نعم. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة اعم منها وهي الوسائل لها

53
00:21:31.850 --> 00:22:01.850
احكام المقاصد هذي القاعدة العامة ان الوسائل لها احكام المقاصد كل وسيلة لها احكام مقصدها ها؟ لا هذي قاعدة وهذي قاعدة قاعدة الاعمال بالنيات الامور بمقاصدها. فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها

54
00:22:01.850 --> 00:22:21.850
فمثلا شراء السلاح ما حكمه؟ في الاصل جائز جائز. شراء السلاح لقتل به حرام. او لاعانة من يقتل محرم لان هذه وسيلة والمقصد محرم. فحرمت الوسيلة لان المقصود منها محرم

55
00:22:21.850 --> 00:22:52.250
بيع العنب مباح لكن بيع العنب لمن يتخذه خمرا محرم والذي حرمه المقصد فصارت الوسائل محرمة بسبب المقصد. فالوسائل لها احكام المقاصد  وهذي عامة في المباحات وفي غيرها اشتري جوال ما حكم شراء الجوال؟ نقول جائز

56
00:22:52.300 --> 00:23:12.300
طيب اشتري الجوال لاحمل به مقاطع محرمة؟ نقول يحرم عليك شراء الجوال. طيب انتم افتوني افتيتم بالجواز؟ نقول افتينا بالجواز بناء على الاصل لكن لما اعطانا مقصد محرم حرمت به الوسيلة وهي الشراء. وعلى هكذا قس يعني كل المباحات تستطيع ان تدخلها

57
00:23:12.300 --> 00:23:39.950
ها هنا وها هنا. لو اتى انسان يقول ما حكم بر الوالدين واجب واجب لو قال انا اريد ان ابر بوالدي زيادة على اخواني ليبغضوا اخواني. ها ما نقول الزيادة هذه مع انها زيادة خير لكن لما مقصدك باطل نقول ما يجوز انك تزيد على اخوانك كن كما كانوا. او

58
00:23:39.950 --> 00:24:03.850
غير نيتك هذي اعمال يعني مردها الى القلوب. احنا ما ندري ماذا في نيته؟ قد يكون الظاهر مثلا للمفتي ان هذا عمل مباح. والمستفتي اثم في الباطن فيما بينه وبين الله عز وجل

59
00:24:03.850 --> 00:24:29.600
ايه؟ اذا كان لا يعلم فان كان هناك غلبة ظن فيعمل بها. ان لم توجد غلبة ظن الاسطل نبقى الاصل هو الاباحة. انسان جاني يستأجر محل فالاصل في الاجارة الاباح فاجرته فوضعه محل مثلا للحلاقة او لاغاني او شيء من المحرمات

60
00:24:29.600 --> 00:24:49.600
نقول الان العقد تم انا ما عاد استطيع الغاءه لكن هنا نقول لا يجوز لك التجديد له مع اني انا في الاصل مباح وهو استئجار مباح في الاصل. لكن لما كان مقصدا محرم يكون اثما باعتبار المقصد والنية

61
00:24:49.600 --> 00:25:29.800
نعم ايه قاعدة اذا ضاق الامر اتسع هذه في المعذور واما هذه القاعدة التي معنا فهي في الاصل هذه هي الاصل لكن قاعدة اذا ضاق الامر تكون في اهل الاعذار. مثاله رجل استيقظ قبل طلوع الشمس

62
00:25:29.800 --> 00:25:53.050
دقيقتين او بنقول بخمس دقائق وعليه جنابة. الان نائم هنا نائم مع عذور لم يفرط نائم معذور فاستيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق وقال ماذا افعل؟ هل اغتسل تطلع الشمس قبل صلاة الفجر

63
00:25:53.200 --> 00:26:16.800
او اتيمم واصلي في الوقت نقول ضاق عليك الامر فاتسع. بل اغتسل ثم صل الفجر ولو طالت الشمس يتسع الامر الوقت بالنسبة لك لضيق لانه ضاق بعذر. اما ولا اثم عليك. اما لو

64
00:26:16.800 --> 00:26:46.800
بلا عذر فانه يأثم. فالقاعدة قاعدة اذا ضاق الامر اتسع في المعذور. يخص المعذورين. نعم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله النهي تعريفه النهي قوله يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل

65
00:26:46.800 --> 00:27:17.400
طيب ما هو الامر؟ ها قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء وما هي صيغ الامر نقول فعل الامر اسم اسم الفيل ترى اسم فعل ماضي اسم فعل اسم فعل الامر الثالثة

66
00:27:17.400 --> 00:27:37.400
المصدر النائب عن فعله المضارع اللي مر علينا كثير مضارع ايه المقرون بلام الامر اما اما النهي فليس له الا صيغة واحدة. فقط ليس للنهي الا صيغة واحدة. المضارع المقرون

67
00:27:37.400 --> 00:28:07.400
الناهية ضد المضارع المقرون الامر. نعم. مثل قوله تعالى ولا تتبعي ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة. الشاهد لا تتبع لا تتبع فعل مضارع تتبع مقرون بلا الناهية. ولاء الناهية هي التي تجزم

68
00:28:07.400 --> 00:28:35.500
فعل المضارع لو كانت لا نافية بقي الفعل المضارع لم يتأثر بشيء نعم فخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه ومثلها ايضا الكتاب الكتابة الكتابة تفيد النهي ولكنها لا تعتبر في اصطلاح الاصوليين نهيا

69
00:28:35.500 --> 00:29:08.000
وهذا نفس الامر لا فرق بينهما في ذلك نعم وخرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلب فعل. الامر قول يتضمن طلب وهذا طلب قول يتضمن طلب الكف والكف هنا الكف عن ايش؟ النهي القول او الفعل لان هناك يقول طلب قول يتضمن طلب

70
00:29:08.000 --> 00:29:24.700
فعل وقلنا ان الفعل هناك ليس قسيم القول القول وانما المراد به الايجاد انك توجد هذا الشيء تفعله سواء قلته او فعلت بجوارحك كلها تسمى فعل ليس الفعل الذي عند النحويين

71
00:29:24.750 --> 00:29:45.350
نعم. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وهذا نقص الامر الامر قولنا لعل وجه الاستعلاء اخرجنا به الالتماس واخرجنا به الدعاء. ما الفرق بينهما؟ بل ما الفرق بين الثلاثة

72
00:29:45.350 --> 00:30:23.950
امر او النهي والاستعلاء والدعاء من هو دونك والامر الدعاء لمن هو اعلى والالتماس لمن هو مساو لك؟ فقولنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لا هنا هنا ايه لا تؤاخذنا لا هذي نافية ولا ناهية؟ ناهية الاصل انها ناهية لكن

73
00:30:23.950 --> 00:30:43.950
ما كان من الطلب الطلب من الله عز وجل. فليكون لا يكون نهي. نقول هذا دعاء. دعاء الله عز وجل. فهذا دعاء ومن هو مساو لك كان تقول لزميل لك. لا تتركني لا لا تفارقني لا تفعل لي كذا فهذا منه التماس

74
00:30:43.950 --> 00:31:03.950
اما اذا كان من مثلا من الاب الى ابنه فنقول هذا نهي. لا تفعل كاوامر الله كنواهي الله عز وجل لعباده. وقد قيل فيها امر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي وفي التساوي

75
00:31:03.950 --> 00:31:22.100
فالتماس وقع امر مع استعلاء وكذلك للنهي وعكسه دعاء اللي هو من الادنى الى الاعلى وفي فالتماس وقع اذا صرت متساويين لا يسمى لا امرا ولا نهيا انما يسمى التماس. التمس منك كذا

76
00:31:22.200 --> 00:31:42.200
طيب. قال وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. يعني ان يكون الامر المسألة ليس في قرينة او ليس فيها نهي واضح لكن توجد قرينة تدل على انها نهي وهذي سيأتينا ان شاء الله في تفصيلها باذن الله عز وجل في فيما بعد

77
00:31:42.200 --> 00:32:02.200
نعم. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع الى اخره ما دل على طلب الكف بصيغة الامر مثل دع اترك كف ونحوها فان هذه وان تظمنت طلب الكف لكنها بصيغة الامر فتكون امرا

78
00:32:02.200 --> 00:32:24.100
نهيا قد مر بنا كقول الله عز وجل آآ فاجتنبوا الرجس من الاوثان. فاجتنبوا هذي صيغة امر والمقصود بها لكن نقول هذا امر بالترك. فهو امر. قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا

79
00:32:24.100 --> 00:32:41.200
سبع الموبقات يقول واحد هذا نهي نقول لا هذا امر بالاجتناب وهنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله دعا قوله مثاله دا ما يريبك الى ما لا يريب

80
00:32:41.200 --> 00:33:07.750
بكي طيب هذي هي الصيغة الوحيدة للنهي وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم او الحظر او القبح او فاعله او يرتب على فعله عقاب او نحو ذلك. هذه خمس

81
00:33:08.100 --> 00:33:34.850
تفيد النهي لكنها ليست بصيغة النهي. ومر علينا في الواجب كم؟ ثمان ثمان. في الواجب مر علينا ثمان وهنا خمس تفيد النهي لكنها ليست بصيغة النهي علق الحاشية. مثال ما وصف الفعل فيه بالتحريم قوله تعالى واحل الله البيع

82
00:33:34.850 --> 00:33:57.850
وحرم الربا عندكم انتم في الاصل مثال على طول انا عندي الشيخ معلقه في الحاشية طيب ايه تحت في الحاشية ايه زينة الشجرة من فوق. طيب. ومثال وصفه بالقبح قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب

83
00:33:57.850 --> 00:34:17.850
طيب الان الاول قول النبي قول الله عز وجل وحرم الربا. كلمة حرام تفيد النهي مع ان الصيغة ليست صيغة الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. استفدنا النهي من كلمة حرم. وقوله صلى الله وقوله ومثال وصفه بالقبيح قوله صلى الله عليه وسلم ثمن

84
00:34:17.850 --> 00:34:37.850
كلبي خبيث وصفه بالقبح فهذا يدل على ان على النهي ونحن الان ترى لسنا في باب التحريم فقط ايه نحن في باب النهي والنهي اعم يدخل فيه المكروهات ويدخل فيه المحرمات قد يأتي الانسان يقول طيب ثمن الحجام

85
00:34:37.850 --> 00:34:54.700
انه خبيث نقول هذا من باب التقبيح. لكنه ليس المردود بالمراد به التحريم لكن اما ثمن الكلب فهذا لا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاخرى نهى عن ثمن الكلب. نعم. ومثال ذم فاعله قوله

86
00:34:54.700 --> 00:35:14.700
صلى الله عليه وسلم بئس مثل قوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت. بئس اخو العشيرة. هذا من باب الذنب الرجل لما قام يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما

87
00:35:14.700 --> 00:35:42.300
فقد غوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت. لماذا؟ ساوى بين النبي. ها المساواة بيننا الله ورسوله. طيب فيها جو اخر؟ ها هو انا في ضمير انه جمع بينهما بضمير واحد

88
00:35:43.050 --> 00:36:13.050
في قوله ومن يعصهما واخص ان يقولوا من يعصي الله ورسوله فقد غوى. وايضا بئس اخرى عشيرة لما اتاه رجل من بعيد عليه الصلاة والسلام ايضا بس وعندكم مثال الجهة الثانية الصفحة للمقابل ومثال ما رتب على فعله عقاب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال

89
00:36:13.050 --> 00:36:33.050
اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا لم يذكر الحكم انما ذكرت العقوبة فدل على النهي. وبعضهم ايضا وهذا قد يدخل في في قوله ما رتب على فعله عقاب. بعضهم يضيف سادسا وهو اللعن

90
00:36:33.050 --> 00:36:53.050
اذا لعن فاعله لكنها تدخل رتب عليه عقاب فان اللعن عقوبة. فكلما لعن الله فاعله او تبرأ صلى الله عليه وسلم من فاعله او قال ليس منا فكل ذلك مما رتب على فعله عذاب او عقاب فيدخل في النهي

91
00:36:53.050 --> 00:37:13.050
فهذه تفيد النهي من دون صيغة النهي. كما مر بنا الواجب والفرظ والمندوب وما اثيب فاعله وما آآ عوقب تاركه من الصيغ الامر التي مضت معنا. نعم. ما تقتضيه صيغة النهي

92
00:37:13.050 --> 00:37:39.950
صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. طيب اذا صيغة الامر ماذا تقتضي؟ الامر والفور والفورية. صيغة الامر تقتضي الوجوب الفورية. صيغة النهي تقتضي ايضا تحريم والفساد فصيغة الامر عند الاطلاق تقتضي التحريم الفساد

93
00:37:40.450 --> 00:38:00.450
نعم. فمن الادلة على انها تقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. نعم هذي الان

94
00:38:00.450 --> 00:38:20.450
الشيخ يذكر الادلة على ان صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي التحريم. قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا امر بالانتهاء عما نهى عنه. وهذا يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل

95
00:38:20.450 --> 00:38:40.450
وهذي ترى يعني قاعدة عامة يستدل بها اهل العلم دائما في المنهيات. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه او امر بكذا والله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وهي قاعدة عامة. قاعدة عامة في المأمورات والمنهيات. لكن قبل ذلك في قول

96
00:38:40.450 --> 00:39:10.450
شيخ صيغة النهي عند الاطلاق. ما المقصود من هنا عند الاطلاق؟ عدم عدم ضد المطلق المقيد المقيد يعني عند عدم التقييد مقصود بالاطلاق هنا عدم التقييد فاذا وجد تقييد فاننا نعمل بالتقييد بما قيده. فمثلا تقتضي تحريم المنهي عنه

97
00:39:10.450 --> 00:39:30.450
هذا هو الاصل ان ما نهي عنه فهو محرم. لكن لو وجدت قرينة فانها تصرفه عن التحريم الى الى ما اقترن به. وهذا سيأتينا ان شاء الله في الامثلة. الفساد

98
00:39:30.450 --> 00:39:45.850
الاصل ان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاسد. فاسد سواء كان في العبادات نقول باطل وان كان في في المعاملات نقول فاسد بيع فاسد او باطل لا فرق بينهما الا في حالات. لكن اذا وجدت

99
00:39:45.850 --> 00:40:09.900
تدل على انه لا يفسد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم. لا تسروا هذي صيغة نهي لا هي والنهي عن التصرية. التصرية ربط الذروع. ضلوع البهائم يربط ضرعها حتى يمتلئ الحليب

100
00:40:09.900 --> 00:40:29.900
ثم يخرجها الى السوق. فاذا رآها الناس وجدوها حافلة. فاشتروها يظنون انها حافلة. هذا هذا طبعها فاذا حلبوها المرة الاولى تبين انها انهم قد غشوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم. فهذا نهي يدل على الفساد. ايه. التحريم ما فيه اشكال

101
00:40:29.900 --> 00:40:53.550
يدل على انه فاسد لكن قال صلى الله عليه وسلم بعدها فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. قوله فهو بخير النظرين يدل على انه ليس بفاسد لو كان فاسد ما خيرك كان ردها الى صاحبها مالك خيار لكن لما قال انت بخير النظرين ان شئت تمسكها

102
00:40:53.550 --> 00:41:10.600
وان شئت رددتها وصعب من طعام دل على ان البيع هنا لم يفسد واضح؟ لما خيره بعد النهي دل على ان البيع هنا ليس بفاسد انما انت بالخيار. ان شئت

103
00:41:10.600 --> 00:41:29.850
اتممت البيع وان شئت تركته. فهذا مع ان الاصل الفساد لكن وجدت قرينة تدل على انه ليس بفاسد هنا هذي فائدة القرائن هنا. نعم. ومن الادلة على ان على انه يقتضي الفساد

104
00:41:29.850 --> 00:41:49.850
قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. طيب اذا هنا الشيخ ذكر دليلا للتحريم دليلا للفساد. وهناك كم دليل الوجوب

105
00:41:49.850 --> 00:42:19.850
ها؟ الوجوب. واحد. فليحذر الذين يخالفون عن امره. فورية استبقوا خيرا. واحد. دليلين واحد من السنة واحد وتعليم. وتعليم. فاستدل به ثلاثة ادلة وهنا اكتفى بدليل واحد ممكن ايضا ناخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يدل على انه يعني

106
00:42:19.850 --> 00:42:49.850
فاسد هل تدخل في الادلة على الفساد؟ طيب هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي؟ هذه قاعدة اما وهي قاعدة مهمة في الفقه والحنابلة هم اوسع المذاهب في تطبيق هذه القاعدة. اوسع المذاهب في تطبيق هذه

107
00:42:49.850 --> 00:43:21.750
ده التي ستمر بنا هم الحنابلة. يعني النهي يقتضي الفساد والتوسع فيها. توسع فيها الحنابلة رحمهم الله اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات منهي عنه او شرطه فيكون باطنا. ثانيا ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي

108
00:43:21.750 --> 00:43:41.750
عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. طيب الان عندنا الامر منهي عنه. وعندنا عبادة او معاملة من بين او شراء او نكاحا او غيره. النهي هذا نهي النبي صلى لا تفعل هل هو يرجع الى نفس المنهي

109
00:43:41.750 --> 00:44:03.200
عنه النهي هنا هل هو متعلق بما ننهى عنه المسألة اللي نتكلم عنها؟ او الى شرط من شروطها شرط من شروط الصلاة يعني مثلا ذات المنهي عنه يتعلق بأركان الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر يتعلق بأركان الصلاة. يرجع الى

110
00:44:03.200 --> 00:44:18.500
ذات المنهي عنه او شرط من شروطه لشروط الصلاة كذلك في البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر يتعلق بالبائع والمشتري. اللي هي اركان البيع والثمن والمثمن. او نهى عن

111
00:44:18.500 --> 00:44:38.200
شرب عن آآ شيء يتعلق بشروط البيع فهذا يرجع الى شرطه ذاته او شرطه سيتضح ان شاء الله مثال ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بالمنهي عنه. لا بذاته ولا بشروط من شروطه

112
00:44:38.400 --> 00:44:58.400
خارج عن عن نفس الصلاة وعن شروط الصلاة. عن البيع وعن شروط البيع فهذا لا يبطلها الان الامثلة توضح ذلكم سنرجع ان شاء الله الدرس القادم سنأخذ بمزيد تفصيل هذه المسألة. مثال مثال العائد

113
00:44:58.400 --> 00:45:18.400
الى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين النهي عن الصوم يعود الى ايه؟ لليوم ذا. الى يوم العيد نفسه. فهو ذات اليوم هذا. هذا اسمه يوم العيد. من من طلوع الشمس الى غروبها

114
00:45:18.400 --> 00:45:28.400
هذا ما من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا يسمى يوم عيد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذا اليوم. حرام صيامه. وصيامه باطل. لو صامه عليه قظا

115
00:45:28.400 --> 00:45:48.400
وقال قال صمت يوم العيد نقول صيامك يوم العيد انت اثم والصوم باطل وفاسد. لان النهي منهي عن ذات هذا العمل نعم. ومثال العائد الى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن

116
00:45:48.400 --> 00:46:08.400
تلزمه الجمعة وهذا ايضا ظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى بل الله عز وجل نهى عن ذات البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني هذا ما في اي اشكال. ولذلك العلماء ما عندهم اشكال في هذه المسألة. لكن اختلفوا طيب لو كان عقد نكاح

117
00:46:08.400 --> 00:46:28.400
بعد نداء الجمعة الثاني هذي مسألة خلافية ليش؟ لانها ليست متعلقة بذات العبادة المنهي عنه هو لكن انسان عقد بعد نداء الجمعة الثاني هذي مسألة خلافية وان كان مشهور عند الحنابلة ان جميع العقود

118
00:46:28.400 --> 00:46:49.350
رماه بعد نداء الجمعة الثاني. كذلك لو كان البائع والمشتري امرأة حكم البيع السلام ورحمة الله. ايه قال جائز. ايه ايه نعم. ايه. لا حكم البيع. جائز. جائز. لانه ممن لا تلزمه الجمعة. ايه. البائع

119
00:46:49.350 --> 00:47:09.050
مشتري مسافران جائز البائع المسافر المشتري مقيم او بالعكس المقيم زمان من طرف لكن ذاك الثاني نقول هذا من اعانة له على فعل محرم. ولكن لو كان يجهل نقول البيع في حقك جائز

120
00:47:09.050 --> 00:47:29.050
نعم ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط صحة الصلاة فاذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي الى شرطها. طيب هذه مسألة

121
00:47:29.050 --> 00:47:51.950
خلع فيها خلاف. الان النبي صلى الله عليه وسلم هل نهى عن لبس الحرير في الصلاة؟ لا. لا ما نهى عن لبس الحريري في الصلاة الحنابلة يقولون اذا لبس حرير في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير مطلقا وهو لبس حرير في الصلاة

122
00:47:51.950 --> 00:48:19.000
ستر العورة سترها بمحرم. فيقولون الثوب الحرير مطلقا اذا لبست في الصلاة فانه فانك تأثم والصلاة باطلة. لماذا؟ قالوا لان ستر شرط وانت ساترها بشيء محرم. والنهي عائد الى شرط العبادة

123
00:48:19.400 --> 00:48:39.400
هكذا الان عند الحنابلة فيقولون كل شرط يتعلق بالعبادة نهي عنه فاذا فعلت فانت فعبادتك فاسدة نمرها الان ونرجع ان شاء الله الدرس القادم. خلونا ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فالعلم

124
00:48:39.400 --> 00:48:59.400
وبالمبيع شرط لصحة البيع فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرط. لان من شروط البيع العلم بالمبيع والحمل مجهول. فهنا لا يصح. لكن هذه المسألة حتى شيخنا رحمه الله تعالى

125
00:48:59.400 --> 00:49:17.950
كان يرى ان ان التمثيل به فيه نظر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل فيكون نهي عائدي ليش؟ الذات. الذات. عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل. فلما وجد عندنا دليل على بيع نهي النهي

126
00:49:17.950 --> 00:49:34.750
عن بيع الحمل نقول اذا اصلا بيع الحمل يدخل في المثال الاول. اللي هو الثاني والثاني النهي عن البيع بعد نداء الجمعة انها اصلا منهية عن ذات البيع لكن آآ نمرها ان شاء الله

127
00:49:34.800 --> 00:49:51.450
وسنعود اليها لاحقا باذن الله. طيب نقف هنا الاسبوع القادم ان نعود الى هذه المسألة نفسرها باذن الله عز وجل ثم نأخذ القول الراجح في تقسيم هذه العوائد