﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عملا وفهما. آآ اما بعد فقد اخذنا في الدرس الماظي باب النهي

2
00:00:20.350 --> 00:00:50.350
قبلها باب الامر. فما الفرق بين الامر والنهي من حيث التعريف؟ لا يبصر. وظاهر الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء والنهي احسنت. اذا الفرق بينهما ان ان هذا طلب فعل وهذا

3
00:00:50.350 --> 00:01:20.350
طلب كف. والقول قول قول يتظمن قول في كلا التعريفين يخرج الاشارة ومثلها ومثلها الكتابة. يتضمن طلب الفعل وهذا ضده ترك على وجه الاستعلاء اخرج الاستعلاء يخرج الالتماس الالتماس والدعاء فان الالتماس يكون من

4
00:01:20.350 --> 00:01:40.350
القرين القرين متى المقارن المساوي؟ مساوي. الدعاء؟ الدعاء يكون من من الانزل الى الان. ايه نعم من طلب من الاعلى ثم مر بنا صيغ الامر ومر بنا انها اربع الامر

5
00:01:40.350 --> 00:02:10.350
العمر اربعين. يصيغ الامر انها اربع. الاولى فعل الامر. الثانية اسم فعل الامر الثالثة المضارع المقرون بلا منع المضارع المقرون بلا امر الرابعة الرابعة المصدر النائب عن الفعل الامر. واما صيغة

6
00:02:10.350 --> 00:02:40.350
اما صيغ النهي فكم؟ خمس نعم صيغة واحدة وهي في الفعل المضارع المقرون بلاء الناهية. ثم مر بنا ان الامر صيغ اخرى او او قد يعرف الامر من دون الصيغ. وكذلك النهي. ولكن مر بنا ايضا ان

7
00:02:40.350 --> 00:03:00.350
امر ان الاصل في الامر ما هو؟ نريد الاصلين جميعا. الوجوب الاصل في الامر الوجوب والفورية. والاصل في الامر الفورية والاصل في النهي كلا الامرين التحريم والفساد. ثم مر بنا ان الامر

8
00:03:00.350 --> 00:03:30.350
قد يخرج عن الوجوب الى الى امور اخرى فيخرج من الوجوب الى الى الندب مثاله واشهدوا اذا تبايعتم. ما الذي اخرج الاشهاد مع ان الله امر به عن الوجوب الى الاستحباب ابو حسن نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:30.350 --> 00:04:00.350
حيث اشترى ولم يشهد. ويخرج ايضا الى الاباحة. الى الاباحة. وهذا دائما يكون بعد الحظر. وهذا في الغالب يكون اما بعد الحظر واما في في جواب ما يتوهم خلافة مثاله مثال اول شي ما بعد الحظر واذا حللتم فاصطادوا

10
00:04:00.350 --> 00:04:35.200
نعم. فان الله عز وجل حرم الصيد للمحرم ثم اباحه. نرجع له الان مثال اه الجواب لما يتوهم احسنت. افعل ولا حرج. قوله افعل ولا حرج امر. لكنه فقط امر امرا لجواب ما يتوهم خلافه او وجوبه

11
00:04:35.200 --> 00:05:00.000
طيب الامر بعد الحظر ما هو القول الراجح فيه ما هو القول الراجح في مسألة الامر بعد الحظر؟ هل هو يفيد الاباحة؟ اوله حكم اخر اش ا عبد المنعم؟ يعيد الامر الى ما كان عليه قبل الحظر. فان كان واجبا قبله

12
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
رجعوا لي الوجوب وان كان مستحبا رجع للاستحباب. فكان الحظر جملة معترضة اذا زالت رجع الامر الى طبيعته. وايضا واما النهي فيخرج عن عن التحريم باقي الفورية ها؟ باقي تهديد. الامر يكون بمعنى تهديد؟ مثاله

13
00:05:30.000 --> 00:05:56.850
اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم. وايضا قول الله عز وجل. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وايضا يعني يخرج الى يخرج الى الدعاء اغفر لنا وارحمنا هذا امر اغفر ارحم لكنها ليست فعل ليس فعل الامر وانما فعل دعاء المقصود به الدعاء ليس الامر

14
00:05:56.850 --> 00:06:34.150
وطيب يخرج عن الفورية الامر يخرج عن الفورية الى مثاله مثل قظاء رمظان. طيب متى متى نحكم عليه بانه يخرج من الى الفورية؟ الى باخيار يعني بدا بعد ما صار التراخي يرجع مرة اخرى الفورية اذا ضاق الامر

15
00:06:34.250 --> 00:06:54.250
طيب ما دليلنا او متى نحكم على ان الامر انتقل من من الفورية الان اصلا انها فور على الفور؟ متى نحكم منها على التراخي نعم فالاصل هو الفورية نحتاج دليلا يخرجها عن الفورية

16
00:06:54.250 --> 00:07:14.250
جعل الفورية الى التراخي. ودليلنا في هذه المسألة فعل عائشة رضي الله عنها وارضاها. واما ان ان النهي فالاصل انه لا باقي عنده خل نخلص من الامر وباقي عندنا مسألة في الامر وهي ما لا يتم

17
00:07:14.250 --> 00:07:44.250
المأمور الا به فما حكمه؟ ما لا يتم المأمور الا به؟ يعني ما يتم الا به فهو اسر واجب وان كان مستحبا؟ اذا نحكم للمأمور به بحكم الاصل كان الاصل واجبا صارت الوسيلة واجبة وان كان مستحبا صارت الوسيلة مستحبة ثم

18
00:07:44.250 --> 00:08:24.250
باقي شيء في الامر؟ وبس. انزين. ادلة اخذناها. طيب اه انتهينا الى وصلنا الى النهي وانه يقتضي التحريم. اخذنا يقتضي التحريم والفساد بداية بس ايه وقفنا عند خلصناها وقفنا عنده طيب اذا نقف هنا نستكمل باذن الله عز وجل الربط هذا

19
00:08:24.250 --> 00:08:49.050
مفيد يعني للدروس القادمة اكثرها مترابط العام مع الخاص المطلق مع المقيد اشياء هذي اذا ربطت بين المراجعة بين البابين يكون ارسخ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

20
00:08:49.050 --> 00:09:18.250
ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي؟ اولا الان التأصيل الذي سيمر بنا كله على مذهب الحنابلة. ليس على اختيار الشيخ رحمه الله يعني في سيأتينا ان شاء الله اختيار الشيخ. لكن الان

21
00:09:18.250 --> 00:09:39.550
شيخ يتكلم عن قاعدة مذهب الحنابلة. وقد مر بنا ما ادري او لم يمر ان الحنابلة هم اوسع. اوسع المذاهب في هذا الباب. نعم  اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه. فيكون باطلا. ثانيا ان يكون النهي عائدا

22
00:09:39.550 --> 00:09:57.600
الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه. الا يكون باطلا. طيب مثال العائد الى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. هذا ما اخذناه. الا اخذناه. ثلاثة خذيناهم

23
00:09:57.600 --> 00:10:17.600
الى الى شرط شرط المعاملة. طيب نكمل قريناها بس. نكمل اذا هو مثال العائد الى ذاته المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن

24
00:10:17.600 --> 00:10:37.600
لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فاذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي الى شرط فيها ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع

25
00:10:37.600 --> 00:10:57.600
اذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه. ومثال النهي العائد الى امر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة ولا شرطها

26
00:10:57.600 --> 00:11:17.600
ومثال العائد الى امر خارج في المعاملة النهي عن الغش فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لان هي لا يعود الى ذات البيع ولا شرطه. طيب هذا التفصيل الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو قاعدة المذهب عند

27
00:11:17.600 --> 00:11:36.900
ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ نقول الراجح انها تنقسم الى اربعة اقسام ان انها ترجع الى اربعة اقسام. يعني في مسألة المنهي عنه. هل هو يكون باطلا؟ او

28
00:11:36.900 --> 00:12:01.350
صحيحا مع التحريم كما عنون لها الشيخ رحمه الله تعالى نقول المسألة تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول اذا عاد النهي الى ذات العبادة او المعاملة. اذا عاد النهي الى ذات العبادة او المعاملة

29
00:12:01.950 --> 00:12:31.950
مثاله كما مثل الشيخ صوم يوم العيد كصوم يوم العيد. فالنهي الان المحرم هو نفس الصوم. ذات العبادة التي تتعبد الله وجل بها محرمة. فالصوم حكمه حرام وهذا ما فيه اشكال. فاسد لان ترى نتكلم عن مسألة الفساد. فاسد. تحريم

30
00:12:31.950 --> 00:12:53.900
نقول هل هو باطل او فاسد او صحيح مع التحريم؟ نقول فاسد. هنا فاسدا يكون فاسدا  الشيخ مثله بصوم يوم العيدين ومثله بالنهي عن بيع عن البيع ممن يوم الجمعة بعد الزوال ممن تلزمه الجمعة

31
00:12:53.900 --> 00:13:24.450
لان النهي عاد الى العباءة المعاملة نفسها البيع بعد الجمعة ذات البيع محرم. فيكون فاسد باطل القسم الثاني اذا عاد النهي الى امر خارج عن العبادة عن ذات العبادة وعن شرطها

32
00:13:25.050 --> 00:13:58.750
اذا عاد النهي الى امر خارج عن ذات العبادة وعن شرطها فهذا لا يدل او فهذا لا يفسد او لا يبطل فهذا لا يبطل او لا يفسد او خلوه لا يبطل او لا يفسد العبادة او المعاملة احسن

33
00:13:58.750 --> 00:14:39.450
لا يبطل او لا يفسد العبادة او المعاملة مثاله بماذا مثل الشيخ؟ العمامة والغش مثل اه الصلاة بالعمامة. مثل الشيخ بالصلاة بالعمامة او خاتم الذهب طيب الان الان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن لبس خاتم الذهب

34
00:14:39.450 --> 00:15:00.850
خاتم الذهب هل له علاقة بالصلاة؟ لا. التختم مسألة التختم. هل لها علاقة بالصلاة؟ لا. لا. امر خارج عن اللباس. نعم؟ نعم محرم لكنه لا يتعلق بالصلاة ولا يتعلق بشروط الصلاة. لبس العمامة ايضا لا علاقة له لا بالصلاة

35
00:15:00.850 --> 00:15:26.050
ولا بشروط الصلاة. فان الرجل لو صلى بدون تغطية رأسه اصلا فالصلاة صحيحة. فلا علاقة لبس العمامة من حرير بشرطها ولا بذاتها فهذا امر خارج عن ذات العبادة وعن شرط العبادة. كذلك الغش. الغش في البيع والشراء محرم

36
00:15:26.050 --> 00:15:46.050
والغش محرم مطلقا في في الحياة كلها. لا في البيع ولا في الشراء ولا في المعاملات ولا في الانكحة ولا في غيرها. فكل الغش محرم. فاذا غش في البيع نقول نعم فعل شيئا محرما لكنه لا يتعلق بذات البيع. لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم او

37
00:15:46.050 --> 00:16:06.050
لم يقع الغش على البيع ذاته. انما معاملة خارجة. ولذلك من غش فان له الخيار لو كان لو كان لو كان لا خيار له البيع باطل كان شرط من شروطها العلماء توسعوا في شروط البيع ذكروا

38
00:16:06.050 --> 00:16:26.050
ثمانية شروط وليس منها غش عدم الغش فهذا يدل على انه خارج محرم مطلقا في حياة الانسان كلها فليس فليس خاصا بشروط البيع ولا ذات البيع. التي الان فيها الاشكال هي الشرع

39
00:16:26.050 --> 00:16:57.600
ولذلك جعلناه قسمين نقول القسم الثالث ان يعود النهي الى شرط العبادة او المعاملة ان يعود النهي الى شرط العبادة او المعاملة على وجه على وجه يختص بها. على وجه يختص بها

40
00:16:57.900 --> 00:17:39.700
مثاله او قبل ذلك فهذا يفسدها. او يبطلها. يجوز الوجهان. فهذا يفسدها او يبطلها مثاله الصلاة في الثوب النجس الصلاة في الثوب النجس. فان لبس الثوب النجس محرم في شرط العبادة من شروط الصلاة اجتناب النجاسة شرط اجتناب النجاسات

41
00:17:39.700 --> 00:18:04.000
الان عاد الى شرط يتألق شرط من شروط العبادة على وجه يختص بها. لو ان رجل جلس بثوب نجس بين المغرب والعشاء. هل نقول اثم؟ امرأة مثلا او رجل بقي بجنابة بثوب في في الجنابة طاهرة لكن بقي ثوب بال عليه الطفل ما بين المغرب والعشاء هل يأثم

42
00:18:04.000 --> 00:18:23.900
في هذي الفترة؟ لا نقول لا يأثم. لكن لما اتت الصلاة نقول تأثم لو صليت به وصلاتك باطلة. لماذا؟ نقول لان هذا الشرط تقبل عبادة التحريم لاجل الصلاة. كذلك مثلا لو كان لو باع ما لا يملك

43
00:18:23.950 --> 00:18:43.950
لو باع شيئا لا يملكه. قال والله شروط اركان البيع بائع ومشتري وثمن ومثمن موجود المشتري موجود الثمن الدراهم موجودة والمثمن هذه السيارة. لكنه لا يملكها. نقول نعم ذات العبادة اللي هي

44
00:18:43.950 --> 00:19:03.950
ركنها اركان العبادة موجودة لكن تعال نرجع الى الشروط وجدنا ان من شروط البيع ان يكون مالكا لها او يقوم مقام المالك فالان التحريم عاد الى شرط يتعلق بذات المعاملة. فهذا يفسدها ويبطلها

45
00:19:03.950 --> 00:19:40.300
الرابع وهو محل الخلاف وهو محل الخلاف ان يعود النهي الى شرط العبادة او المعاملة على وجه لا يختص بها. على وجه لا تختص بها يعني امر محرم مطلقا لا يختص بهذه العبادة

46
00:19:40.300 --> 00:20:10.300
ومن اشهر الامثلة التي يتكلم فيها العلماء الصلاة في ثوب الحرير الصلاة في الثوب المغصوب. ها؟ واللي في صورة. او ما في صور. الثوب المحرم عمو مطلقا ثوب الحرير ذو الصور الثوب المغصوب يصلي في ارض مغصوبة

47
00:20:10.300 --> 00:20:40.300
غصبا يتوضأ بماء مغصوب هذه امثلة لهذه القاعدة او لهذا النوع القسم هذا محل خلاف بين العلماء. المذهب يرون انه يفسد يفسد من صلى في ارض مغصوبة فصلاته باطلة. من صلى من توضأ بماء غصبه من احد فنقول

48
00:20:40.300 --> 00:21:12.900
انت الى الان محدث لم يرتفع حدثك. ولا تعتبر متوظئا. قالوا لماذا؟ قالوا لانك فعلت من هي ايا عنه يتعلق بشرط العبادة هذا المذهب والصحيح انه لا يفسدها انه لا يفسدها بل تصح مع التحريم. بل تصح مع التحريم. هذه جهة منفكة يا شيخ. الجاية احسنت

49
00:21:12.900 --> 00:21:42.900
بل يصح مع التحريم. والقاعدة انها اذا صارت الجهة فكة فان فان العبادة والمعاملة لا تبطل. اذا صارت الجهة منفكة فان العبادة والمعاملة لا ابطل يعني الان مثلا الصلاة في ارض مغصوبة صلى او لم يصلي الاثم باقي عليه. فليس الاثم

50
00:21:42.900 --> 00:22:08.150
لاجل الصلاة الاثم لاجل الغصب. لبس ثوب حرير ليس الاثم لانه صلى بثوب الحرير الاثم قبل الصلاة وبعد الصلاة موجود ما ما تزحزح الاثم. فليس خاصا بهذه العبادة فلذلك نقول الصلاة بثوب الحرير تصح

51
00:22:08.400 --> 00:22:33.600
وهو اثم. الصلاة في الثوب الذي عليه صور تصح ولكنه اثم. الصلاة بالثوب المسبل تصح. ولكنه اثم وهكذا قس على هذه الامثلة وهذا هو محل الخلاف الان بعض الناس يقول الصلاة خلف المسبل فيها خلاف بين اهل العلم هل تصح صلاته او لا تصح

52
00:22:33.600 --> 00:22:53.600
قل هذا مردها الى هذه القاعدة. من يرى ان كل شرط يتعلق بذات العبادة لان كل نهي يتعلق بشرط العبادة. يبطلها يقول لا تصح صلاتك خلف رجل مسبل. لا تصح صلاتك خلف رجل او صلاة رجل في ثوبه صور. او

53
00:22:53.600 --> 00:23:13.600
او اي انسان مرتكب محرم داخل الصلاة. لكن نقول الصحيح ان اننا نفرق بينما يختص بذات العبادة او المعاملة وما لا يختص او ما ما يختص بشرطها على وجه ما يتعلق بشرطه على وجه يختص بها وبين ما يتعلق

54
00:23:13.600 --> 00:23:35.050
شرطها على وجه لا يختص بها. طيب يجي الانسان يقول طيب ما الفرق اذا بين عمامة حرير وثوب حرير  لقلنا ان ان عمامة الحرير من اين قسم؟ اللي لا يختص. لا خارج العبادة هو الشرط. وثوب الحرير شرط لكن

55
00:23:35.050 --> 00:24:05.650
لا يختص على وجه الله يختص بذات العبادة او شرطها. او بذات العبادة. فما الفرق ما الفرق بين العمامة والحرير؟ ليش فرق الثوب؟ ليش فرقنا بين العمامة والثوب احسنت نعم لان الثوب من شرط ستر العورة ويتعلق بالشرط اللي هو ستر العورة العمامة ما في

56
00:24:05.650 --> 00:24:25.650
شرط تغطية الرأس ليست فيها شرط من شروط العبادة. هذا هو يعني خلاصة كلام اهل العلم في هذه المسألة شيخنا رحمه الله هو ما رجح هنا. الراجح عنده هو ما مر بنا الان. ولذلك الان يعني انظر في فتاوى العلماء

57
00:24:25.650 --> 00:24:45.650
فاذا وجدت مثلا يجيز صلاة يصحح صلاة آآ صاحب ثوب الحرير يصحح صلاة من صلى في ارض مغصوبة يصحح صلاة من صلى بثوب مسبل فاعلم انه على هذا التقسيم. وان وجدته يبطلها فهو على تقسيم المذهب. لانه شرط

58
00:24:45.650 --> 00:25:15.650
علق بشرط العبادة مطلقا. والله اعلم. نعم. قال الشيخ محمد بن رحمه الله وقد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى لدليل يقتضي ذلك. فمنها اولا الكراهة ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور ان

59
00:25:15.650 --> 00:25:35.650
ما هي هنا للكراهة لان الذكر بضعة من الانسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين. طيب اولا قول رحمه الله تعالى ومثلوا ومثلوا يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذه تفيد امرين احد امرين

60
00:25:35.650 --> 00:26:02.850
اما ان الشيخ لا يوافق. اما ان المؤلف لا يوافق. واما انه متردد في الحكم اما انه يرى ان قولا خلاف هذا القول او انه متردد في الحكم والعلماء يترددون. يعني احيانا الشيخ رحمه الله وغيره لا يظهر له جواب. وتمر المسألة ويناقشها

61
00:26:02.850 --> 00:26:22.850
ويبقى مترددا بل احيانا شيخنا رحمه الله تعالى يقول اقلد فلان. ما ظهر لي جواب لكني اقلد فلان. واحيانا يقول اقلد المذهب في مثل مسألة مثلا سجود التلاوة هل تشترط له الطهارة او لا تشترط له الطهارة؟ مسألة خلافية

62
00:26:22.850 --> 00:26:42.850
شيخنا رحمه الله انا اقلد المذهب واقول يتوضأ. مع انه ما ما ترجح عندي شيء. لكني اقلد فيها المذهب. والشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. كثير من العلماء يرون جزما انه لا تشترط له شروط الصلاة. انما يسجد على اي حال كان ويصح سجوده

63
00:26:42.850 --> 00:27:02.850
طيب المثال الان خروج النهي من التحريم الى الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احد احدكم ذكره بيميني وهو يبول فعند الجمهور ان النهي هنا للكراهة. دليلهم او تعليلهم قالوا لان الذكر بضعة

64
00:27:02.850 --> 00:27:22.850
بقطعة لحم من الانسان فاذا لمس اي قطعة لحم من جسده فانه لا يحرم عليه ذلك والحكمة من النهي تنزيه اليمين وقل مر بنا ان الاصل ان اقرب الاقوال ان الاوامر والنواهي اذا صارت في باب الاداب فان الامر يكون مستحب

65
00:27:22.850 --> 00:27:42.850
تحباب والنهي يكون للكراهة في باب الاداب. لكن هذا قول اهل قولهم والقول الثاني انه للتحريم. اليهودي. القول الثاني نعم انه يحرم على الرجل ان يمس ذكره وهو يبول. قول وهو شيخنا رحمه الله يقول وهو قول قوي. تحريم

66
00:27:42.850 --> 00:28:18.600
الذكر باليمين لان النبي صلى الله عليه وسلم اكد لا يمسن وهذا من باب التوكيد طيب ما السه في غير البول الباب اول الاستاذة حالة يعني. ها. يقل اه العلماء اختلفوا فمنهم من قال ان التحريم هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيده وهو

67
00:28:18.600 --> 00:28:40.800
قل فنبقى على هذا القيد. لولا لو قال لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم لقال لا يمسن احدكم الذكر بيمينه. لكنه قيد بحال البول. ومن من قال اذا اذا حرم مس او نهي عن مس الذكر حال البول مع انه قد يحتاج الى مسه

68
00:28:40.800 --> 00:28:58.750
حال البول من باب اولى وقيل بهذا وقيل بهذا. الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح الجواز اذا كان خارج في غير حال البول فانه يقول لا بأس بمسه وشيخنا رحمه الله

69
00:28:58.900 --> 00:29:18.900
لا اذكر الان ترجيح فيها لكنه يقوي القولين. يقوي هذا ويقوي هذا ويذكر تعليل هذا ويذكر تعليل هذا. نعم ثانيا الارشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني

70
00:29:18.900 --> 00:29:38.900
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انما هذا ايضا من من مثلا من باب الارشاد والحث. لمعاذ رضي رضي الله عنه مع ان يعني قال الاستحباب ان يكون من باب الاستحباب لكن هذا نهي لا تدعن ما نقول النهي يفيد الاستحباب لكن هنا يقبل

71
00:29:38.900 --> 00:29:58.900
والا في الاصل ان الدعاء هنا مستحب. لكنه لما كان نهيا قال الشيخ رحمه الله تعالى الارشاد يرشده الى هذا الدعاء وهو من الادعية التي ينبغي للانسان الا الا يدعها. لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا هنا اكد لا تدعن

72
00:29:58.900 --> 00:30:20.350
والامر الثاني انهم في رواية اخرى انه قدم قدم هذا الحث او الارشاد بقوله يا معاذ اني ثم قال اوصيك فهذا من باب التأكيد على معاذ رضي الله عنه الا يدع هذا الدعاء. ومن العلماء من قال انه يقال دبر الصلاة

73
00:30:20.350 --> 00:30:40.350
بعد السلام والاقرب انه دبر الصلاة اي اخرها قبل التسليم. يعني بعد التشهد. نعم وقد يخرج ايضا الى غير الكراهة والارشاد الى مثل ما مر بنا في الامر يخرج الى الدعاء اغفر لنا وارحمنا كذلك

74
00:30:40.350 --> 00:31:00.350
نهي يدخل في باب الدعاء لا تؤاخذنا بما لا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لا تؤاخذنا نهي او لا تؤاخذنا نهي والنهي هنا من باب الدعاء. الدعاء. دعاء الله عز وجل

75
00:31:00.350 --> 00:31:30.350
كذلك من احيانا تكون من باب التحقير. تحقير الشيء ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به كم منهم النهي هنا لارادة تحقير ما متعنا به ازواجا منهم. فهذه كتب الاصول يعني تخرج النهي الى معاني كثيرة جدا. نعم. يا شيخ اللي يقول هذا الدعاء ويقول اللهم اعني على ذكرك

76
00:31:30.350 --> 00:31:50.350
وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. انظر ان كان وجد رواية والا في الاصل الادعية النبوية تلتزم الفاظها. ايه. يلتزم فيها اللفظ لكن من كان ناسيا او او اعتاد يعلم وهو ما يدري اي نعم الامر فيها سهل. جزاك الله خير. لكن يعني الاصل انه

77
00:31:50.350 --> 00:32:10.350
نقول درجات. الدرجة الاولى ان يلتزم باللفظ. هذا اكمل شيء. الدرجة الثانية ان يأتي بمعناه او يعني لو اظاف اشياء لا تظر فهذا اهون الدرجة الثالثة ان ان يغير تغييرا يتغير به المعنى. فهنا نقول لا الدعاء التزم به. بدليل حديث

78
00:32:10.350 --> 00:32:30.350
البراء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم قال اعده قال اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ثم قال وامنت بكتابك الذي انزلت النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبيك الذي ارسلت قال هو ورسولك الذي ارسلت قال لا ونبيك الذي ارسلت

79
00:32:30.350 --> 00:32:50.350
لانه اذا قال ورسولك الذي ارسلت اتى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف واحد وهو الرسالة. لكنه لما قال ونبيك الذي ارسلت اتى بالوصفين هنا فرق بين اللفظ هذا واللفظ الثاني. نعم. من يدخل في الخطاب بالامر والنهي الذي

80
00:32:50.350 --> 00:33:10.350
من اهم الابواب من اهم الابواب واشكالاتها كثيرة ايضا حتى عند التطبيق تأتي فيه اشكالات عند اهل العلم لكن نأخذ اصوله من يدخل في الخطاب بالامر والنهي الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف وهو

81
00:33:10.350 --> 00:33:30.350
بالغ العاقل وهذه قاعدة كل كلمة مكلف في كتب الشرع فالمراد به البالغ العاقل. على كل مكلف يعني بالغ فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف

82
00:33:30.350 --> 00:33:50.350
البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. طيب انظروا الشيخ رحمه الله تعالى يقول ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز. تمرينا له على الطاعة فاذا

83
00:33:50.350 --> 00:34:10.350
رزقه صار يستطيع والتمييز حده قيل سبع سنوات وقيل وهو الارجح اذا فهم الخطاب ورد الجواب اذا صار يفهم خطابك ويرد جوابك فهذا مميز. من يفهم الخطاب ويرد الجواب فهو مميز

84
00:34:10.350 --> 00:34:36.750
لم يبلغ السابعة فان عمر بن ابي سلمة عمرو بن سلمة رضي الله عنه ام قومه وهو ابن الست او سبع سنين ست او سبع سنين وهو امام فلا يلزم من ذلك ان يعني يدل على ذلك على انه ميز قبلها وكان اكثر قومه اخذا للقرآن رضي الله عنه وارضاه

85
00:34:36.750 --> 00:34:56.750
فهذا مميز. فان كان دون التمييز فيؤدب يعلم لكن على وجه لا يتضرر به الناس. بعض الناس الان يعني مثلا في الصلوات ابنه اربع ثلاث ويجيب المسجد ليه؟ اعوده على الصلاة. يقول عوده في البيت. لما بلغ السبع فالله يعينه

86
00:34:56.750 --> 00:35:16.750
بعض الناس حريص لكن لا جا عمره سبع لا ما احد اصوبه ولا ولا احد يأمره ولا ينهاه. نقول لا اذا ميز وبعض الناس يأتي بالاطفال الى المساجد يريد الاجر فربما يخرج بالوزر. يتأذى بهم يتأذى الناس منهم ويشغلون المصلين

87
00:35:16.750 --> 00:35:36.750
والطفل هذا لا يتوجه اليه تأثيم. هذا الذي احضره واطلق لها العنان. وتركه في المسجد يلعب. هذا من باب من الايذاء فهنا يكون بعد التمييز. وايضا قول تمرينا له على الطاعة يدل على انه لا يتوجه اليه لا امر ولا نهي

88
00:35:36.750 --> 00:35:56.750
ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها يمنع من المعاصي. بعض اهل العلم يرى ان الطفل اذا باذن باذن ابيه او وليه فانه يأثم الولي. يأثم اذا عوده على فعل المعصية ويسر له

89
00:35:56.750 --> 00:36:26.750
ولها نعم. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالامر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او افساد. ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. المجنون لا يصح من الفعل مهما فعل من من الاعمال الصالحة فانها لا تصح

90
00:36:26.750 --> 00:36:55.450
لعدم قصد الامتثال يعني عدم اه وجود النية وايضا يقول لا يكلف بالامر والنهي ولا الا ما يتعلق بحقوق الادميين فما يتعلق بحقوق الادميين فانه يلزم. يلزم يعني يلزم في ماله

91
00:36:55.600 --> 00:37:22.650
يأتي به الشيخ الان. يعني لو قتل فهل يأثم؟ هل يقام عليه الحد القصاص؟ هو مجنون؟ لا ولذلك عمد الصبي والمجنون يعتبر قتل خطأ فيعامل معاملة القتل خطأ. فهي تجب فيه الدية ولا يقول فيه الصيام لانه الصيام يحتاج الى نية وهو

92
00:37:22.650 --> 00:37:49.300
لا تحصل منه النية. وسيذكر الشيخ الان ما يتعلق بالزكاة ولا يرد على هذا ايجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. لان ايجاب هذه مربوط باسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفاعل. ولذلك شروط الزكاة ليس فيها

93
00:37:49.300 --> 00:38:08.800
التكليف شروط الزكاة ليس فيها التكليف. فالزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون. ولا يجوز تأخيرها وكذلك قول الشيخ رحمه الله والحقوق المالية. الحقوق المالية لو كان الصبي او لو كان المجنون اب

94
00:38:09.250 --> 00:38:31.150
لو كان المجنون اب فهل نخرج نفقة اولاده من ماله تجب في ماله النفقة؟ نعم. تجب النفقة في ماله. لانها حقوق مالية. فانها لغيره. يعني انظر فيها لحق الغير لا ينظر فيها لحقه هو وحظه

95
00:38:31.350 --> 00:39:01.350
نعم والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور حال كفره لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله طيب وهذي هذي مسألة تكلم فيها العلماء من قديم وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بالاوامر والنواهي؟ هل

96
00:39:01.350 --> 00:39:21.350
صار مخاطبون بالاوامر والنواهي بمعنى الان الامر بالصلاة. هل الامر بالصلاة للمسلم والكافر؟ او الامر بالصلاة للمسلمين. الكافر يؤمر بالاسلام. لا يؤمر بالصلاة. الامر بالزكاة الامر ببر الوالدين. الامر بكل

97
00:39:21.350 --> 00:39:47.950
وامري والاواه الشرعية. هل هو خاص بالمسلمين؟ او يعم المسلمين والكفار يقول الشيخ التكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار وهذا مذهب الجمهور. هذا مذهب جمهور العلماء الحنابلة والشافعية والمالكية في اغلب اقوالهم على هذا انهم مخاطبون بالامر والنهي

98
00:39:47.950 --> 00:40:07.950
يعني كل ما جا وقت صلاة يأثم الكافر. ايه. يأثم. تركها يأثم عليها. الزكاة كل سنة يمر عليه الحول يأثم مخرج الزكاة بل سيأتي اوسع من ذلك. الان الشيخ يولد ان شاء الله الان. ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم لقوله

99
00:40:07.950 --> 00:40:26.600
تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله في الاية الاولى قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وجه الدلالة منها وجه الدلالة ان النفقة

100
00:40:26.850 --> 00:41:01.650
لم تقبل مع ان نفعها متعد متعد يعني فيه انتفاع للاخرين فما نفعه قاصر من باب اولى النفع نوعان متعدي كالزكاة كالصدقة كالنصيحة يعني الاشياء التي تنتقل الى الغير اما الصلاة فهي لك الصوم لك

101
00:41:01.650 --> 00:41:21.650
فمن باب اولى اذا صارت لم تقبل منهم النفقة في الصلاة والعبادات القاصرة من باب اولى. وايضا قال ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم. نعم استدل لها الشيخ بدليلين. الاول الاية والثاني

102
00:41:21.650 --> 00:41:41.650
والثاني وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله فإذا اذا اسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما ما تركه. فلو اسلم في نصف رمضان فانه لا يؤمر

103
00:41:41.650 --> 00:42:01.650
وما مضى بل لو اسلم في نهار رمضان في نهار رمضان فالقول الراجح انه يؤمر بالامساك ولا يؤمر بالقضاء يعني اسلم في الضحى. في اليوم الخامس عشر من رمضان. نقول ايام الاربعة عشر هذه لا تقضيها بل

104
00:42:01.650 --> 00:42:21.650
يوم الخامس عشر الذي اسلمت فيه نقول امسك وتم هذا اليوم ولا قضاء عليك هذا هو القول الراجح في هذه المسألة لا يؤمر قضاء ما فاته اذا اسلم. اذا الان انتبهوا الان مرت علينا كم مسألة؟ ان التكليف بالامر والنهي شامل

105
00:42:21.650 --> 00:42:45.400
الثاني ان الكافر لا يصح منه ما فعل من المأمورة فعل المأمور به حال كفره. الثالث لا يؤمر بقضائه اذا اسلم. الرابع وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر. لقوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا

106
00:42:45.400 --> 00:43:05.400
من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا يقين طيب هذه المسألة تتعلق بمسألة اخرى وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

107
00:43:05.400 --> 00:43:34.850
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الفروع هي ما ما بعد الشهادتين تسمى الفروع يعني الاعمال. فالشيخ هنا الان استدل بالاية يقول وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر طب لا شك ان المقصود بالكفر هنا ضده الاسلام الاكبر هذا ما

108
00:43:34.850 --> 00:43:51.900
اصل الشريعة مطالب به لكن هل هو يعاقب على ما دون الكفر او ما تحت الاسلام استدل بقول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. فقالوا انما

109
00:43:51.900 --> 00:44:17.900
ما كنا نصلي. طيب لعلهم مسلمون. نقول طيب قوله وكنا نكذب بيوم الدين. كفار فهم كفار ومع ذلك ذكروا من اسباب دخولهم النار ترك الصلاة. فدل على انهم مكلفون بفروع الشريعة. قال العلماء ولو لم يكن

110
00:44:17.950 --> 00:44:36.850
للصلاة اثر في العذاب ما ذكرت. لو لم يكن لها اثر في عذابهم ما ذكرت كذلك قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. فجمع

111
00:44:36.850 --> 00:44:56.850
الذين الشرك بالله عز وجل مع القتل مع الزنا. مع ان هذا هذان ذنبان وهذا كفر الله عز وجل جمع بينهما دل على ان كلها تعتبر معاصي يحاسب عليها الكافر. ابلغ من هذا انه

112
00:44:56.850 --> 00:45:20.650
حاسب حتى على المباحات لم يستخدمها في طاعة الله عز وجل. فالمباحات حرام عليهم. قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا بس لهم للذين امنوا حلال لهم

113
00:45:20.650 --> 00:45:40.650
وفي الاخرة ما في اشكال خالصة لهم يوم القيامة. لكن في الحياة الدنيا هي حلال لهم. اما الكفار فلا تحل لهم ولذلك يقول العلماء يحاسبون على الاكل والشرب والراحة والطمأنينة وكل ما ازدادت عندهم النعم فزيادة عذاب نسأل الله السلامة والعافية

114
00:45:40.650 --> 00:46:03.500
عليهم في الاخرة. الله يستر وايضا قول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا فالجناح مرفوعا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اما غير المؤمنين فعليهم جناح فيما طعموا

115
00:46:03.500 --> 00:46:33.500
ده موانع التكليف للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والاكراه. لقول النبي صلى الله عليه هذي اشهرها. الجهل نسيان الاكراه هذي اشهر موانع التكليف. ومرنا الجنون وصغار السن هذي ايظا من موانع التكليف

116
00:46:33.500 --> 00:47:02.800
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي. وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته فالجهل عدم العلم. فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. كمن تكلم في الصلاة جاهل

117
00:47:02.800 --> 00:47:29.650
بتحريم الكلام. طيب نبدأ اولا الجهل يقول الشيخ فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. نقول الذي لا شيء عليه ضابطه يعني الجاهل الذي لا شيء عليه. ضابطه كل جاهل

118
00:47:30.550 --> 00:48:11.050
كل جاهل واحد حديث عهد باسلام توه اسلم حديث عهد باسلام اثنين نشأ في بلاد كفار نشأ في بلاد كفار او بادية او بادية بعيد عمن يعلمه. او في بادية بعيد عمن يعلمه. يعني بعيد عن بلاد عن

119
00:48:11.050 --> 00:48:41.700
حاضرة المسلمين التي يستطيع يتعلم فيها اذا قلنا حديث عهد نعم او نشأ في بلاد الكفار او نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين. الرابع الرابع او عنده شبهة او عنده شبهة

120
00:48:42.600 --> 00:49:19.250
تقبل من مثل حاله. تقبل من مثل حاله كالمسائل الغامضة كالمسائل الغامضة التي لا يعرفها الا العلماء. التي لا يعرفها الا العلماء. فهذه يعذر فيها  فهذه يعذر فيها بجهله وما عكس ذلك لا يعذر

121
00:49:19.700 --> 00:49:39.700
وداك شيخنا رحمه الله يقول لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي احد مفرط والمفرط هو من عدا لا بحديث العهد بالاسلام نقول ما فرط ما زال مسلم نشأ في بلاد كفار ما عنده احد يعلمه نقول ما فرط لكن في مثل

122
00:49:39.700 --> 00:49:59.700
احوالنا هذه ينظر في حال كل شخص في بادية بعيدة عن حاضرة المسلمين عنده شبهة لم يتضح له صحيح في هذه المسألة كان حال الان الناس الان الناس يختلط عليهم الحابل بالنابل مع كثرة الفتاوى وكثرة المفتين قد يختلط عليه الحق بالباطل

123
00:49:59.700 --> 00:50:19.700
اما من تساهل ويقول والله انا جاهل. بالحكم انا جاهل بهذه المسألة. فنقول ليس كل جاهل يعذر فهذا المقصود شيخنا رحمه الله تعالى بقوله فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه؟ نقول المقصود بالجهل هنا الجهل

124
00:50:19.700 --> 00:50:39.700
الذي يعذر به صاحبه. قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. لو تكلم وهو يظن ان ان والجهل هنا جاهلا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام الجهل هنا يشمل الجهل بالحال

125
00:50:39.700 --> 00:50:59.700
والجهل بالحكم بالحكم. فقد يكون جاهل بالحكم ما في الصلاة حرام كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي واثقل امي ما بالكم تنظرون الي؟ تكلم في الصلاة. او يكون جهل بالحال يعني ما يدري ان الصلاة ما تمت. كانسان صلى العصر ثلاث

126
00:50:59.700 --> 00:51:14.950
ثم سلم ثم تكلموا وتناقشوا الان هذا كلام يعتبر كلام في في الصلاة ما بعد سلمت الان صلاتك الى الان انت في صلاة لكنه جاهل بالحال حاله هل في صلة او لا؟ فنقول معذور

127
00:51:15.200 --> 00:51:35.200
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين اصدق ذو اليدين؟ يقول له الصحابة اصدق ذو اليدين وهو يصلي. يعني هو الان ننتهى. قالوا نعم. الصحابة قالوا نعم. وفي بعض الروايات اومأوا برؤوسهم اي نعم. وذو اليدين تكلم يا رسول الله انسيت امقص

128
00:51:35.200 --> 00:51:55.200
الصلاة قال لم انسى ولم تقصر؟ قال بلى قد نسيت. وهم يصلون الان حكما يعتبرون في الصلاة. المرجع له. اي نعم. ومع ذلك اتم صلاته عليه الصلاة والسلام لانهم كانوا يجهلون بحال الصلاة

129
00:51:55.200 --> 00:52:00.000
والله اعلم