﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اجتهاد تعريفه اجتهاد لغة

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
بذل الجهد لادراك امر شاق واصطلاح بذل الجهد لادراك حكم شرعي. والمجتهد من بذل جهده لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
فهذا هو الباب القول الاخير من هذا الكتاب المبارك الاصول من علم الاصول وهو في الاجتهاد. وقد ابدع رحمه الله تعالى في وظعه في هذا الموظع فالاجتهاد يناسب ان يكون بعد الكلام

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
والمستفتين وقبل التقليد. وعرفه رحمه الله تعالى بانه لغة بذل الجهد جهد بضم الجيم وهو الوسع والطاقة. بعكس الجهد بالفتح فهو المشقة. حتى بلغ فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم اطلقني كما قال النبي ثم ارسلني كما في

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
البدء الوحي فهذا بمعنى المشقة. اما الجهد هنا فبمعنى بذل الوسع لادراك امر شاق فلا يكون اجتهاد الا في امر شاق. كما نقول مثلا اجتهد في حمل الشيء الثقيل ولا

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
اجتهد في حمل التمرة اجتهد في حمل شيء يسير ما يقال في هذا لابد يكون في امر شر. وفي الاصطلاح عند الفقهاء عند الاصوليين بذل الجهد لادراك حكم شرعي. بذل الجهد لادراك يعني لمعرفة حكم شرعي

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
والمعرفة قد مر بنا انها قد تكون يقينية او تكون غلبة ظن كما مر في الافتاء. قد تكون المعرفة يقينية او ادراك يقيني وقد يكون غلبة ظن. لادراك حكم شرعي. فخرج به الاحكام

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
غير الشرعية فخرجت به الاحكام غير الشرعية. فالاجتهادات في باب الادب والبلاغة والنحو وما يتعلق بها لا تدخل في هذا الباب. يعني عند في اصطلاحنا لا نقول لمن اجتهد في اعرابي مثلا اية

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
في اعراب كلمة انه مجتهد. نقول لا لا لا مدخل له في هذا الباب. كما مر بنا ايضا في الافتاء فلا يسمى مفتيا لان الافتاء في في اصطلاح الاصوليين خاص بالاحكام الشرعية. ثم قال والمجاهد من بذل جهده لذلك

10
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
في بذل وسعه وطاقته لادراك ذلك. والاصل في الاجتهاد الاصل في الاجتهاد قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم. يحكم به ذوى عدل منكم. فهذا اجتهاد وقوله ايضا سبحانه وتعالى وداوود وسليمان

11
00:03:50.100 --> 00:04:30.100
اذ يحكم في الحرث وايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران نعم. قال رحمه الله شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها. اولا ان يعلم من الآلة الشرعية ما يحتاج اليه في كأيات الأحكام واحاديثها. نعم هذا هو الشرط الأول

12
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
من شروط المجتهد يعني من يجوز له ان يجتهد؟ الشرط الاول ان يعلم من الادلة الشرعية يعني ادلة الاحكام ما يحتاج اليه في اجتهاده كايات الاحكام واحاديثها. وهذا لا فيه الحفظ

13
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
لا يشترط فيه الحفظ. قالوا يكفي معرفة مواضعها يكفي معرفة مواضعها من الكتاب والسنة. يكفي ان يعرف موضع الاية. ليرجع اليها عند الاستدلال بها ويكفي ان ان يعرف موضع الحديث ليرجع اليه عند الاستدلال به

14
00:05:20.100 --> 00:06:00.100
ولذلك هم يقسمون الفقهاء والمجتهد والمجتهدين يقسمونهم قسمين او مجتهد بالفعل بالفعل وهو الملم بالاحاديث بالادلة الملم بالادلة حفظا. يعني اذا سئل اجاب وذكر الدليل هذا يسمونه بالفعل والثاني الفقيه او المجتهد

15
00:06:00.100 --> 00:06:40.100
القوة القريبة من الفعل. بالقوة القريبة من الفعل وهو من يعرف مواضع الادلة واحكام الفقهاء فهذا يعتبر فقيه مجتهد. يستطيع ان يصل الى الدليل ويستطيع ان يصل الى الحكم. مثلا لو تقول له اه

16
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
خذ كتاب آآ مثلا زاد المستقنع. رجلي مسألة. في في اي باب قلت له مثلا في باب الاطعمة. ثم يقلب في اول صفحتين او ثلاث صفحة النكتة كبر عليه اربعا ليس من الفقهاء ولا من المجتهدين. او تأتي مثلا مسألة فينتقل الى اخر الكتاب

17
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
هذا ما يعتبر فقيه لكن لما تأتي الى تقول له مثلا اليوم استخرج لحديث انا عندي مسألة مثلا في آآ مثلا في النكاح فمباشرة على منتصف الكتاب ثم بدأ صفحتين او ثلاث امام او ثلاث صفحات في الخلف هذا ثقيف يعرف كيف

18
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
ولو كان الفقهاء والمجتهدون لا بد ان يكون حافظ ويستطيع ان يجيب فكان ابو لكان الامام مالك ليس كذلك كما مر بنا الدرس الماظي ستة وثلاثين مسألة يقول لا ادري. لكن مالك لو نظر في الكتب لاستخرج الاحكام

19
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
واستخرج الادلة مباشرة نعرف ذلك فهو يعتبر فقيه ومجتهد ومفتي وقد الفت مؤلفات في في الائمة الامام احمد وغيره كلمة لا ادري فقط في كلمة لا ادري وجدت مجلدات فهل هذا يدل على انهم ليسوا

20
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
الاجتهاد؟ لا لكن لاننا نعلم انه يقينا لو بحث المسألة ونظر فيها استطاع ان يصل الى الحكم الشرعي من هذه المسألة فهذا هو يسمى الفقيه او المجتهد بالقوة القريبة من الفعل. نعم. ثانيا ان يعرف تعلق بصحة الحديث وضعف

21
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
كما علمت اسناد ورجاله وغير ذلك. وهذا اما ان يكون بفعله واما ان يجزم او يغلب على ظنه بقول من هو منه فلا فليس كل المجتهدون فليس كل المجتهدين الحديث ليس كل المجتهدين الحديث وهل علم بالاسناد لكنه يجب بصحة الحديث سواء بحث

22
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
بنفسه او اخذ قول من يثق بعلمه من العلماء. فيكون في في صحة الحديث وضعفه مقلدا وفي الاجتهاد في المسألة الفقهية مجتهدا. وهذا كثير في في العلماء ليسوا جميعا على آآ درجة واحدة في في علم الحديث. ولا يضيرهم بذلك. نعم

23
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
ثالثا ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى بمنسوخ او مخالف للاجماع نعم الشرط الثالث ان يعرف الناسخ والمنسوخ. ومواقع الاجماع. معرفة النسخ والمنسوخ يكفينا ان كما ان دليله ليس بمنسوخ لا يشترط ان يبحث عن الناس يقول منسوخ في الكتاب والسنة يبحث يجمعها يكفينا ان يعلم ان دليل

24
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
الذي استدل به ليس بمنسوخ. هذا كافي. وكذلك قال ومواقع الاجماع ايضا يكفي ان ان يعلم ان المسألة ليست اجماع. ان يعلم ان المسألة ليس فيها اجماع. حتى يستطيع يجتهد

25
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
فانه لو ثبت الاجماع لم يكن للاجتهاد مكان في اجمع عليها العلماء نعم. رابعا اي معرفة من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه حتى لا

26
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
ايحكم بما يخالف ذلك؟ نعم هذا كما من ربنا في في الابواب السابقة يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم. تخصيص للعام تقييد المطلق او نحوه مجمل ومبين ظاهر ومؤول

27
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
الى غيرها هذه لابد ان يكون عالما بها. نعم. خامسا ان من اللغة واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين نحو ذلك ليحكم تلك الدلالات. قال رحمه الله تعالى شيخنا رحمه الله وهذا الشرط قريب مما قبله

28
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
هذا الشرط قريب من الذي قبله. لكن فقط الفرق بينهما ان الشرط الرابع في الادلة الشرط الثاني في اللغة شرط شرط في الادلة وشرط في اللغة. نعم. سادسا ان عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها. والاجتهاد قد هذا هو الثمرة. هذا هو ثمرة

29
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
كل ما مضى ان تكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها. ان لم تكن عنده القدرة لم لم ينتفع معرفة العام حفظها لكن بقيت القدرة والاهلية ان يستطيع استنباط الاحكام من الادلة

30
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
طيب نكمل قال رحمه الله والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مسألة من مسائلهم وهذي مسألة خلافية بين العلماء. هل يتجزأ الاجتهاد؟ او لا يتجزأ؟ بمعنى

31
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
هل لا بد ان يكون المجتهد من اول ابواب الطهارة الى نهاية باب الاقرار؟ كل المسائل يستطيع ان ويرجح فيها. او يكفينا ان يكون في من الابواب مجتهدا. هذه المسألة خلافية. يقول

32
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
الشيخ رحمه الله تعالى والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من ابواب العلم فنقول هذا مجتهد في كتاب الصلاة فقط في كتاب البيع والشراء والنكاح مقلد عامي. كما الان يوجد في بعض مثلا

33
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
للدكتوراة مثلا او الماجستير الذي عنده تخصص تجده مثلا بحث كتاب الطهارة مثلا او حتى باب في كتاب الطهارة اتقنه كله فنقول انت مجتهد في هذا الباب ما سواه عامي مقلد الان تجد بعض العلماء يقال مثلا فلان الفرظي

34
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
يختص بالفرائض فتجده في الفرائض مجتهد فيما دون الفرائض قد تجده لا شيء ليس عنده شيء من فنقول انت مجتهد لكن اجتهاد مقيد بباب معين. وهذا هو مذهب جمهور العلماء الذي اختاره شيخنا رحمه الله تعالى

35
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
الجمهور خالف في ذلك الشوكاني رحمه الله فشدد في ذلك ورأى ان المجتهد لا يكون مجتهدا الا اذا المت نعم. قال رحمه الله ما يلزم المجتهد يلزم المجتهد ان يبذل جهده

36
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. فان اصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق. لان في اصابة الحق اظهارا له وعملا به. وان اخطأ فله اجر واحد والخطأ مغفور له. لقوله صلى الله عليه وسلم

37
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حين للضرورة. طيب هذا الان ما يلزم المجتهد

38
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
له حالان. الحالة الاولى يقول الشيخ رحمه الله تعالى يحكم بما ظهر له. اذا الحالة الاولى ان يظهر له حكم ان يظهر له حكم فيحكم به ان يظهر له حكم

39
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
فيحكم به. قال يحكم بما ظهر له ثم اذا ظهر له الحكم فله الحياء. قد يصيب وقد يخطئ الحال الثاني في ذكر في اخر سطر قال وان لم يظهر له الحكم هذه الحالة الثانية ان لم يظهر له الحكم

40
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
وجب عليه التوقف وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة طيب هل يجب عليه التقليد؟ نقول يجوز له التقليد. لانه قد يقول لن اقل سازيد في البحث والتقصي حتى يظهر. لكن لو قال لنا لن ازيد في البحث مثلا اقف هنا ثم

41
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
فهنا نقول يجوز لك التقليد لوجود الضرورة بالنسبة لك. وفي قول الشيخ رحمه الله تعالى فان اصاب فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق. لان في اصابة الحق يظهر له عملا به. وان اخطأ فله اجر واحد والخطأ مغفور

42
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
هذه فيها مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء هل كل مجتهد او لا والصحيح ان لكل مجتهد نصيب. لكل مجتهد نصيب. وهو الاجر او الاجران. اما الحق فهو واحد لا يتجزأ

43
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
اما الحق فهو واحد. ولذلك اذا صار في المسألة خلاف. فنعلم ان ان فريقا له اجران البقية على اجر. الحق واحد. وهذا هو الصحيح خلافا لقول بعض اهل الكلام بعض اهل البدع الذين يقولون كل مجتهد مصيب مثل الغزالي ومن تبعه يقول كل مجتهد اجران

44
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
اشد منهم بعض المبتدعة يقولون كل مجتهد في الاصول ولا في الفروع. حتى في العقيدة. مصيبة. واشد من ذلك من يقول حتى من خالف دين الاسلام باجتهاده وصار نصرانيا مجتهدا اجتهد فصار نصرانيا يهوديا مصيب

45
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
الاشد في مخالفة الصواب بل نقول كل مجتهد لكل مجتهد وليس كل مجتهد مصيب. طيب هنا مسألة وهي ما يتعلق مهمة اجتهد ما هي؟ ما المهمة التي يشتغلها المجتهد؟ نقول للمجتهد له ثلاث مهام

46
00:18:10.100 --> 00:19:00.100
المجتهد له ثلاث مهام. الاولى تحقيق المناط تحقيق المناط وهو تطبيق تطبيق قاعدة او علة تطبيق قاعدة او علة على فرد من الافراد. على فرد من الافراد مثاله الهرة طاهرة

47
00:19:00.100 --> 00:19:40.100
لانها ايش؟ طوافين. من الطوافين. لانها من الطوافين العلة هي الطواف. الطوافة او الطواف. فيطبق الطواف على الحمار الاهلي. يقول الحمار الاهلي من الطوافين. فيكون طاهرا كالهرة الحمار الاهلي من من الطوافين فيكون طاهرا كالهر

48
00:19:40.100 --> 00:20:30.100
الرحمة هذا يسمى تحقيق المناط الثاني مهمة الثانية للمجتهد تنقيح المناط. تنقيح المناط والمراد به الغاء الاوصاف الغاء الاوصاف التي لا تصلح للتعليل التي لا تصلح للتعليل. وابقاء الصالح. وابقاء الصالح

49
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
نبقى في مثالنا السابق الهرة لانها من الطوافين يأتي انسان كما يقول بعض الفقهاء الطهارة للهرة وما دونها هذي علة يقولون كل ما كان دون الهرة في الخلقة قاهر. فعندنا علة الان هذي علة وضعوها

50
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
علة ثابتة بالنص وهي الطواف. فنلغي تلك العلة اللي هي علة آآ دون ما من الهرة في الكبر والحجم ونبقي علة الطواف. فنلغي جميع العلل غير ونبقي العلة الصالحة. كما مثلا نقول ما هي العلة في آآ مثلا آآ تحريم الصلاة في

51
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
هل العلة النجاسة؟ نجاسة المقبرة؟ نقول لو كانت نجسة لما اذن لنا ان نصلي صلاة الجنازة في المقبرة. اذا نلغي ذا الوصف. طيب نبحث عن وصف اخر. هل لان الشياطين من اين اتينا بها

52
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
هل عندنا دليل؟ لم نجد دليل نلغي هذا الوصف؟ ثبت عندنا بالسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من فتن القبور لانها سبيل الى الشرك تثبت هذه العلة. بهذا نكون نقحنا المناط اللي هو مناط الحكم. يعني

53
00:22:10.100 --> 00:22:50.100
الحكم الثالث مهمة الثالثة تخريج تخريج المناط. وهو استنباط العلة استنباط العلة واستخراجها. طبعا العلة غير منصوصة لو كانت منصوصة ما يحتاج تستنبطها. فالمراد به استنباط واستخراج العلة غير المنصوصة

54
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
وهذا باب واسع للفقهاء تجد الخلافات فيه كثيرة من اظهرها العلة في الربا. ما هي العلة هل هي في الذهب والفضة؟ كونها ذهب فضة او العلة مجرد الثمنية. واذا اخذنا بهذا آآ

55
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
قولنا مثلا قلنا الثمانية كل ما كان ثمنا فانه فيه ربا. واذا كانت مجرد مجرد كونها ذهب وفضة فان ان غيرها لو كان ثمنا لا يجري فيه الربا. كذلك في الاصناف الاربعة البر والشعير والتمر والملح. ما هي العلة فيها؟ هذا يسمى تخريج

56
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
المناط حتى استطيع ان اخرج العلة ثم ابني عليها. هذا يسمى تخريج. اذا كنت اريد احذف الى لا تصلح انقح. انقح. اذا كنت اريد ان اخذ العلة اخذ العلة امشيها على ما

57
00:23:50.100 --> 00:24:20.100
يناسب فهنا لا علة موجودة بس اخذ ما يناسبها ازيد عليها كن حققت احقق واخرج وانقح هذي وظيفتك ايها المجتهد. جعلنا الله واياكم منهم طيب يمدينا على نختم ولا نخليه في الدرس القادم؟ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

58
00:24:20.100 --> 00:24:39.200
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رأيت البعض ينظر في ساعته. نكتفي بهذا والاسبوع القادم ان شاء الله نختم الكتاب بحول الله وقوته نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وانظروا انظروا في