فانه لا غرم لا غرم فيه ولو ان من امره الشارع بقطع يد السارق فقطعه فسال منه دم كثير ومات او بمجرد القطع مات من شدة الخوف فنقول لا حرج على القاطع في هذه الحالة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم وذلك لان الشفاء بهذه الجراحة ليس مجزوما به كجزمنا بحياة الانسان اذا اكل من الميتة فالاكل من الميتة نجزم ارتفاع الضرورة به واما اجراء هذه العملية فلا نجزم بان الضرورة باحسان الى يوم الدين اما بعد. وقفنا عند قاعدة من القواعد الشرعية المتعلقة الطبية تقول هذه القاعدة لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير الا باذنه وذلك لان في التصرف بدون اذن اعتداء على حقوق الاخرين فلا يجوز للانسان ان يعتدي على ملك غيره ولا ان يتصرف فيه الا اذا اذن ذلك الغير له سواء اكان هذا في الحقوق المالية او الحقوق البدنية او غيرها من الحقوق. فعدم الجواز هنا شامل لجميع انواع التصرفات من استعمال او ايداع او اعارة او اجارة او صلح او هبة او بيع او شراء فملك الغير الاصل فيه التحريم الا اذا اذن هو لك ان تتصرف فيه وهي قاعدة عظيمة توجب حفظ الحقوق فيما بين المخلوقين بعضهم البعض وتوجب احترام الذات ومن المعلوم ان صلاح الدنيا بتطبيق هذه القاعدة فلو ان الشريعة اجازت للاخرين ان يتصرفوا في ملكك واجازت لهم واجازت لك ان تتصرف في ملكهم بلا اذن لفسد العالم فسد العالم فصلاح العالم كله مبني على عدة امور من اعظمها ان يحترم الواحد منا ملكية الغير وخصوصيته فلا بد من اخذ الاذن قبل تصرفك في ملك غيرك فلا يجوز لاحد ان يعتدي على احد فيما يخصه الا باذنه ويدخل في ذلك فروع طبية كثيرة من ذلك ايها الاخوان انه لا يجوز اجراء العمليات الجراحية الا باذن مسبق من المريض وتوقيعه وهو المعمول به عندنا ولله الحمد بل وفي كل المرافق الصحية فيما اظن فلا بد من اذن الشارع اولا في فعل هذه الجراحة يعني بمعنى ان لا تكون جراحة محرمة شرعا وهذا اذن الشارع فاذا كانت الجراحة جائزة شرعا فقد اذن الشارع لك لكن بقي اذن اخر حتى تجرى هذه العملية وهو اذن المريض نفسه فلا بد من اخذ اذن المريض لان هذا حقه ولا يجوز لاحد ان يتصرف في بدنه الا باذنه ومن المسائل كذلك اعلم رحمك الله تعالى ان الابن ينقسم الى قسمين الى اذن مطلق والى اذن مقيد فالاذن المطلق هو ان يقول المريض للطبيب اذنت لك ايها الطبيب ان تفعل اي جراحة يحتاج اليها يحتاج اليها لعلاجي وهذا النوع من الاذن يطلبه الاطباء في حال خوفهم من وجود امراض جراحية اخرى يفاجئون بها بعد مباشرتهم للعمل الجراحي ولا يستطيعون ان يأخذوا اذن المريض انه مخدر فاذا غلب على ظن الطبيب انه قد يفجأه شيء من الاعمال الجراحية من العمليات الجراحية الاخرى. غير تلك العملية التي وقع عليها المريض فانه ان يستصدر من المريض عاما لاجراء اي عملية جراحية يحتاجها الطبيب في هذا الموضع واما الاذن المقيد فان يقول لهم قد اذنت لكم ان تفعلوا هذه الجراحة المعينة فقط وهذان النوعان اي الاذن المطلق والاذن المقيد معتبران شرعا لانه لا فرق في الاذن على وجه الاطلاق او على وجه التقييد ما دام ان المأذون به جائز شرعا ومن المسائل كذلك اعلم رحمك الله ان الاذن لابد له من اهلية فليس اذن المريض معتبر مطلقا بل لابد ان يكون المريض ذا اهلية في استصدار الاذن منه فاذا كان المريض بالغا عاقلا رشيدا فانه لابد من اذنه هو بنفسه وهذه ثلاثة شروط لابد من توفرها في الاذن لاجراء شيء من العمليات او غيرها فقولنا بالغا يخرج الصغير فان اذن الصغير في اجراء اي شيء من انواع العمليات الجراحية غير معتبر فاول شروط اعتبار الاذن هو البلوغ وقولنا عاقلا يخرج المجنون فان العلماء متفقون على ان المجنون لا يعتبر لا تعتبر اقواله ولا عقوده ولا فسوخه ولا اقراراته وقولنا رشيدا يخرج السفيه السفيه الذي ليس عنده حسن تصرف اللي يسمونها عندنا في اللغة الدارجة صحيح عنده سفعة في تفكيره فتفكيره ضعيف ليس كتفكير العقلاء الاسوياء فاذا توفرت هذه الشروط فاذا فلا بد من استصدار الاذن من هذا المريض نفسه واما اذا امتنع واما اذا اختل واحد من هذه الشروط فيقوم في الاذن وليه لان الاذن من خصائص الولي في حال عدم توفر الاهلية في الصغير او المجنون او السفيه فاذا سماح البالغ غير معتبر شرعا واذن المجنون غير معتبر شرعا واذن السفيه غير معتبر شرعا بل لابد من اذن اوليائهم كابيهم او عمهم اذا لم يكن ابوهم موجودا او خالهم او احد اوليائهم من من اقربائهم الذكور ومن المسائل المتعلقة بهذه القاعدة ان الابن لابد فيه من اعتبار الاختيار والارادة فلو صدر الاذن من مكره عليه مقهور عليه فانه غير معتبر لان الاكراه رافع للتكليف ويعتبر الاختيار شرطا رابعا يضاف للشروط السابقة فلا بد ان تكون صيغة الاذن صريحة عفوا ولابد فلا بد ان تكون صيغة الاذن صادرة من مريد لها ومختار لان المتقرر عند العلماء ان الاكراه رافع للتكليف ومن المسائل ايضا اعلم انه مما يعتبر في الاذن ايضا شرط خامس وهو ان يكون الاذن صريحا غير محتمل ولا متردد فيه ولا مشكوك فيه يعني لو ان الطبيب قال للمريض ساجري لك هذه العملية اتأذن فيقول ان شاء الله هذا لا يكفي او يقول ساستخير هذا ايضا لا يكفي او يقول سانظر في امري واشاور فلانا ايضا هذا لا يعتبر اذنا لانه ليس باذن صريح فالاذن الصريح هو ان يقول قد اذنت لك في اجراء هذه العملية ومن المسائل ايضا اعلم ان من الشروط المعتبرة ايضا معرفة المريض بنوع العملية التي ستجرى له حتى يصدر اذنه عن علم بها فلا يكتفى من الطبيب ان يقول ساجري لك عملية ويطلق فان المريض قد يوافق على شيء يظنه هو ولا يكون هو فلا بد من ان يحدد الطبيب نوع العملية التي سيجريها لهذا المريض حتى يكون المريض على علم وبصيرة من امره فيأذن على علم او او يحجم عن الاذن على علم فاذا لا بد من التحديد لابد من تحديد التطبيب الذي سيجرى لهذا المريض ومن المسائل المتعلقة ايضا بذلك ان سألنا سائل وقال ما الحكم اذا كان المريض اخرس فكيف نعرف انه اذن الجواب نعرف انه اذن بتطبيق القاعدة المتقررة عند العلماء في باب الاخرس واحكامه الفقهية وهي ان اشارته او كتابته المفهومة تقوم مقام قوله فاذا كان الاخرس يعرف الكتابة وكتب قد اذنت لك ايها الطبيب ان تجريها فان هذا يقوم مقام ابنه القوي او باشارته المفهومة اذا قال الطبيب ساجري لك عملية كذا وكذا وقال فقال فهز رأسه اي نعم فاشارة الاخرس المفهومة تقوم مقام مقاله وكتابة الاخرس المفهومة تقوم مقام مقاله الا اذا ورد هناك بعض الاحتمالات على اشارته وكتابته فلابد من ازالة هذا الاحتمال بزيادة التبين ومن المسائل المتعلقة ايضا اعلم رحمك الله انه يستحب شرعا للمريض ان يأذن باجراء العملية التي يغلب على الظن نجاحها فلا ينبغي للانسان ان يتصلب في في الامتناع من اجرائها وذلك لان اجراءها يتضمن حياته وحياة المؤمن وصحته كلها خير ولان الامر بالتداوي الوارد في بعض النصوص يستفاد منه الاستحباب فلا يحسن به ان يتعجرف او يتصلب او يتشدد فيما يعود عليه هو بالخير والنفع ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد مريضا دعا له بالشفاء والعافية حتى يمشي الى صلاة او ينكأ عدوا فحياة المؤمن كلها خير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان مسيئا فيستعتب وان محسنا فيزداد يعني لماذا تتمنى الموت؟ لماذا تستعجل الموت لانك انت دائر بين امرين في حياتك. اما ان تكون عندك اساءة فموتك سيقطعك من الاستغفار والتوبة؟ لكن طول حياتك يفتح لك فسحة الاستغفار والتوبة والاستعتاب واما ان تكون محسنا فموتك يقطع الازدياد من الاحسان فلماذا تتمنى الموت فحياة المؤمن كلها خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره له كله خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له بل اننا نقول في مسألة جديدة قولا اخر غير الندب وهي ان الاستحباب في الاذن يرتقي الى مرتبة الوجوب في الحالات الجراحية الضرورية التي يخاف من عدم اجراءها هلاكه وعطب نفسه فيكون الاذن في هذه الحالة من الواجبات التي لا يجوز للانسان ان ان يتأخر عنها فانه اذا ابى ولم يأذن فمات فيكون في هذه الحالة قاتلا لنفسه قد اعان على نفسه لان سبب النجاة عنده كان مفتوحا يستطيع ان يطرقه وان يسلكه فهو كمثل الذي يضطر الى اكل الميتة ويبقى لا يأكلها حتى حتى يموت وقد وصف السلف هذا الشخص بانه قد اعان قد اعان على نفسه وذهب بعض اهل العلم بانه لا يعتبر قاتلا لنفسه سترتفع بها اذ قد تفشل هذه العملية فالشفاء بالجراحة من ذلك المرض ليس امرا مقطوعا به لكن على كل حال لابد وجوبا ان يأذن في حالات الجراحة الضرورية التي يغلب على الظن هلاك النفس بها اذا لم تجرأ اذا لم تجرأ ومن مسائل هذه القاعدة ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان اذن المريض يسقط في الحالات الاسعافية الضرورية اعلم ان ابن المريض يسقط في الحالات الاسعافية الضرورية كأن يكون المريض مهددا بالموت او تلف عضو من اعضائه اذا لم يتم اسعافه بالعملية الجراحية فورا ولا تسمح حالته الصحية باخذ الموافقة فاذا لم يكن اخذ الموافقة منه مباشرة ممكنا ولم يكن انتظاره ممكنا الا بفوات نفسه او طرفه فان الطبيب يقدم على فعلها ولا حرج عليه وهذا هو المتفق مع الاصول والقواعد الشرعية لان من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ النفس فاذا كان اخذ اخذ الاذن منه ممكنا فالحمد لله والا فيباشر الطبيب عمله جزاه الله خيرا من غير اخذ اذن مسبق ومن المسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة. اعلم انه لا يجوز قطع عضو من المريض الا باذنه لان هذا تصرف في ملك الغير وفيما يخصه فلا يجوز ذلك الا باذنه ومن المسائل ايضا اعلم ان ان طبيب الاسنان لا يجوز له قلع سن ملتهب الا باذن صاحبه ايضا. حتى وان كان الطبيب ارى ان المصلحة قلعه او ان الضرورة توجب قلعه فلا يجوز له الا باخذ اذن من من المريظ نفسه لان هذا تصرف في ملك الغير فلا يجوز الا باذنه ومنها كذلك سحب الدم لا يجوز ان يتصرف الطبيب في مريض بسحب دمه الا باذنه لا يجوز سحب الدم من رجل الى رجل اخر الا باذن هذا المريض لانه داخل تحت هذه القاعدة ويدخل في ذلك انه لا بد من اخبار المتبرع بمقدار المتبرع به اما ان يغرز الطبيب ابرة سحب الدم من غير معرفة المقدار فهذا لا يجوز فلابد من اخبار المتبرع بالدم المقدر الذي سيأخذ منه حتى يؤخذ اذنه في ذلك ومنها كذلك انه لا يجوز اخذ عينة من جسد المريض لزراعتها او للكشف عليها او لفحصها الا باخذ الاذن المسبق منه فان اذن فان اذن بذلك والا فلا يجوز ان يأخذ منه شيء من جسده شيئا ولعل القاعدة بذلك قد اتضحت ان شاء الله ومن القواعد المتقررة ايضا قاعدة تقول الجواز الشرعي ينافي الظمان والمراد بالجواز الشرعي اي اذن الله عز وجل اي اذن الشارع ومعنى الظمان اي تحمل المسؤولية والغرم المالي او التعويض بسبب الاضرار التي تحدث فالانسان اذا اقدم على عمل يجوز عليه له الاقدام شرعا عليه فانه لا يؤاخذ حينئذ بما حصل بسبب اقدامه عليه من الاضرار فاي شيء اجاز الشارع لك ان تقدم عليه فلا ضمان عليك فيما لو حصل منك خطأ بلا تعد ولا تفريط فالانسان لا يؤخذ شرعا لا يؤاخذ شرعا اذا لم يفرط في خطأ حصل منه في شيء اجاز الشارع له ان يقدم عليه مثال ذلك في غير الطب حتى يتضح الامر اذا امر ولي الامر الجلاد ان يجلد من زنا وهو بكر وهو بكر ثمانين مائة جلدة فجلده ولم يفرط ولم يتعدى ثم مات المجلود مات المجلود لا بسبب زيادة الظرب ولكن مات فهل الجلاد يضمن موته؟ الجواب لا. لان الشارع اجاز للجلاد ان يقدم على جلده فاذا حصل ضرر او تلف بسبب هذا الشيء المأذون فيه شرعا فانه لا غرم فيه ولو ان ولي الامر استدعى حاملا لحضور مجلس القضاء فاسقطت من شدة الخوف فانه لا يضمن سقطها لا يضمن هذا السقط ماذا؟ لان القاضي مأذون له شرعا ان يستدعي الى مجلس القضاء من شاء من الخصوم او من الشهود فاذا اي تلف او ضرر حصل؟ في فعل اجاز الشارع لك ان تفعله ولم يحصل منك انت في هذا الفعل لا تعد ولا تفريط فانك غير ضامن لهذا الفعل او عفوا غير ضامن لهذا التلف فان قلت وكيف نستفيد منها في المجال الطبي؟ فاقول فوائدها كثيرة من ذلك ان التلف الذي يحصل من الطبيب الماهر الحاذق بلا تعد ولا تفريط ولا اهمال غير مضمون عليه لان الشارع قد اذن له بمباشرة هذه الحالة بل والمريض ايضا نفسه اذن للطبيب ان يطببه فاذا لم يتجاوز الطبيب بتعد ولا تقصير ولا اهمال ولا تفريط فجميع الاخطاء التي تنتج من هذا التطبيب فان الطبيب بريئة ذمته منها لكن لو حصل من خطأه شيء من التعدي او التفريط فانه يعتبر في هذه الحالة ضامنا حتى وان كان في فعل قد اجاز الشارع له ان يفعله ومما يدخل تحت ذلك المتطبب الجاهل فان المتطبب الجاهل ضامن مطلقا. سواء افرط او لم يفرط لان مزاولته لمهنة التطبيب بلا علم هو عين التفريط والخطأ والتساهل وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن ولكن الحديث فيه فيه ضعف ولكن العلماء على ذلك فالطبيب الجاهل ملزم بضمان جميع الاخطاء التي تنتج عن تطبيبه لغيره لغيره ومنها كذلك لو كان الطبيب ماهرا حاذقا في في صنعة الطب ولكنه لم يتقيد بالاصول الطبية تساهلا في تطبيقها فنتج من ذلك ضرر او تلف فانه يضمن في هذه الحالة لان تطبيبه على غير الاصول الطبية يعتبر من الاهمال ومن التفريط ومن العدوان فهو يضمن في هذه الحال مثال ذلك لو ان الطبيب الحاذق الماهر سمع شكوى المريضة التي تحتاج الى كشف بالاشعة عادة طبية لكنه بعد سماع الشكوى من المريض صرف له الدواء وهو طبيب حاذق ماهر فاستعمل المريض هذا الدواء فحصل عطب او هلاك فمن الذي يضمن الطبيب. طيب اوليس حاذقا ماهرا؟ الجواب بلى ولكن ولكنه لم يتقيد بالاصول الطبية في تشخيص هذا الداء فان من الادواء ما يحتاج الى تشخيص كما سيأتينا في شرح قاعدة العادة محكمة ومنها كذلك اذا اجريت العملية لمريظ باذنه من قبل الطبيب الماهر ولم يقصر الطبيب في اجرائها على الاصول الطبية المعتمدة عرفا ولكن قدر الله عز وجل ان مات المريض بين يديه فهل الطبيب يضمن في هذه الحالة؟ الجواب لا يضمن الطبيب في هذه الحالة لان الجواز الشرعي ينافي الظمان بل نقول ذلك حتى في من يعرف الاعشاب وخصائصها وكان مشهورا عند الخاصة والعامة بحذقه ومعرفته وخبرته الكبيرة في صرف الاعشاب فاذا حصل شيء من التلف باستعمال هذه الاعشاب لاحد المرظى فان طبيب الاعشاب لا يظمن في هذه الحالة لم لا يضمن لانه لم يقصر ولم يفرط وهذا هو الحق في هذه المسألة فهذا طبيب اعشاب معروف عند الخاصة والعامة بحذقه ونباهته ودرايته وخبرته القديمة فالتلف هذا حصل بقدر الله عز وجل وقضائه لا عن تفريط ولا عن تقصير من من طبيب الاعشاب هذا ومما يدخل في ذلك ايضا اذا اعطى المريض الصيدلية ورقة العلاج المصروف له من قبل الطبيب ثم سلم الصيدلي الدواء المكتوب في الورقة للمريظ واستعمل المريض هذا الدواء وحصل بذلك تلف فهل هناك ضمان على الصيدلي الذي صرف الدواء نحن لا نتكلم عن الطبيب نتكلم عن الصيدلي الذي باشر صرف الدواء لهذا المريض وحصل لهذا المريض عطب بسبب هذا الدواء المصروف له من قبل الصيدلة هل الصيدلي ضامن في هذه الحالة؟ الجواب لا ضمان عليه لانه لم يتعدى ولم يفرط وانما طبق ما يقوله الطبيب في هذه الوصفة تماما فلا ضمان على الصيدلي البتة لانه صرف لان صرف الدواء جائز شرعا. والجواز الشرعي ينافي ينافي الظمان مسألة فان قلت ومتى يضمن الصيدلي مسألة فان قلت ومتى يضمن الصيدلي فنقول يضمن الصيدلي في حالتين الحالة الاولى اذا صرف الدواء من غير سابق كشف عند عند طبيب معتمد في امراض جرت العادة الا يصرف الدواء فيها الا بورقة الطبيب فهذا تجاوز وتعدي من هذا الصيدلي فان هناك امراضا خطيرة جرت عادة العرف الطبي الا يتولى الصيدلي صرف دوائها الا باذن الطبيب المختص فاذا صرفت الصيدلي الدواء في مثل هذه الحالات بلا تشخيص طبيب مختص يكون هذا تعديا وتفريطا وتجاوزا لاصول المهنة وتطبيقاتي وتطبيقاتها فيضمن في هذه الحالة والحالة الثانية فيما لو غير الصيدلي الدواء المكتوبة في وصفة الطبيب بدواء يغلب على الظن مكافأته للدواء المكتوب فاذا حصل تلف من هذا الدواء فمن الذي يضمن في هذه الحالة؟ الصيدلي لان تغييره لهذا الدواء يعتبر تعديا وتفريطا وتدخلا فيما لا شأن له به فالدواء المكتوب في الورقة يجب على الصيدلي صرفه ولا ينبغي له ان تحمله رحمة المريض بتبديل الدواء الى دواء اخر فان الطبيب ابسط من الصيدلي في تحديد نوع الداء وتشخيص الدواء فاذا حصل من الصيدلي شيء من ذلك فانه يظمن بلا شك مسألة ما الحكم لو صرف الصيدلي الدواء الذي يصرف عادة بلا بلا توصيف طبي وحصل التلف بهذا الصرف فهمتم المسألة؟ مثل ماذا مثل البنادول مثلا فان البانادول يصرفه الطبيب عادة جرت العادة العادة محكمة فيها فحصل التلف من هذا الصرف فهل يضمن؟ الجواب لا ضمان عليه في هذه الحالة لان العادة جرت بان الصيدلية يصرف هذا الدواء المطلوب من قبل المريض بلا بلا وصفة طبية سابقة لعل القاعدة اتضحت ان شاء الله ومن القواعد المؤثرة في المجال الصحي والطبي ايضا قاعدة تقول الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة اعلم رحمك الله تعالى ان مطالب الانسان لا تخرجوا عن ثلاثة اشياء اعلم رحمك الله تعالى ان مطالب الانسان لا تكاد تخرج عن ثلاثة اشياء مطالب ضرورية ومطالب حاجية ومطالب تكميلية تحسينية هل هناك مطالب للانسان في حياته غير هذه الامور الثلاثة؟ الجواب لا مطالبك اما ان تكون مطالب ضرورية واما ان تكون مطالب حاجية واما ان تكون مطالب تكميلية تحسينية فالمطالب الضرورية هي تلك المطالب التي لو لم تتوفر للانسان لادى عدم توفرها الى هلاك نفسه او تلف طرف من اطرافه هذا مطلب ظروري خلاص المطالب التي تتعلق بها ها حياة الانسان وروحه ونفسه او اطرافه او عطبه هذه مطالب ضرورية اما المطالب الحاجية فهي تلك المطالب التي لو لم تتوفر للانسان لعظمت عليه المشقة واشتدت به الكربة لكنه لا يهلك فالمطالب الحاجية انزل من المطالب الظرورية فالمطالب الضرورية تتعلق بها صحة حياة الانسان او بقاء طرف من اطرافه اما المطالب الحاجية فهي التي يطلبها الانسان لكشف كربته او لرفع المشقة عنه. فلو لم تتوفر له ذلك فانه يبقى في شدة ومشقة وكربة وعناء هاي يسميها العلماء مطالب حاجية اما المطالب التكميلية التحسينية فهي ما يقصد به زيادة الترفه وزيادة والزيادة في لين العيش وزيادة في التوسع لكن لا تعلق لها لا بمشقة ترفع ولا بحياة تبقى او تذهب اذا علم هذا فليعلم انتبهوا ان اي شيء يحتاجه الانسان فان حاجته في الشرع منزلة منزلة الضرورة بمعنى اننا انه كما ان الظرورة تبيح للانسان ان يقترف الحرام الذي يضطر له فكذلك حاجة الانسان الظرورية ايظا تجيز له ان يقترف من الحرام ما يدفع هذه الحاجة فالحاجة في حكم الشرع كالضرورة في ان كلا منهما يجيز ماذا يجيز يجيز يجيز الحرام لكن العلماء فرقوا بين التحريمين فقالوا اما التحريم تحريم مقاصد فلا يجيزه الا الضرورات واما واما التحريم تحريم وسائل فتجيزه الحاجات فاذا تتفق الضرورة والحاجة في ان كلا منهما يجيز الحرام. لكن ما كان تحريمه تحريم مقاصد لا تجيزه الا الضرورات وما كان تحريمه تحريم وسائل تجيزه الحاجات وعلى ذلك فروع منها جواز العمليات التجميلية اذا كان داعيها الضرورة او الحاجة غير ملحة منها جواز العمليات التجميلية اذا كان داعيها الضرورة او الحاجة الملحة واما اذا كان داعيها مجرد التكميل او التحسين او طلب الجمال فقط فانها في هذه الحالة محرمة لا يجوز للانسان الاقدام عليها فان قلت اضرب لنا امثلة على هذه العمليات التجميلية الضرورية او الحاجية فنقول لا بأس بذلك من الامثلة ازالة التشوهات التي تكون بسبب الحريق ونحوه فانها تزول بعمليات تجميلية وترجع المواضع المحروقة كما كانت او قريبا مما كانت هذا جائز لا بأس به وكذلك العمليات التجميلية بسبب التشوهات في حوادث السيارات ايضا هي جائزة لان داعيها الضرورة او الحاجة وكذلك العمليات التجميلية في ازالة اصبع زائدة او يد زائدة وكذلك العملية التجميلية في تعديل الاسنان وتقويمها او تصحيح الانف الاعوج الذي يشق على الانسان ان يتنفس معه وكذلك العمليات التجميلية للجفون المتهدلة الجفون الاجفان المتهدلة التي تؤذي العين وتحجب الرؤية فيجري لها الطبيب عملية تجميلية يرفع هذا الشعر عن العين فتلك العملية داعيها الحاجة. والحاجة منزلة من زينة الظرورة عامة كانت او خاصة وكذلك ايضا العملية التي تسمى بشفط الدهون او سحب الدهون من انسان عظم وزنه وافرط في سنته فان هذا لا حرج فيه ولا بأس وهي نوع مصنف في الطب من العمليات التجميلية بل ان الانسان اذا فعل هذه العملية فانه سيكون فيه ترهل عظيم فيجوز له حينئذ اجراء عملية تجميلية لازالة هذه الترهلات لان هذا من ازالة العين ولا حرج في ذلك كل ذلك مما لا بأس به بل ويجوز في اصح القولين اجراء عملية تجميلية لازالة الشعر الذي بين الحاجبين فان ما بين الحاجبين من الشعور لا يعتبر من الحاجب الذي يحرم اخذه فيجوز للمرأة ان تجري عملية تجميلية لازالة الشعر الذي بين الحاجبين. اذ ان الله لم يجري العادة في في الحاجبين ان يتصلا فلابد ان يكون بينهما فصل في العموم والاغلب فيكون اتصالهما من العيب الذي لا بأس في ازالته واخذ الشعر منه فاذا سألك سائل ما حكم اخذ الشعر الذي بين الحاجبين فقل هو جائز لا بأس به بل لو ان المرأة خرج لها شارب او لحية فانه لا بأس ان تزيلها بعملية تجميلية تقتل تلك البصيلات التي تسبب اخراج الشعر لا حرج في ذلك ولا ولا بأس به باذن الله عز وجل والامثلة على ذلك كثيرة فاي حاجة تقوم بالانسان فله فاي حاجة طبية مرضية تقوم بالانسان تضطره الى فعل شيء حرام اصلا هو فان هذا الحرام يعتبر له في هذه الحالة حلالا يعتبر له في هذه الحالة حلالا ومنها كذلك افتتاح بنوك الدم مع ان الاحتفاظ بالدم في الاصل الشرعي لا يجوز لان كل ما حرم بيعه حرم الاحتفاظ به والدم مما يحرم بيعه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم فالاحتفاظ به لا يجوز شرعا لكن حاجة الناس تقتضي ان شاء بنوك تسمى ببنوك الدم لان حاجة المريب قد تكون ناجزة ولا نجد متبرعا فيكون هذا الدم كالتعويظ لما يفقده بعظ المرظى من الدماء سبب الحوادث او بسبب اجراء العمليات او بسبب شدة النزيف ونحوها فالاحتفاظ بالدم يجوز شرعا لانها حاجة مع ان الاحتفاظ به محرم لكن تلك الحاجة اجازت هذا الحرام لان الحاجة منزلة الضرورة والظرورات تبيح المحظورات بل صار من الحاجات الملحة في هذا في هذا الزمان. فكم حصل به من نجاة ادمي كما هو معلوم لديكم ومما يفرع في هذا اعلم ان اصل استخدام النار في التطبيب لا يجوز لا يجوز ان يحرق شيء من بني ادم بالنار حرام لكن في حال الحاجة العلاجية او الضرورة العلاجية يجوز ذلك ويجوز في صورتين الصورة الاولى في حال الكي. فان حقيقة الكي احراق هذا الجلد احراق للجلد وتعذيب للانسان بالنار ولا يعذب بالنار الا الا الله تبارك وتعالى فاصل التعذيب بالنار محرم لكن هذا المحرم قد فك بسبب الحاجة فان الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع عرق احد الصحابة وكواه من باب التطبيب وقال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة شرطة محجم وشربة عسل او قال كية نار. وانهى امتي عن الكي النهي محمول على الكي الابتدائي فالكي يجوز في حالة الدفع لا في حالة الرفع الحالة الثانية جواز التداوي بالصعق الكهربائي اذا كان انفع لحالة المريض. مع ان الكهرباء نار ولا يجوز التداوي بها لكن يجوز التداوي بالصعق الكهربائي بالقدر الذي يحتاجه المريض لان ذلك ثبت طبيا نفعه فلا يدخل هذا بالتعذيب بالنار المنهي عنه شرعا لم؟ لان الحالة الصحية الطبية تحتاج له في بعض الحالات المرضية والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة ومنها ما يعرف في هذا الزمان باطفال الانابيب وذلك ان من الناس من يقدر عليه الا تكون عملية الجماع عنده منتجة للتلقيح فيحتاج الى تدخل طبي حتى تتم تلقيح بويضته مع مني ومع بويضة المرأة هو في العملية الجماعية التي تكون بين الزوجين الصحيحين ما يستطيع ان ما يستطيع لا لا يقبل منيه تلقيح هذه البويضة فلا بد من تدخل طبي فما حكم فما الحكم ان فما الحكم في اخذ شيء من منيه وتلقيحه في رحم المرأة الجواب في ذلك خلاف بين العلماء والقول الصحيح جوازه مع اخذ كافة الاحتياطات الطبية الا يختلط المني بمني اخر لان من مقاصد الشريعة حفظ الاعراف وحفظ النسل ولذلك لا يجوز شرعا انشاء بنوك تسمى بنوك المني كما هو حاصل في الدول الغربية الان وقد اصدرت مجامع الفقه الاسلامي باجماعها تحريم انشاء هذه البنوك لم لانه يقضي الى اختلاط الانسان فان من الناس من لا يكون قادرا على الانجاب فيذهب الى بنك الدم بنك المني ويأخذ نطفة فيها القدرة على الانجاب وتزرع تلك النطفة في رحم امرأة هذا الرجل هذا محرم باجماع العلماء. باجماع علماء المسلمين. لما؟ لان الزنا اصلا حرم لانه سقي الانسان ارض غيره بمائه هذا محرم لا يجوز يفضي الى اختلاط الانسان وقد يكون العيب في رحم المرأة ليس في مني الرجل فيعمدون في الغرب الى ماذا الى اخذ نطفة الرجل وتستأجر امرأة لزراعة تلك النطفة فيها فاذا انجبت اخذ الزوجان الولد فهمت هذا وهذا محرم شرعا فمثل هذه المسائل لابد ان يؤخذ فيها بعين الاعتبار قاعدة ان الاصل في الفروج التحريم والاصل الواجب اخذ كافة الاحتياطات في مسألة اطفال الانابيب. فلا تكون النطفة الا من مني الزوج. ولا يكون المزروع فيه تلك النطفة الا ايش الا رحم من اجيبوا يا اخوان الا رحم الزوجة وهنا يجوز شرعا اذ لا اذ لا مانع شرعية منه اذ لا مانع شرعية منه ولله الحمد ولعل القاعدة بذلك اتضحت. اي ضرورة علاجية لشيء من المحرمات فان هذا المحرم تجيزه الضرورة واي حاجية علاجية لشيء من المحرمات فان هذا المحرم تجيزه الحاجة لم؟ لان الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة ومن القواعد قاعدة تقول تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة فلا صلاح لهذا العالم الا باله واحد ولا لا فلو كان للعالم الى هاني لفسد العالم قال الله عز وجل لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا وقال الله عز وجل ولعلى بعضهم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا فوت اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض فكما ان صلاح هذا العالم كله يرجع الى ان الهه وربه المتصرف والمدبر فيه واحد فكذلك صلاح البلد صلاح البلد من اعظم ما يحقق للبلد صلاحا ان يرجع الامر والنهي فيها الى حاكم واحد ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما لان ما يجتمع في البلد خليفتان لانه سيعلو بعضهما على بعض فصلاح العالم عفوا فصلاح البلد انما يرجع في توحيد حاكمها فلا يكون في البلد الا حاكم واحد تؤخذ منه الاوامر وتؤخذ منه النواهي وتؤخذ منه الانظمة ولذلك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقولنا في القاعدة الرعية اي سائر الناس في بلاد هذا الحاكم فلا يجوز لهم ان يتخذوا الا حاكما واحدا وبناء على ذلك يتفرع عندنا في هذه القاعدة فروع طبية كثيرة منها وجوب طاعة الحاكم في الحجر الصحي على بعض المرضى اذا كانت المصلحة تدعو الى الحجر عليهم فاذا فاذا امر الحاكم بان من اصيب بهذا المرض يجب حجره فيجب على الرعية طاعته كما امر النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الافك الا يكلم النفر الثلاثة فكانوا يمرون في الشوارع ولا يخاطبهم احد هذا حجر حجر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الا يخاطبهم احد فامتثال الناس لامره حصلت به المصالح واندفعت به المفاسد فاذا امر ولي الامر ان من اصيب بهذا المرض الفلاني. انه يجب على المستشفيات حجره وعدم مخالطته للاصحاء فالواجب على الناس وعلى الاطباء وعلى المستشفيات. عامة كانت او خاصة ان تطيع ولي الامر في ذلك ولا تجوز مخالفته لان في الحجر على هذا المريض مصلحة وتصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة ومنها كذلك جواز طاعته في التسعير على المستشفيات او الادوية فاذا فرض ولي الامر على المستشفيات الخاصة تسعيرة في الدخول او تسعيرة في الكشف او تسعيرة في الدواء فلا لاحد ان يخالف امر ولي الامر في هذا التسعير فاذا رأى ولي الامام ان المصلحة هي التسعير فله ذلك وتجب طاعته فيه لكن ينبغي كما ذكرنا سابقا ان يكون تسعيرا عدل الله واكسفيه ولا شطط ومنها كذلك انه لا يجوز لاي احد ان يدخل دواء منع ولي الامر دخوله في بلاده واذا ثبت ان هذا الدواء قد هربه احد الناس فالواجب تعزيره التعزير الذي يردعه وامثاله عن مخالفة ولي الامر في مثل هذا ومنها كذلك الزاموا اهل بلده بالتوطين او التطعيم الوقائي فلا يجوز لاحد ان يتخلف عن طاعة ولي الامر اذا فرظ على اهل بلده التطعيم الوقائي من مرض قد يلم بهم ويفنيهم او يهلكهم او يوجب الضرر العظيم عليهم فيجب على الناس طاعته في ذلك ومنها كذلك انه تجب طاعته اذا امر باغلاق بعظ المرافق الصحية لمخالفتها لاصول الطب ولا يجوز التحايل على امره هذا بالرشاوى او الواسطات فجواز اغلاق بعض المرافق الطبية التي لا تلتزم باصول الطب هذا خاضع لامر ولي الامر فاذا امر باغلاق هذه الصيدلية امر باغلاق هذا المطعم امر باغلاق هذا المستشفى امر بتسفير هذا الطبيب فلا يجوز ان يتحايل من تحته على تنفيذ امره لانه ما امر بذلك الا والمصلحة متظمنة في امره وتصرف الامام على الرعية منوط منوط بالمصلحة ومنها كذلك جواز منع بعض الرقاة الذين لا يلتزمون بشروط الرقية الشرعية فلولي الامر ان ينظم اللجان التي تستكشف احوال القراء وما يفعلونه في الرقية وله ان يمنع من الرقاة من لا يلتزم بالانظمة في الرقية سواء كانت انظمة شرعية او انظمة عرفية فاذا صدر من بعض الرقاة ما يخل بالقراءة الشرعية اذا نوصح ولم يلتزموا بذلك فان لولي الامر ان يمنعهم ولا حق لاحد من الناس ان يقرأ رأى عندهم في هذه الحالة لان منعهم كان بحق فعلى اهل البلد ان يتعاونوا مع ولي الامر فيما ترجع فيما يرجع نفعه على صحتهم وابدانهم اما الان فانه تكثر الرشاوى ويكثر الكذب والتحايل والغش والتغرير والمخادعة والتماحل على انظمة ولي الامر الصحية. فتجد ادوية تدخل في البلد وولي الامر يمنع دخولها تجد ان بعض المرافق الصحية ممنوعة من مزاولة عملها ولكننا نفاجأ بانها لا تزال على مزاولة عمله ولهذا وهذا لا ينبغي ابدا فولي الامر تجب طاعته في غير معصية الله في في اي امر ومن ذلك الامور الطبية التي تتعلق بشأن بشأن صحة الناس بشأن صحة الناس