﻿1
00:00:15.250 --> 00:01:02.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. لا نزال ولله الحمد والمنة في قيد القواعد التي تتعلق بها مسائل طبية

2
00:01:03.100 --> 00:01:23.950
حتى اذا سئل الطالب عن شيء من تلك المسائل تكون عنده قاعدته التي يستطيع تخريج جواب هذا الفرع عليها  ومن القواعد ولا ادري عن ترتيبها عندكم القاعدة الخامسة وهي من قواعد الضرر ايضا

3
00:01:24.900 --> 00:01:50.850
تقول هذه القاعدة الضرر لا يكون قديما الضرر لا يكون قديما  اي ان الضرر ايها الاخوان تجب ازالته مهما كان زمن وقوعه فالضرر تجب ازالته مطلقا ولو كان في زمن حدوثه قديما

4
00:01:52.050 --> 00:02:09.800
فان الضرر حتى ولو كان قديما تجب ازالته ولا يجوز لاحد ان يحترم بقاء ضرر اذا كان قديما ولا حجة لاحد ان يحتج بقدم بقاء بقدم زمان الضرر على تجويز بقائه

5
00:02:10.550 --> 00:02:31.400
فمتى ما تحققت القدرة على ازالة هذا الضرر فانه يجب ازالته حتى ولو تقادم حتى ولو تقادم عهده فقد ازال النبي صلى الله عليه وسلم الاوثان التي حول الكعبة لان بقائها حول الكعبة ضرر

6
00:02:32.350 --> 00:02:51.300
مع انها نصبت من زمن قدم فالضرر لا يكون قديما بل ازالها صلى الله عليه وسلم ولم يحترم طول زمان بقائها او قدمه في شيء؟ طول زمانها او او قدمه

7
00:02:53.000 --> 00:03:20.400
ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وجدهم يلعبون في يومين كانت من ايام الجاهلية واحتفال الانصار بهذين اليومين كان من زمن قديم ولكن لما كان الاحتفال بهما ضررا لم يحترم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضرر وامر بازالته فقال لقد ابدلكم الله بهما

8
00:03:20.400 --> 00:03:46.400
خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى فالضرر لا يكون قديما فاي شيء من الضرر ثبت وقدرت على ازالته فازله تقبل الله منا ومنك. واياك ان تحترم طول زمان بقائه ولذلك فنحن نعرف خطأ كثير من الكتاب وانصاف المثقفين

9
00:03:47.300 --> 00:04:11.450
لما ازال بعض الافغان تلك الاصنام التي في الكهوف وتحركت اقلام العلمانيين على على هذه الازالة وقالوا انه لا حق لهم لانها اثار سياحية وانها اثار قديمة ولا يجوز ان يتعرض لمثل هذه الاثار بل ينبغي ان تستغل

10
00:04:12.100 --> 00:04:29.650
ونحوي هذا الكلام التافه السمج الذي سمعتموه فيما مضى والحق هو ما فعله هؤلاء الابطال من ازالة هذه الاوثان وتحطيمها وتكسير معالمها لانها اوثان تعبد من دون الله عز وجل

11
00:04:30.150 --> 00:04:51.100
فالواجب ازالة اي ضرر حتى وان كان زمنه حتى وان كان زمنه قديما فان قلت وهل ينتفع الطبيب او ينتفع المفتي في المسائل الطبية بهذه القاعدة فاقول نعم وذلك يتضمن فروعا

12
00:04:52.550 --> 00:05:13.900
من هذه الفروع وهو خطير ان هناك بعض النظريات الطبية باطلة فيجب تصحيح بعظ النظريات الموجودة في بعظ كتب الطب كالنظرية التي تزعم ان الانسان كان في مبدأه قردا ولا تزال كتب الطب

13
00:05:14.500 --> 00:05:33.900
في بعض البلاد تتوارث هذه النظرية من غير تعديل ولا تصحيح بحجة انها نظرية قديمة فنقول حتى وان كانت قديمة فانها ضرر والضرر لا يكون قديما ويزعمون ان الانسان كان في مبدأه قردا ثم تطور الى انسان

14
00:05:34.400 --> 00:05:57.450
فهذه النظرية نظرية كفرية الحادية مناقضة للقرآن ولاجماع المسلمين ومعارضة لتكريم الله عز وجل للانسان في قوله ولقد كرمنا بني ادم الاية فالواجب ازالتها من هذه المقررات والاجتهاد في ذلك

15
00:05:58.050 --> 00:06:15.950
وللاسف انها لا تزال الى الان او الى وقت قريب تدرس في كلية الطب ولكنها ازيلت من الكتب الطبية التي تدرس في بلاد التوحيد ولله الحمد ولكنها بقيت تدرس في بعض في بعض البلاد

16
00:06:16.600 --> 00:06:33.650
فيجب علينا ان ان نحاول ازالة هذه النظرية الفاسدة فان احتج علينا محتج بانها نظرية توارثتها كتب الفلاسفة وكتب الطب فنقول حتى وان كان زمن حدوثها قديما فان الظرر لا يكون قديما

17
00:06:34.350 --> 00:06:58.050
ومنها كذلك وهو في غير هذه البلاد وهي انه يجب تطهير الانهار مما يصب فيها من مجاري الاقذار المفتوحة عليها والتي تلوثها والتي توجب مرض الناس وحصول الامراض وانتشار البكتيريا والجراثيم بسبب تلوث مياه الانهار

18
00:06:59.000 --> 00:07:16.700
لا سيما اذا كان اعتماد شرب اهل البلد على هذه على هذه الانهار فانها حتى وان كررت وصفيت لا يزال بعض الجراثيم والبكتيريا عالقة فيها فتصيب الناس بالامراض التي تكثر بسببها ادوائهم

19
00:07:17.450 --> 00:07:35.050
ولا يجوز لاحد ان يقول ان هذه المجاري قد فتحت من قديم قد فتحت من قديم لان بقائها مفتوحة فيه ضرر على الناس في مصادر مياههم ومواردهم بل حتى لو اغتسل الانسان في مثل هذه الانهار

20
00:07:35.250 --> 00:07:53.400
لتضرر جلده وجسده فلا بد من ازالة هذه المجاري ولا عبرة بكونها قديمة لان الضرر لا يكون قديما بل حتى في مجاري الانهار في في مجاري في مياه المجاري التي تكون حول البيوت

21
00:07:53.700 --> 00:08:18.400
فانها قد تكون قد تحفر والبيوت بعيدة عنها ولكن حسب التطور العمراني تصل البيوت الى هذه المجاري فيتظرر الناس من روائحها وتكثر البكتيريا وتنتشر الجراثيم التي توجب كثرة الامراظ فيجب على الدولة حينئذ ان تبعد هذه المجاري عن محل عن محال الناس وكل هذا من باب الدفع ولا الرفع

22
00:08:19.900 --> 00:08:44.450
من باب الرفع من باب تحصين الناس وتحصين بيئتهم وتحصين جوهم وهوائهم ومناخ عيشهم حتى لا يصيبهم بسبب تلوثه امراض ومن الفروع كذلك وجوب اتلاف الادوية المصنعة قديما والتي ثبتت والتي ثبت بالاكتشاف الحديث

23
00:08:44.650 --> 00:09:05.150
انها تحمل في تركيبتها شيئا من الاضرار المنافية للصحة ولا عبرة بكونها من المكتشفات القديمة لان الضرر لا يكون قديما وبقاء هذه الادوية يتعاطاها الناس مع وجود الضرر فيها امر محرم لا يجوز

24
00:09:05.350 --> 00:09:31.500
لانه من الاضرار بصحة الناس واتلاف حياتهم ومنها فرع مهم وهو وجوب قطع الاشجار وجوب قطع الاشجار التي يكون نماؤه التي يكون في نمائها اضرارا بالصحة العامة اعني التي في شوارع المسلمين

25
00:09:32.650 --> 00:09:54.750
فاذا ثبت على حسب قول اهل الخبرة ان هذه الاشجار تسبب بعض الامراض او تطلق بعض البكتيريا او الجراثيم او توجب بعض الامراض فان الواجب على الدولة ازالتها فاذا اكتشف ذلك فيجب ازالتها

26
00:09:55.000 --> 00:10:13.750
ولا عبرة بكونها قد زرعت من قديم لان الضرر لا يكون قديما ومنها فرع تقدم لنا وهو وجوب الحجر على المتطبب الجاهل دفعا للضرر عن ارواح الناس كما يحجر على القاضي

27
00:10:13.850 --> 00:10:35.600
الجاهل ويحجر على المتعالم الجاهل ولا عبرة بان هذه المهنة قد ورثها كابرا عن كابر وقد تخرج من كليتها من زمن قديم لان بقائه في هذه المهنة ضرر والمتقرر عند العلماء ان الضرر لا يكون قديما

28
00:10:36.550 --> 00:11:00.800
ومنها كذلك وجوب تعديل بعض الانظمة الطبية التي ثبت ضررها وخطأها وصار التعامل بها مما يوجب تضييقا على الناس او غير ذلك فاذا كان في بقاء هذه الانظمة الطبية ضرر على الاطباء او على المرظى او على سير حالة المريظ الصحية

29
00:11:01.350 --> 00:11:23.250
فذلك يجب ازالته وذلك كالتعقيد في بعض الانظمة الروتينية التي لا فائدة من ورائها والتي يمكن الاستغناء عنها في المستشفيات فان الانسان قد لا يدخل في التداوي الفعلي الا بعد مروره على غرف كثيرة وتوقيعات متعددة

30
00:11:23.500 --> 00:11:43.150
ربما تسوء حالته المرظية بسبب هذا التأخير وهي انظمة ثبت ظررها وعدم وثبتت عدم كفاءتها في حفظ حالة المريض فازالة هذه الانظمة التي تحول بين ادخال المريض المحتاج للمستشفيات المتطورة

31
00:11:43.450 --> 00:12:04.950
يجب ازالتها لانها ضرر فان قيل انها انظمة ورثناها كابرا عن كابر وهي مقررة في نظام الدولة العام فنقول حتى وان كان ذلك فاذا ثبت ضررها فالواجب ازالتها لان بقائها ضرر ولا عبرة بكونها انظمة

32
00:12:05.050 --> 00:12:22.500
قديمة لان الظرر لا يكون قديما لاسيما وانها من وضع البشر وكلام البشر لا يحتمل صفة القداسة والبقاء والاستمرار والدوام. اذا ثبت خطأه وغلب على الظن عدم انتفاع الناس به

33
00:12:22.650 --> 00:12:49.450
وهذا يدخل تحت قاعدة كبرى تقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان. فالتجديد في الانظمة الطبية امر مطلوب على حسب واقع الناس وعلى حسب احتياجاتهم وعلى حسب زمانهم فربما ما يحتاج له في الزمان الماضي قد لا يحتاج له في الزمان الحاضر فالتجديد في مثل هذه الانظمة والتطوير فيها

34
00:12:49.600 --> 00:13:09.200
ومواكبة التقدم فيها امر مطلوب ولا ولا يتضمن تغييرها تغيير شيء من الشرع وانما تغيير كلام بشر وتعاميم بشرية ولعل القاعدة قد اتضحت اتضحت بذلك والله اعلم ومن قواعد الطب ايضا

35
00:13:10.350 --> 00:13:32.150
قاعدة في باب الضرر ايضا ونحن تروننا نركز على قواعد الضرر لان اغلب المسائل الطبية تتفرع على ازالة الضرر فعندنا قاعدة تقول الضرر لا يزال بمثله الضرر لا يزال بمثله

36
00:13:35.800 --> 00:13:57.650
فلقد تقرر بالدليل وجوب ازالة الضرر فكل ضرر فانه يجب علينا ازالته ولكن اذا امكن ازالته بلا ضرر فلا جرم انه هو الواجب واذا كان ولا بد في ازالته من ان يخلفه ضرر اخر

37
00:13:58.000 --> 00:14:22.550
فليكن هو الضرر الادنى لان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف وبالمناسبة فعندنا اربعة احوال في ازالة الضرر الحالة الاولى ان يدفع الضرر بلا ضرر وهذا هو وهذه هي الحالة التي نفزع لها في اول الامر

38
00:14:24.700 --> 00:14:48.850
الحالة الثانية ان يزال الضرر بضرر اخف فاذا لم نستطع الحالة الاولى فلا اقل من ان ننتقل الى بدلها وهي الحالة الثانية واما الحالة الثالثة فهي ازالة الضرر ويخلفه ضرر مساو له

39
00:14:50.300 --> 00:15:10.700
فهذا الضرر في هذه الحالة يبقى ولا تنبغي ازالته ففي الحالة الاولى فيما لو لم يخلفه ضرر تجب ازالته وفي الحالة الثانية اذا كان سيخلفه ضرر اخف اخف منه ايضا تجب ازالته

40
00:15:11.250 --> 00:15:27.500
واما في الحالة الثالثة وهي فيما اذا زال بضرر مثله اي مساو له فهنا يبقى الضرر الاول على ما هو عليه ولا تنبغي ازالته  ومن يعطيني الحالة الرابعة مثله لا

41
00:15:28.200 --> 00:15:47.450
ان يزال الضرر ولكن بضرر اشد؟ وما حكم هذه الحالة محرمة من باب اولى اي لا تجوز لا يجوز ازالة الظرر في هذه الحالة من باب اولى وعلى ذلك جمل من الادلة اذكر لكم منها

42
00:15:48.150 --> 00:16:14.000
حديثا واحدا فقط وهي ان اعرابيا دخل المسجد وبال فيه فقام الصحابة ليضربوه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ادعوه واهريقوا على بوله ثجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء

43
00:16:14.450 --> 00:16:34.950
فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فنهاهم عن القيام اليه لضربه ونهاهم عن زجره لان في ذلك ضررا اعظم لانه ربما قام وهو لا يزال يبول فتنتشر بقعة النجاسة في

44
00:16:35.350 --> 00:16:57.950
مواضع متعددة او ربما احتبس بوله في حال خروجه تضرر بدنه او ربما كان حديث اسلام او كان سيسلم جديدا او كان يريد ان يتعرف على هذا الاسلام فيقول في نفسه اسلام اوله ضرب

45
00:16:59.500 --> 00:17:21.950
فماذا سيكون اخره فينكس عن الاسلام فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ازالة هذا الضرر بمثله او بما هو اشد منه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المنافقين

46
00:17:22.700 --> 00:17:44.250
المندسين في صفوف المسلمين ولا يتعرض لهم وكان ينهى عن قتلهم لانه يدفع بهذا الضرر ضررا اعظم وهو حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه والادلة قد ذكرناها في غير هذا الموضع

47
00:17:45.400 --> 00:18:09.550
واما فروعها المتعلقة بالمجال الصحي او الطبي فهي كثيرة منها مثلا انه لا يجوز اجراء العمليات التي يغلب على الظن عدم نجاحها او كانت نسبة نجاحها اقل من نسبة او كانت نسبة نجاحها اقل من نسبة فشلها

48
00:18:11.050 --> 00:18:32.550
فاذا كانت تلك العملية نسبة نجاحها ضئيلة وقليلة او منعدمة وقد تؤدي الى هلاك المريض او تلف بعض اطرافه او ذهاب بعض حواسه فلا يجوز حينئذ اجراء هذه العمليات لان الضرر الذي هو المرض الحاصل في المريظ

49
00:18:32.600 --> 00:18:51.000
لا يدفع بضرر مثله فضلا عن ضرر اشد منه كما تقرر في هذه القاعدة ولذلك لا يجوز اجراء الطبيب للعملية الا في حالتين في حالة ما اذا كانت نسبة نجاحها اكثر من نسبة

50
00:18:52.800 --> 00:19:10.500
عفوا الا في حالة واحدة وهي في حالة ما اذا كانت نسبة نجاحها اكثر بالنسبة فشلها واما اذا استوت او كانت اقل فلا يجوز للطبيب في هذه الحالة ان يخاطر بحياة المريض

51
00:19:11.150 --> 00:19:30.250
فان بقاء حياته مع وجود هذا الضرر الذي فيه الان خير من تلف حياته او تعظم الظرر او تفاقمه فالضرر لا يزال بمثله ولا ولا يزال بضرر اشد ومنها كذلك انه لا يجوز التبرع

52
00:19:30.900 --> 00:20:01.150
بالاعضاء التي يحتاجها المتبرع في جسده فانه سيزيل ضرر مريض اخر باحداث ضرر مثله في جسده والضرر لا يزال بمثله ومنها كذلك انه لا يجوز للطبيب ان يصرف دواء لمريظ يعالج علته ويفاقم عنده علة اخرى

53
00:20:01.850 --> 00:20:24.250
فان من الادوية ما يكشف مرضا ويزرع في الجسد مرضا اخر فلا يجوز صرف هذا الدواء للمريظ بسبب علة فيه اذا كان هذا الدواء يحدث فيه علة اخرى كالعلة التي فيه او اشد لان الضرر لا يزال بمثله

54
00:20:24.250 --> 00:20:47.550
ولا باشد منه ومنها كذلك انه لا يجوز الذهاب للسحرة ولا للكهان ولا للعرافين ولا للمشعوذين للتداوي عندهم لانهم لا يعالجون الا بضرر اعظم من مرضك. وهو ذبح توحيدك وقتل عقيدتك

55
00:20:49.150 --> 00:21:16.100
ولابد من ذلك فان الشياطين لا تخدمهم الا على قدر ذبحهم وذبح مراجعيهم للتوحيد وفساد الاعتقاد فان هؤلاء الكهان والسحرة يأمرون المرضى بامور شركية كذبح لغير الله او استغاثة بغير الله

56
00:21:16.700 --> 00:21:38.000
او سجود لغير الله او سب الدين او البول على المصحف اكرمكم الله واكرم الله المصحف او غير ذلك من الامور التي لا يتصور المسلم صدورها ممن ينطق الشهادتين ولكن بسبب قوة مرضه سيفعل ذلك

57
00:21:39.650 --> 00:22:00.650
ويقتل حينئذ توحيده الذي هو اعظم الظرر على الاطلاق. ففساد العقيدة وفساد التوحيد هو اعظم الظرر فبقاء الانسان مسحورا ايسر له عند الله عز وجل واخف له في حسابه من ان يكشف عنه هذا السحر

58
00:22:01.600 --> 00:22:30.750
ويقتل في المقابل توحيده وعقيدته ومنها كذلك انه يجوز في هذه الازمنة يا عبد الله خليكم معي انه يجوز في هذه الازمنة مع تقدم المخترعات الطبية ولله الحمد ان يشق بطن المرأة الميتة الحامل اذا غلب على الظن بقاء جنينها حيا

59
00:22:31.950 --> 00:22:52.500
لا كما نص عليه الفقهاء في كتبهم في الزمن السابق انه ينتظر بها حتى يغلب على الظن موته ولا يجوز ان يتعرض لها بشق لان الشق فيه تشويها لان الشق فيه من التشويه

60
00:22:53.200 --> 00:23:13.650
للمرأة ما فيه لكن هذا على الزمن السابق واما في زمننا هذا فان العملية تجرى ثم يلحم الجرح ويعود كما ويعود كما كان. فلا تشويه يحصل فيه فاذا علم الطبيب او غلب على ظنه بقاء حياة الجنين سليمة

61
00:23:14.250 --> 00:23:40.300
وامه قد ماتت فله شق بطنها واخراج هذا الجنين منها وهذا الشق يتم بالطرق الخبيثة ويعاد مرة اخرى وكأن شيئا لم يحدث فلا يتضمن هذا الشق شيئا من انتهاك حرمة الميت بل فيه انقاذ حياة معصومة

62
00:23:40.500 --> 00:24:01.300
ولا يجوز التفريط في ذلك فلابد من دفع الضرر بهذا العمل ومنها كذلك ان ما يعرف بالدول الغربية وقد استورد لبعض الدول الاسلامية والعربية ولا حول ولا قوة الا بالله

63
00:24:02.200 --> 00:24:25.650
بقانون انهاء حياة المريض هو قانون محرم شرعا واجماعا هذا القانون الملعون قانون ابليس لا يجوز العمل به في بلاد المسلمين مطلقا والذي يعمد بموجبه الطبيب الى القضاء على مريضه بحقنة

64
00:24:25.800 --> 00:24:49.250
او جرعة زائدة من الدواء يقصد بذلك اراحة هذا المريض من المه ووجعه وهذا عمل اجرامي لا يجوز اقراره وقانون فاجر لا يجوز العمل به مطلقا وعلى ولي الامر وفقه الله

65
00:24:49.500 --> 00:25:11.650
ان ينكر ذلك في بلاده فان ازهاق النفس لا يجوز الا بالحق كما قال الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق بل ان ذلك لو حصل باذن المريض لعد انتحارا

66
00:25:13.000 --> 00:25:35.500
فاذا وقع المريض على ورقة انهاء حياته عملا بهذا القانون فانه يعتبر انتحارا اي قاتلا لنفسه ومن وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم. خالدا مخلدا فيها ابدا

67
00:25:36.000 --> 00:25:55.150
ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا

68
00:25:55.650 --> 00:26:13.750
كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وان طال زمن المريض فلا يسوغ لاحد ان يتعرض له بازهاق او قتل فان المرض كفارة وهو خير وقدر من اقدار الله عز وجل

69
00:26:13.800 --> 00:26:30.400
حتى وان بلغ به الالم مبلغه فلا يجوز ان يتعرض له بقتل فهذا القانون لا يجوز العمل به ايها الاخوان مطلقا لانه يتضمن مخالفة ما تواترت به الادلة من وجوب حفظ النفس

70
00:26:30.400 --> 00:26:52.400
البشرية بل ان تمني الموت لا يجوز بسبب الظر الذي نزل به. فكيف اذا اذن المريض ووقع على التعهد بعدم المطالبة باي باي تعويض اذا قتله الطبيب المجرم يقول الله عز وجل ولا تقتلوا

71
00:26:52.550 --> 00:27:17.850
انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومنها كذلك لا يجوز للمرأة ان تتناول حبوب تأخير الحمل اذا تضمن استعمالها ضررا

72
00:27:18.600 --> 00:27:43.300
فان الضرر لا يزال بمثله فلا يجوز للمرأة ان تتناول الحبوب المؤخرة للدورة او للحمل اذا تضمن تناولها ضررا وكيف نعرف انه يتضمن عليها ضررا؟ اذا اثبت ذلك الطبيب المسلم الثقة

73
00:27:44.300 --> 00:28:08.050
فاذا ذكر الطبيب ان استعمال هذه الحبوب يوجب الضرر على المرأة فلا يجوز لها ان تستعملها لانها تريد ان تؤخر حملها حتى تتخلص من ضرر تتابع الاولاد. لكنها ستتخلص من ذلك بضرر يعقبه في جسدها. مساو او اشد

74
00:28:09.600 --> 00:28:30.200
ومنها كذلك انه لا يجوز للمرأة ايضا في فرع اخر ان ان تتناول حبوب منع نزول الدورة اذا خافت من نزوله قبل طواف الافاضة اذا كان استخدامها يوجب لها ضررا محققا

75
00:28:32.450 --> 00:28:56.550
فحيضها قبل الطواف ظرر عليها لانه سيوجب لها التأخير حتى تطهر وقد يؤدي ذلك الى ذهاب رفقتها عنها او ايذاء محرمها في بقائه معها واطالة مكثه حتى تطهر فيعمد بعض النساء الى تناول الحبوب المؤخرة للحمل

76
00:28:56.750 --> 00:29:18.650
عفوا المؤخرة لنزول الدورة ولكن تتضرر بسبب ذلك فحينئذ يقول لها الشارع لا يجوز لك ان تدفعي هذا الضرر بضرر مثله لان الضرر لا يزال لا يزال بالضرر لا يزال بالضرر

77
00:29:20.700 --> 00:29:54.400
ولعل الفروع كافية في ايضاح هذه القاعدة ان شاء الله ومنها كذلك قاعدة من قواعد الضرر تقول هذه القاعدة معنى ايش الضرر الاشد من يكمل ذكرناها قبل قليل يزال بالضرر

78
00:29:54.450 --> 00:30:19.750
الاخف ومعناها واضح جدا ولله الحمد وهي انه اذا تعارض الضرران او مفسدتان وكان لا بد من الوقوع في احداهما فاننا ننظر الى الكبرى والصغرى فنجعل المفسدة الصغرى دافعة للمفسدة الكبرى

79
00:30:20.100 --> 00:30:51.050
ونجعل الضرر الاشد ونجعل الضرر الاخف مزيلا للضرر الاشد وهذا لان الشريعة مبنية على ماذا على على ترجيح اعلى الصلاحين بتفويت ادناهما وعلى دفع اعلى الضررين والفسادين بارتكاب ادناهما واخفهما

80
00:30:51.900 --> 00:31:16.750
لان الشريعة جاءت بتكميل بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها انتم معي ولا جاكم النوم ويدخل في ذلك جمل من الفروع الطبية فيدخل في ذلك انه يجوز للانسان ان يتناول الدواء

81
00:31:18.400 --> 00:31:39.050
الذي فيه شيء من السموم اليسيرة اذا ثبت طبا انتفاع المريض به وعدم الضرر مع ان تناول شيء من السم اليسير قد يكون مضرا بالانسان لكننا ندفع بهذا الضرر الاخف ضررا

82
00:31:39.450 --> 00:32:06.950
اشد واعلى منه فلا بأس بتناول هذا النوع من الادوية ومنها كذلك جواز التخدير لاجراء عملية جراحية مع ان الاصل في التخدير المنع لان فيه ظررا ظاهرا ولذلك فلا يعمد الاطباء الى التخدير الا في ماذا

83
00:32:07.450 --> 00:32:31.850
الا في حالات الضرورة ويعمد الاطباء في اول الامر الى التخدير الجزئي اذا كان يكفي بدلا عن التخدير الكلي لما فيه من الضرر على المريض لكن يتحمل ضرره اذا كان سندفع به ضرر مرض اشد

84
00:32:32.050 --> 00:32:53.750
واعظم لان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف ويدخل فيه ايضا جواز بتر العضو المتآكل مع ان بتره يتضمن ظررا لكننا ندفع به ضررا اعظم من ذلك وهو بقاء الجسد حيا معافى

85
00:32:55.200 --> 00:33:18.650
ومنها كذلك انه يجوز للمرأة ان تأكل الحبوب المانعة للحمل اذا كان الحمل يضر بحياتها اضرارا ظاهرا بينا فان تناولها وان كان فيه شيء من الضرر الا انه ضرر اخف من ضرر ذهاب حياتها بالحمل وتلفها وهلك

86
00:33:18.650 --> 00:33:57.100
ومنها كذلك انه يجوز استعمال سائر الحقن الطبية مع ان فيها وخزا وتعذيبا للانسان وفيها ولكن فيها منفعة عظيمة في حماية جسده من الضرر وزوال المه بهذه الحقنة فاستعمالها وان كان فيه وخزا والما وتعذيبا وهذا ضرر الا اننا نستدفع بهذا الظرر ظررا اعظم واشد

87
00:33:57.100 --> 00:34:26.000
وهو بقاء هذا المرض العضال ومنها كذلك انه يجوز للمرأة استئصال رحمها انه يجوز للمرأة استئصال الرحم اذا كان في بقائه مفسدة كبعض انواع القروش في الرحم التي قد تفضي الى ذهاب حياتها

88
00:34:26.650 --> 00:34:47.500
وتلف روحها فاذا قرر الاطباء الثقات الحاذقون المهرة بان بقاء رحم هذه المرأة بان بقاء رحمي هذه المرأة في جسدها يوجب هلاكها وتلفها فانها يجوز لها ان تجري العملية في استئصال هذا الرحم

89
00:34:47.600 --> 00:35:20.500
مع ان استئصاله فيه ضرر ولكن ليس باعظم من ضرر ذهاب حياتها وتلف روحها ومنها كذلك جواز كشف ما تدعو الضرورة الى كشفه من العورة مع ان كشف العورة فيه ضرر على الانسان

90
00:35:21.000 --> 00:35:49.050
لكنه يستدفع بهذا الضرر الاخف ظررا اشد فهو يقصد به دفع ضرر اشد والمتقرر ان الظرر الاشد يدفع بالضرر الاخف ويدخل في ذلك ايضا جواز الختان او مشروعية الختان لان بقاء هذه الجلدة او الكمرة او القلفة

91
00:35:50.300 --> 00:36:14.300
فيه ضرر شديد جدا وقطعها فيه ضرر ولكنه ضرر خفيف لا سيما اذا لم ولا سيما اذا كان الختان في زمن الصغر فانه اسرع للبرء وانسى للالم وابعد عن التبعات

92
00:36:15.400 --> 00:36:34.100
مع ان الطفل سيبكي بكاء عظيما بل ربما من شدة بكائه قد يغمى عليه بسبب القطع لكننا نتحمل هذا الظرر الاخف استدفاعا للظرر الاشد فان تلك الكلفة او الكمرة او الجلدة اذا كانت باقية

93
00:36:34.550 --> 00:36:58.200
فانه يحتبس في فانه فان البول يحتبس في غضونها. ويوجب كثرة الالتهابات وفساد وفساد الطهارة فضرره شديد فاحتمل الشارع هذا الضرر الاخف من اجل الضرر الاشد واحمدوا الله على ان من العادة في زمننا ان الختان يكون في الصغر

94
00:36:58.400 --> 00:37:19.000
اوتذكر زمن ختانك يا فهد الجواب لا اوتعلم انك بكيت بكاء شديدا ما تدري ولا تذكر شيء لكن كان كانت عادة العرب في الزمن السابق لا يفتنون الذكر الا اذا راهق البلوغ

95
00:37:20.100 --> 00:37:41.400
يعني في السنة العاشرة او الحادية عشرة انا نسميهم العوام قليبة زد حياء فيأتي الخاتم بالسكين يحدها امامه والطفل قد امسكه ابوه او عمه او اخوه او قيدت يداه ورجلاه

96
00:37:41.900 --> 00:38:03.350
وربما بعض هؤلاء يذهبوا عقله بسبب شدة خوفه قال ابن عباس وكانوا يفتنون اذا رهق الصبي البلوغ ولذلك هذه عادة طيبة جدا اننا بترنا وقطع منا ونحن لا نزال صغارا

97
00:38:05.800 --> 00:38:22.950
وقد اجمع العلماء على مشروعية الختان في حق الجنسين لكن العلة في ختان الذكور تختلف عن العلة في ختان الاناث فالعلة في ختان الذكور هو تكميل الطهارة الواجب تكميلها شرعا

98
00:38:23.400 --> 00:38:47.200
ولا يتحقق كمالها الواجب الا بهذه الا بالختان فالختان يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما ختان المرأة فلا تعلق له بطهارتها وانما له تعلق بتعديل ظلمتها اي شهوتها

99
00:38:48.000 --> 00:39:07.800
ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول للخافضة التي تخفض النساء اي تختن في المدينة اشمي اي اقطعي ولا تنهكي اي لا تأخذي الجلدة التي كعرف الديك كاملة فانه ابهى للوجه اي انظر للوجه واحظى عند الزوج حتى لا تذهب

100
00:39:07.800 --> 00:39:34.350
المرأة كلها وقد جرى عرفنا ايضا في نجد الا يختنى النساء  والقول الصحيح ان ختان الرجال واجب لتعلقه بامر واجب واما ختان المرأة فهو سنة ومكرمة لانه يتعلق بامر يرجع الى تكريم المرأة من عدم التطلع للرجال

101
00:39:34.350 --> 00:39:54.750
شدة شهوتها قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ولذلك يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء يا ابن القلفاء لان امه اذا كانت قلفاء فانها تتطلع للرجال لشدة شهوتها واذا اخذت

102
00:39:55.100 --> 00:40:14.650
الجلدة كلها بردت شهوتها فصار الاخذ المشروع والاخذ المتوسط الذي يدفع به المفسدة وتبقى به المصلحة جاكم النوم ولا تبونا نطلع من ذا الفرع ما اصلح لكم ذا الفرح جيدة

103
00:40:15.600 --> 00:40:40.200
نكمل ولا خلاص ومن الفروع كذلك ان الكافر اذا اسلم غير مختون وخيف بختانه هلاكه فاننا لا نقول للطبيب اقطع في هذه الحالة لم لان بقاءه غير مختون فيه ضرر

104
00:40:41.150 --> 00:41:01.650
ولكن ختانه اذا ادى الى هلاكه فيه ضرر اعظم والضرر الاشد يزال بالضرر الاخف بل حتى لو قلنا بان عرض الختان عليه في بداية اسلامه ربما يوجب نفوره وارتداده عن الاسلام

105
00:41:01.850 --> 00:41:26.350
فمن الحكمة الدعوية ان لا نبادره بذلك في اول الامر حتى يقوى ايمانه ويصلب عود اسلامه ويطلبه هو بنفسه لماذا؟ لان بقائه مسلما اعظم مصلحة من من مصلحة ختانه وكفره

106
00:41:26.550 --> 00:41:58.650
اعظم مفسدة من بقاء كلفته واذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما فراعينا مصلحة الاسلام على مصلحة الختان. واذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فراعينا عدم كفره على على بقاء كلفته

107
00:41:59.550 --> 00:42:35.650
واضح الكلام ها  ومن القواعد كذلك او تريدون نزيد فروع على قاعدة الضرر الاشد واضحة؟ ما عاد تبون فروع او تريدون ان نزيد ها في ناس يقولوا واظحة واظحة من يقول واظحة يرفع ايده

108
00:42:38.900 --> 00:43:19.250
من قال واضحة ابسألك سؤال اعد لي ما فهمت واعلم انك اذا اجبت ساكون سعيدا هم هذا هو المشروع. طيب اذا تعارض ضرران فايهما نقدم كيف يبقى الظلال اذا تعارض ضررانا انا ما قلت اشد ولا اخف اذا تعارض ضرران

109
00:43:19.800 --> 00:43:41.650
يرتكبوا اخف الضررين هذا هو المراد والمقصود من هذه القاعدة ومما يدخل تحتها ايضا جواز اجراء عملية الزائدة المتضخمة تعرفون الزايدة ولا لا وهي تتضمن قطع شيء من جسد الانسان

110
00:43:42.350 --> 00:44:06.350
فيلزم منها التخدير الكامل وشق جانب البطن وهذه مفسدة ولكننا ندفع بذلك مفسدة اكبر وهي مفسدة تلف النفس والهلاك بسبب الزائدة وقد كان اباؤنا الاوائل يموتون بسبب هذه الزائدة ولا يدرى عن سبب موتهم

111
00:44:07.050 --> 00:44:33.800
اذا انفجرت هذه الزائدة المتضخمة في الجسد فان الانسان يموت بسبب انفجارها وبقائها واذا تعارضا مفسدتان او ضرران روعي اشدهما بارتكاب اخفهما ومنها كذلك جواز تطبيب الرجال للنساء في تخصص لا يوجد فيه نساء

112
00:44:34.850 --> 00:44:55.550
وجواز تطبيب النساء للرجال في تخصص لا يوجد فيه رجال فاذا لم يكن غير ذلك ولا يمكن الا هذا فاننا نجيزه مع ان فيه ضررا بكون الرجل يطلع على عورة المرأة هذا ضرر

113
00:44:56.000 --> 00:45:19.250
وكون المرأة تطلع على عورة الرجل هذا ضرر ولكن لو ترك المريض بحالته لاوجب ذلك ضررا عليه ومفسدة اعظم فحين اذ نجيز تطبيب احد الجنسين للاخر في حالات الضرورة والحاجة الملحة التي لا بد من كشفها

114
00:45:19.250 --> 00:45:47.400
ولذلك يجوز توليد الرجال للنساء في حالة ما اذا لم يوجد طبيبة مولدة بعدين والعكس بالعكس يعني توليد النساء للرجال فيجوز للرجل ان يولد المرأة في حالة عدم عدم وجود امرأة تتولى توليد النساء

115
00:45:47.850 --> 00:46:06.750
مع اننا في هذا الزمان لا نحتاج لشيء من ذلك ولله الحمد والمنة ومنها وهو فرع قد لا نجده متحققا في احد منكم وهو ان هناك مرضا يقال له السبق

116
00:46:08.550 --> 00:46:33.400
وهو مرض اشتداد الشهوة بحيث ان المريض لا بد من استفراغ مائه الان فلو تأخر فربما تشققت انثياه وانفضخت خصيتاه ومات على اثر ذلك فهي حالة مرضية فيها ذهاب النفس اذا لم تراعى

117
00:46:33.550 --> 00:46:54.850
فاجاز الفقهاء لمن به سبق بشرطه ان يجامع امرأته حتى وان كانت حائضا اذا لم يكن عنده زوجة اخرى طاهرا ولم يستطع ان يشتري امة او لم يملك مهرا زواج بامرأة اخرى

118
00:46:55.100 --> 00:47:13.650
فاذا توفرت هذه الشروط واحتاج حاجة ضرورية قصوى الى الجماع واستفراغ منيه فيجوز له في هذه الحالة اي جامع بل يجوز له ان يجامع ولو في نهار رمضان. ويجب على زوجته ان تمكنه من هذا الجماع

119
00:47:14.200 --> 00:47:41.400
قال العلماء لانها في هذه الحالة ضرورة لحفظ نفسه ارأيت انسانا يغرق في ماء وعلى الشاطئ انسان صائم ويعلم ويعلم انه لا يستطيع انقاذه الا اذا افطر افيجب عليه الفطر في هذه الحالة؟ الجواب يجب عليه ان يفطر ويفسد صيامه مراعاة لاحياء ايش

120
00:47:41.600 --> 00:48:10.750
النفس البشري فان بدل اليوم يوما اخر لكن هل النفس لها بدل الجواب لا وهل عليه كفارة في هذه الحالة الجواب لا لانه غير مريد ولا مختار لهذا الجماع ومفسدات الصوم لا يترتب اثرها الا بعلم وذكر وارادة. فهو غير مريد. هو مقهور مضطر مكره الى هذا الجمع

121
00:48:10.750 --> 00:48:32.400
طيب والمرأة اذا وافقته ليس عليها كفارة لان الشارع هو الذي اجاز لها ان تمكنه والجواز الشرعي ينافي الظمان والكفارة ضمان فلا ضمان فلا ضمان عليها فهو يجوز له الفطر فلا ضمان عليه

122
00:48:32.500 --> 00:48:53.450
وهي يجوز لها الفطر فلا ضمان عليها بس هذا ليس لكل من اشتدت شهوته اذا لم يكن مصابا بهذا المرض ونسأل الله ان يعينه ويعينها ومنها كذلك او لعلنا لا نكتفي حتى لا تملوا

123
00:48:55.300 --> 00:49:33.100
ومن القواعد التي يخرج عليها مسائل طبية ولا نزال في قواعد الظرر ايضا قاعدة تقول يتحمل الضرر الخاص من يكمل يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وذلك لان الضرر الخاص اخف

124
00:49:34.800 --> 00:50:02.200
والضرر العام اشد والضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف فاذا تعارض ضرران احدهما يخص فردا والاخر يخص جماعة وكان لابد لزاما ان نقترف احد الضررين فاننا نعمد مباشرة الى ارتكاب ايش

125
00:50:02.700 --> 00:50:37.500
الضرر الخاص. ونستدفع به الضرر العام ويدخل في ذلك فروع سبق بعضها وهو منع زيارة بعض المرضى لضرورة علاجهم ويدخل في ذلك ايضا منع زيارة الاطفال لاقاربهم اذا اوجبت زيارتهم ضررا عاما على المرضى

126
00:50:39.150 --> 00:51:00.900
فيمنعون حتى وان حتى وان كان في ذلك شيء من الضرر على الممنوع الا انه ضرر خاص. ونحن نريد ان ندفع به ضررا ضررا عاما ومنها جواز تسريح من مات

127
00:51:01.050 --> 00:51:20.700
بمرض مفاجئ غير معروف وخيف من انتشار هذا المرض في البلد فلا بد ان نتعرف على حقيقة هذا المرض حتى نعرف لقاحه وعلاجه فاذا لم نستطع ان نتعرف على هذا المرض

128
00:51:20.750 --> 00:51:42.850
الا بتشريح هذا الميت فانه يجوز لنا ان نشرح جثته في هذه الحالة مع ان تشريح جثته فيه ضرر عليه هو لكنه ضرر خاص ونستدفع بهذا التشريح ضررا عاما على البلد عن البلد كله

129
00:51:43.750 --> 00:52:09.200
اليس كذلك واضح هذا الفرع فالتشريح فيها ضرر لكنه ضرر خاص ويراد به دفع ضرر عام ويدخل في ذلك ايضا جواز سفري بعض الاطباء لبلاد الكفر لتعلم تخصص لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين

130
00:52:11.550 --> 00:52:32.900
مع ان سفر الطبيب الى بلاد الكفر فيه ضرر عليه هو الا انه يعتبر ضررا خاصا لكن هذا التخصص الذي يتعرف عليه ويتعلمه سيرجع به الى بلاد المسلمين وينفع به فئاما من الناس لا يعدون ولا يحصون

131
00:52:34.050 --> 00:52:57.650
فان سلمنا ان في سفره ضررا فلا يعدو ان يكون ضررا خاصا عليه ونحن نستدفع بهذا الضرر الخاص ضررا عاما ويدخل في ذلك ايضا قلع السن الملتهب وازالته عن اللثة

132
00:52:57.950 --> 00:53:23.100
ازالة تامة اذا كان علاجه لا فائدة فيه وما ذلك الا لدفع ضرره عن اللثة وعن سائر الاسنان وعن سائر الجسد من الصداع وغيره مع ان قلع السن فيه ضرر لكنه ضرر يخص هذا الموضع خاصة

133
00:53:25.000 --> 00:53:49.300
والم القلع معروف الا اننا نستدفع بهذا الضرر الخاص ضررا عاما عن سائر عن سائر الجسد وعلى ذلك وعلى ذلك فقس ومن القواعد كذلك كم بقى العشاء عشر دقائق طيب نكتفي بهذا

134
00:53:49.350 --> 00:54:24.200
للاسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم اه نعم اي فرع انك كونك والله زوجة تشتاق الى زوجها عفوا كون كون هذا كون هذا

135
00:54:24.350 --> 00:54:40.450
الطفل سيأتي ويزعج المرضى كلهم فيمنع من الزيارة طب اوليس في منع هذا الطفل من الاتصال بابيه ورؤية ابيه ضرر؟ الجواب بلى ولكنه ضرر خاص نستدفع به ظررا عاما عن المرظى في ازعاجهم

136
00:54:42.950 --> 00:55:27.150
نعم ستأتينا قاعدة ان تصرف الطبيب على المريض منوط بالمصلحة نعم نقل ما فهمت التبرع يعني بها الجواب لا لا شأن لنا بذلك لا شأن لنا بذلك لان الميت دماغيا لا يزال محكوما بانه

137
00:55:27.450 --> 00:55:47.000
حي شرعا هل يورث اذا مات دماغيا جاوب له هل يدفن هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل يصلى عليه توب له فهو لا يزال حيا فيكون هو الذي ينبغي احترام مصلحته هو

138
00:55:47.500 --> 00:56:03.800
ولا ينبغي ان نهلك حياته من اجل احياء اناس اخرين هذا محرم لا يجوز تأتينا في اخر هذا الشرح ان شاء الله غدا عشاء او قبل العشاء لان المتن خفيف

139
00:56:04.350 --> 00:56:22.750
يمكن ننتهي منه قبل العشاء غدا ان شاء الله جمل من الترجيحات الفقهية في مسائل في مسائل طبية اولها ان موت الدماغ لا يعتبر موتا شرعا وان كان يعتبر موتا باعتبار الاصطلاح الطبي

140
00:56:23.200 --> 00:56:48.350
لكن الموت الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية انما هو الموت بالاصطلاح من يكمل الشرعي لا بالاصطلاح الطبي نعم نعم الجواب لا يجوز لاحد ان يوفي وصية على خلاف مقتضى الشرع

141
00:56:48.950 --> 00:57:20.550
والوصية بالتبرع بالاعضاء كانت على خلاف الشرع. فالشريعة لا تجيز لاحد ان يتبرع باعضائه لانها لا تدخل تحت ملكيته اذا كانت تستخلف فيجوز لا بأس بذلك نعم ايش ماء الحيض

142
00:57:21.600 --> 00:57:33.900
اصلا لا يجوز لنا ان نبحث في هذه المسألة الا اذا كان في الزوجة مانع من وطئها فاذا لم يكن ثمة مانع من صيام او حيض او نفاس فلماذا نبحث؟ فليجامعها ليل نهار

143
00:57:36.600 --> 00:58:03.200
هم لكن هذا الظرر الحاصل على هذه الزوجة ظرر خفيف انا ذكرته لكم شروطا وهي انه لا تستدفع شهوته الا بالجماع والا يملك طول مهر يعني حرة واو ثمن امة والا يكون له زوجة

144
00:58:03.500 --> 00:58:35.550
اخرى فاذا توفرت هذه الشروط انا ما ذكرت هذه الشروط؟ طيب المسائل يا طلبة العلم نعم يا هيثم المسماة بالاسورة النحاسية يسأل الشيخ هيثم سؤالا مهما وهي ان تعليق الاسورة النحاسية هل يجوز ولا لا

145
00:58:36.850 --> 00:58:55.150
هل يدخل في باب التمائم او لا يدخل قبل ان اجيب عن هذا السؤال اريد ان ابين لكم نقطة مهمة حتى نصف هذا المعلق بانه تميمة نقطة مهمة جدا حتى نصف هذا المعلق بانه

146
00:58:55.450 --> 00:59:14.950
تميمة فاذا توفرت هذه النقطة فالمعلق تميمة واذا لم تتوفر هذه النقطة فالمعلق لا يسمى تميمة وقليل من الناس ينبه عليها  وهي ماذا ان العلاقة بين التميم بين تعليق التميمة ومقصود معلقها

147
00:59:16.100 --> 00:59:36.700
علاقة خيالية وهمية لا حقيقة لها فاي شيء علقته وقصدت به شيئا من جلب خير او دفع شر. وهو في ذاته لا ينتج شيئا من ذلك وانما انت توهمت وتخيلت انه يوجب ذلك

148
00:59:37.250 --> 00:59:57.950
فهذا المعلق يسمى تميمة لان العلاقة بين تعليقه والاثر علاقة ايش خيالية وهمية لا حقيقة لها فهمتم هذا فهمتم هذا ولا لا لكن هناك بعض اللصوص الطبية تعلق على الانسان

149
00:59:58.900 --> 01:00:20.100
وهي توجب ماذا؟ اثرها باذن الله عز وجل فالانسان قد يعلق شيئا على يده تعليقا طبيا الاثر المراد من هذا التعليق اثر حقيقي واقعي قد اثبتته اللجان الطبية والتجارب قد اثبته القدر اي التجربة

150
01:00:20.750 --> 01:00:53.450
فيكون العلاقة بين المعلق وبين اثره المطلوب علاقة حقيقية لا خيالية وهمية. فلا يوصف هذا المعلق بانه تميمة ما فهمتم وبناء على ذلك نخرج الاسورة النحاسية فاذا قرر الاطباء بان تعليقها يوجب حماية الجسد من بعض الامراض او او تخفيف بعض الالام كالروماتيزم او غيره

151
01:00:54.600 --> 01:01:22.100
فحينئذ هل يسمى تعليقها تميمة الجواب لا يسمى لان العلاقة بين تعليقها وبين اثرها علاقة حقيقية واقعية ثبتت بالقدر اي التجربة ومن اهل الاختصاص في هذا الاثبات الاطباء واما التميمة من الودع والخرز

152
01:01:22.600 --> 01:01:41.650
والخيوط فان معلقها يطلب جلب خير او دفع شر وهي في حقيقتها لا اثر لها الا في من الا في خياله هو الا في اعتقاده وذهنه هو فيسمى تعليقها حينئذ

153
01:01:41.800 --> 01:02:03.350
تميم الشيخ اللي امامي الان علق نظارته على وجهه هذا نوع تعليق او يسمى قد علق تميمة الجواب لا لم؟ لانه هو بتعليقها يطلب خيرا ويستدفع شرا يطلب وضوح الرؤية التي تمكنه من تجاوز مواضع الخطر في طريقه

154
01:02:04.050 --> 01:02:21.650
فهو يستدفع بتعليقها ظررا ويجلب خيرا الاثر الذي يطلبه منها اثر حقيقي ولا وهمي وخيالي حقيقي لا خيالي. فاذا لا يسمى تعليقها يلا يا يلا يا عم لا يسمى تعليقها

155
01:02:21.900 --> 01:02:43.050
تميمة تعليق المرأة للقلادة في في عنقها هي تطلب اثرا وهو الجمال وهل تعليقها لهذا يوجب لها ما تريد؟ باذن الله الجواب؟ نعم. يتحقق لها ما تريد وهي انها تكون جميلة بالقلادة

156
01:02:46.450 --> 01:03:07.850
فلا يعتبر لبسها لتلك القلادة تميمة لكن لكن لو انها علقت تلك القلادة لجلب خير او دفع شر كحمايتها من العين حمايتها من الجن والشياطين حمايتها من كذا وكذا يسمى تعليقها حينئذ

157
01:03:08.050 --> 01:03:24.850
تميمة لان الاثر الذي تطلبه من هذا المعلق اثرا وهمي اثر وهمي خيالي فهمتم الفرق بين ما المعلقات واضح جدا الخاتم اولا يعلق؟ بل انظر الى تعليق دعاء السفر في السيارة

158
01:03:25.450 --> 01:03:45.550
ان اعتقد ان السيارة تحمى بهذا التعليق تميمة وان لم يعتقد الا مجرد التذكير سواء تذكير نفسه او من يركب معه فانه لا يعتبر تميمة اضرب امثلة اكثر واضحة؟ نعم

159
01:03:50.550 --> 01:04:10.800
نعم انت وضعت شيئا وهذا الوضع فعل افهم تاني هذا الفعل انت لا تريده لذاتي وانما تريده كوسيلة لترتب شيء ما هو الشيء الذي تريده من هذا الوضع حفظ الصغير

160
01:04:11.300 --> 01:04:29.150
طيب هل دل الدليل الشرعي او دليل التجربة القدري على ان الصغير اذا وضع بجواره مصحف يحميه من الضرر اذا هذا الاثر الذي تطلبه خيالي وهمي فهذا يسمى تميمة تميمة

161
01:04:30.700 --> 01:04:50.650
مدري وضحت طيب وضع المصحف في السيارة واحد يجاوب نفس الشي هذي القديمة لا ابغى جواب يقصد به يعني ما دام المصحف في وسط السيارة ما يصيبها شيء لا بنشر

162
01:04:51.000 --> 01:05:13.750
ولا حادث ولا عين ولا اذى فماذا تسمي وضع المصحف في هذه الحالة تميمة وهي تميمة من القرآن وهي محرمة طيب وان كان يضعه للمراجعة او لاستغلال وقته او لتعديل اخطائه التي لانه يراجع مثلا في ذهابه وايابه فهذا الوضع

163
01:05:14.200 --> 01:05:46.900
لا بأس به لانه يقصد به شيئا متحققا لا خياليا وهميا. نعم اي نعم صحيح  اذا كان عن تجربة متسلسلة صادرة من اهل الخبرة العارفين بها فانها تعتبر من جملة الدليل القدري الذي يجوز اعتقاد الاثر لهذا السبب لا بأس به

164
01:05:48.600 --> 01:06:05.400
من لا لا هذا كله من العوام هوام لا يؤخذ لا يؤخذ هذا الدين من العوام ولا من تجارب العوام وليس وليس ديننا مفتوحا لكل من هب ودب في في ماذا

165
01:06:07.250 --> 01:06:20.850
اي خلاص العوام اذا كانوا من اهل الخبرة العارفين بمثل هذا المجال وتواتر عندهم على حسب تجاربهم المتكررة التي نجح اغلبها مهوب لازم لازم كله فهذا يعتبر من الدليل القدري

166
01:06:21.300 --> 01:06:39.800
نحن عندنا قاعدة عقدية تقول كل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر ما المقصود بالقدر التجربة التجربة لكن شرط فيأتينا قاعدة ولا اريد ان استبق الاحداث ستأتينا بعد العشاء ان شاء الله او غدا

167
01:06:40.400 --> 01:07:01.800
ان التداوي على قسمين التداوي بالدواء الروحي والتداوي بالدواء الحسي التجريبي فالقاعدة في الدواء التجريبي انه على التجربة والقاعدة في الدواء الروحي ان مبناه على التوقيف والدليل وسيأتينا التفصيل فيها باذن الله فيما بعد

168
01:07:02.300 --> 01:07:20.050
لهذا انا سئلت عنها وسألت عنها فتبين لي انها مجرد خزعبلات وخرافات واوهام وخيالات لا حقيقة لها من في ارض الواقع ولا بتقارير الاطباء ولا يعرفها الاطباء اصل وانما هي خيالات وخزعبلات فيكون معلقها

169
01:07:21.850 --> 01:07:40.350
ها قد علق تميمة المشابهة في الصورة الظاهرية لا تنبغي لان الناس لا يدرون عن حقيقة نيتك وقصدك لا سيما اذا كان الانسان ممن يقتدى به وينظر له والى فعله

170
01:07:40.800 --> 01:08:09.250
فينبغي اجتنابها مطلقا سدا لذريعة التشبه ولا يعرف الناس حقيقة قصدك فيها ولذلك يحرم على الانسان ان يتشبه بالكفار ولو لم يقصد التشبه بهم نعم والله اما افتاء فنعم يجب

171
01:08:09.300 --> 01:08:29.500
لانها منكر والله عز وجل يقول لعن الذين الى ان قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا الى اخره واما نظاما وتطبيقا فهذا يرجع الى ولي الامر

172
01:08:37.150 --> 01:08:56.300
لا شأن لك بذلك. خلاص قد برأت ذمتك وابلغت ان من الشباب من يطلب ازالة المنكر رغما عن انف الناس كلهم فاذا لم يجد في ازالة المنكر الا تفخيخ نفسه والانكار بالتفجير انكر

173
01:08:56.550 --> 01:09:27.800
نقول لا لا يكلف الله نفسا اللوسة والانكار باليد من خصائص القادرين عليه اذا لم يتضمن الانكار به مفسدة اعظم نرجع لك نعم في منتصف الشهر الثاني بعد خفة ضوء القمر

174
01:09:28.000 --> 01:10:03.050
بعد ليالي الابداع سابع عشر او الثامن عشر او التاسع عشر نعم وصل بس ليش لا لا اعلم لا اعلم شيئا من ذلك انت تعرف بارك الله فيك ان الادواء النفسية تختلف قوة وعظما وخفة

175
01:10:03.200 --> 01:10:15.900
فاذا كان هذا من نوع المرض النفسي الذي يخشى اذا لم يخفف مرضه بمثل هذا التعاطي لتلك الادوية التي تشتمل على شيء من انه يهلك نفسه او او يدمرها او يهلك غيره

176
01:10:16.000 --> 01:10:32.650
او يوقع نفسه او غيره في الضرر الاشد العظيم فحينئذ يجوز له تناولها لانها ضرورة لا بأس بذلك نعم لا لا الخمر لا تجيزه الحاجة لا تجيزها الحاجة وانما تجيزها الضرورة فقط

177
01:10:39.200 --> 01:11:02.450
كيف يخوضوا التجارب في الادوية والدواء وهو عارف بتلك لا اذا كان جاهلا فلا يجوز له ان يتطبب في في صنع دواء للناس وهو وهو على جهل لا وهو على جهل لا يجوز

178
01:11:04.650 --> 01:11:28.900
كيف اذا كان عارفا بحقيقة هذه العملية وهذا المخترع وعارف بمكونات هذا الدواء وبمقدار الخلطات فيه فلا بأس بذلك لا حرج فيه اي ولكن التجربة تسبقها معرفة مو بيجي من الشارع ويجرب

179
01:11:29.250 --> 01:11:45.250
تسبقها معرفة طبية في خصائص الاعشاب في خصائص الادواء والادوية ثم بعد ذلك يجرب حتى ينتج علاجا ناجعا لكن اما ان يأتي انسانا جاهل من المعارف الابتدائية اصلا هو لا يعرف الطب ولا الاعشاب ولا خصائصه. ثم يقعد يخربص بعضها في بعض ثم اذا انفعت

180
01:11:45.350 --> 01:11:58.700
يطلعها دواء للناس؟ لا ما يجوز هذا ابدا لا يحل له ذلك هذا من هذا المتطبب الجاهل لا يجوز حتى وان وافق الداء لا يجوز العبث في المرة نجحت لكن المرة الثانية ما تنجح

181
01:11:58.950 --> 01:12:51.600
وليس كل دوا عندنا من قواعد الطب اللي تأتينا ليس كل دواء ينفع مريضا يكون ينفع مريضا اخر نعم ابر الكورتيزون ايه ؟ بنسبة نجاحها نسبة تخفيفها لهذا الالم ونسبة امن امن ضررها

182
01:12:53.700 --> 01:13:08.300
الحمد لله هذا هو اذا كان في النسبة الخمسين وما فوق فالامر فيها خفيف لكن اما اذا كانت نسبة نجاحها وعدم افضائها الى هلاك المريض اقل من خمسين فلا يجوز له استخدامه

183
01:13:14.550 --> 01:13:38.550
اي نعم كل شيء قد يؤدي الى الموت هذا علاج الكحة الان لو اشربه كله حتى النسبة البسيطة تؤدي الموت يرجع لاجتهاد الطبيب اما شف اما الفتية العامة فانه لا يجوز له ان يستعمل هذا الدواء الا اذا كانت نسبة نجاحه

184
01:13:38.750 --> 01:13:58.450
وامن افضائه الى هلاك المريض وتلفه فوق الخمسين وزيادة. فوق النص تبرأ به الذمة واما ما دون النصف فلا يجوز نعم قتل هذا قانون انهاء الحياة هو ما ما حكمه

185
01:14:01.500 --> 01:14:23.650
بحرمته نعم حتى وان كان امره الى الله عز وجل من الذي خلق هذه النفس الله ومن الذي نفخ النفس في هذا الجسد فلا يجوز لانسان ان يخرج هذه النفخة من هذا الجسد الا باذن من خلقها ونفخها

186
01:14:24.700 --> 01:14:37.700
هل الله عز وجل اذن لنا اذا اشتد الالم بالمريض ان نخرج هذه النفس او نزخ هذه الروح؟ الجواب لا فان هذا تعدي هذا ليس بحق احترام بقاء النفس مطلوب

187
01:14:39.650 --> 01:15:28.550
ها   لا بأس بذلك ما لم يكن في العورات المغلظة لا حرج فيه انتظر عندك عندك قاعدة انه لا انه لا ينبغي للانسان ان يرجح حياة على حياة الا اذا كان هناك مقتضى شرعي للترجيح

188
01:15:29.350 --> 01:15:47.900
فهذا المريض الذي سبق الى هذه الغرفة سبق الى مباح ومن سبق الى مباح فهو احق به فما دام حيا فهو متملك قصده هو احق بهذه الاجهزة فلماذا نرفعها؟ ونعدم حياته ونعطبها من اجل احياء رجل اخر

189
01:15:51.750 --> 01:16:09.400
اه مذنبون شرعا لكن لكن هناك مسألة لا يعتبرون مذنبين فيها وهي انه اذا جاء للطبيب مريضان حالة احدهما ميؤوس منها على حسب الخبرة الطبية وحالة الاخر قد يمكن ايش؟ انقاذها. فبأيهما يبدأ

190
01:16:10.050 --> 01:16:23.450
هنا يغلب جانب من يغلب على الظن بقاء حياته على اما ان نأتي الى مريظ لا يزال يتنفس ثم ننزع عنه الاجهزة ويموت امامنا حتى نسعف بها مريضا اخر ما يجوز

191
01:16:25.150 --> 01:16:39.100
فيموت الثاني لكن من الذي قتله الله عز وجل ليس ليس بفعل ولا تصرف منه فلا نلام على ذلك مثل مثل انسان يقول تبرع لي باعضائك يا اخي انا لو ما تبرعت لي مت

192
01:16:39.550 --> 01:17:07.650
قلت طيب من الذي قتلك؟ انا قتلتك انا ما قتلتك الله عز وجل هو الذي اذن بيموتك نعم والله على كل حال انا في نقدي في نقدي وفي في حدود علمي القاصر ان تناول هذه الابر الكيماوية حتى وان كان فيها شيء من الضرر الظاهر الا انه يستدفع بها

193
01:17:08.050 --> 01:17:23.550
ضررا اعظم وهي عطب الانسان وهلاكه فيما لو لم يتناولها. لا سيما اذا كان السرطان في مراحله المتأخرة يعني المتأخرة فانه حينئذ عادي لابد من الاستعمال نسأل الله ان يعافي الجميع

194
01:17:23.650 --> 01:17:35.850
وان يوفق الجميع وان يحفظ صحتنا وان لا يحوجنا لمثل ذلك ولا ولتطبيق هذه القواعد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله