﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:25.700
السؤال بعد هذا يقول صاحبه هل تجوز الاضحية عن الميت لقد اقتربت ايام الاضحى. وايام الاضاحي لو رعاك الله الاصل في الاضاحي انها مشروعة في حق الاحياء كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يضحون عن انفسهم ضحى نبيك صلى الله عليه وسلم

2
00:00:26.300 --> 00:00:44.650
كل سنة كان يضحي بكبشين اقرنين املحين احدهما عنه وعن اهل بيته والاخر عن من آآ وحد الله من امته وقد اقام في المدينة عشر سنوات يضحي كل سنة ورد هذا في حديث باسناد في مقال

3
00:00:45.000 --> 00:00:57.950
الاضحية عن الموتى لها احوال ان كان ذلك تبعا للاحياء فهذا مشروع قطعا والاصل فيه تضحية النبي صلى الله عليه واله وسلم عنه وعن اهل بيته وفي اهل بيته من

4
00:00:57.950 --> 00:01:19.800
كان قد مات من قبل ان كان تنفيذا لوصاياهم فلا حرج فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم اما التنفل والتطوع بالاضحية عن الموتى مستخلين عن الاحياء هذا من مواضع آآ الاجتهاد والنظر بين اهل العلم

5
00:01:19.800 --> 00:01:43.150
لقد اجاز فقهاء الحنابلة آآ يعني قياسا على جواز الصدقة عن الموتى لكن يبدو ان هذا القول مرجوح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن احد من امواته بخصوصه. لم يفرد احدا ممن سبقه الى الدار الاخرة من اقربائه او اهل بيته باضحية

6
00:01:43.150 --> 00:02:06.750
مخصوصة لم يضحي عن عمه حمزة ومنزلة حمزة عند نبينا لا تخفى. وحزنه عليه مستفيض ومشهور. ولا عن اولاده الذين ماتوا في حياته. وهم ثلاث بنات متزوجات وثلاث ابناء صغار ماتوا كلهم في في حياتي فاطمة فقط الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة. وماتت بعد موته بستة اشهر رضي الله عنها وارضاها

7
00:02:06.750 --> 00:02:20.600
عن ام المؤمنين خديجة وهي من احب نسائه كما لم يؤثر او لم ينقل او لا نعرف انه نقل عن احد من اصحابه انه ضحى منهم عن احد من امواته. فالذي يبدو

8
00:02:20.600 --> 00:02:59.000
اننا ندرج الموت تبعا للاحياء فهذا اتبع واقعد واسند واقرب الى مقاصد الشرع المطهر اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين  عند وفاة جدتي يوجد ارض للبناء. فكل اعمامي بنوا هذا المنزل وابي اخذ شقة في الدور الارضي هي بداية هذا المنزل

9
00:02:59.100 --> 00:03:24.050
والبيت يعتبر مشاع لا يوجد كل هذه الشقق هل نبيع العمارة ثم نقسم المبلغ بالتساوي ولا نقوم باقامة عقود لكل شقة علما لا يوجد عقود لكل شق. والله انا عندي مشكلة في في فهم صياغة السؤال فانا ارجو السائل ان يتصل علينا مشكورا او مزيدا من

10
00:03:24.050 --> 00:03:46.150
لكن ازا اردنا ان نقرر المبادئ او قواعد عامة اذا ماتت جدتك فما تركته يعتبر ميراثا ان كان لها اولاد بنين وبنات فللذكر مثل حظ الانثيين كان قد سبق احد منهم الى البناء في حياتها

11
00:03:46.200 --> 00:04:05.400
كما انفقه في البناء يقوم يحفظ له حقه فيه. ثم الباقي يقسم على وفاق كتاب الله عز وجل. كان في المسألة جوانب غير مفهومة. ارجو من السائل الكريم ان يكتب الينا او ان يتصل بنا ستجد لأ الرقم في الكنترول في الداخل بازن الله تعالى