﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:13.150
دكتور خالد نريد ان يكون حديثكم في اول هذه الحلقة ونحن في هذا الشهر عن اصحاب الاعذار في رمضان من يعذر يا شيخ من غير مسافرين نحن تحدثنا في حلقة سابقة مع احد ضيوف البرنامج عن المسافرين. نريد ان اصحاب الاعذار

2
00:00:13.350 --> 00:00:32.550
آآ الذين يعني آآ يجب عليهم الفطر اه مثل الحائض والنفساء والذين ايضا يا شيخ المرظى اه الذي يمكن ان يشفى والذي كذلك لا يرجى برؤه يا شيخ. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:32.800 --> 00:00:46.750
اما بعد فالله تعالى فرض الصيام على المؤمنين فقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال اياما معدودات فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من الايام الاخرى

4
00:00:46.850 --> 00:01:06.850
وهذا بيان ان فرضية الصيام من اصلها لرعي فيها حال الناس من حيث آآ الاعذار التي تطرأ عليهم مما يمكن ان يكون حائلا بينه وبين ما فرض الله تعالى عليه من الصيام. فلذلك قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فالواجب ان تصوم

5
00:01:06.850 --> 00:01:23.550
اياما اخر غير الايام التي اذن لكم ان تفطروا فيها وهي الايام التي يقوم فيها عذر السفر او او عذر المرض. الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا ايضا او على سفر. الشأن في في هذين الوصفين. المرض

6
00:01:23.600 --> 00:01:43.600
والسفر. نعم. فابتدأ بالمرض ثم ذكر السفر بعد ان فرض الله تعالى الصيام على الناس آآ دون لانه في اول الامر كان الامر اختياريا من شاء صام ومن شاء افطر وافتدى قال تعالى فمن كان منكم مريضا وعساه فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقون

7
00:01:43.600 --> 00:01:57.300
ان يقدرون ان يصوموه فدية فدية في حال عدم صيامهم. نعم. فدية طعام مسكين. فمن تطوع خير يعني زاد خيرا في الاطعام زاد خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. هذا هو

8
00:01:57.300 --> 00:02:15.950
الحال في اول فرض الصيام كان اختياريا ومع هذا يعني اشارت الاية الى ملحظ اخر من الذين يعذرون في الصيام وهم الذين يعجزون عن الصيام ولذلك قال وعلى الذين يطيقون. نعم. فهم من هذا ان الذين لا يطيقونه هم من المعذورون في في

9
00:02:15.950 --> 00:02:29.600
بتركهم للصيام. بعد ذلك قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم فكان لازما لكل مؤمن قادر

10
00:02:29.700 --> 00:02:52.000
على الصيام جاء العذر ايضا حتى لا يفهم ان العذر السابق قد ارتفع ونسخ كما نسخ مسألة التأخير قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بعد ذلك اشارت الاية المباركة الى الحكمة في هذا. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله عليه

11
00:02:52.000 --> 00:03:07.900
ما عداكم. فهذا التشريع لوحظ فيه اليسر وهو الا يكلف الناس بما لا يطيقون او ما يشق عليهم او ما يلحقهم عنتا. اه اه آآ الاعذار في الجملة ثلاثة. المرض نعم. وهو ما جاء النص عليه في القرآن

12
00:03:08.300 --> 00:03:27.600
السفر قد جاء النصائح في القرآن عدم القدرة وهذا ما اشارت اليه الاية وهو مفهوم من عموم الايات في مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله ونفسا الا وسعى لكن الاشارة اليه في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه هذا في ايات الصيام

13
00:03:27.700 --> 00:03:47.700
آآ ينضاف الى هؤلاء من حيث العذر الحائض والنفساء. نعم. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الحائض والنفساء لا يجوز لها الصوم ولا عليها ولا يصح منها وهذا مما تفارق به الاحوال السابقة المريظ اذا صام صح منه المسافر اذا صام صح منه السفر

14
00:03:47.700 --> 00:04:07.700
اه ايضا الذي لا يطيق الصيام اذا تكلفه فصام صح صومه. لكن الحائض اذا صامت فانها لا يصح صومه وكذلك النفساء لانها ممنوعة من الصيام وذلك حكم الله تعالى في حق الحائط فهي لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها

15
00:04:07.850 --> 00:04:27.850
لكن يجب عليها القضاء. نعم. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها. لان معاذ سألتها اه لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كنا نؤمر بذلك. فدلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بقضاء ما فاتها من ايام الصيام وهي في الجملة داخلة تحت قول

16
00:04:27.850 --> 00:04:47.850
تعالى فمن كان منكم مريضا. نعم. فالحيض نوع مرض يصيب المرأة ولذلك في الغالب ان حالة الحيض حالة يعني نوعا ما توصف رضية لانها قد تكون يعني المرأة يعني يصاحب هذا الخروج للدم آآ حال من الظعف وآآ الوهن والوهن في البدن

17
00:04:47.850 --> 00:05:11.600
مما يلحقها المرظى اذا الان عندنا آآ السفر تكلمتم عنه بقي عندنا المرض وعدم القدرة وعدم القدرة الحيض والنفاس الحيض والنفاس ايضا عن المرأة لا يحل لها ان تصوم ولا يجوز منها ولا يصح ولو صامت يجب عليها ان تقضي وهي اثمة بصومها هذا مما يعني تأثم

18
00:05:11.600 --> 00:05:31.600
به المرأة ان تصوم في وقت حيضها. طيب ما الحيض؟ هل الذي يحصل به الفطرة الحيض؟ هو خروج الدم المعتاد الذي لتعهده المرأة في اي لحظة من النهار في اوله في اخره ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة فانه يفسد صوم ذلك اليوم ويجب عليه القضاء. طيب هل

19
00:05:31.600 --> 00:05:41.600
يذهب عملها هباء لا تؤجر على الجواب لا. ما هو ما كان الله ليضيع ايمانكم؟ ان الله لا يضيع عمل عامل من منكم من ذكر او انثى. فالله تعالى لا يضيع العمل. الانسان

20
00:05:41.600 --> 00:06:01.900
مأجور هذه المرأة التي حاظت في اخر النهار مأجورة على كل لحظة تعبدت الله تعالى فيها بالصيام. لكن يجب عليها ان تقضي وهذا القضاء تؤجر عليه ايضا آآ فيما يتصل المرض الذي يبيح الفطر المرض معلوم انه هو ضد الصحة العلة وهو ضد الصحة

21
00:06:02.450 --> 00:06:22.450
والمرض معلوم انه انواع منه ما هو شديد ومنه ما هو خفيف منه ما هو مزمن ممتد لا يرجى البرء منه ومنه ما هو عارض آآ يرجى السلامة والعافية منه. فلذلك آآ كان المرض آآ محل اختلاف بين العلماء في مسألة

22
00:06:22.450 --> 00:06:34.400
ما يتعلق بالتفاصيل. ناخذ اول المرض الذي يرجى برؤه. نعم. ما هو المرض الذي يبيح الفطر هل كل مرض وعلة تبيحه الفطر؟ من اهل العلم من يرى انه ما سمي

23
00:06:34.450 --> 00:06:48.350
مرضا فانه يبيح الفطر ولو لم يؤثر على قوة الانسان فيما يتصل بالصيام فبما انه مريض فقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا ولو كان هذا المرض مثلا مرضا جلديا لا يؤثر على صحة الصيام ولا آآ

24
00:06:48.350 --> 00:07:05.550
يفطر ولا يرهق الانسان او اي نوع من انواع الامراض التي اصلا ليس لها تأثير على قوة الانسان وقدرته على الصيام. يعني ما تعرف الناس عليه على انه مرض اهو ما فما كان مرضا فانه يبيح الفطر وبهذا قال جماعة من اهل العلم من ابرزهم الامام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح

25
00:07:05.600 --> 00:07:25.300
اه وذهب طائفة من اهل العلم وهو قول الجمهور ان المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يلحق الانسان فيه مشقة بسبب الصوم او يلحقه ضرر بسبب الصوم. فعندنا الان اما ان يلحق الصائم مشقة بالمرض فهنا يباح له الفطر

26
00:07:25.300 --> 00:07:41.850
وهو رخصة اما ان يخشى زيادة المرض وهذا مما يباح به الفطر اما ان يخشى امتداد المرض تأخر البرء بسبب طياب فكل هذه الاحوال الثلاثة مما يبيح الفطر بالنسبة للمريض. اذا كان يشق عليه

27
00:07:42.200 --> 00:07:58.600
المرض بسبب الصوم فهنا يباح له الفطر اذا كان الصوم يؤدي الى زيادة المرض فانه يباح الفطر اذا كان الصوم يؤخر البرء نعم فانه يباح الفطر. هذه الاحوال الثلاثة وعندنا حال من

28
00:07:58.600 --> 00:08:18.400
ظرر وهو الظرر الخبري. يعني الظرر نوعان. ظار آآ حسي ملموس يشعر به المريظ. هنا ما في اشكال انه اذا ابح له الفطر بنص الاية. نعم. لكن اذا كان الظرر خبريا بمعنى ان يقول الطبيب ان صمت فانك ستتظرر. نعم. الصيام يظرك

29
00:08:18.450 --> 00:08:32.800
وهو يشعر بانه قوي وقد يحس من نفسه القدرة على الصيام فهل هنا يباح له الفطرة؟ الجواب نعم يباح له الفطر اذا كان المخبر بذلك طبيبا موثوقا في في موثوقا ليس فقط في

30
00:08:32.800 --> 00:08:52.800
كانت المقصود موثوقا في علمه. يعني في خبرته ومعرفته بطرائق العلاج وما تؤدي اليه الامراظ. فعند ذلك يباح له الفطر ولو كان ولو كان الظرر خبريا. اذا هذا ما يتصل بالقسم الاول من الامراض وهو ما يرجى برؤه. نعم. واما ما لا يرجى برؤه فهو

31
00:08:52.800 --> 00:09:10.050
المرض الممتد الذي لا يطمع الشفاء من شيخ ما يرجى برؤه هنا عليه القضاء فقط. عليه القضاء يحل له الفطر وعليه ان يقضي قول الله تعالى من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام فلم يفرض الله تعالى نعم الا الصيام من الايام الاخر. نعم

32
00:09:10.450 --> 00:09:31.250
المرضى الذين يرون شبرهم هم المرظى الذين تمتد بهم المرض ويجري في عرف الناس انه لا شفاء من هذا. نعم. اه المرظ الذي نزل بهم. هؤلاء اذا كان مرض آآ يؤثر على الصيام على النحو السابق اما مشقة واما زيادة في المرض ففي هذه الحال آآ يجوز لهم

33
00:09:31.250 --> 00:09:52.000
قطر ولا يجب عليهم الصيام ولا القضاء لانه هذا مرض ممتد لا يختص هذا الشهر بل هو ممتد ولا يرجى برؤه. فاذا كان كذلك فانه حق اه العاجز عن الصوم. وعليه فدية. اه مكان هذا الصيام. في قول جمهور العلماء. ذهب طائفة من اهل العلم

34
00:09:52.000 --> 00:10:02.000
الى انه لا شيء عليه اذا كان قد عجز عن الصوم. نعم. فلا شيء عليه. لكن الذي عليه جمهور انه اذا عجز عن الصيام فانه يطعم عن كل يوم مسكينا

35
00:10:02.000 --> 00:10:22.000
فهذا الاطعام آآ مما تيسر من اوسط طعام البلد يعني لو اطعم كيلو او او اقل من ذلك ما يخرج قيمة هذا الطعام؟ لا الواجب اطعام لان لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية مسكين. نعم. اه واذا كان لا يحسن ان يخرج هذا او لا يعرف ففي هذه الحال يمكن ان يعطي الجمعيات. نعم

36
00:10:22.000 --> 00:10:42.000
آآ ويكون هذا من باب اطعام من باب التوكيل في اخراج ما وجب عليه من اطعام المسكين مقابل الصيام. وبالنسبة بهذا الصنف من الناس دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليست منسوخة هي في الشيخ

37
00:10:42.000 --> 00:10:56.533
كالكبير والمرأة الكبيرة لا يقدران على الصيام فيطعمان. نعم. ومثله من لا يرجى برؤه المريض الذي لا يرجى برؤه ويعجز ولا ولا يقدر على الصوم فانه يلحق بهذا الصنف من الناس. احسن الله اليكم شيخ