ما كلامكم عن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث المشهور رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. جمع بين المغرب والعشاء جميعا وسمعا جميعا المغرب والعشاء والظهر والعصر. وفي رواية مسلم زيادة من غير خوف ولا بصر. ولا سفر. قال العلماء انه انه وجمع العذر غير هذه الثلاث اما مرض واما دحر في الاسواق على اثار المطر وقال ابن عباس الا يحرر امته وتحرير واما بوجود مطروا اثار وجود الدهر في الاسواق او مرض عام وباء عام اضعف الناس وشق عليهم ولهذا جمع عليه الصلاة والسلام او انه اراد ان يبين للناس انه يجوز الجمع ثم ثم الشريعة على تحريم الجمع الا لعذر كما جاء في الادلة بعد ذلك وبين لهم ولها ثم قال الصلاة بين هذين الورتين. وقال عمر رضي الله عنه اجر من العذر من الكبائر. فالجواب عن هذا انه جمع لعذر شرعي فاندحر في الاسواق رضي الله عن الوجه الثاني انه لان لا يحرر امة لاسباب وقعت في ذلك الوقت من اجلها جمع لان لا يحررهم ولا يبين هذا التحريم ما هو الذي سبب الجمع انه جمع قبل ان في وجوب صلاة وقتها وعدم جوازها الا من علة ثم استقرت الشريعة على ان يؤجر بجمع من علة واضحة من ماض او نحوه او صغر نعم نعم