﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.600
حكم اكل صيد الكتاب علم اني اعلم اليقين انه لم يسمي الله على الصيد لقد احل الله ذبائح اهل الكتاب وقد علم انهم لا يسمون. فالصواب الصحيح انه لا يشترط تسمية الكتابي عن

2
00:00:18.600 --> 00:00:36.100
على الذبيحة او الصيد لكن يشترط الا يهل به لغيره. ان قال باسم الصليب باسم المسيح هذا قد اهل به لغير الله اما اذا سكت فقد احل الله ذبائحهم وقد علم انهم لا يسمون