تكرار فاحملها مباشرة على المرة الواحدة لان التكرار شيء زائد على مجرد الامر والشيء الزائد يحتاج الى دليل ايه زائد او دليل اخر الشيء الزائد يحتاج الى دليل زائد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار لا يفيد التكرار بمعنى انه ان المأمور يخرج عن العهدة بفعل الامر مرة واحدة. فمن اوجب علي ان افعل الامر مرة اخرى او ثالثة او رابعة فهو مطالب بدليل التكرير فالاصل في الصيغة انها يكفي فيها مرة واحدة. فمن اراد مني ان اكرر فعليه الدليل واشرح اكثر من باب التوضيح اقول اسمعوا يا اخوان صيغة الامر باعتبار التكرار من عدمه لا تخلو من ثلاثة اقسام صيغة امر بافادة المرة وصيغة امر قورنت بافادة التكرار وصيغة امر اطلقت لا عن المرة ولا عن التكرار. فصيغة الامر بمرة الحج مرة فما زاد على ذلك فهو تطوع هذه تفيد المرة اجماعا. الامر المقرون صيغته بما يفيد التكرار هذه تفيد التكرار اجماعا كقوله خمس صلوات كتبهن الله في على العباد. خمس صلوات في كل يوم وليلة ولا لا يا جماعة؟ خمس صلوات اذا في قرينة تفيد ماذا؟ التكرار. فاذا فان كنتم جنبا فاطهروا اي يتكرروا التطهر بتكرر الجنابة. طيب اذا لا نبحث في الصيغة الاولى ولا نبحث في الصيغة الثانية وانما نبحث في ماذا يا اخواني؟ في الثالثة وهي الصيغة المجردة عما يفيد المرة او عما يفيد التكرار. فهل الصيغة المجردة تفيد المرة ولا تفيد التكرار الجواب تفيد المرة تفيد المرة وبناء على ذلك اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اليقوا على بول الاعرابي سجلا مما كلمة ابيكم صيغة امر فهل يكتب في تطهير الارض النجسة اضافة واحدة او لابد من ها او لابد من تكرار الاراقة. الجواب يكتفى بالاراقة عليها اراقة واحدة تعمم عيناه النجاسة ويكفي لان الامر في قوله اريحوا لا يقتضي التكرار وبناء على ذلك فقول الحنابلة تغسل الانجاس ثلاثا ها لابد من دليل على هذا التكرار. هم يستدلون بقوله اريحوا. فنقول اريحوا صيغة امر اطلقت عن القريب ولا صيغة الامر المطلقة عن القرينة لا تفيد التكرار. كذلك اختلف العلماء فيما لو بال الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة على ثوبك ها تريق على بوله كم من مرة مرة واحدة هم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ها ينضح من بول الغلام ينضح ينضح هل صيغة امر؟ ينضح من بول الغلام فقالوا بما ان صيغة امر اذا اقل ما هاه يكتب فيه من النفحات كذا وهو رواية نعم نقول العلماء يعني ما اخذوا. ليش؟ لان صيغة الامر عندهم تفيد التكرار ولكن في اصح القولين انه يكتفى بالنطح مرة تعمم عين النجاسة ولا يشترط التكرار في ذلك. فاذا متى ما رأيت صيغة الامر في الكتاب والسنة قد اطلقت عما يفيد المرة او يفيد