﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب قلت لكم وهذا هو الحق من خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فايما صيغة امر مرت عليك

2
00:00:21.850 --> 00:00:41.850
كقوله افعل او ما تصرف منها. او المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب. حي على الصلاة او فعل الامر اذا دخلت او او فعل او الفعل المضارع اذا دخلت عليه لام الامر ثم ليقظوا ليقظوا

3
00:00:41.850 --> 00:01:09.100
اصلها يقضوا لكن دخلت عليها لام الامر فقلبته من كونه فعلا مضارعا الى فعل امر. ليقضوا تفثهم وليوفوا بذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لينفقوا ذو سعة من سعته فمتى مر ما مر عليك فعل الامر او ما تصرف منه او مر عليك المصدر النائب عن فعل الامر او مر عليك فعل فعل

4
00:01:09.100 --> 00:01:29.100
المقرون بلا من الامر فهذه هي صيغ الامر. هذه هي صيغ الامر. هذه هي صيغ الامر. فالواجب عليك ان تحمل الحكم فيها على الوجوب. الا اذا ورد لك دليل يدل على ان الامر على الاستحباب. ولذلك عاقب الله عز وجل ابليس لانه لم يمتثل للامر في قوله

5
00:01:29.100 --> 00:01:54.100
فدل ذلك على ان الامر يفيد الوجوب. فلو كان الامر يفيد الندب لما استوجب ابليس هذه العقوبة هذه العقوبة ولما ولما اعتقت بريرة ارادت ان تخلع زوجها وان تفسخ نكاحها منه. والامة اذا اعتقت تحت

6
00:01:54.250 --> 00:02:14.250
عبد فلها الخيار اما ان تبقى تحته او تفسخ العقد بدون رضاه. خلاص ما عاد يعتبر. فكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا فكان يشفع يشفع الناس يقول روحوا كلموها لعل الله يهديها كلموها كلموها حبها ادعو لنا في الجنة. فالشاهد انه

7
00:02:14.250 --> 00:02:29.150
وصلت الشفاعات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اشفع لي عنده. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءها النبي وقال لو رجعت هي  لو راجعتي قالت اتأمرني يا رسول الله؟

8
00:02:29.300 --> 00:02:41.250
اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. انما انا شافع. قالت فلا حاجة لي فيه مش معنى وش وجه الدلالة على ان الامر يقتضي الوجوب؟ ما وجه الدلالة على ان الامر يقتضي الوجوب

9
00:02:41.450 --> 00:02:57.850
ايوه انه لو قال نعم امرك لما كان لها خيار. وعلى ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة فنفي الخيرة بعد صدور الامر دليل على انه يفيد الوجوب. اذا الامر يفيد الوجوب

10
00:02:58.350 --> 00:03:18.350
لو كان في خيرة لكان مندوبا ان شئت ان تفعل وان شئت ان تترك لكن لما كان لا خيرة فيه دل ذلك على انه يفيد ولي رسالة مختصرة ذكرت فيها ادلة كثيرة. رسالة فيما يفيده الامر المطلق. لان هذي قاعدة كبرى في اصول الفقه

11
00:03:18.350 --> 00:03:39.300
لأن الشريعة اما مأمورات فالاصل فيها الوجوب الا لصارف واما منهيات والاصل فيها التحريم الا لصالح اما مأمورات فالاصل فيها الايجاب الا لصارف واما منهيات فالاصل فيها التحريم الا لصارف. وبناء على ذلك اختلف العلماء في حكم المضمون

12
00:03:39.300 --> 00:03:55.150
والاستنشاق والاستنثار في الوضوء والقول الصحيح عندي وجوب الثلاثة لان الشريعة امر بها قال اذا توضأت فما اضمض الامر والامر يقتضي الوجوب ولا صارف. ما توضأ مرة من المرات وترك المظمظة او الاستنشاق او الاستنثار. قال

13
00:03:55.150 --> 00:04:17.400
فاذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء هذا الاستنشاق ثم لينتثر امران امر بالجعل وامر بالاخراج امر بالاستنفار وامر بالاستنفار ولا صادف له وقال فليستنشق بمنخريه من الماء. اوامر شرعية. فاذا خلاص الاوامر الشرعية تفيد تفيد الوجوب ولا حق لاحد ان يصل

14
00:04:17.400 --> 00:04:35.950
ان يصرف الامر عن بابه الا بدليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلاما تطيش يده في الصحبة. قال ثلاثة اوامر سم لا والتسمية واجبة في اصح القولين لانه امر والامر يقتضي الوجوب. وكل بيمينك

15
00:04:36.400 --> 00:04:52.800
وفيها خلاف بين العلماء والقول الصحيح انها واجبة لانه امر والامر يقتضي الوجوب. وكل مما يليك هذا امر والامر يقتضي؟ الوجوب اذا كان صنف صنف الطعام واحدا. اما اذا كان فواكه مشكلة وكان ما تريده نفسك في اه عند الاخر

16
00:04:52.800 --> 00:05:07.750
جاثنا لك ان تأخذ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبان من القصعة والدباء لا تقدم لوحدها وانما تقدم مع المرق او مع اكل اخر فهمت؟ فاذا كان صنف الطعام واحدا فنعمل بحديث وكل مما يليك

17
00:05:07.900 --> 00:05:27.900
واذا كان الطعام اصنافا في صحن واحد فنعمل بحديث تتبع الدبان. والجمع بين الادلة واجب ما امكن. فهمت؟ ثلاثة اوامر كلها ماذا الشيخ سيد؟ الوجوه. توضأوا من لحوم الابل امر والامر يقتضي الوجوب لا صارف له. لكن توضأوا مما مست النار

18
00:05:27.900 --> 00:05:43.400
امر والامر يفيد الوجوب لكن وجد له صارف وهي ان في حديث ابي رافع عند مسلم وفي في الصحيحين وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ

19
00:05:43.700 --> 00:05:59.850
اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل امر والامر يقتضي وجوب غسل الجمعة لكن وجد له صارخ وهو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل اختلف الغسل افضل من غسل ميتا فليغتسل

20
00:05:59.900 --> 00:06:20.877
الغسل من تغسيل الميت واجب لكن في دليل اخر ليس عليكم في تغسيل ميتكم غسل فان ميتكم يموت طاهرا. والحديث صحيح. فاذا الاصل في كل امر شرعي في الكتاب والسنة ان تحمله على ماذا يا اخي الكريم؟ هم على الوجوب الا اذا رأيت صارفا يصرفه من الوجوب الى الندب. افهمتم