الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب قلت لكم وهذا هو الحق من خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فايما صيغة امر مرت عليك كقوله افعل او ما تصرف منها. او المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب. حي على الصلاة او فعل الامر اذا دخلت او او فعل او الفعل المضارع اذا دخلت عليه لام الامر ثم ليقظوا ليقظوا اصلها يقضوا لكن دخلت عليها لام الامر فقلبته من كونه فعلا مضارعا الى فعل امر. ليقضوا تفثهم وليوفوا بذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لينفقوا ذو سعة من سعته فمتى مر ما مر عليك فعل الامر او ما تصرف منه او مر عليك المصدر النائب عن فعل الامر او مر عليك فعل فعل المقرون بلا من الامر فهذه هي صيغ الامر. هذه هي صيغ الامر. هذه هي صيغ الامر. فالواجب عليك ان تحمل الحكم فيها على الوجوب. الا اذا ورد لك دليل يدل على ان الامر على الاستحباب. ولذلك عاقب الله عز وجل ابليس لانه لم يمتثل للامر في قوله فدل ذلك على ان الامر يفيد الوجوب. فلو كان الامر يفيد الندب لما استوجب ابليس هذه العقوبة هذه العقوبة ولما ولما اعتقت بريرة ارادت ان تخلع زوجها وان تفسخ نكاحها منه. والامة اذا اعتقت تحت عبد فلها الخيار اما ان تبقى تحته او تفسخ العقد بدون رضاه. خلاص ما عاد يعتبر. فكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا فكان يشفع يشفع الناس يقول روحوا كلموها لعل الله يهديها كلموها كلموها حبها ادعو لنا في الجنة. فالشاهد انه وصلت الشفاعات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اشفع لي عنده. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءها النبي وقال لو رجعت هي لو راجعتي قالت اتأمرني يا رسول الله؟ اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. انما انا شافع. قالت فلا حاجة لي فيه مش معنى وش وجه الدلالة على ان الامر يقتضي الوجوب؟ ما وجه الدلالة على ان الامر يقتضي الوجوب ايوه انه لو قال نعم امرك لما كان لها خيار. وعلى ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة فنفي الخيرة بعد صدور الامر دليل على انه يفيد الوجوب. اذا الامر يفيد الوجوب لو كان في خيرة لكان مندوبا ان شئت ان تفعل وان شئت ان تترك لكن لما كان لا خيرة فيه دل ذلك على انه يفيد ولي رسالة مختصرة ذكرت فيها ادلة كثيرة. رسالة فيما يفيده الامر المطلق. لان هذي قاعدة كبرى في اصول الفقه لأن الشريعة اما مأمورات فالاصل فيها الوجوب الا لصارف واما منهيات والاصل فيها التحريم الا لصالح اما مأمورات فالاصل فيها الايجاب الا لصارف واما منهيات فالاصل فيها التحريم الا لصارف. وبناء على ذلك اختلف العلماء في حكم المضمون والاستنشاق والاستنثار في الوضوء والقول الصحيح عندي وجوب الثلاثة لان الشريعة امر بها قال اذا توضأت فما اضمض الامر والامر يقتضي الوجوب ولا صارف. ما توضأ مرة من المرات وترك المظمظة او الاستنشاق او الاستنثار. قال فاذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء هذا الاستنشاق ثم لينتثر امران امر بالجعل وامر بالاخراج امر بالاستنفار وامر بالاستنفار ولا صادف له وقال فليستنشق بمنخريه من الماء. اوامر شرعية. فاذا خلاص الاوامر الشرعية تفيد تفيد الوجوب ولا حق لاحد ان يصل ان يصرف الامر عن بابه الا بدليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلاما تطيش يده في الصحبة. قال ثلاثة اوامر سم لا والتسمية واجبة في اصح القولين لانه امر والامر يقتضي الوجوب. وكل بيمينك وفيها خلاف بين العلماء والقول الصحيح انها واجبة لانه امر والامر يقتضي الوجوب. وكل مما يليك هذا امر والامر يقتضي؟ الوجوب اذا كان صنف صنف الطعام واحدا. اما اذا كان فواكه مشكلة وكان ما تريده نفسك في اه عند الاخر جاثنا لك ان تأخذ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبان من القصعة والدباء لا تقدم لوحدها وانما تقدم مع المرق او مع اكل اخر فهمت؟ فاذا كان صنف الطعام واحدا فنعمل بحديث وكل مما يليك واذا كان الطعام اصنافا في صحن واحد فنعمل بحديث تتبع الدبان. والجمع بين الادلة واجب ما امكن. فهمت؟ ثلاثة اوامر كلها ماذا الشيخ سيد؟ الوجوه. توضأوا من لحوم الابل امر والامر يقتضي الوجوب لا صارف له. لكن توضأوا مما مست النار امر والامر يفيد الوجوب لكن وجد له صارف وهي ان في حديث ابي رافع عند مسلم وفي في الصحيحين وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل امر والامر يقتضي وجوب غسل الجمعة لكن وجد له صارخ وهو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل اختلف الغسل افضل من غسل ميتا فليغتسل الغسل من تغسيل الميت واجب لكن في دليل اخر ليس عليكم في تغسيل ميتكم غسل فان ميتكم يموت طاهرا. والحديث صحيح. فاذا الاصل في كل امر شرعي في الكتاب والسنة ان تحمله على ماذا يا اخي الكريم؟ هم على الوجوب الا اذا رأيت صارفا يصرفه من الوجوب الى الندب. افهمتم