الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة السادسة والستون الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بواحد من اظداده النهي عن عفوا الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بواحد من اضداده. وهذا واضح ولله الحمد فالامر باعفاء اللحية نهي عن حلقها. لان الامر بالشيء نهي عن ضده والامر بالقيام في صلاة الفريضة نهي عن الجلوس في محل القيام والامر بصرف العبادات لله نهي عن صرفها لغير الله. والامر بالصدق نهي عن الكذب والامر باداء الامانة ناهي عن جحودها والخيانة. والامر بحفظ الدماء نهي عن ازهاقها ظلما وعدوانا امر بحفظ المال نهي عن الاسراف والتبذير فيه. فاذا لا يطلب منا احد دليلا على عن حلق اللحية لان من الناس من يجادل ويقول ما حكم حلق اللحية؟ فنقول حرام. قالوا اين الدليل على التحريم؟ فنقول لقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اكرموا اللحى. قال هذا امر وانت تقول تحريم والتحريم لا يستفاد من الامر وانما يستفاد من النهي واين النهي؟ اين قوله لا تحلقوا اللحى فمثل هذا قل له امسك الباب وتوكل على الله بس لا تناقشه لانه جهل مركب هذا مثل حمار الحكيم توما تعرفون حمار الحكيم توما هذا مثل الحمار هذا والامر بالانفاق على الزوجة ايها البخلاء نهي عن قطعها او التقصير فيها وهكذا فكل ما امرك السارع به فتستفيد منه شيئين تستفيد منه الامر وفي نفس الوقت وفي تستفيد منه النهي عن وكذلك النهي اذا نهاك الشرع عن شيء فتستفيد منه شيئين النهي عن هذا الشيء والامر بواحد من اضداده لان النهي اوسع من الامر. فالنهي عن الابتداع امر بالاتباع. والنهي عن الشرك امر به توحيد والنهي عن المعصية امر بالطاعة. والنهي عن الاسبال امر بالتقصير. والنهي عن اتباع الهوى امر باتباع الحق والهدى. وهكذا في اشياء كثيرة واظنها واضحة ان شاء الله. فاذا الامر تستفيد منه نهيا والنهي تستفيد منه امرا