﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
احكام اهلا وسهلا بكم الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ الفقهي بالمعهد العالي للقضاء. صاحب فضيلة اهلا وسهلا بك. حياكم الله اهلا وسهلا بك

2
00:00:20.150 --> 00:00:33.900
وبالاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات والحاضرين معنا ايضا في الاستوديو هنا جزاهم الله خير امين رفع الله قدرك شيخنا اه لو عرضنا بما ان حدثنا عن الزكاة عن انواع المال الذي اه تجب فيه الزكاة

3
00:00:33.900 --> 00:00:54.850
كل مال تجب فيه الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله اما بعد الزكاة عبادة من العبادات قد اه نص الله جل وعلا على مصارفها

4
00:00:54.950 --> 00:01:17.250
وبين احكامها قد اختصها الشارع باموال دون غيرها. نعم. فهي انما تجب في النقدين وهما الذهب والفضة وما كان في حكمهما  وفي اه الحبوب والثمار بهيمة الانعام من بقر وغنم وابل وكذلك تجب

5
00:01:17.250 --> 00:01:35.450
في عروض التجارة وهي اكبر الاوعية واضخم الاموال الزكوية في هذا العصر هذه هي الاموال هذه هي الاموال الاربعة محل آآ يعني اتفاق آآ تقريبا بين الفقهاء. يعني حتى عروظ

6
00:01:35.450 --> 00:01:55.450
يعني عروض التجارة خلف فيها الظاهرية ولكن لذلك قلنا تقريبا ولكن عامة اهل العلم على القول بوجوب الزكاة في هذه الاموال الاربعة في هذه الاموال الاربعة ثم يقاس ويلحق بها ما كان في حكمها مما استجد آآ من الاموال التي سنشير اليها

7
00:01:55.450 --> 00:02:13.150
ان شاء الله تعالى اثناء حديثنا في مثل تلك اللقاءات. نعم هذا فيه انواع المال شروط الزكاة اما شروط وجوبها فثم شروط تختص بها آآ وشروط عامة الشروط العامة للاسلام فهو واجب على

8
00:02:13.150 --> 00:02:43.150
اه فهو شرط في وجوب اخراج الزكاة وان كانت الزكاة لا يشترط لها البلوغ اه والعقل انها فريضة تتعلق بالمال فيخرج آآ ولي الصبي والمجنون الزكاة عن مالهما آآ ويكون ذلك كافيا عنهما واشترطوا ايضا مترتب بحقوق نعم ترتبط نعم بحقوق الغير لا وهي مرتبطة بالمال

9
00:02:43.150 --> 00:03:03.150
من اموالهم آآ صدقة تؤخذ من اموالهم فترد في فقرائهم ايضا كما في الحديث. ولذلك لما كانت متعلقة بالمال كان عندئذ آآ لا ينظر فيها الى هذا اما اشتراط الاسلام فهو اشتراط لاصل آآ يعني آآ

10
00:03:03.150 --> 00:03:23.150
آآ ما يمكن ان تصح العبادة به اذ لا تتصور العبادة من كافر والزكاة عبادة من آآ العبادات كما لا يخفى. ثم هناك شروط آآ تتعلق او تختص بالزكاة دون غيرها. آآ شروط الوجوب وهي

11
00:03:23.150 --> 00:03:45.400
يمكن ان نختصرها في شرطين شرط ملك النصاب ولابد ان يكون الملك تاما والثاني آآ شرط آآ حولان الحول اما ملك النصاب فيراد به ان يملك النصاب ملكا تاما بحيث يكون ملك المال وللتصرف

12
00:03:45.400 --> 00:04:05.400
به وذلك اذا بلغ النصاب وهو الحد والقدر المعد والمعتبر شرعا وهذا يتفاوت من ماله لاخر. انواع المال الاربعة لو جئنا الى نصاب كل واحد الفضة. مثلا الذهب والفضة نصاب الذهب آآ ما يقارب

13
00:04:05.400 --> 00:04:25.400
خمس وثمانين جراما الان كان عشرين دينارا ويعادل خمسة وثمانين جرام ومن يملك خمسة وثمانين جرام عليه الزيت ستجد عندئذ عليه الزكاة يخرج الزكاة التي مقدارها اثنين ونصف بالمئة. هل يخرجها من جنسها؟ نعم. او من قيمتها؟ من قيمة يمكن ان يبيع شيئا من هذا الذهب ليخرج

14
00:04:25.400 --> 00:04:47.700
نعم اه بالنسبة لعروض التجارة والفظة عفوا نصابها خمس مئة وخمسة وتسعين جراما خمس مئة وخمسة وتسعين جراما فاذا بلغت الفضة لدي لدى الرجل او المرأة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فانه عندئذ يخرج آآ زكاتها ويلتحق بهما في العصر الحاضر

15
00:04:47.700 --> 00:05:10.200
الاوراق النقدية وتكون قيمة الاوراق النقدية كما هو المفتى به عندنا هنا آآ بالاحظ للفقير وهو الاقل وذلك غالبا يرتبط بالفظة ننظر الى قيمة غرام الفظة ونضربه في عدد النصاب فلو كان الجرام مثلا يساوي ريال فمعناه النصاب الفظة

16
00:05:10.200 --> 00:05:27.350
يكون بالاوراق النقدية خمس مئة وخمسة وتسعين ريالا. يعني لو كان ريالين سيكون مثلا الف ومئة وتسعين تقريبا. وهكذا بحسب قيمة الجرام فيتفاوت نصاب الاوراق النقدية بقيمة الجرام من يوم لاخر

17
00:05:27.650 --> 00:05:47.650
النوع الثاني الحبوب والثمار نصابه خمسة اوسق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والوسق ستون صاعا والخمسة تعني ثلاث مئة صاع ومقدار الصاع يتراوح بين كيلوين وشيء يعني الى كيلوين ونصف وعلى التقريب

18
00:05:47.650 --> 00:06:07.650
على التحديد. وهذا يعني ان ان الصاع ان عفوا الوسخ وهو النصاب لا يقل عن ست مئة واثنعشر كيلو بل اه ربما زاد على على ذلك فمن كان عنده ست مئة واثنا عشر كيلو تقريبا اه او عشرة كيلو على التقريب كما ذكرنا

19
00:06:07.650 --> 00:06:27.650
اه وبعضهم يزيد حتى يصل الى السبع مئة فانه عندئذ يجب عليه ان يخرج الزكاة والزكاة هي العشر عشر هذا المقدار من الحبوب والثمار او نصف العشر فالعشر لمن اه اه يعني سقاه بكلفة وماؤون عفوا العشر

20
00:06:27.650 --> 00:06:47.650
كان لما كان يسقى بماء السماء او مياه الاودية ونحوها. اما ما تكلف عليه وسقي بالادوات والالات ونحوها. فانه يجب فيه نصف العشر خمسة بالمئة فقط لقدر مخرجا في الزكاة. بقي بعض المسائل شيخي في الانصبة نرجئها الى حلقة لاحقة باذن الله

21
00:06:47.650 --> 00:06:55.370
كناشة