﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن والمزفت ان يمد بها. نعم. وهذا الخطأ وهذا الخبر اه حديث انس

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في الصحيحين واسناده على شرطهما سفيان العينة اذا قال احمد حدثنا سفيان فالمراد به من هو ابن عيينة يراد به ابن عيينة سفيان ابن ابي عمران الهلالي ابو محمد رحمه الله. عن الزهري عن انس

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمجفف وان ينبذ فيه. وثبت ايضا معناه في الصحيحين من حديث علي ومن حديث عائشة وثبت ايضا زيادة النقير والحنتم. النقير والحنتم. في حديث ابن عباس

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
حديث ابن عمر وكذلك في اه حديث عائشة في صحيح مسلم وهذه كلها في صحيح مسلم. عن هذه والمزفت النقير والحنتم. النقير والحنجر. هو هذا كان في اول الامر الدبة ما هو الدب؟ القرع الدب القرع وكانوا ينبذون فيه

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
جفت هو الذي طلي بالزفت والقار. يؤخذ مثلا شيء اه من الجذوع ونحو ذلك ينكر فيتلى بقار وكذلك ما جاء في النقي والمقير بجذوع النخل ونحو ذلك مما ينقر ويحفر حتى

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
يطلع بزيت وكذلك المقير والحنتم جرار خضو او نوع من الجيران وهذا كان في اول الامر لما حرمت الخمر وكان كان الناس عهد بخمر بتحريم خمر فالشارع سد الباب. واحكم الباب حتى

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
اذا اطمئنت النفوس وذلت للشريعة واطمأنت نسخ ذلك. مثل ما جاء في النهي عن زيارة القبور لانهم كانوا حديث عهد بشرك ففطمت النفوس فمنعت زيارة القبور. فلما استقرت واطمأنت اذن في زيارتها للرجال كذلك هنا نهى عن الدباء

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
مزفت. وثبت الرخصة في اخبار عدة. منها حديث جابر في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الظروف قيل يا رسول الله لابد للناس من اناء. قال فلا اذا فلا اذن. وفي صحيح مسلم بريدة انه عليه الصلاة والسلام قال

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
كنت نهيتكم عن الانتباه في الظروف. وفي لفظ مسلم عن الانتباه في الانية. فاشربوا في كل وعاء وفي فاشربوا في كل ظرف ولا تشربوا مسكرا. ولا تشربوا مسكرا. وجاء في حديث عبد الله ابن عمرو في البخاري

10
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
انه قال انه نهى انه اذن لهم في غير الجر الاخضر استثنى الجرار الجيران وهذا الاستثناء لعله تدرج لعله تدرج وانه حصل الاستثناء ثم بعد ذلك جاء النسخ آآ والاذن في جميع الانية. وكأن استثنيت بعض الانية لانها

11
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
آآ آآ ربما تتخمر ولا يعلم فيها الخمر. ولذا كان الابن في حينما نهي عن عن الجرار اذن لهم في ان ينبذوا في القرب ونحوها وبقي التحريم في الصلب الشديد مثل الجذوع. ونحوها لانه لو تخمرت لا يتبين. اما

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
لو نبذ مثلا في الاسقية والادب فانها حينما تتخمر يقول اهل العلم انها تنشق. في علم انها تخمرات فتنشق. بخلاف هذه هذه لا يتبين. واستقر الامر على جواز الانتباه في اي شيء

13
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
والشارع احكم هذا الامر حتى ان هناك انواع من الانبذة بقي تحريمها. ولم ينسخ ما هي وهو نبذ شيئين ما نبذ شيئين آآ فيهما حلاوة. نهى ان يمبذ الرطب والبشر. والزبيب والتمر. في اخبار كثيرة. حبيب سعيد وجابر ابن عباس مسلم

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
والحديث في الصحيح عن حديث ابي قتادة في الصحيحين وغيرهما نهى عن نبذ نوعين فلا ينبذ البسر والرطب في الماء جميعا. ولا ينبذ الزبيب والتمر. وكذلك كل نوعين يبغي احدهما على الاخر كما في رواية ينظر آآ هي عند احمد وينظر هالرواحات من اهل الصحيح انه حينما آآ

15
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
نوعان من هذه الاشياء اللي فيها حلاوة يسرع الاسكان. وهذا عند الجمهور على الكراهة وظهر النصوص التحريم وهذا هو الاقرب. فلا يعني ينبذ نوعان من هذه الاشياء ورد نصوص خاصة في التمر الزبيب والبسم والرطب

16
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
هنالك اشياء هل تلحق بها او لا تلحق بها؟ هذا موضع خلاف. والاظهر والله اعلم ان يقال كل كل ما اه يشتد بنبذه الى غيره فحكمه حكمه. فحكمه حكمه هذا فيما ينبذ. لكن هل هذا آآ يحمل على مطلقا

17
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
او يقال اذا كان يريد ان ينبذ ويترك النبيل فترة حتى يحلو. اما لو نبذهما ثم وشربهم في الحال. هل يقال يجوز؟ من جهة المعنى لانه لا يحصر بغي او يقال لا يجوز لعموم

18
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
اطلاق هذا في الحقيقة موضع نظر موضع نظر من نظر الى ظاهر النص منع من نظر الى ظهر النص منع النهي ومن نظر الى العلة وينظر في رواية يبغي احدهم على الاخر. والنبذ في الغالب المقصود منه هو ان يحلو

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ولهذا حينما ينبذ نوع واحد لا بأس ولهذا النبي كان ينبذ له كما هو حديث ابن عباس ينبذ له الاناء من اول النهار فيشعر من اخر النهار ومن الغد والليلة والليلة الثالثة اما شربه واما اه سقاه الخادم عليه الصلاة والسلام

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
اه ويختلف هذا من وقت الحر ووقت البرد يختلف. هذا اذا نبذ نوع واحد لكن حينما ينبذ نوعان هذا موضع النظر هذا موضع النظر. واليوم نصارت الانبياء يعني كثيرة واختلفت احوالها

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
لكن العبرة على الاسكار. وهل يعني ما يقع من انواع اه ما يفعل اليوم من الاشياء اللي تخلط اليوم هل هي تأخذ هذا الحكم او يقال انه لا بأس بها مثل ما يوضع من انواع الفواكه

22
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
والعصائر وهذي الاشياء هل تأخذ هذا الحكم؟ او يقال انها آآ ليست نبيلا هذه مسألة يعني نعم يعني انها ان المحظور هو النبيل الذي ينبذ ويترك لكن لو انه مثلا آآ يعني وضع هذه الاشياء فلم ينبذها لم انما

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
انما خلطها فهذه لا يظر. هذه لا يظر. ولهذا نص العلماء على خلط اللبن بالعسل لانه ليس نبيلا ليس نبيذا وليس خليطا في الحقيقة لا يسمى وان سميت خليط من جهة ليختلط احدهما بالاخر

24
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
وليس ان من نبيذ الذي يكون ينبذ يقطع مثلا فينبذ مم اما ما يؤكل مباشرة من أنواع الفواكه او يعصر يعصر مثلا ها ويشرب في الحال هذا لا بأس. اما لو عصر خلطت مثلا انواع من العصائر مع بعضها. وبعضها

25
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
فهذا يختلف ان علم انها اذا خلطت مع بعضها انها تتغير خمر لا تجوز. وان كانت لا تتغير وتخمر مثل انواع العصائر لا تجوع وانا ما ادري يعني اليوم الذي يصنعون به هل هم مثلا يضعون مواد حافظة تمنع بغي بعضها على بعض

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
او انها هي لا يحصل منها تخمر هذا يرجع الى آآ يعني اهل الاختصاص في هذا. ولا شك ان العصائر الموجودة اليوم لا يحصل من هذا الشيء اما انها ليست من جذر النبيذ ليست من جنس النبيذ والذي جاء الذي ينبذ ويدل على

27
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ان النوع الواحد منها النوع الواحد لا بأس ان ينبذ النوع الواحد لا يحصل منه ان بغي من جهة اه ان هنا واحد. فما كان يعصر عصرا من باب اولى. انه لا يحصر منه ان يبغي احدهما على الاخر. فان كان

28
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
يحصل من تخمر فيوضع مواد حافظة قبل التخمر هذا لا بأس. مثل ما نص العلماء رحمة الله عليهم في المخللات او الخل حينما يعصر عليه شيء من الليمون فيتجاوز مرحلة التخمر. يعني حينما اوقص حينما يعصر الليمون على بعض

29
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
انواع الاعناب اه فتتخلل وتتجاوز مرحلة التخمر. هذا لا بأس به. ويشبه ما يوضع اليوم من المواد الحافظة التي ان ان كان آآ هذا وضعها ان كان هذا وضعها فهي من هذا الباب نعم

30
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
هل اذا قلت له مباشرة ما يظهر به شيء. هذا ما يظهر به شيء لانه لان الشاعر ولانه في الحقيقة يعني اه فواكه ولا بيريد فيها نص ما ورد فيها النص ولهذا بعضهم قصر على ما ورد فيه النص

31
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
نعم لكن لكن يظهر والله اعلم ان ينظر العلة في هذا. يظهر والله اعلم لو علم مثلا بعض هذه الفواكه خاصة اذا كان فيها عنب واذا كان اذا كان يعني من صورها اذا كان مع احد النوعين نوع مما

32
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
نهي ان ينبذ مع غيره مثل العنب والزبيب. فانه آآ يظهر والله اعلم انه يأخذ حكم النبيذ لكن اذا كان النوعان ليس مما وردت به. الادلة في النهي عن الانتباه. مثل بعض انواع الفواكه. هذا حكم

33
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
مختلف. اما اذا كان احدهما جاء النهي عنه نبذة مع غيره ولو كان الذي وظع معه نوع اخر من نوعه هكذا فهذا قد يتخمر. نعم. لا اذا اذا شرب في الحال فلا يظهر والله اعلم. اذا شرب في الحال فلا يظهر والله اعلم

34
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
لان النبي المقصود منه هو ينبذ لاجل ان اه تحصل من الحلاوة اه يسيل الماء ماء العنب ونحو ذلك الى الماء. اما حينما يشرب الحال فلا لا كما لو ان انسان شرب الماء على التمر مثلا مباشرة ومن هذا الباب. نعم

35
00:13:10.050 --> 00:13:11.626
بارك الله فيك