سؤال بعد هذا عرض بضائع للبيع مصنعة كنسخة من الاصل بيع الماركات المزورة المزيفة ينفع ولا ما ينفعش ولم يفت السائل ان يقول والناس حريصة على الماركات والبرندات بهدف التباهي والتنافس الدنيوي بين الناس لقل للسائل بعد التأكيد على ضرورة تزكية النفس وتجنيبها السرف والمخيلة والغرور وان هذا من النقائص التي ينبغي للمسلم ان يجاهل نفسه في التخلص منها كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت اثنتان سرف ومخيلة بعد هذا نقول لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول الاتجار في السلع ذات الماركات المزيفة نسوقهم بنصه ومنه يعلم الجواب نعم حقوق الملكية الادبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها فتقليد الماركات التجارية يعد غشا وتدليسا في باب الديانة كما يعد جريمة جنائية تستوجب الجزاءات المدنية والجنائية. فلا يجوز الاتجار بالسلع ذات العلامات المزيفة تصنيعا او بيعا او شراء ما دام يعلم زيفها وتقليدها لكن القرار اردف واضاف اضافة مهمة قال فاذا صار تقليدها عرفا تجاريا معلوما وسمح بهذا القانون جاز التعامل بها بيعا وشراء ومن باع او اشترى شيئا من ذلك جهلا فلا اثم عليه. وعلى كل مسلم مغترب ان يكون سفير خير لامته وملته والا يصد الناس عن الاسلام بتصرفات منكرة تجتمع على ادانتها. الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية