اه سائل يقول انا طبيب امراض نسا بحكم الاجهاض باول ثلاثة اشهر من غير داع طبي انما لظروف المعيشة الزروف المادية او النفسية الجواب عن هذا يا رعاك الله وارجو ان تعوا جيدا الاصل في اسقاط الجنين المنع تتفاوت درجات هذا المنع باختلاف المرحلة العمرية للجنين ففي طوره الاول لا يجوز الا لتحق مصلحة معتبرة او لدفع مضرة متوقع الا لتحقيق مصلحة معتبرة او لدفع مضرة متوقع. والا كان عبثا محضا وكفرا بنعمة الولد وجحودا لهبة الله جل جلاله وطبعا ليس مما يسوغ هذا الاجهاض بطبيعة الحال خشية الاملاق فان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقد قسم للجنين رزقه وهو لا يزال في بطن امه فان الملك الذي يرسله الله لينفخ فيه الروح يؤمر باربع كلمات بكدب رزقه واجله وعمله وشقيه او سعيد كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما. ثم ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ثم ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكدب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد وليس مما يسوغ ذلك ايضا خشية المشقة في تربية الجنين الا اذا كان لدى الام من الاسباب الصحية او الاعتبارات العملية ما يسوغ ذلك اذا تجاوز الجنين الاربعين الاولى ودخل في مرحلة التخلق فلا يجوز اسقاطه الا اذا كان في بقائه خطر على سلامة امه بشهادة الثقات من الاطباء. وعجز التدابير السلامة الطبية عن تلافي هذه الاخطار. او اذا كان في الجنين تشويهه خطير غير قابل للعلاج وكان اذا بقي وولد في موعده ستكون حياته شقاء والاما عليه وعلى اهله. وكان هذا بشهادة فريق من الاطباء الثقات الاكفاء اما بعد لما لاربعة اشهر وتحقق نفخ الروح في الجنين. فلا يحل اسقاطه. مهما بلغت درجة تشوهه الا لانقاذ حياة امه من موت محقق بشهادة جمع من الاطباء المتخصصين الموثوقين وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لابقاء حياته فعندئذ يجوز اسقاط سواء اكان مشوها ام لا دفعا لاعظم الضررين. وبهذا وبهذه المعاني صدرت فتاوى المرجعيات الفقهية كفتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ومجمع الفقه الاسلامي برابطة عالم الاسلامي في دورته الثانية عشرة جاء فيها ما يؤكد على هذه المعاني السابقة لا اله الا انت