طيب سيدة سيدة تقول تكلمت مع حضرتك اليوم انا مريضة بزيادة في الغدة الدرقية والانيميا وجدت اني حامل بالاسبوع الثالث ما حكم الاجهاض اذا لم اجد موعدا مع الطبيبة الا بعد اربعين يوما وماذا لو اختلفت في الرأي؟ انا ازوجك يعني اردت الاجهاض لتعبي وهو يرفض. ايه الحل الجواب عن هذا يا رعاك الله اسأل الله يا بنيتي ان يصلح ذات بينكم وان يؤلف بين قلوبكم والا يجعل الشيطان سبيلا اليكم ابدا يا رب العالمين اللهم امين اللهم امين الجواب عن هذا يا بنيتي الاصل المحافظة على الجنين فهو هبة الله عز وجل نعمة لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير توجد رخصة يا بنيتي الاجر بالاجهاض الاربعين الاولى لضرورة طبية او لحاجة بينة او لمصلحة ظاهرة راجعة اما ضرورة او حاجة او مصلحة ظاهرة راجحة الاربعين الاولى الامر اوسع نسبيا اذا تجاوز الجنين الاربعين ولم يبلغ اربعة اشهر طلع يجهض الا لضرورات طبية تتعلق بامه او لاكتشاف تشوه تعصر معه حياته في المستقبل فان تجاوز الجنين اربعة اشهر فلا يحل اجهاضه الا لانقاذ امه من موت محمد الزوجان يأتمران بينهما بذلك بمعروف وان اختلفا في ذلك الزوج هو صاحب القلب لان اصحاب الولايات عامة كانت او خاصة يطاعون في موارد الاجتهاد ولا تزهر ولاية الزوج الا في القضايا الابتلاءية ما ما احكم الشرع وجوبه واجبهم باصل الشغل لا يحرم الشرع تحريمه وحرمه باصل الشرع من ده يعني تزهر فيها سلطنة الزوج وولايته خد القرار فيه القضايا الاجتهادية هذه هي الدايرة اللي بتظهر فيها سلطنة الزوج تظهر فيها هدايته اصحاب الولايات العامة او الخاصة يطاعون في موارد اجتماعية وما ينفعش هو يقول هو يقول يمين انت تقول شمال هو يقول حافي تقول لي ملكي لو كانت المسألة قطعية معلومة من الدين بالضرورة لا الزوج ولا غيره له ان يتكلم فيها قول الله تعالى وما كان بمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضمانا مبينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينك ادي مواطن الاجماع القطعية حيث وجد الدليل القاطع من نص صحيح او اجماع صريح اما ما وراء هذا يأتمر الناس فيها بينهم بالمعروف واصحاب الولايات ننزل على اجتهادهم حتى تجتمع الكلمة في نهاية المطاف وانما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة ابن مسعود صلى خلف عثمان وقد اتم في الحج وهو يعتقد ان الاتمام في الحج خطأ انقلع الخلاف كله شر لان هذه ليست قضية قطعية من الدين محروم من الدين ضد وعنده اجتهاد ان هو سيدنا عثمان كان قد تأهل في مكة تزوج ومتزوج يقطعون حكم السفر وكذا يعني لها لها تفاصيل خاصة بها فصلى خلفه وقال الخلاف كله شر يا ريت ننتبه لهذه القاعدة لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه عندما تناقش في قضية سل نفسك هل هذه محكمة قطعية معلومة من الدين بالضرورة ينبغي ان نردها الى الشرع المحكم قلنا مسألة للنزر فيها مساخ وللاجتهاد فيها مجال ان كانت كذلك فلا يضيق فيها على البخاري من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له وفي حال القول الاخر