سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكر عمر وعثمان على بعض اصحاب عندما احرموا من البصرة او من او من او من المسجد الاقصى. واما ما جاء من فضل في الاحرام من المسجد الاقصى حرام بالحج والعمرة او بالحج والعمرة قبل المواقيت المكانية فالصحيح الصحيح جواز ذلك الا ان فاعل ذلك قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عامر انهم احرموا قبل المواقيت انهم احرموا قبل المواقيت الا ان هذا خلاف فانا اقول كل ما ورد في ذلك فهو منكر وباطل. كل ما ورد في ذلك فهو منكر وباطل ولا يصح ان يسلم فضل في الاحرام قبل المواقيت. واما قول علي رضي الله تعالى عنه ان من تمام العمرة ان من تمام العمرة ان تحلب من دويرة اهلك ان تحرم بها من دويرة اهلك فمعنى الحديث ان تخرج معنى الاثر ان تخرج من بيتك قاصدا للعمرة ولا تكون العمرة عارظة او تقع بعد ذلك وانما تخرج من بيتك مريدا للعمرة فهذا من تمامها ولا شك ان هذا افضل لمن خرج قاصدا العمرة لان الطواة تكون عبادة وطريقه كله يكون عبادة لله عز وجل وخرج في طاعة. فكل ما يفعله في هذا الطريق من من مشي وامر مباح ويكون في الطاعة في حكم الطاعة فخطواته كلها تحسب له عند الله عز وجل