﻿1
00:00:05.850 --> 00:00:21.750
طيب نعم هذا هذي مسألة اخرى مسألة اخرى تتعلق بالاحرام  الاحرام وعندنا هيئة الاحرام هذا ثياب الاحرام ما تسمى احرام يا اخواني يعني بعض الناس ان الاحرام هو ثياب الاحرام

2
00:00:22.650 --> 00:00:40.550
هذا ثياب الاحرام ليس الاحرام. هذي هيئة الاحرام او ثياب الاحرام الذي تلبسه والرداء اللي تلبسه هذا ما يسمى احرام. الاحرام ما هو؟ هو الدخول في النسك. هذا الاحرام هو الدخول في النسك

3
00:00:42.050 --> 00:00:58.400
واضح هذا ولهذا ربما ان ان وعليك ثيابك. لو كنت مثلا في الطائرة انت انت في الطائرة مثلا الاحرام نسيت يا باحرامك مثلا ثياب الاحرام او كانت معك لكن في الشنطة

4
00:01:00.400 --> 00:01:24.850
يعني هي ليست معك مثلا  وليس معك شيء تحرمه في هذه الحالة  لا بأس ان تحرم بثيابه كان عليك سراويل طويل   في هذه الحالة والسراوين ساتر في هذه الحالة تنزع القميص الذي عليك

5
00:01:25.300 --> 00:01:45.700
وتتجر به وترتدي به تضعه على كتفيك وعلى صدرك ولهذا النبي عليه قال من لم يجد نزار فليلبس السراويل ومن لم يجد فليلبس الخفين وكذلك اذا كنت مثلا في المطار

6
00:01:46.000 --> 00:02:08.000
لم تجد ثمننا ثياب الاحرام ما وجدت ثمنها في هذه الحالة ايضا لا بأس ان تحرم في ثيابك وتنزع ما تنزع مثلا الغترة ونحو ذلك تنزعها وتجعل عليك الشيء الذي هو موضع ضرورة

7
00:02:08.400 --> 00:02:28.450
فاذا كان ثوبك ظافيا مثلا وامكن ان تتجر به تاما ان تخلع السراويل فلا بأس بذلك لكن في الغالب انه قد لا يتيسر قد لا يحصل به الستر وقد يسقط نحو ذلك. فلهذا

8
00:02:28.650 --> 00:02:47.150
طويل يجزئك هل عليك كفارة ليس عليك كفارة على الصحيح ليس عليك كفاءة صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر كفارة في هذا الحديث وهذا قاعدة في الاشياء التي موضع حاجة عامة

9
00:02:47.400 --> 00:03:03.450
القاعدة الشرعية ان الاشياء التي هي موضع حاجة عامة انه لا كفارة فيها وهذا من رحمة الله ولهذا تجد من السوقات والرعاة ايام الحج تتركون المبيت في منى ولا دم عليهم

10
00:03:04.050 --> 00:03:20.450
لكن لو انسان ترك المبيت منه عمدا بغير عذر عليه الدم لكن الذي يتركه لعذر انسان معه مريظ امرأة مثلا يعني لم تستطع المبيت في منى المستشفى لحمل ونحو ذلك

11
00:03:20.500 --> 00:03:38.050
لا شيء عليها ولا دم عليها لا دا ما عليه لكن من تركه تفريطا كان عدم وهذا يبين الحاجات العامة والتي لا يمكن يعني التخلص منها الشرع يعذر فيها ولا كفارة فيها كما تقدم

12
00:03:38.100 --> 00:03:38.650
