﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:27.900
المحرمات تصير اربع. لا خامسة لهن. زوجة الاب احداهن  هي محرمة في الصهر. لا في النسب ولا في الرظاع. والاحسان اليها يكون احسانا للاب لقوله صلى الله عليه وسلم ان ابر البر ان تبر اهل ود ابيك

2
00:00:28.000 --> 00:00:51.300
روى مسلم في صحيحه فاذا كان زوجة الاب محبوبة للاب كان البر بها وصلتها والتقرب الى الاحسان اليها تتقرب باحسان اليها برا بالوالد واحسانا اليه  سواء كان هذا في حياته

3
00:00:52.050 --> 00:01:15.700
او بعد مماته وكان ابن عمر رضي الله عنه يحسن الى قارب عمر ويبالغ في ذلك حين كل في هذا بهذا الحديث اذا كانت زوجة الاب محتاجة  كان الاولى بان تعطى من الصدقات

4
00:01:16.400 --> 00:01:40.850
ويحسن اليها بقدر الامكان اذا لم تطل بنفس الشخص بان يعطيها من الصدقات  فلا بأس بدفع الزكاة اليها لماذا لانه لا يجب عليك نفقتها ومن لم تجب عليك نفقته جاز اعطاؤه

5
00:01:40.900 --> 00:02:00.400
من الزكاة للقاعدة كل من لم تجب عليك نفقته فانه يجوز اعطاؤه من الزكاة سواء كانت هذه الزكاة لقضاء ديونها او لاكلها وشربها ونفقاتها