السؤال الثاني يقول السائل الكريم ما حكم فتح بزنس لبيع الباروكة وادوات التجميل وكذلك العمل فيه الجواب عن هذا يا رعاك الله الاصل في ادوات التجميل الحل اذا ما دام المادة طاهرة وليست نجسة اذا لم تتبرج بها المرأة وتبدي بها زينتها امام الاجانب لكن قد شاع في زمننا هذا التبرج حتى كاد ان يكون هو الاصل الامر الذي يجعل الاستثمار في هذا المجال محفوف بالشبهات على كل حال في الامر تفصيل ان كان التعامل بذلك في اطار من يقفون عند حدود الله كما تفتح صالونات للمحجبات او يعني ملابس نسائية للمحجبات مثلا لو لو افترضنا هذا جدلا فذلك على اصل الحل وهو مشروع بيقين عند التيقن انها تباع يا بنت استخدمها في معصية الله يكون المنع بيقين لما يتضمنه ذلك من التعاون على الاثم والعدوان عند الاختلاط يكون الاشتباه الذي يقوى او يضعف بحسب كثرة الاستخدام المحرم او قلته اما بالنسبة للباروكة يرعاك الله فان الجمهور على المنع من الباروكة لدخولها في معنى الوصل وفي الباب حديث البخاري عن حميد بن عبدالرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان عام حج على المنبر. فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي فقال يا اهل المدينة اين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤه طبعا هناك من فرق بين الباروكة وبين الوصل والحق والحق الباروك باصل الحل سوف تزل المسائل الاجتهادية موضع نظر واخذ ورد لكن الذي افتينا به هو الذي نعتقد رجحانه ونرجح صوابه والله تعالى اعلى واعلم