السؤال الاول في هذه الحلقة يقول هل الاشتراط في صيام التطوع جائز كأن يقول مريد الصوم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قياسا على الحج والعمرة الجواب عن هذا انه يختلف الحج عن الصوم ان الاحرام شديد التعلق ان من احرم بالحج او او بالعمرة ثم احصر فليس له ان يتحلل من احرامه الا بما استيسر من الهدم فان احصرتم فما استيسر من الهدي وهذا الحكم عام في الفريضة والنافلة لكنه يستطيع ان يتفادى هذا الهدي اذا اشترط عند احرامه فقال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وذلك لان الاحرام كما قلنا شديد التعلق يعني اذا ترى لك طارق وانت محرم لا تستطيع ان تقول انا قررت الغاء الاحرام قررت الغاء النسك ثم تنطلق وتركض لا تمضي الامور على هذا النحو بل ان بل ان هناك شعيرة للتحلل وللخروج من هذا الاحرام عند الاحصار فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن في صيام التطوع الامر ليس كذلك. الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. وهذا على الصحيح من قولي اهل العلم فلا يلزم اتمام صيام النافلة وهو مذهب ابو الشافعية والحنابلة. وقد استدلوا على هذا بما روي بما صح عن امنا عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. فقال اني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر قلنا يا رسول الله اهدي الينا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل يعني لم يتم صومه والحديث رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل انا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عاك اخوك وتكلف لك افطر وصم مكانه. ان شئت وهزا حسنه الحافظي فتحي الباري فالصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر