سؤال يقول السائل الكريم لي قريبا تحمله هي وزوجها وابنتها الجنسية الامريكية منذ منذ زمن بعيد كانت تعمل بمركز مرمق امريكا ثم عملت في احدى بلاد الشرق وتوفاها الله هناك وقد علمنا ان معظم اموالها كانت ترسلها الى امريكا وعملت حساب مشترك في البنك بينها وبين زوجها وكتبت في البنك اذا توفي زوجها تؤول الاموال اليها اذا ماتت تؤول الاموال الى زوجها علما بان لها ورثة في الشرق ام واخ واخت لهم نصيب في ميراثها لها ايضا في امريكا بيت قد تبلغ يعني قيمته مليوني دولار مناصفة. اشتراط باسمها وباسم زوجها الان الزوج يدعي ان الاموال والبيت يؤول ملكيتهم له طبقا للقانون الامريكي. هل لباقي الورثة في مصر حق شرعي في ميراس هاملة جميل الجواب عن هذا يا رعاك الله الميت اذا مات الت امواله من بعده الى ورثته الشرعيين بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا شريطة عدم الاضرار بالوصية وعدم مخالفتها للشرع ومن المضارة بالوصية حرمان بعض الورثة وتخصيص التركة لبعضهم دون بعض وقد وقد تولى الله بنفسه قسم التركات فلا ينبغي العبث بشيء من حدود الله عز وجل وقد توعد الله من تعدى حدوده في الميراث بالعذاب المهين. فقال تعالى تلك حدود الله بعد ايات المواريث في ولسورة النساء ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز عظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ ابو هريرة من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله لكن ما يملكه الزوج بصفة شخصية من اموال زوجته وكان بمثابة ديون له عليها فهذا الذي يستبعد من التركة مع جملة مع جملة ما بعد من الديون التي تكون على التركة في مسألة هذه الزوج اشترى بماله نصف البيت فما اشتراه بماله ليس جزءا من تركة زوجته. هذا النصف يستبعد من التركة لانه اشتراه الزوج من خالص ما له اما نصفه الذي اشترته بمالها فهو من جملة التركة التي خلفتها وراءها في قسم الباقي على وفاق كتاب الله عز وجل ولا يخفى ان الحلال ما احله الله ورسوله. وان الحرام ما حرمه الله ورسوله وليس ما احلته او حرمته الشرائع والقوانين اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم