﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.750
هنا آآ يعني سؤال من من اختك تسأل عن مدى جواز اعطاء جزء من الزكاء لامرأة اذ تريد ان تزوج ابنتها وتحتاج الى من يعينها في تجهيز ابنتها هل يشرع ان

2
00:00:20.150 --> 00:00:42.150
ندفع شيئا من اموال الزكاة اعانة لراغب الزواج في اتمام زواجهم نقول يا رعاكم الله الحاجة الى العفاف من جنس الحاجة الى الغذاء والكساء والدواء فاذا توقف تزويج هذه المرأة على تجهيزها

3
00:00:43.300 --> 00:01:06.100
اذا توقف تزويدها على تجهيزها ولم يكن لديها ما تجهزها به جاز اعانتها من الزكاة وقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين. هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من اجل اعفاف فرجه فاجابت

4
00:01:06.100 --> 00:01:23.800
يجوز ذلك اذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا اسراف بها هذا ولا يلزم الافصاح لا يلزم عندما تعطي مالك الى الفقير المحتاج تقول له اسمع هذه زكاة مال

5
00:01:24.000 --> 00:01:43.944
ان الله حيي ستير بل قد يكون حجب هذا عنه. محافظة على شعوره وعدم اراقة ما وجهها قد يكون هو الاولى والاقرب للتقوى والارضى لله عز وجل طيب