هنا آآ يعني سؤال من من اختك تسأل عن مدى جواز اعطاء جزء من الزكاء لامرأة اذ تريد ان تزوج ابنتها وتحتاج الى من يعينها في تجهيز ابنتها هل يشرع ان ندفع شيئا من اموال الزكاة اعانة لراغب الزواج في اتمام زواجهم نقول يا رعاكم الله الحاجة الى العفاف من جنس الحاجة الى الغذاء والكساء والدواء فاذا توقف تزويج هذه المرأة على تجهيزها اذا توقف تزويدها على تجهيزها ولم يكن لديها ما تجهزها به جاز اعانتها من الزكاة وقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين. هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من اجل اعفاف فرجه فاجابت يجوز ذلك اذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا اسراف فيها بها هذا ولا يلزم الافصاح لا يلزم عندما تعطي مالك الى الفقير المحتاج تقول له اسمع هذه زكاة مال ان الله حيي ستير بل قد يكون حجب هذا عنه. محافظة على شعوره وعدم اراقة ماء وجهها قد يكون هو الاولى والاقرب للتقوى والارضى لله عز وجل طيب