﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.000
مسألة اخيرة تتعلق بهذا البحث يتعلق بهذا البحث في مسألة الاقالة. الاقالة هل هي كما عقد هل هي عقد بيع هل هي بيع  ايضا وقع في خلاف اذا طلبت الاقالة

2
00:00:26.350 --> 00:00:44.500
هل انت تعقد معه بيع اخر انت اشتريت السلعة ثم ندمت انت بعت السلعة ثم ندمت تريد ان تسترجع دراهمك فاذا طلبت الاقالة هل ارجاءك للدراهم هذا بايع جديد بينك وبين المشتري

3
00:00:44.600 --> 00:01:07.200
او بيع من المشتري للبائع الاول هذا فيه خلاف. الجمهور على انها فسخ ومالك قال انها بيع انها بايع وعلى هذا وقع خلاف لان هذه كقاعدة في هذا الباب يقال هل الاقالة فسخ او بيع

4
00:01:07.500 --> 00:01:27.800
واذا قيل ان فسخ كانت ايسر واوسع وهذا الاقرب في الحقيقة اما فسخ وليست بيعا وهو المعنى المناسب. لان لو كانت الاقالة بيع لو كانت الاقالة بيع لم يكن فيها تخفيف. كان فيها

5
00:01:27.800 --> 00:01:47.350
جديدة عليهما ترتب عليه ظرر ايظا اخر ان المقصود من الفسخ المقصود من اقالة هو التخفيف. فاذا قيل انها بيع ترتب شدة ثم الفسخ كما ثم الاقالة كما تقدم. رفع

6
00:01:47.450 --> 00:02:22.000
والبلع اثبات  والاثبات والرفع يضاد الاثبات فلا يمكن ان تجعل الاقالة بيعا. مضادة معناها بمعنى البيع ولما كانت كذلك اتسعت احكامها وتيسرت ولان المقصود منها السعة فيها نفسها وفيما يترتب عليها. اما لو كانت الشعاب فيها ثم ترتب الشدة على ما يتذرع عنها. ما حصل المقصود

7
00:02:22.200 --> 00:02:49.650
من معنى الاقالة قد يعود بالظرر  يبين ذلك اننا اذا قلنا ان الاقالة مثلا  انت بايعت انت وانسان قبل صلاة الجمعة. قبل قبل نداء الجمعة للنداء الثاني انت في الطريق مررت بانسان يبيع سلعة ثم اشتريتها منه ثم لما قبضت السلعة

8
00:02:51.150 --> 00:03:14.250
اذن للصلاة لصلاة جمعة بين يدي الخطيب. حضر الخطيب وانه الصلاة. انت ندمت بعد الاذان وانت انسان مسافر  مستعجل ربما لن تواجه هذا البائع والبيع للوجه ذا المشتري اذا قلنا ان الاقالة بيع

9
00:03:14.650 --> 00:03:41.350
هل يجوز ان يقيلك وان تقيله لا يجوز نعم يجوز هل يجوز او لا يجوز لماذا لا يجوز لانه يا ايها الذين اذا نوديوا الى ذكر الله يا ذي الحالة لا يجوز البيع بعد النداء لا يجوز البيع عليك بعد ما

10
00:03:41.750 --> 00:04:01.650
بعد الفراغ من الصلاة ترجع اليه يقينك هذا في الحقيقة قد يكون فيه ظرر. ثم ايظا ربما هو بعد ذلك حينما يدخل الصلاة تأتي الهواجيس يقول لماذا قيل؟ قد يكون نوى اقالتك اذا البيع لا زال

11
00:04:01.650 --> 00:04:25.000
في حرارته لكن بعد ذلك وربما ايضا يرى انه اصلح لكن بعد ذلك قد يأبى احدهما وينظر ويأتي امور من الاقالة وربما بالعكس وربما بالعكس لكن اه من التقية والتيسير ان نقول الا فسخ اذا قلنا انا فسخ في هذه الحالة

12
00:04:25.000 --> 00:04:54.700
انت فان تتفاشخا بعد الاذان. لانه مجرد وسخ. ليس بيع طيب كذلك لو ان انسان قال والله  جاه انسان فقال والله لا ابيع اليوم شيء ولا اشتري وكان قد باع انسانا قبل ذلك قبل حلفه

13
00:04:54.750 --> 00:05:28.400
ثم جاءه هذا البائع سواء غائب او حضر فقال اقلني  قال انا على مذهب مالك رحمه الله الاقالة بيع والان قد اذن للصلاة  فلا ابيع فلا اقيلك لاقيلك بالصلاة قال انت على مذهبك وعلى مذهبي. كل على مذهبه. فالمقصود انه ايضا هو من هذا الباب. هو من هذا الباب

14
00:05:29.000 --> 00:05:44.100
نعم لا لو هو نقاشات لو قال لو قال والله لا ابيع نعم لو قال نعم لو قال والله لا بعث ثم باع انسانا قبل ذلك ثم قال اقل لي

15
00:05:44.650 --> 00:06:06.250
قال انا قد حلفت اني لا ابيع قد حلفت اني لا ابيع  والاقالة بيع انقلب على مذهب مالك فلا ابيعه ائتبي غدا فاني قد حلفت اليوم الا ابيع فاذا قلنا بيع في هذه الحالة

16
00:06:06.600 --> 00:06:21.200
لا يقيله. واذا قيل انها فسخ يقيله. لكن له مخرج ثاني له مخرج ثاني نقول من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير

17
00:06:21.800 --> 00:06:39.400
نعم يقول نعم انا اكفر لكن اعطني ثمن الكفارة انا لن اكفر تريد ذلك اعطني ثمن كفارة اذا فالمقصود انه هذا ايضا من فوائدها. انه هذا من فوائدها كذلك ايضا

18
00:06:40.150 --> 00:07:12.500
اذا قيل ان الاقالة بيع  انت حينما  تقيله فاقاله البائع. ولا زلتما في المجلس ولا زلتما في المجلس قال المقيل انا تراجعت عن الاقالة. يجوز ولا ما يجوز  نعم لانها ماذا؟ بيع

19
00:07:12.700 --> 00:07:41.050
يقول ليا الخيار انا على مذهب مالك اللي قالته بيع فاذا قيل انها بيع له الرجوع. واذا قيل انها فسخ للرجوع وليس له الرجوع ليس له الرجوع لأن خلاص    نعم

20
00:07:41.100 --> 00:08:05.950
بيع يقول له احسنت. طيب انت طيب يعني على هذا يمكن صحيح هذا يعني اذا قال هذا لكن يمكن يقول انا مذهبي ملفق ما بين الجمهور ومالك. اقول بالخيار على

21
00:08:05.950 --> 00:08:31.500
قول الجمهور واقول ببيعهم الهم مالك يلفقه فيخرج منها. نعم. نعم وهذا يسمونه ايضا مسألة القول ببعض قول فلان وهذا اذا كان اخذا بالقول الصحيح جاز يعني اذا كان الانسان مثلا يأخذ من قول فلان من قول فلان

22
00:08:31.600 --> 00:08:53.300
ويكون هذا الجمع او اخذ بقول فلان قول فلان اه وكان هذا موافقه الصحيح جاز يعني في بعظ المسائل ولا تجد في بعظ كلام اهل العلم وهذا بعظ قول من يوجب هذا

23
00:08:53.400 --> 00:09:32.850
بعض قول من يوجب هذا مثل مسألة وجوب اه مسألة في بعض المسائل في مشهد نعم      نعم صحيح نعم صحيح كذلك هذا وهذي مثلا وفيه مسائل تتعلق بالوتر وبعض من وكذلك ايضا

24
00:09:32.950 --> 00:09:53.350
مسألة زكاة الفطر وانه زكاة المال هل تجزئ فيه القيمة او لا تجزئ فيها القيمة؟ منهم من يجوزها مطلقا منهم من يمنعها مطلقا ومنهم من يقول النجاة كانها تجزئ في زكاة المال للمصلحة

25
00:09:53.800 --> 00:10:14.550
لمصلحة ولا تجزئ في زكاة الفطر في جاكات الفطر. يجب فيها اخراج المال يجد فيها اخراج الطعام ولا يجوز فيها اخراج المال. هذي زكاة الفطر. بخلاف مطلقا. الا في حالة الظرورة تحصل مثلا زكاة المال اخراج

26
00:10:14.550 --> 00:10:39.700
وين المصلحة؟ وزكاة الفطر في المال للظرورة كما تقدم فهذه من المسائل التي تستفاد في هذا الباب كذلك ايضا في مسألة الاقالة اذا قلنا انها بيعة انت اشتريت مثلا دابة او سيارة من انسان

27
00:10:39.850 --> 00:11:05.450
وبعد الشراء السيارة جاءت موجودة في المحل في المعرض موجودة في المحل وبعد شرائك للسيارة ندمت وطلبت من صاحبها ان يقيلك اذا قلنا انها بيع هل يجوز ان يقيلك او لا يجوز

28
00:11:06.200 --> 00:11:28.000
والسيارة في المعرظ هل يجوز او لا يجوز؟ واضح هذا اذا اشتريت مثلا سيارة من صاحب المعرظ اشتريت طعاما من صاحب الدكان اشتريت دابة من إنسان وكانت هذه السلعة موجودة عنده في دكانه في بيته ما اخدتها حتى الآن

29
00:11:28.300 --> 00:11:57.500
حتى لا زالت في ضمان البائع انت بعد الشراء ندمت وقلت له اقلني هل يجوز ان يقيلك ها لا يجوز  طيب هل هي مملوكة لملكها؟ المشتري ملكها دفع الثمن. واللي قال لا تكون الا بعد ما يتم البيع

30
00:11:57.650 --> 00:12:33.250
وتم البيع الان وملكها لكن قال اراد ان يقيله هل يقيله او لا يقيله؟ ولا زالت السلعة في يد البائع نعم    ما نقبلت ما قبلت. نعم احسنت اي نعم. نقول لان النبي نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. ونعم بيع السلاح حتى يحرز التجار الى رحالهم. اذا

31
00:12:33.250 --> 00:12:55.700
قلنا انها انت الان تبيع وهو يشتري انت الان تبيع اذا قلنا ان اللقاء بايع انت حينما يطيلك وتأخذ الثمن وتعطيه انت تبيعه واذا بعته كان لا بد ان لا يكون بعد ان تحوزها. كما لو اردت ان تبيع على شخص اخر انت ما انت اشتريت السلعة الان

32
00:12:55.700 --> 00:13:11.700
ولا تطلب الاقالة اردت ان تبيع على اخر. هل تبيع في مكاني او تنقلها كذلك في الاقالة اذا قلنا انها اقالة فلا تتم الاقالة الا ان تحوزها وهذا يبين لك في الحقيقة ان القول بانها بيع في مشقة

33
00:13:12.800 --> 00:13:33.050
في مشقة ويحسن ربما ضرر احيانا وربما يتراجع على الاطالة يقول انا لا استطيع انقلها وكيف انقلها؟ انا يعني تكلفة نقلها يعني ربما هو الشيء الذي يجي على تغريدة قد يعادل ما تراجع لاجله

34
00:13:33.500 --> 00:13:51.400
تكلفة نقلها قد يكون اكثر من المال الذي ندم عليه. ولهذا يقول لا اذا كان فيها نقل في الكلمة لا انا اخذها انا اشتريت شيء ولهذا نقول واذا قلنا ان فسخ جازت الاقالة وهي ماذا

35
00:13:51.950 --> 00:13:54.950
في مكانها وهي في مكانها