السؤال التالي تبني الاطفال وتربيتهم والاحتفاظ بهم في زمن الحروق اذا كبر الاطفال هل يجب ان استتر منهم؟ ازا زوجتهم مستقبلا هل استطيع ان اعيش معهم كفالة الاطفال من اليتامى والقطاء ونحوهم من اجل القربات ما داموا يحافظون لهم على انسابهم فرق بين الكفالة المشروعة والتبني المحرم كفالة الايتام ومن في حكمهم. من اللقطاء والمشردين من اجل الطاعات وازكاها عند الله عز وجل فقد قال صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. واشار الى السبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا والاصل ان التبني الذي ينسب فيه الطفل الى غير ابيه من عادات الجاهلية وهو من المحرمات القطعية في الشريعة. فقد قال تعالى وما جعل ادعيائكم ابناءكم. ذلكم قولكم بافواهكم. والله او يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في ديني ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب اذا تقرر هذا لكن احيانا قد يتعين التبني سبيلا الاستنقاض المهجرين الى الغرب من يتامى المسلمين. من اخطار تبني الكنائس والجمعيات غير الاسلامية لهم ولا تتيسروا كفالتهم عن طريق الكفالة المجردة. وتشتيط القانون على من يكفلهم ان يتبناهم. اذا كان ذلك كذلك كان في موضع الرخصة على ان تتخذ الاجراءات العملية التي تحصر العلاقة في حدود الكفالة المشروعة وتحول دون الاختلاط في الانساب وتجنب الاختلاط غير المشروع. مع بذل الاسباب الشرعية التي تعين على ذلك من هذا اشهاد الجالية المسلمة على هذه الواقعة تسجيلها امام المركز الاسلامي ارضاع هذا الطفل من زوجته ان كان لبن او من اختها مثلا حلا لمشكلة الاختلاط في المستقبل. لان لا يزال هذا الولد لا يزال اجنبيا لو قاعد معك عشرين سنة تلاتين سنة لا يزال اجنبيا لا تزول يعني لا تنشأ المحرومية الا باسبابها الشرعية كارضاع ونحوها فرتبي امرك يا امة الله في حدود ما ذكرته لك. واسأل الله لك التوفيق والسداد والرش