سؤال لطيف هل يجوز لادارة المسجد ان تقرض مبلغا من المال من مال المسجد لاخ يمر بزروف صعبة القائمون على اموال المساجد لو جاءهم من يطلب قرضا حسنا لانه في عسرة واراد ان يرتفق بهذا القرض وان المسجد يتدخل ويساعده في حل ازمته وتفريج كربته هل هذا مقبول ام لا؟ بعض الاخوة يقولون لا لان في ذلك تفريطا للامانات التي وضعها الناس لتقضى به بها امور معينة وتدفع بها فواتير المساجد ومنهم من قال لا بأس بهذا ما دام الاخ المعسر ثقة وهنالك من يضمنه اليوم عن هذا يا رعاك الله يعني اولا لقد جرت العادة في المساجد بتخصيص التبرعات فهناك صندوق لعمارة المسجد واخا لاغاثة المحاويج وثالث لافطار الصائمين وهكذا العادة في المساجد المنزمة والمرتبة تعمل كده. عاملة صناديق مختلفة وعلى كل صندوق بيان بما خصص هذا الصندوق من اجله فبيمنع التناقض وبيحل مسل هذه التعرضات في الزاهر طيب او على الاقل هناك بند للصداقات العامة التي تتسع لمثل هذه الحالات ولا تتقيد بقيود مصارف الزكاة مصارف الزكاة الامر فيها ضيق لان الله لم يترك امرها لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل تولى بنفسه بيان مصارفه. الاية ستين من سورة التوبة انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية الكريمة على كل حال ينبغي ان يتفق القائمون على المسجد على سياسة ينتهجونها في مثل هذه الحالات البيولوز او السياسة المالية تبقى معروفة ومعلنة وبابلك لوكورد متاحة لكل الناس. تكون معلومة ومقرات سلفا ويمكن ان يحتج بها على من ينازعون المسجد في ذلك وعلى كل حال المسجد يقصده الناس لاغاثتهم في نوبهم اما مباشرة من بعض بنوده المخصصة لذلك او باستنفار القادرين على الغوث من اولي الطول والسعة من الجالية وحظهم على ذلك ويبقى النظر في امر هذه الطوارئ تختلف الفتوى فيها باختلاف احوال المسجد عسرا ويسرا وباختلاف المبالغ المطلوبة قلة وكثرة. وباختلاف درجة الثقة في طالب هذه الحاجات قوة وضعفا وعموما لتشغيل المسجد وكفالة ضروراته وحاجاته الاساسية اولوية في مثل هذه الحالات فان بقيت بقية وجهت لمثل هذه الطوارئ او استنفر المحسنون من الجالية للغوث والاعانة ولا ينبغي للمسجد ان يرد مضطرا صاحب حاجة وهو قادر على غوثه لتبقى المساجد مثابة للناس وامنا وكل ما نزل به نازلة يجد ان في المسجد عنده جهة يقدر يرجع لها ويسرق بابها ولا يريق ماء وجهه امامها على الاقل يتعارض ذلك مع ضرورات المسجد وحاجاته الاساسية بطبيعة الحال