﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.450
يقول الامام ابو عبد الله احمد رحمه الله في مسنده عليه الثلاثيات كما لا يخفى. منتقاة من مسند الامام احمد رحمه الله حدثنا اسماعيل وهذا الاسناد سبق عدة اسانيد به عن انس ولا زال

2
00:00:22.750 --> 00:00:43.550
في ذكر هذا الاسناد عن انس رضي الله عنه حدثنا اسماعيل اسماعيل هذا المشهور بابن علي هو اسماعيل ابن ابراهيم مقسم البصري ابو بشر رحمه الله وعليه هو اسم والدته علية بنت حسان

3
00:00:44.200 --> 00:01:09.400
واشتهر بها ويروى عنه بل لعله ثبت عنه انه قال لا احل من نسبني الى امي فقد اغتابني او نحو ذلك. لكن اهل العلم قالوا لا حيلة في هذا لانه اشتهر بهذا الاسم وهذا بحث قد قرره اهل العلم ان من اشتهر بلقب او اه

4
00:01:09.400 --> 00:01:27.850
هو يكرهها وكان هذا وكانت هذه النسبة تعينت طريقا لمعرفته فانه لا يضر. وقد ثبت في الاخبار الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا وقد قال اصدق ذو اليدين

5
00:01:28.000 --> 00:01:53.450
الى غير ذلك واسماعيل امام رحمه الله امام كبير توفي سنة ثلاثة وتسعين ومئة رحمه الله وهو من رجال الشيخين لكن لم يدركوا البخاري رحمه الله  هذا الامام له اولاد

6
00:01:53.850 --> 00:02:10.200
منهم ابراهيم ابن اسماعيل ابن علي وحماد ابن اسماعيل ابن علي ومحمد ابن اسماعيل ابن علية وقد يكون له اولاد اخرون لكن هؤلاء هم الذين اشتهروا حماد هذا من شيوخ مسلم وهو ثقة

7
00:02:10.950 --> 00:02:26.350
ومحمد ابن اسماعيل هذا ايضا ثقة وحافظ اثنى عليها العلم محمد ابن اسماعيل ابن علية. وهو من شيوخ النسائي رحمه الله. اما الثالث ابراهيم ابن اسماعيل فهذا ليس له رواية

8
00:02:26.650 --> 00:02:52.850
تعلن في كتب الحديث وهو جهمي بل قال الذهبي رحمه الله الشيطان جهمي شيطان او نحو ذلك. وقال بعضهم انه جهمي خبيث نعتوه بهذا وقد حصل بينه وبين الشافعي مناظرة ربما اشتبه على بعض الناس ابراهيم بوالده اسماعيل

9
00:02:53.350 --> 00:03:15.150
ابراهيم هذا لا يذكر الا في خلاف الاجماع وهذا ليس على سبيل مدح على سبيل الذنب في كتب الفقه كثيرا ما يقولون وهذا اجماع فلم يخالف فيه الا مثلا ابو بكر الاصم ونحو ذلك. ترى رؤوس البدعة يذكرون في خلاف الاجماع

10
00:03:15.450 --> 00:03:40.250
ثم نبه على ذلك جويني وجماعة وهذا في معرض الذم لهم فليس من باب حكاية خلافهم لكن لبيان المشاقة والمنازعة يذكرون وفي خلاف الاجماع وابراهيم هذا من مشايخه عبدالرحمن بن كيسان العصم وابو بكر الاصم هذا المعتزلي فلعله ايضا من اسباب

11
00:03:40.900 --> 00:04:02.350
ضلاله ووقوعه   هذه البدعة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب الامام المشهور رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة الصلاة هذه معهودة لرواية مسلم اي صلاة العشاء عند مسلم العشاء

12
00:04:02.400 --> 00:04:22.200
ورسول الله وسلم نجي لرجل في في المسجد اي يناجي رجل وهذا يطلق على الواحد يقول رجل يعني رجل هو نجي لرجل وكذلك جماعة النجي يعني يتناجون في امر من الامور. نجي لرجل في المسجد

13
00:04:22.350 --> 00:04:43.750
هذه المناجاة هل هي لحاجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ او لحاجة ذلك المنادي قيل هذا وقيل هذا لكن جاء في في رواية عند مسلم انه قال للنبي عليه ان لي اليك حاجة او ان او ان لي حاجة وهذا صريح انها انها حاجة هذا

14
00:04:43.750 --> 00:05:05.000
الرجل المناجي له وجاء ايضا في في البخاري معنى رواية مسلم وانه قال ان رجلا قال للنبي عليه الصلاة عندما اقيمت الصلاة او عرض رجل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما اقيمت صلاته جعله يناجيه. وهذا ايضا دليل على انه هو الذي عرظ له

15
00:05:05.150 --> 00:05:24.650
وفي دليل على جواز الفصل بين الاذان بين الاقامة والصلاة لانه عرض له هذا الذي ناجاه وكذلك ايضا من باب اولى لو كانت لو كان العارظ للامام لو كان العارظ للامام من باب اولى وقد

16
00:05:24.650 --> 00:05:41.100
ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يكبر او لما دخل المسجد الصلاة امر القوم ان ينتظروا ثم ذهب واغتسل عليه الصلاة والسلام ثم رجع وصلى بهم

17
00:05:41.150 --> 00:05:59.350
رجع وصلى بهم لاهلنا جواز الفصل وانه لا بأس به لكن هذا عند الحاجة. هذا عند الحاجة والمأمومون ان كانت المناجاة ان كانت الحاجة يسيرة والامر العربي يسير فانهم يبقون على حالهم قياما

18
00:05:59.350 --> 00:06:20.400
من كان قائما ومن كان جالسا فالامر في حقه واسع وان طال في الانتظار فلا بأس ان يجلسوا حتى يحضر الامام او حتى تنقضي حاجته رجل رجل نجي رجل في المسجد. ربما يظهر ان هذا الرجل ايضا كبيرا في قومه

19
00:06:21.000 --> 00:06:38.700
او ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني راعى حال هذا الرجل وقد علم من هديه عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يرد سائلا وان من طلب اليه حاجة فانه يقضيها له ويمضي معه عليه الصلاة والسلام

20
00:06:38.800 --> 00:06:53.450
فكان هينا سهلا صلوات الله وسلامه عليه حتى مع الصغار وربما تعرض له الجارية التي في عقلها شيء كما في الرواية المعلقة عند البخاري وهذا في سنته كثير صلوات الله وسلامه عليه

21
00:06:53.500 --> 00:07:15.450
كما قام الى الصلاة حتى نام القوم في رواية للبخاري ثم قام الى الصلاة ثم قام الى الصلاة يعني النوم مراد من النعاس وهذا وقع في رواية لاسحاق رحمه الله نعس بعض القوم وهو مبادئ آآ

22
00:07:15.450 --> 00:07:34.700
النوم هذا قد يؤخذ منه مثلا ان آآ انهم كانوا جالسين ونحو ذلك او انه يعرض النعاس لمن كان قائما لانه هو الذي يمكن معه ان يحفظ الانسان نفسه لو تحرك او نحو ذلك

23
00:07:34.750 --> 00:07:54.400
بخلاف النوم فانه يستغرق وقد لا يملك الانسان نفسه وفي رد على قول من قال انه لا يجوز الفصل بين الاقامة والصلاة كما هو قول الاحناف او قول بعض الاحناف انه اذا قال المؤذن

24
00:07:54.800 --> 00:08:09.550
المقيم للصلاة قد قامت الصلاة فانه يجب التكبير. يجب هذا قول ضعيف ان لم يكن قولا باطن والصواب ما دل عليه هذا الخبر وفي دلالة على ان النوم لا ينقض الوضوء

25
00:08:09.900 --> 00:08:22.600
ان النوم لا ينقض الوضوء وهذا موضع خلاف بين اهل العلم. ذهب بعضهم الى ان النوم ناقض مطلقا ومنهم من قال ليس بناقض مطلقا. لكن قول وسط انه في بعض احواله قد ينقض

26
00:08:22.600 --> 00:08:37.950
وهذا الخبر دليل لرد من قال انه ينقض مطلقا ايضا فيه دليل على انه آآ في انه اذا نام الانسان قبل الصلاة اذا نام الانسان قبل الصلاة ان تيسر له ان

27
00:08:37.950 --> 00:08:57.650
هو الاكمل والافضل فهو الاكمل والافضل هذا من مواضع استحباب الوضوء. ولو ان الانسان توظأ ثم نام نوما خفيفا ثم امكنه ان يتوضأ فهذا افضل لانه يعود له نشاطه وقوته بل لو انه كان يستمع الخطبة

28
00:08:57.750 --> 00:09:17.800
فاما ان يتوضأ واما ان ينتقل من مكانه الى مكان اخر كما في حديث آآ رواه ابو داوود من طريق اسحاق عن نافع عن ابن عمر انه قال يعني اذا نعس احدكم فليتحول مكانه اه الى غيره فليتحول من مكانه الى غيره. وهذا لاجل

29
00:09:17.800 --> 00:09:39.850
ان يحصل له النشاط. فاذا كان مأمور بالتحول لاجل نشاط فما كان آآ ابلغ في حصول النشاط بان يتوضأ لكن هذا اه بشرط الا يترتب عليه فوات مصلحة اكبر مثل ان تفوته التكبيرة الحرام او الركعة الاولى. ولهذا صلى بهم عليه الصلاة والسلام

30
00:09:40.050 --> 00:09:59.500
ولم يأمر احدا بالوضوء. والحديث في الصحيحين من طريق عبدالعزيز بن صهيب. بعضهم تكلف وقال هذا الرجل الذي عرى هذا الذي عرض للنبي عليه الصلاة والسلام لعله ملك تصوروا في صورة الرجل وهذا هذا ظعيفة ان لم يكن

31
00:09:59.550 --> 00:10:16.550
يعني باطل ولهذا اخبروا بانه رجل ولرجل وان كان قد يتمثل لكن مثل هذا في الغالب يظهر اه ويتبين ولهذا الصواب انه ناجى انسان بحاجته كما تقدم. نعم