﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. ذكر الحجاوي رحمه الله ويشترط التراضي منهما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فلا يصح من مكره بلا حق وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي وعند الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرع المؤلف رحمه الله وهو ابو موسى الحجاوي رحمه

3
00:00:40.050 --> 00:01:06.500
الله في ذكر شروط البيع. يعني الشروط التي لا يصح البيع الا بها والشرط والشرط في اللغة مأخوذ من العلامة مأخوذ من العلامة. وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من

4
00:01:06.500 --> 00:01:40.900
الوجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة الوجود ومعنى التعريف انه اذا فقد شرط الشيء لم يصح انه اذا فقد شرط الشيء لم يصح لكن لا يلزم من تحقق الشروط صحة الشيء. لا يلزم من تحققه

5
00:01:40.900 --> 00:02:16.100
صحة الشيء لانه قد يبطل لوجود مانع. قد يبطل وجود مانع هذا من حيث العموم كلام العام على هذه المسألة طيب ثمان البيع له شروط وفيه شروط له شروط وهي السبعة هذي وفيه شروط يشترطها البائع او المشتري وتأتي ان شاء الله تعالى في فصل مستقل في باب مستقل

6
00:02:16.100 --> 00:02:46.950
طيب قال رحمه الله ويشترط التراضي منهما. هذا هو الشرط الاول يعني ان يكون ان يكون كل من البائع والمشتري راضيا بالبيع. راضيا  قال رحمه الله فلا يصح من مكره بلا حق. فلا يصح مكره بلا حق. فلو ان

7
00:02:46.950 --> 00:03:18.450
البائع اجبر على البيع. فباع او المشتري اجبر على الشراء فاشترى فانه لا يصح وما معنى لا يصح؟ يعني ان العقد ما يمضي. فالسلعة ما تنتقل للمشتري والثمن ما ينتقل للبائع حتى لو اخذه. لو هو في يدك حرام. هذا المعنى انه لا يصح

8
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
طب الدليل ذكر عندكم في الشرح دليلين من القرآن والسنة لقارئ لقوله تعالى الا ان تكون تجارة انت راض منكم. واول الاية قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

9
00:03:38.450 --> 00:03:58.450
الا ان تكون تجارة انت راض منكم. يعني لكن ان كانت تجارة انت راض فهذا جائز. فيأكل المشتري اه السلعة نبيع ويأكل البائع الثمن. هذا جائز. والدين الثاني قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع

10
00:03:58.450 --> 00:04:27.650
انت راض انما البيع انت راض. وهذا الحديث يقول المؤلف عندكم رواه ابن حبان اكتب وصححه هو الالباني  وصححه هو والالباني من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه طيب ومن

11
00:04:27.650 --> 00:04:47.650
حيث النظر الصحيح ومن حيث النظر الصحيح انه لو لم يشترط هذا الشرط لكان كل واحد يستولي على لغيره ويشتريه منه. او يجبره على بيعه او يلزم المشتري بالشراء. يقول اشتري مني هذي السلعة

12
00:04:47.650 --> 00:05:16.250
قال انا لا اريده قال لي لازم تشتريها. تقول ما يصح طيب وقوله بلا حق بلا حق مفهومه انه ان كان ذكراه بحق فانه يصح مثاله ان يجبر القاضي ان يجبر القاضي صاحب الرهن على بيع الرهن ليوفي

13
00:05:16.250 --> 00:05:47.500
ان يجبر القاضي صاحب الرهن على بئر الرهن ليوفي الدين ومثله ان يجبر القاضي المدين على بيع بعض ماله ليوفي دينه فهذا بحق طيب قال رحمه الله وان يكون العاقد جائز التصرف

14
00:05:47.800 --> 00:06:15.400
وان يكون العاقد جائزة تصرف. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة البيع. ان يكون العاقد والعاقد يشمل البائع والمشتري. كلاهما عاقد جائزة تصرف يعني ان تصرفه مجاز شرعا ان تصرفه

15
00:06:15.400 --> 00:06:59.850
مجاز شرعا وجاز التصرف هو من اتصف باربع صفات. ان يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. ان يكون حرا عاقلا بالغا رشيدا فالحر ضده العبد فلا يصح بيع العبد لانه لا يملك اصلا. لا يملك. فان جعل

16
00:06:59.850 --> 00:07:31.350
له سيده في الدكان فهذا يصح لانه لا يبيع هو انما هو وكيل يصح طيب الثاني نكون بالغا. نكون بالغا وضد البالغ الصغير. الصغير  والبلوغ يكون اما بالاحتلام. بالاحتلام او بانبات شعر

17
00:07:31.350 --> 00:07:57.800
العانة او ببلوغ خمسة عشر سنة. وتزيد الجارية المرأة بان بان تحيض. كم هذه هذي اربع ثلاث واربع. خمسة عشر سنة. انبات شعر العانة الاحتلام او انزال مليء يقظة وزد الجارية بالحيظ

18
00:07:58.200 --> 00:08:42.900
طيب بيجينا السبيل لو تصرفه العاقل ظد العاقل المجنون والمجنون معروف من فقد عقله. وهل مثله المعتوه الجواب نعم والمعتوه يأخذ حكم الصبي. والسفيه. والمعتوه هو بين العاقل والمجنون ويسمي عند الناس خبيل مدهور مسكين مسكين يعني يضحك عليه كالصبي

19
00:08:42.900 --> 00:09:12.650
فهذه يصح تصرفه في الاشياء اليسيرة باذن وليه طيب بعدها الرشيد والرشد هنا هو احسان التصرف في المال الرشد هنا هو احسن تصرف في المال فلا يبذل ماله في حرام ولا في غير فائدة

20
00:09:13.100 --> 00:09:48.050
طيب اذا الشرط الثاني ما هو؟ ان يكون العاقد جاز التصرف وعرفنا ان والحر العاقل البالغ الرشيد. قال رحمه الله فلا يصح يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي الصبي هو الصغير. ويشمل ما قبل البلوغ ولو كان ذكيا فطينا. يعني

21
00:09:48.050 --> 00:10:08.450
يحسن التصرف. ما ما يسمح هذا هذا احسن من كثير من العقلاء نقول بسيطة وليه يأذن له. يحطه في الدكان يفتح له محلا. يضع له بضاعة وانا اعرف ان هذي باذن

22
00:10:08.450 --> 00:10:28.700
تصرفه ولو ما اجي في اليوم الا مرة وحتى في اليومين او ثلاثة او الاسبوع لكنه تحت عينه. فهذا يصح قال العلماء ويستثني الاشياء الزهيدة فانها تصح ولو لم يأذن الولي

23
00:10:29.150 --> 00:10:59.150
يصح ولم يأذن الولي كالرغيف والقلم اليسير وهذا لم يزر الناس يعملون به ولا انكار. ستجد الصبي ابوه سنتين يروح الدكان بريال ويشتري عصيرا الواء وما احد يقول لا حرام ما بعرف ابد ولا واحد يكرم الاولياء. فهذا امر يسير قد سار عليه النص

24
00:11:00.250 --> 00:11:30.250
تقرأ عبد المنعم؟ قال الشارب حفظه الله من امه ولا محمد؟ الله يهديه والله يهديه دايما ويشترط التراضي ويشترط اي ويشترط لصحة البيع سبعة شروط وهي اجمالا كما يلي. الاول التراضي من البائع والمشتري

25
00:11:30.250 --> 00:11:50.250
لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وحديث انما البيع عن تراض رواه ابن حبان. الثاني يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف اي حرا مكلفا رشيدا. يا شيخ هنا مكلفا شملت عاقل؟ اي مكلف يشمل العاقل

26
00:11:50.250 --> 00:12:12.000
الثالث ان يكون المبيع مالا من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وعقار ونحو ذلك. رابعا ان يكون المبيع ملكا او مأذونا له فيه وقت العقد. خامسا القدرة على تسليم المبيع. سادسا معرفة الثمن والمثمن. اما بوصف او

27
00:12:12.000 --> 00:12:34.300
مشاهدة حال العقد او مشاهدة حال العقد او قبله بيسير. وهذا الشرط يشمل شرطين في الواقع وهي ذكرها غي واحد من اهل العلم ومات لنفسه ذكرها معرفة الثمن ومعرفة المثمن. او المبيع والثمن

28
00:12:34.650 --> 00:12:54.250
مشيت للشدة يعني انا شيخنا يقولون المثمر قد يكون له وجه الله اعلم. احسن الله لك يا شيخ سابعا ان يكون البيع منجزا فلا يصح البيع المعلق كأن يقول بعتك اذا جاء زيد لان في ذلك غررا

29
00:12:54.650 --> 00:13:14.650
وقوله فلا وقوله ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق اي فان كان الاكراه بحق البيع كما لو اكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. وقوله وان يكون العاقد جائز التصرف

30
00:13:14.650 --> 00:13:40.800
فلا يصح تصرف صبي وسفيه لانهما محجور عليهما خوف ضياع مالهما. قال الله تعالى فان الستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم قال الحجاوي رحمه الله بغير اذن ولي وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز

31
00:13:40.800 --> 00:14:21.900
وبزره والفيل وسباع بزره وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين والسرجين النجس والادهان النجسة لا المتنجسة ولا ولا خطوات وين المتنجسة والاذهان النجسة ولا المتنجسة. ويجوز الاستصباح بها عن غير مسجد بس. طيب هذا هو الشرط الثالث

32
00:14:22.400 --> 00:14:47.550
ان تكون العين وباحة النفع من غير حاجة والحقيقة ان شرح هذا الشرط يزيده غموظا. يزيد ايش؟ يزيده غموظا يعني ما المال؟ يقال المال هو كل عين يجوز الانتفاع بها من غير حاجة

33
00:14:48.450 --> 00:15:15.450
لانه ان كانت حاجة او ضرورة جاز انتفاع حتى بغير المال. مثل ايش؟ مثل الكلب. الكلب لو احتاج الانسان لحراسة اول الصيد او الحرث جاز مع ان ليس مالا ومثله الخمر اعزكم الله لو اضطر الانسان اليها لدفع غصة لا يقول لدفع عطش

34
00:15:15.450 --> 00:15:40.100
لان الخمر ما تروي العطش بل تزيده. لكن دفع غصة او لغسل شيء استعمله فهذه ليست مالا يعني لا يجوز بيعه ولا شراؤها طيب اذا فالشرط هذا ان تكون العين مالا ما المال؟ هو كل عين او كل شيء يجوز الانتفاع به

35
00:15:40.100 --> 00:16:00.050
من غير حاجة وما ذكر المؤلف امثلة طيب ومع هذا لابد ان نتكلم فيه وان شاء الله نفهم وبسيط ان شاء الله. طيب قال رحمه الله وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة

36
00:16:00.550 --> 00:16:24.300
من التعريف يخرج اربعة اشياء ذكرها الشارح. الثاني الا يكون فيه نفع. فما لا نفع فيه ليس مالا ولا يجوز بيعه. مثل الحشرات. كيف الحشرات؟ كالخنافس. واحد جمع خنافس خمسة كراتين

37
00:16:24.300 --> 00:16:50.650
افسد وش الفايدة منه؟ قال خلاص هو التقليعات الجديدة يمكن يشترونها. الاشياء الغريبة تجيبها وتشتري حتى بالالاف. ولو مبتعث يا شيخ. في ديرة ياكلونه يعني ما يجوز هذا ايه المهم اللي ما فيها نفع مثل الحشرات هذي ما هي فايدة طيب

38
00:16:50.650 --> 00:17:14.650
خرج به ايضا اذا اولا ما لا نفع فيك الحسرات. الثاني ما نفعه محرم. كالخمر وكالات اللهو والات اللهو والخمر فيها نفع واكثر مو باقل اكثر كثير من الناس ايه مبسوطين عليه ويبيعون ويشترون

39
00:17:14.650 --> 00:17:34.650
وبيسافروا له الطرب والحفلات الموسيقية نقول هذا نفع محرم هو نفع صحيح لكن نفع محرم ما يجوز فهذا لا يجوز بيعه. على هذا من باع الخمر او باع الات الله و والموسيقى والكمنجة والعود وما اشبه ذلك

40
00:17:34.650 --> 00:17:57.150
اكلك حرام وبيعك حرام وكل ما تستخدم حرام ما يجوز طيب الثاني الثالث ما فيه نفع للحاجة يعني ما يجوز الانتفاع به الحاجة لقوله من غير حاجة مثل مثلنا بماذا؟ كالكلب

41
00:17:57.200 --> 00:18:17.200
في ان الكلب فيه نفع لكنه لا يجوز الا لحاجة. فلو كان انسان ليس عنده حراسة ولا صيد ولا حرث. ثم واضع الكلب عنده هذا حرام بل قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع ان

42
00:18:17.200 --> 00:18:41.350
من اجره كل يوم قيراط فان كان القيراط على ما جاء في الحديث الاخر فيوم واحد يخلص على حسناته. قيراط كجبل احد يعني شيء عجيب كل يوم قيراط كل يوم جبل احد كم بقى حسنة؟ روح من اول يوم تنتهي. فان اتى به الصلة

43
00:18:41.350 --> 00:19:07.150
العيال الصغيرين نقول ليس على الاب شيء الولي الا اذا علمت يخرجه طيب الرابع ما دعت اليه ظرورة مما لا نفع فيه او نفع محرم فهذا يستثنى اه من هذي المذكورات. اذا تكون العين والباحة

44
00:19:07.150 --> 00:19:30.600
من غير حاجة وعرف انه خرج اربعة اشياء. ثم ذكر المؤلف عدة امثلة يقول كالبغل والحمار القز وبزرة. طيب البغل معروف. هو حيوان متولد من حمار وفرس  او من حصان

45
00:19:31.000 --> 00:19:56.950
وحمارة اتاه فهو اجتمع فيه مبرح وحاضر وهذا البغل يعني حرام اكله لكن الانتفاع به جائز ولم يزل المسلمون ينتفعون به. بل امتن الله عز عز وجل بذلك فقال والخيل والبغال والحمير لتركب وهو زينة. ففيه النفع بل ان البغال من

46
00:19:56.950 --> 00:20:28.300
اقوى الحيوانات والحمار وهو معروف وهو من اقبح الحيوانات صوتا لكنه من اطوع الحيوانات وتعلما. يتعلم بسرعة. لكنه كالغبي يتعلم شيء يروح ويجي عليه حلف  طيب فهذا ايضا ينتفع بها يجوز بيعه ولم ينزل المسلمون يتبايعون الحمير يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عصرنا الحاضر بالاجماع

47
00:20:28.300 --> 00:21:02.500
ودود القز. القز دو القز هذا دودة. تخرج يخرج منها  وبزرة بيضة ويرقاته التي تنتج منها. فيجوز بيع الدود لانه ينتفع بها حرير ويجوز بيع بزره او بزره لانه هو الذي يأتي من ذا الدود فيصح

48
00:21:02.500 --> 00:21:29.450
طيب والفيل والفيل حيوان حرام. لانه ذو نبض. لكن بيعه جائز. لان فيه نفع لان فيه نفعا وهو جر الاثقال وحمل اثقال ويدخل في في الغابات يأتي بالخشب واذا يدرب يعني

49
00:21:29.450 --> 00:22:02.150
يستعمل في اشياء ينتفع بها الناس. وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب. مثل ايش؟ ثعلب ولا كالنمور والفهود والاسود فانه اذا دربت صادت لكن الكلب اسرعها تعلما سريع التعلم. وايضا قليل الخطر. خطره قليل. لكن هذه

50
00:22:02.150 --> 00:22:32.150
الوحوش اذا دربت تعلمت جاز بيعها وجاز الصيد بها. الا الكلب يعني يجوز يا شيخ ربي فهد ونمر نعم ما في دليل يمنع بس انتوا منه؟ لا طيب الا الكلب فانه لا يجوز بيعه حتى لو كان معلما. ولو لحاجة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب

51
00:22:32.150 --> 00:22:52.150
انت من الكلب وذكر الشارع عندكم الحديث لكنه قال لي قول ابن مسعود والصواب انه قول ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه بدا الابن حطوا ابي وان هذا خطأ مطبعي. وفي الصحيحين حديثه. والحشرات

52
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
هذا ان يستثني استثنى مما سبق الكلب مع انهم يسمع البهائم ويصلحوا الصيد الا انه حرام للحديث الذي جاء فيه. والحشرات وسبق معنا انها لا نفع لا نفع فيها. ها؟ احسنت. الصقور يجوز. يجوز الصقور

53
00:23:12.150 --> 00:23:42.300
النسور اذا صارت معلمة؟ الجوار. طيب وسبق معنا الحشرات وسبق معنا انه اذا كان فيها نفع فانها يجوز. مثل ايش النفع؟ قالوا كما كما لو صاد ديدانا او جمع ديدانا لصيد السمك. صيد السمك. او لغذاء

54
00:23:42.300 --> 00:24:12.300
ايضا كان عنده سمك في بركة طيب وهل مثل ذلك الخنافس لو كانوا يجروا عليها تجارب؟ الجواب ايه نعم يمكن طيب والمصحف؟ قال شيخنا رحمه الله ان عطف المصحف على الحشرات ليس جيدا. ولو ان المؤلف رحمه الله افرده بجملة لكان اولى. لكن

55
00:24:12.300 --> 00:24:37.200
المؤلفين عليهم رحمة الله يبالغون في الاختصار وقل من لا يخطئ. طيب والمصحف يعني فلا يجوز بيعه مع ان فيه نفعا بل اعظم من نفع في المصحف. لكن قالوا لان بيعه يؤدي الى امتهانه. لان

56
00:24:37.200 --> 00:24:56.600
ايها الدين امتهانه تبذله قد يباع وهو اعظم كلام كيف يباع المصحف؟ قالوا اذا لا يجوز وقد جاء عن بعض الصحابة ذلك. بل قال ابن عمر وددت ان الايدي تقطع فيه. يعني من اخذ المصحف ليبيعه

57
00:24:56.600 --> 00:25:24.500
نقول تقطع يده كيف تبيع المصحف؟ وهل المصحف محلنا للبيع؟ محل للبيع؟ لكن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين الى يومنا هذا انه يباع. انه يباع وهذا سبيل الانتفاع به بل هذا مما من مصلحة القرآن المصحف

58
00:25:24.550 --> 00:25:44.550
لان الهيصة ينتفع بكتابته بتجليده وبيعه انتشر. وسهول على الناس تبادله والذهاب ابه الى مسافات بعيدة في القرى والهجر والمدن فصار هذا سببا لانتشار كلام الله عز وجل. وهذا هو الصواب

59
00:25:44.550 --> 00:26:09.450
وولده عليه الناس انه يجوز طيب قال والميتة يعني فلا يجوز بيع الميتة لانها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الميتة. والخنزير والاصنام. والحديث

60
00:26:09.450 --> 00:26:38.400
في الصحيحين وهم من حيث الاربعين نوية بل من تتمة ابن رجب رحمه الله. والسرجين ايش السرجين نقول السرجين هو السرقين وش السرقين طيب؟ تقول هو الزبل واش الزبل نقول هو روث الحيوانات. الله يستر. خلاص واضح؟ السرقيين. السرجين

61
00:26:38.400 --> 00:27:08.400
سرقين والزبد اسماء واحدة وغرزة الحيوانات. السرقين بالنون بعد. نعم. بدل الجيم قاف طيب وهو العطل. هالواد بيعرفون ايش معنى العطل. لكن ابو إبراهيم جاينا منه ما جاي منه الو طيب العطن هو ايضا نفسه ها؟ يبيعونه سماده لا

62
00:27:08.400 --> 00:27:28.400
النجس. اه. طيب النجس مثل ايش؟ مثل روث الحمار اعزكم الله وروث الكلاب. هو سردين نجس اما سرقين الحيوانات فهو طاهر. البقر والغنم والابل طاهر يجزي بيعه. ما في اشكال

63
00:27:28.400 --> 00:28:01.100
طيب والادهان النجسة يعني فلا نجد بيعها مثل ماذا؟ مثل شحم الخنزير. مثل شحم الخنزير وشحم الكلاب شحوم اتباع كل هذا ما يجوز. طيب قال ولا المتنجسة يشمل هذا السرجين المتنجس والدهن المتنجس. طيب مثل ماذا السرجين المتنجس

64
00:28:01.100 --> 00:28:29.250
نقول مثل روث غنم بال عليه حمار من ثروثت روث غنم هذا تنجس. ومثل الدهن دهن حيوانات وقع عليه بول حمار مثل الدهن بعير والدهون غنم. بائع حمار. فصار فيه بول. فهذا ما يجوز

65
00:28:29.250 --> 00:28:59.250
والمسألة فيها خلاف لكن نمشي على المؤلف انه لا لانه نجس وقوله والمتنجس مفهومه انه ان امكن تطهيره يجوز. جاز بيعه. لان الحكم يدور مع علته طيب قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد

66
00:28:59.850 --> 00:29:29.850
ويجوز الاستصاح بها في غير المسجد. الاستصباح يعني الاضاءة. تتخذ زيتا للمصابيح تتدخل زيت المصابيح لكن قال في غير مسجد يعني الادهان التي تنجست يجوز ان ان يستصبح بها ان تجعل وقودا للسرج لكن في غير المساجد. لماذا المساجد

67
00:29:29.850 --> 00:30:09.700
قالوا لان الدخان الناتج منها يلوث المسجد وهذا مبني على مسألة مرت معنا في اول الكتاب. من يذكرها شفت دهن تحول الى دخان ايش يسمى؟ الاستحالة الاستحالة يعني اذا تحولت المادة من مادة الى اخرى فهل يتغير الحكم؟ اكثر العلماء يتغير الحكم يبقى

68
00:30:09.700 --> 00:30:33.450
يبقى نجسا. وقال بعض العلماء انه يتغير يتغير وعليه فيجوز ولكن جماهير العلماء واكثر العلماء على انه باق. يعني فلو فلو استصبح بدهن متنجس في المسجد فالدخان هذي لو في المسجد ما يجوز

69
00:30:33.600 --> 00:30:49.150
لكن في البيوت في الخيام في المزارع يجوز طيب اذا فالخلاصة في هذا الشرط ان يكون تكون العين باحة النفع ان تكون مالا فلا تكن محرمة او لا يكون فيها

70
00:30:49.150 --> 00:31:09.150
او يكون فيها نفع غير اه جائز. بل لابد يكون نفع فيها نفع جائز. اقرأ ذكر الشاب حفظه الله وقوله وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة قال الشاعر حفظه الله

71
00:31:09.150 --> 00:31:29.150
خرج بذلك اربعة اشياء. الاول ما لا نفع فيه كالحشرات. الثاني ما فيه منفعة محرمة كالخمر. والثالث ما فيه منفعة تباح للحاجة كالكلب. الرابع ما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة فهذه الاشياء

72
00:31:29.150 --> 00:31:59.150
لا يصح بيعها. وقوله كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم. التي تصلح للصيد ذكر الشارح حفظه الله بان هذه الاشياء يباح نفعها. ما تقول قال قال الشارف حفظه الله لان هذه الاشياء يباح نفعها واقتناؤها مع الحاجة وعدمها ودودة القز ودود القز

73
00:31:59.150 --> 00:32:19.150
الحشرات التي يخرج منها القز وهو ابليس الذي هو افخر انواع الحرير وبزره بفتح الباء وكسرها ولد الدود قبل ان يدب. وقوله الا الكلب قال الشارح حفظه الله فلا يصح بيعه لقول ابي مسعود رضي

74
00:32:19.150 --> 00:32:38.200
الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. متفق عليه. وقوله والحشرات لانها لا نفع فيها فلا يصح بيعها. وقوله والمصحف قال الشاعر حفظه الله فلا يصح بيعه على المذهب وعن

75
00:32:38.200 --> 00:33:09.750
احمد جواز بيعه قال بتصحيح الفروع عليه العمل ولا يسع الناس غيره. وهذا اكتب وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب وقوله والميتة والسرجين والسرجين النجس والادهان النجسة ولا المتنجسة. قال الشاعر حفظه الله فلا يصح بيع هذه الاشياء. والسرجين هو الزبل. الزبل

76
00:33:09.750 --> 00:33:36.650
راح يصلحك يا شيخ. هو الزبل وقوله ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد اي الاسراج للاستظاءة بالادهان التي طرأت عليها نجاسة وهي الاصل في مكان غير غير مسجد لنجاسة دخانها. وهي طاهرة الاصل بعدين فاصلة

77
00:33:36.650 --> 00:33:59.250
احسن الله اليك. التي طرأت عليها نجاسة وهي طاهرة الاصل في مكان غير مسجد نجاسة دخانها وقوله وان يكون من مالك او من يقوم مقامه. قال الحجاوي رحمه الله فان باع ملك غيره

78
00:33:59.250 --> 00:34:19.250
او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح. طيب هذا الشرط الرابع. قوله ان يكون من مالك او او ما يقوم مقامه هذا هو الشرط الرابع طيب يعني ان يكون البائع او المشتري

79
00:34:19.250 --> 00:34:46.000
يملك ما يتصرف فيه. فالبائع يملك المبيع والمشتري يملك كمن الثمن فلابد ان يكون البايع مالكا للمبيع والمشتري للثمن هذا هو الشرط دليله ذكر عندكم في الشرح حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

80
00:34:46.000 --> 00:35:08.350
لا تبع ما ليس عندك لكن ما ليس عندك طيب وقوله او من يقوم مقامه. يعني من يقوم مقام المالك اما في البيع او في الشراء والذي يقوم مقام المالك اربعة

81
00:35:09.000 --> 00:35:35.400
الذي يقوم مقام المالك اربعة الوكيل وهو من اذن له بالتصرف حال الحياة. الوكيل ومن اذن له بالتصرف وفي حال الحياة. الثاني الوصي الوصي وهو من اذن له بالتصرف بعد الموت

82
00:35:35.750 --> 00:36:17.050
من اذن بالتصرف بعد بعد الموت الثالث الولي وهو من يقوم على الصغار  او السفهاء او المجانين وتكون ولايته اما عن طريق الشرع او عن طريق الحاكم اما انطلق الشرع او عن طريق الحاكم. فالشرك ان يكون الاب

83
00:36:17.750 --> 00:37:02.050
والحاكم كأن يوجد يتيم لا ولي له كان يوجد يتيم لا ولي له فيعين القاضي له وليا يتصرف له الرابع الرابع الناظر. رابع الناظر وهو الذي يقوم على الوقف الذي يقوم على الوقف فهؤلاء الاربعة اذا هم من يقوم مقام المالك

84
00:37:02.050 --> 00:37:45.024
من هم؟ والوكيل الوطي الولي والناظر. ويأتي ان شاء الله تعالى لبقية الكلام في الدرس القادم والله تعالى اعلم الله حي على الفلاح