النجس. اه. طيب النجس مثل ايش؟ مثل روث الحمار اعزكم الله وروث الكلاب. هو سردين نجس اما سرقين الحيوانات فهو طاهر. البقر والغنم والابل طاهر يجزي بيعه. ما في اشكال اقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. ذكر الحجاوي رحمه الله ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي وعند الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرع المؤلف رحمه الله وهو ابو موسى الحجاوي رحمه الله في ذكر شروط البيع. يعني الشروط التي لا يصح البيع الا بها والشرط والشرط في اللغة مأخوذ من العلامة مأخوذ من العلامة. وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من الوجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة الوجود ومعنى التعريف انه اذا فقد شرط الشيء لم يصح انه اذا فقد شرط الشيء لم يصح لكن لا يلزم من تحقق الشروط صحة الشيء. لا يلزم من تحققه صحة الشيء لانه قد يبطل لوجود مانع. قد يبطل وجود مانع هذا من حيث العموم كلام العام على هذه المسألة طيب ثمان البيع له شروط وفيه شروط له شروط وهي السبعة هذي وفيه شروط يشترطها البائع او المشتري وتأتي ان شاء الله تعالى في فصل مستقل في باب مستقل طيب قال رحمه الله ويشترط التراضي منهما. هذا هو الشرط الاول يعني ان يكون ان يكون كل من البائع والمشتري راضيا بالبيع. راضيا قال رحمه الله فلا يصح من مكره بلا حق. فلا يصح مكره بلا حق. فلو ان البائع اجبر على البيع. فباع او المشتري اجبر على الشراء فاشترى فانه لا يصح وما معنى لا يصح؟ يعني ان العقد ما يمضي. فالسلعة ما تنتقل للمشتري والثمن ما ينتقل للبائع حتى لو اخذه. لو هو في يدك حرام. هذا المعنى انه لا يصح طب الدليل ذكر عندكم في الشرح دليلين من القرآن والسنة لقارئ لقوله تعالى الا ان تكون تجارة انت راض منكم. واول الاية قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم. يعني لكن ان كانت تجارة انت راض فهذا جائز. فيأكل المشتري اه السلعة نبيع ويأكل البائع الثمن. هذا جائز. والدين الثاني قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع انت راض انما البيع انت راض. وهذا الحديث يقول المؤلف عندكم رواه ابن حبان اكتب وصححه هو الالباني وصححه هو والالباني من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه طيب ومن حيث النظر الصحيح ومن حيث النظر الصحيح انه لو لم يشترط هذا الشرط لكان كل واحد يستولي على لغيره ويشتريه منه. او يجبره على بيعه او يلزم المشتري بالشراء. يقول اشتري مني هذي السلعة قال انا لا اريده قال لي لازم تشتريها. تقول ما يصح طيب وقوله بلا حق بلا حق مفهومه انه ان كان ذكراه بحق فانه يصح مثاله ان يجبر القاضي ان يجبر القاضي صاحب الرهن على بيع الرهن ليوفي ان يجبر القاضي صاحب الرهن على بئر الرهن ليوفي الدين ومثله ان يجبر القاضي المدين على بيع بعض ماله ليوفي دينه فهذا بحق طيب قال رحمه الله وان يكون العاقد جائز التصرف وان يكون العاقد جائزة تصرف. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة البيع. ان يكون العاقد والعاقد يشمل البائع والمشتري. كلاهما عاقد جائزة تصرف يعني ان تصرفه مجاز شرعا ان تصرفه مجاز شرعا وجاز التصرف هو من اتصف باربع صفات. ان يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. ان يكون حرا عاقلا بالغا رشيدا فالحر ضده العبد فلا يصح بيع العبد لانه لا يملك اصلا. لا يملك. فان جعل له سيده في الدكان فهذا يصح لانه لا يبيع هو انما هو وكيل يصح طيب الثاني نكون بالغا. نكون بالغا وضد البالغ الصغير. الصغير والبلوغ يكون اما بالاحتلام. بالاحتلام او بانبات شعر العانة او ببلوغ خمسة عشر سنة. وتزيد الجارية المرأة بان بان تحيض. كم هذه هذي اربع ثلاث واربع. خمسة عشر سنة. انبات شعر العانة الاحتلام او انزال مليء يقظة وزد الجارية بالحيظ طيب بيجينا السبيل لو تصرفه العاقل ظد العاقل المجنون والمجنون معروف من فقد عقله. وهل مثله المعتوه الجواب نعم والمعتوه يأخذ حكم الصبي. والسفيه. والمعتوه هو بين العاقل والمجنون ويسمي عند الناس خبيل مدهور مسكين مسكين يعني يضحك عليه كالصبي فهذه يصح تصرفه في الاشياء اليسيرة باذن وليه طيب بعدها الرشيد والرشد هنا هو احسان التصرف في المال الرشد هنا هو احسن تصرف في المال فلا يبذل ماله في حرام ولا في غير فائدة طيب اذا الشرط الثاني ما هو؟ ان يكون العاقد جاز التصرف وعرفنا ان والحر العاقل البالغ الرشيد. قال رحمه الله فلا يصح يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي الصبي هو الصغير. ويشمل ما قبل البلوغ ولو كان ذكيا فطينا. يعني يحسن التصرف. ما ما يسمح هذا هذا احسن من كثير من العقلاء نقول بسيطة وليه يأذن له. يحطه في الدكان يفتح له محلا. يضع له بضاعة وانا اعرف ان هذي باذن تصرفه ولو ما اجي في اليوم الا مرة وحتى في اليومين او ثلاثة او الاسبوع لكنه تحت عينه. فهذا يصح قال العلماء ويستثني الاشياء الزهيدة فانها تصح ولو لم يأذن الولي يصح ولم يأذن الولي كالرغيف والقلم اليسير وهذا لم يزر الناس يعملون به ولا انكار. ستجد الصبي ابوه سنتين يروح الدكان بريال ويشتري عصيرا الواء وما احد يقول لا حرام ما بعرف ابد ولا واحد يكرم الاولياء. فهذا امر يسير قد سار عليه النص تقرأ عبد المنعم؟ قال الشارب حفظه الله من امه ولا محمد؟ الله يهديه والله يهديه دايما ويشترط التراضي ويشترط اي ويشترط لصحة البيع سبعة شروط وهي اجمالا كما يلي. الاول التراضي من البائع والمشتري لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وحديث انما البيع عن تراض رواه ابن حبان. الثاني يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف اي حرا مكلفا رشيدا. يا شيخ هنا مكلفا شملت عاقل؟ اي مكلف يشمل العاقل الثالث ان يكون المبيع مالا من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وعقار ونحو ذلك. رابعا ان يكون المبيع ملكا او مأذونا له فيه وقت العقد. خامسا القدرة على تسليم المبيع. سادسا معرفة الثمن والمثمن. اما بوصف او مشاهدة حال العقد او مشاهدة حال العقد او قبله بيسير. وهذا الشرط يشمل شرطين في الواقع وهي ذكرها غي واحد من اهل العلم ومات لنفسه ذكرها معرفة الثمن ومعرفة المثمن. او المبيع والثمن مشيت للشدة يعني انا شيخنا يقولون المثمر قد يكون له وجه الله اعلم. احسن الله لك يا شيخ سابعا ان يكون البيع منجزا فلا يصح البيع المعلق كأن يقول بعتك اذا جاء زيد لان في ذلك غررا وقوله فلا وقوله ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق اي فان كان الاكراه بحق البيع كما لو اكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. وقوله وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه لانهما محجور عليهما خوف ضياع مالهما. قال الله تعالى فان الستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم قال الحجاوي رحمه الله بغير اذن ولي وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع بزره وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين والسرجين النجس والادهان النجسة لا المتنجسة ولا ولا خطوات وين المتنجسة والاذهان النجسة ولا المتنجسة. ويجوز الاستصباح بها عن غير مسجد بس. طيب هذا هو الشرط الثالث ان تكون العين وباحة النفع من غير حاجة والحقيقة ان شرح هذا الشرط يزيده غموظا. يزيد ايش؟ يزيده غموظا يعني ما المال؟ يقال المال هو كل عين يجوز الانتفاع بها من غير حاجة لانه ان كانت حاجة او ضرورة جاز انتفاع حتى بغير المال. مثل ايش؟ مثل الكلب. الكلب لو احتاج الانسان لحراسة اول الصيد او الحرث جاز مع ان ليس مالا ومثله الخمر اعزكم الله لو اضطر الانسان اليها لدفع غصة لا يقول لدفع عطش لان الخمر ما تروي العطش بل تزيده. لكن دفع غصة او لغسل شيء استعمله فهذه ليست مالا يعني لا يجوز بيعه ولا شراؤها طيب اذا فالشرط هذا ان تكون العين مالا ما المال؟ هو كل عين او كل شيء يجوز الانتفاع به من غير حاجة وما ذكر المؤلف امثلة طيب ومع هذا لابد ان نتكلم فيه وان شاء الله نفهم وبسيط ان شاء الله. طيب قال رحمه الله وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة من التعريف يخرج اربعة اشياء ذكرها الشارح. الثاني الا يكون فيه نفع. فما لا نفع فيه ليس مالا ولا يجوز بيعه. مثل الحشرات. كيف الحشرات؟ كالخنافس. واحد جمع خنافس خمسة كراتين افسد وش الفايدة منه؟ قال خلاص هو التقليعات الجديدة يمكن يشترونها. الاشياء الغريبة تجيبها وتشتري حتى بالالاف. ولو مبتعث يا شيخ. في ديرة ياكلونه يعني ما يجوز هذا ايه المهم اللي ما فيها نفع مثل الحشرات هذي ما هي فايدة طيب خرج به ايضا اذا اولا ما لا نفع فيك الحسرات. الثاني ما نفعه محرم. كالخمر وكالات اللهو والات اللهو والخمر فيها نفع واكثر مو باقل اكثر كثير من الناس ايه مبسوطين عليه ويبيعون ويشترون وبيسافروا له الطرب والحفلات الموسيقية نقول هذا نفع محرم هو نفع صحيح لكن نفع محرم ما يجوز فهذا لا يجوز بيعه. على هذا من باع الخمر او باع الات الله و والموسيقى والكمنجة والعود وما اشبه ذلك اكلك حرام وبيعك حرام وكل ما تستخدم حرام ما يجوز طيب الثاني الثالث ما فيه نفع للحاجة يعني ما يجوز الانتفاع به الحاجة لقوله من غير حاجة مثل مثلنا بماذا؟ كالكلب في ان الكلب فيه نفع لكنه لا يجوز الا لحاجة. فلو كان انسان ليس عنده حراسة ولا صيد ولا حرث. ثم واضع الكلب عنده هذا حرام بل قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع ان من اجره كل يوم قيراط فان كان القيراط على ما جاء في الحديث الاخر فيوم واحد يخلص على حسناته. قيراط كجبل احد يعني شيء عجيب كل يوم قيراط كل يوم جبل احد كم بقى حسنة؟ روح من اول يوم تنتهي. فان اتى به الصلة العيال الصغيرين نقول ليس على الاب شيء الولي الا اذا علمت يخرجه طيب الرابع ما دعت اليه ظرورة مما لا نفع فيه او نفع محرم فهذا يستثنى اه من هذي المذكورات. اذا تكون العين والباحة من غير حاجة وعرف انه خرج اربعة اشياء. ثم ذكر المؤلف عدة امثلة يقول كالبغل والحمار القز وبزرة. طيب البغل معروف. هو حيوان متولد من حمار وفرس او من حصان وحمارة اتاه فهو اجتمع فيه مبرح وحاضر وهذا البغل يعني حرام اكله لكن الانتفاع به جائز ولم يزل المسلمون ينتفعون به. بل امتن الله عز عز وجل بذلك فقال والخيل والبغال والحمير لتركب وهو زينة. ففيه النفع بل ان البغال من اقوى الحيوانات والحمار وهو معروف وهو من اقبح الحيوانات صوتا لكنه من اطوع الحيوانات وتعلما. يتعلم بسرعة. لكنه كالغبي يتعلم شيء يروح ويجي عليه حلف طيب فهذا ايضا ينتفع بها يجوز بيعه ولم ينزل المسلمون يتبايعون الحمير يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عصرنا الحاضر بالاجماع ودود القز. القز دو القز هذا دودة. تخرج يخرج منها وبزرة بيضة ويرقاته التي تنتج منها. فيجوز بيع الدود لانه ينتفع بها حرير ويجوز بيع بزره او بزره لانه هو الذي يأتي من ذا الدود فيصح طيب والفيل والفيل حيوان حرام. لانه ذو نبض. لكن بيعه جائز. لان فيه نفع لان فيه نفعا وهو جر الاثقال وحمل اثقال ويدخل في في الغابات يأتي بالخشب واذا يدرب يعني يستعمل في اشياء ينتفع بها الناس. وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب. مثل ايش؟ ثعلب ولا كالنمور والفهود والاسود فانه اذا دربت صادت لكن الكلب اسرعها تعلما سريع التعلم. وايضا قليل الخطر. خطره قليل. لكن هذه الوحوش اذا دربت تعلمت جاز بيعها وجاز الصيد بها. الا الكلب يعني يجوز يا شيخ ربي فهد ونمر نعم ما في دليل يمنع بس انتوا منه؟ لا طيب الا الكلب فانه لا يجوز بيعه حتى لو كان معلما. ولو لحاجة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب انت من الكلب وذكر الشارع عندكم الحديث لكنه قال لي قول ابن مسعود والصواب انه قول ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه بدا الابن حطوا ابي وان هذا خطأ مطبعي. وفي الصحيحين حديثه. والحشرات هذا ان يستثني استثنى مما سبق الكلب مع انهم يسمع البهائم ويصلحوا الصيد الا انه حرام للحديث الذي جاء فيه. والحشرات وسبق معنا انها لا نفع لا نفع فيها. ها؟ احسنت. الصقور يجوز. يجوز الصقور النسور اذا صارت معلمة؟ الجوار. طيب وسبق معنا الحشرات وسبق معنا انه اذا كان فيها نفع فانها يجوز. مثل ايش النفع؟ قالوا كما كما لو صاد ديدانا او جمع ديدانا لصيد السمك. صيد السمك. او لغذاء ايضا كان عنده سمك في بركة طيب وهل مثل ذلك الخنافس لو كانوا يجروا عليها تجارب؟ الجواب ايه نعم يمكن طيب والمصحف؟ قال شيخنا رحمه الله ان عطف المصحف على الحشرات ليس جيدا. ولو ان المؤلف رحمه الله افرده بجملة لكان اولى. لكن المؤلفين عليهم رحمة الله يبالغون في الاختصار وقل من لا يخطئ. طيب والمصحف يعني فلا يجوز بيعه مع ان فيه نفعا بل اعظم من نفع في المصحف. لكن قالوا لان بيعه يؤدي الى امتهانه. لان ايها الدين امتهانه تبذله قد يباع وهو اعظم كلام كيف يباع المصحف؟ قالوا اذا لا يجوز وقد جاء عن بعض الصحابة ذلك. بل قال ابن عمر وددت ان الايدي تقطع فيه. يعني من اخذ المصحف ليبيعه نقول تقطع يده كيف تبيع المصحف؟ وهل المصحف محلنا للبيع؟ محل للبيع؟ لكن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين الى يومنا هذا انه يباع. انه يباع وهذا سبيل الانتفاع به بل هذا مما من مصلحة القرآن المصحف لان الهيصة ينتفع بكتابته بتجليده وبيعه انتشر. وسهول على الناس تبادله والذهاب ابه الى مسافات بعيدة في القرى والهجر والمدن فصار هذا سببا لانتشار كلام الله عز وجل. وهذا هو الصواب وولده عليه الناس انه يجوز طيب قال والميتة يعني فلا يجوز بيع الميتة لانها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الميتة. والخنزير والاصنام. والحديث في الصحيحين وهم من حيث الاربعين نوية بل من تتمة ابن رجب رحمه الله. والسرجين ايش السرجين نقول السرجين هو السرقين وش السرقين طيب؟ تقول هو الزبل واش الزبل نقول هو روث الحيوانات. الله يستر. خلاص واضح؟ السرقيين. السرجين سرقين والزبد اسماء واحدة وغرزة الحيوانات. السرقين بالنون بعد. نعم. بدل الجيم قاف طيب وهو العطل. هالواد بيعرفون ايش معنى العطل. لكن ابو إبراهيم جاينا منه ما جاي منه الو طيب العطن هو ايضا نفسه ها؟ يبيعونه سماده لا طيب والادهان النجسة يعني فلا نجد بيعها مثل ماذا؟ مثل شحم الخنزير. مثل شحم الخنزير وشحم الكلاب شحوم اتباع كل هذا ما يجوز. طيب قال ولا المتنجسة يشمل هذا السرجين المتنجس والدهن المتنجس. طيب مثل ماذا السرجين المتنجس نقول مثل روث غنم بال عليه حمار من ثروثت روث غنم هذا تنجس. ومثل الدهن دهن حيوانات وقع عليه بول حمار مثل الدهن بعير والدهون غنم. بائع حمار. فصار فيه بول. فهذا ما يجوز والمسألة فيها خلاف لكن نمشي على المؤلف انه لا لانه نجس وقوله والمتنجس مفهومه انه ان امكن تطهيره يجوز. جاز بيعه. لان الحكم يدور مع علته طيب قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد ويجوز الاستصاح بها في غير المسجد. الاستصباح يعني الاضاءة. تتخذ زيتا للمصابيح تتدخل زيت المصابيح لكن قال في غير مسجد يعني الادهان التي تنجست يجوز ان ان يستصبح بها ان تجعل وقودا للسرج لكن في غير المساجد. لماذا المساجد قالوا لان الدخان الناتج منها يلوث المسجد وهذا مبني على مسألة مرت معنا في اول الكتاب. من يذكرها شفت دهن تحول الى دخان ايش يسمى؟ الاستحالة الاستحالة يعني اذا تحولت المادة من مادة الى اخرى فهل يتغير الحكم؟ اكثر العلماء يتغير الحكم يبقى يبقى نجسا. وقال بعض العلماء انه يتغير يتغير وعليه فيجوز ولكن جماهير العلماء واكثر العلماء على انه باق. يعني فلو فلو استصبح بدهن متنجس في المسجد فالدخان هذي لو في المسجد ما يجوز لكن في البيوت في الخيام في المزارع يجوز طيب اذا فالخلاصة في هذا الشرط ان يكون تكون العين باحة النفع ان تكون مالا فلا تكن محرمة او لا يكون فيها او يكون فيها نفع غير اه جائز. بل لابد يكون نفع فيها نفع جائز. اقرأ ذكر الشاب حفظه الله وقوله وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة قال الشاعر حفظه الله خرج بذلك اربعة اشياء. الاول ما لا نفع فيه كالحشرات. الثاني ما فيه منفعة محرمة كالخمر. والثالث ما فيه منفعة تباح للحاجة كالكلب. الرابع ما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة فهذه الاشياء لا يصح بيعها. وقوله كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم. التي تصلح للصيد ذكر الشارح حفظه الله بان هذه الاشياء يباح نفعها. ما تقول قال قال الشارف حفظه الله لان هذه الاشياء يباح نفعها واقتناؤها مع الحاجة وعدمها ودودة القز ودود القز الحشرات التي يخرج منها القز وهو ابليس الذي هو افخر انواع الحرير وبزره بفتح الباء وكسرها ولد الدود قبل ان يدب. وقوله الا الكلب قال الشارح حفظه الله فلا يصح بيعه لقول ابي مسعود رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. متفق عليه. وقوله والحشرات لانها لا نفع فيها فلا يصح بيعها. وقوله والمصحف قال الشاعر حفظه الله فلا يصح بيعه على المذهب وعن احمد جواز بيعه قال بتصحيح الفروع عليه العمل ولا يسع الناس غيره. وهذا اكتب وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب وقوله والميتة والسرجين والسرجين النجس والادهان النجسة ولا المتنجسة. قال الشاعر حفظه الله فلا يصح بيع هذه الاشياء. والسرجين هو الزبل. الزبل راح يصلحك يا شيخ. هو الزبل وقوله ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد اي الاسراج للاستظاءة بالادهان التي طرأت عليها نجاسة وهي الاصل في مكان غير غير مسجد لنجاسة دخانها. وهي طاهرة الاصل بعدين فاصلة احسن الله اليك. التي طرأت عليها نجاسة وهي طاهرة الاصل في مكان غير مسجد نجاسة دخانها وقوله وان يكون من مالك او من يقوم مقامه. قال الحجاوي رحمه الله فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح. طيب هذا الشرط الرابع. قوله ان يكون من مالك او او ما يقوم مقامه هذا هو الشرط الرابع طيب يعني ان يكون البائع او المشتري يملك ما يتصرف فيه. فالبائع يملك المبيع والمشتري يملك كمن الثمن فلابد ان يكون البايع مالكا للمبيع والمشتري للثمن هذا هو الشرط دليله ذكر عندكم في الشرح حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك لكن ما ليس عندك طيب وقوله او من يقوم مقامه. يعني من يقوم مقام المالك اما في البيع او في الشراء والذي يقوم مقام المالك اربعة الذي يقوم مقام المالك اربعة الوكيل وهو من اذن له بالتصرف حال الحياة. الوكيل ومن اذن له بالتصرف وفي حال الحياة. الثاني الوصي الوصي وهو من اذن له بالتصرف بعد الموت من اذن بالتصرف بعد بعد الموت الثالث الولي وهو من يقوم على الصغار او السفهاء او المجانين وتكون ولايته اما عن طريق الشرع او عن طريق الحاكم اما انطلق الشرع او عن طريق الحاكم. فالشرك ان يكون الاب والحاكم كأن يوجد يتيم لا ولي له كان يوجد يتيم لا ولي له فيعين القاضي له وليا يتصرف له الرابع الرابع الناظر. رابع الناظر وهو الذي يقوم على الوقف الذي يقوم على الوقف فهؤلاء الاربعة اذا هم من يقوم مقام المالك من هم؟ والوكيل الوطي الولي والناظر. ويأتي ان شاء الله تعالى لبقية الكلام في الدرس القادم والله تعالى اعلم الله حي على الفلاح