بعد ان تم العقد البيع تم البيع اشترط لا بعد ان تفارق ما يمكن طب لو رظي الاخر؟ طيب لو رظي فالحق له. الحق له يصح. حق من؟ حق الاخر. انشرط بعد ان تم البيع قال المشتري اه اشاور اشاور ابوي لمدة يوم لا بأس بالعكس بايع قال له تم البيع عود عليه والله اني ودي اشاور قال اي بساور. نعم. ويسمى هذا لا اقالة بيجيني في اخر هذا الباب انها اقالة طيب محمد متى ينتهي خيار الشرط بانتهاء مدته او مؤلف حالين. ها؟ او قطعه يقطعه ابحز انت هنا او قطعه من هو له بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة يلا ابو مبارك ما الخيار الثاني؟ من نوعه تمنع الخيار؟ خيار الشر لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي هذا لان المتباين يشترطان شيئا احسنت لا نثبت الا افتراض احدهما. افتراض احدهما. طيب هل له هل لهما ام لاحدهما؟ لهما ولاحدهما. يعني يقدر يصير لهما اثنين مع بعض ويقدر للبايع دون المشتري ويقدر للمشتري دون البيت. فمن اشترطه طيب ان لم يرظى الاخر بالشرط. كان يثبت اذا ما رضي ما يثبت. ما يثبت وللاخر الا الا يوافق على البيع. الاخر خلاص يهون يعمل بيته. طيب احسنت. متى يثبت خياطة خيار الشرط؟ احسنت. في صلب العبد. طيب. لو ان طيب عبد المنعم ما الدليل على ثبوت خيار الشرط قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار ما لم يتفرقا الى اخر حديث ها الى اخر الحديث. يا سلام. هي صدقة وبينة؟ ايوة من كذب وكتم محقت بركة بيعه. الدين لهالحين ما في دين هذا ما في دين هم. ابراهيم عاشور المسلمون على شروطهم احسنت. هذا الخيار مجلس اما الشيخ خير الشرط قوله صلى الله عليه وسلم وسنة على شروطهم. احسن اسقطه نعم طيب ما معنى قول المؤلف رحمه الله؟ في ثبوت خيار الشرط والاجارة في الذمة. اظن ابو مفيد ابو محمود يلا ما حضرت؟ طيب بدا ما معنى قول المؤلف والاجارة في الذمة؟ ان فيها صلحا ان فيها خيار شرط مثل اعطني مثالا الخيارات العظيمة افكر تمام طيب ابراهيم مفهوم هذا مفهوم الادارة في ذمة على عيب شو معنى عيب؟ على عيونه يعني؟ العين عند نفس على شي؟ على شي مثل الاجابة وش تصير في الايجارات ذلحين انتوا يا المدرسين شو تستأجرون؟ شق طيب هذي العين يعني هذين طيب هل يصح الاجارة؟ هل يصح شرط الخيار آآ شرط خيار الشرط؟ في العين المؤجرة يعني يعطيني يومين مثلا اشوف البيت يمكن فيه خالتي بعدين بشرط ايه شرط الخيار في شرط ابو حسن فقال لي اشترطك في نفس اللحظة بنفس اذا ان ينتهي الخيار قبل ان تبدأ مد الاجارة. وقال او على مدة لا تلي العقد والقول الثاني انها تصح. طيب فان امضى الاجارة واضح في فسخ. ماذا نفعل في هذه المدة التي سكن فيها او حتى لم يذكر لكن علينا على حسابك. ما في عيب. لكن ما صلحت له الايجار لم تصعد الشقة ها نعم. يعطى اجرة المثل. يعطى اجرة المثل. وان كانه رظا خلاص. ايه حنا قلنا صوبنا من امضى في الامراض وان رد فيعطي اجرة المثل. يلا عندك لو قال لا ومش معنى قول المؤلف والى الغد او الدرس قلت له اول ايش معنى؟ والى الغد او الليل يسقط باول. يعني انه اذا اشترط وقال لي الى بكرة. نعم. او لي الى الليل الجاية. فهذا على قول المؤلف فعلى قول المؤلف رحمه الله انه اذا جاء اول الليل او اول النهار خلاص ينتهي الخيار. احسنت. لانه ابتدأ الان النهار او الليل. القول الثاني القول الثاني الليل اصلا مفهومه مثل كلام المؤلف الليلة الليلة واضح واضح من غروب الشمس لكن اللي عندنا فيه اشكال اللي هي في النهار اول بالنهار اللي اول الغد لو قال بكرة فتكون بالعرف مثلا متى تفتح المحلات بكرة؟ وش الناس يتداولون بينهم؟ وش بكرة؟ وش يقصد؟ اذا في وقت ما في هالسوق ايوه جميل الله يسلمك طيب قول المؤلف ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه ايش معنى هذا يا عبد المنعم وله من اجل من له الخيار ابراهيم يعني صاحب الخيار او مثلا واحد هو اللي اشترط الخيار احسنت يعني شرط احدهما؟ ايه احدهما له ان يفسخ العقد حتى لو الثاني ما هو موجود احسنت الشرط له وش القاعدة عندنا ها انه لا يشترط رضاه لا يشترى الكتاب. لا شرط انه من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. طيب له نظير من فوقها ذكره ابراهيم. له نظير هذا او القاعدة هذي لها تطبيق واضح. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. محمد. الطلاق. الطلاق فلو قالت المرأة ما درت انها طلقني. دريت ولا ما دريت ما يفرق. واضح؟ اذا من لا يشترط ما يشترط علمه لهنا وصلنا باقي صح؟ ايه. يلا. محمد بن حسن. قل هو الملك مدة الخيارين للمشتري ما معناها الى هنا ما اوصلنا الا لا الين وكسب يلا بدح. خيار اسبوعين العمارة. ايه. يكون اه الاسبوعين هذي للمشتري الايجار طيب ولو ما امضى البيع تحصيل حاصل اذا ايه الامر ما في خلاف اصلا. لا اظن فيه خلافا. اذا اذا امضى البيع فالملك للمشتري بكل حال ايه لكن اذا ما لم يمضي فالمؤلف يقول المفتري ايضا طيب الدليل من يعرف الدليل؟ محمد بن زكريا ذكرناه لكم بسم الله شرب لي شاهي تسمحوا لي في واحد انصدم لا بنشرت سيارته. قال وش فيك؟ قال اني ما اشتريت يعني ايش دخل السيد بن شر؟ فانا لازم اشرح لكم عشان اشرب شاي اشرح لكم زين ها يلا محمد مبارك اللي هو يا شيخ العبد من باع عبدا قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لمن باع عبدا له ما له مال فماله للبائع لبائعه لبائعه الا ان يشترط المبتغ المبتغ طيب هذي بالتقسيط. الا ان يشتري ظربته يعني ما شربت شاي. طيب. حجيتني بحجته طيب وجه الدلالة وجه الدلالة ان الكلام عن اه المال مال العبد المختص وليس المقص ايه فمعناه ان العبد هذا له بمجرد العقد يكون للمشتري للمشتري لما احتاج لماله ان يشترط دل على ان العبد بدون شرط تمام قوله وهنا منفصل اخذنا بعد ايه يلا من يعطينا مثالا على النماء المنفصل؟ يقول العبد رحلة الصناعة يعني يصنع او شقة عمارة تؤجر يوميا بعشرة الاف خمسة الاف في مكة ترى احيانا اجارب خمسين الف اليوم عمارة كبيرة هذا يمكن اهل المشتري الى هنا اخذنا ايه طيب فضيلة الشيخ لو سمحت في سؤال سألك محمد للمجلس الماظي وجاء الجواب مهوب في التسجيل في ناس يقولوا ودنا الشيخ يجاوب. وش السؤال نسيته اصلا؟ يقول اذا رجل اه اشترى مزرعة اه فيها ثمر. ايه. وقال لي اه اسبوع خيار. ثم باع الثمر وخذا عربون. ثم هون من يكون له وش كنا فيه؟ قلنا انه اذا كان الثمر في مدة الخيار يعني نبت ونمى وزان فهو له. لكن اذا كان من اول هو للبائع مثل مزرعة تبعه تبعه نعم هذا صحيح وهذا يمكن يمكن في النباتات اللي تنمو بسرعة ان ينمو في هذا للمدة يعني تخرج الثمر ويجنيها. هذا قليل لكن ممكن مثل بعض أنواع الخيار الكوسة يمكن في خلال الاسبوع هذا ينمو يقطف ويصير للمشتري الذي ترك البيع. واما اذا كان مثل ثمار النخيل او التفاح او الثمار التي تحتاج الى مدة طويلة تنمو وتنضج فهذه لصاحب الاصل. لان هذا ما له اصلا فلو باع في هذه المدة نقول رد المال. ولاننا لو قلنا انه للمشتري لتحايل فيقول لي الخيار ويخلي له شهرا او شهرين طويلة شوي ثم يبيع الثمرة والله ما اصلحت. المزارع حتى ثمرتها. طيب درس اليوم ما قرينا صح؟ اقرأ اذا بسم الله الرحمن الرحيم. من اول يا شيخ. طيب قال المصنف رحمه الله الثاني قال الشاري حفظه الله اي من انواع الخيار وهو خيار الشرط سمي بذلك اضافة الى سبب به. وقوله ان يشترطا اي يشترطه المتعاقدان. من هم متعاقدان؟ البائع والمشتري. او المستأجر والمؤجر. نعم. وقوله في العقد اي في صلب العقد مع الايجاب والقبول ويصح شرطه بعد العقد في مدة خيار المجلس او في مدة خيار الشرط ولا يصح اشتراط الخيار قبل العقد وقد ذكرنا انه انه يصح. نعم. وقوله مدة معلومة ولو طويلة قال الشاري حفظه الله ان يثبت اي يثبت الخيار في المدة المعلومة ولو كانت طويلة لقوله لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم ولا يصح الى اجل مجهول. لان يؤدي الى الغرر لانه غرر ويؤدي الخصومة. خيار غير المحدد لو قال اشترت سيارة لكن لي الخيار اجربها وراح جلس عقب اسبوع اسبوعين وش قال انا توني اجربها هذا ما يصح هذا. هذا الدين خصومة. لابد من تحديد الاجل. نعم. وقوله رحمه الله ارتداؤها من العقد قال الشافعي حفظه الله اي ابتداء مدة خيار الشرط من العقد ان شرط في العقد والا فمن حين اشترط في مدة خيارين كما سبق وقوله واذا مضت مدته اي اذا انتهت مدة خيار الشرط ولم يفسخ في اثنائها لزم البيع الا يفضي الى لان لا يفضي الى بقائه اكثر من مدته المشروطة وهو لا يثبت الا بالشرط. وقوله او قطعاه بطل او قطعاه بطل قال الشاري حفظه الله اذا قطع المتعاقدان الخيار بطل مفعوله ولزم البيع لان اللزوم هو مقتضى العقد وانما تخلف بالشرط وحيث زال الشرط حصل موجب العقد وهو اللزوم موجب احسن منك يا شيخ. حصل موجب العقد وهو اللزوم لخلوه من المعارض. وقوله ويثبت موجب اللي هو النتيجة اما الموجب هو الشيء الذي اذا جاء اوجب العقد. صار العقد واجبا. مثل العقل التراضي ام موجب العقد فهو انتقال السلعة الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع نعم. وقوله ويثبت قال الشارح حفظه الله اي خيار الشرط. وقوله في البيع والصلح بمعناه قال الشارح حفظه الله اي خيار الشرط في الصلح الذي هو بمعنى البيع وهو الصلح بعوض. وحطوا على انكار الحب عوض على انكار وقوله والاجارة في الذمة اي كخياطة ثوب وبناء حائط. وقوله او على مدة اتى لي العقد اي ويثبت خيار الشرط في ايجارة عين تتأخر مدتها عن العقد بان تنقضي مدة الخيار قبل دخول الاجارة ومثال ذلك لو اجر دارا في سنة الف واربعمئة وواحد للهجرة على ان تبتدأ مدة الاجارة في اول سنة الف واربع مئة واثنين للهجرة ابغى اجاوبه بسرعة. سؤال اريد جوابه سريعا. لماذا مثل الشيخ رحمه حفظه الله بتاريخ ماضي جدا. واحد واربعين اثنين واربعين. الف من اول ها؟ لان هذا الوقت تأليفه هو ورحمه حفظه الله. وهذا اصله برنامج في في الراديو. شرح الروض علق على الروظ او على الزاد والله ما ادري عاد اه ثم كتب وايظا كان في في درس فالدرس قديم لماذا المؤلف ما ممثل بتاريخي قريب. هذا كان قريب في وقته. نعم وشرط الخيار في الفترة التي بين العقد وابتداء مدة وشرط الخيار في الفترة التي بين العقد وابتداء مدة الاجارة وليت مدة الاجارة العقد لم يصح اشتراط الخيار. لانه يفوت بعض المنافع المعقود عليها. والقول الثاني انه يصح فان امضى الاجارة فالامر واضح وان لم يمضها فرض لهذه المدة وجعل لها اجرة المثل. نعم. وقوله رحمه الله وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه دون صاحبه صح اي صح الشرط وثبت له الخيار وحده دون صاحبه. لان الحق له ما فكيف ما تراضيا به ايجاز وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما او يخير احدهما الاخر يعني في واحد منهم الخيار والثاني لا لا خيار له. نعم. وقوله رحمه الله والى الغد او الليل يسقط باوله قال الشارب حفظه الله ان ينتهي الخيار باول الغد واول الليل. لان الى الانتهاء من ذلك من ذلك الان يعني بعض المحلات الملابس او احذية اه يقول ياخذوا منهم مثلا المرأة تاخذ ثوب او ما اشبه ذلك وتقول بروح اجربه واشوف هذا خيار. فان صلح واذا ردته. نعم. والحين يقول لك مدة ترجعه ثلاث ايام. هذا خيار شرط. ايه. هذا خيار شرط. لكن بعض المحلات اصلا بدون خيار يقبلون جيب الفاتورة وترجع. العقد تم. لكنهم تنازلوا من حقهم من اجل كسب الزباين. ولانهم واثقون من استدعاتهم اصلا. سعادتهم يعني نافقة يعني اصلية الحمد لله لو رجعتها بس ترجعها بنفسها يعني الكرتون وكل شي وتستخدمها نعم ايش هذا قد يكون فيه غرر هذا اللي يقول كل نص الوجبة لكن هذا احيانا هم يريدوا كسب الزباين او لانهم ايضا سلعتهم جيدة يريدون ان يطمعون الناس تعال ذوقوا تعالوا كلوا يعني يغرونهم في الظاهر مثل هذا ما في بأس لكن ظنيتك تسأل عني يقول ادخل الكل بخمسين ريال. في بعظ البوفيهات والمطاعم ادخل مئة مئتين بعشرين تقول اما اذا كان السعر مقاربا فلا بأس. مثل الان لو قال ادخل مطعم كل ما شئت بعشرين ثلاثين السعر قريب. قد يأتي واحد ما ياكل واجد وقد يجي واحد ياكل كثيرا. فاذا كان يعني في حدود المعقول فلا بأس اما لو قال كل ما شئت مئتين ريال من ذا اللي باك بمئتين ريال بطنه مطبخ هذا ولا سطل فيه كثير لكن ثلاثين خمسين دكاترة اكلات جيدة. يعني يمكن هذا. يعني يا شيخ ما يجوز المفتوح اللي بثلاث مئة مثلا؟ ايه. كان السعر كثيرا هنا الوهر كبير نعم ايه ما في بس ما في باس هذا وجبة واحدة ولان لهم مقصود بهذا. مقصوده من يجري زمن الزباين يقولون يعني اكلنا طعمه لذيذ. ما في بأس ربما يتخذ مثل كل هم هذا مراد مصنع. مرادهم هذا هم هم اصلا مسوين يرقمون الزباين او ربما يعني يتم توقيع او جوال او ما شابه ذلك فان لو تكرر هم يريدون هم يريدون جب ما شئت كلوا الحين بعض المطاعم اصلا تقول ثلاث ايام بنصف القيمة. خذ ماجد بنص القيمة قصدهم جذب الزبائن. تستاهل ايه ايه ثم بعدين بوقفون بوقفون هذي الخدمة ذي وخلاص اذا اذا الناس عرفوا يعني قيمة سلعتهم قيمة سلعتهم نعم اقرأ. قال الشارح حفظه الله اي ينتهي الخيار باول الغد واول الليل لان الى الانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبل ما بعدها فيما قبلها. والاصل لزوم العقد وليس له معارظ. هذي قاعدة ترى. ان حروف غاية يدخل ابتداؤها لانتهاؤها. قاعدة في اللغة. ومنه قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام هذا نقول هذا دليل التحريم. ودليل عدم الصحة حديث عظيم يدخل في ابواب كثيرة ما هو ان رد رد من المسجد الحرام الى الى المسجد الاقصى. وكما تقول لك من هنا الى الجدار. يعني من هنا للجدار الجدار يدخل؟ لا. لا. خلاص الجدار نهاية الذي لك. نعم وقوله ولمن له الخيار الفسخد ولو مع غيب ولو مع غيبة الاخر وسخطه. قال الشافعي حفظه الله لان الفسخ حل عقد جعل اليه فيجوز مع غيبة الطرف الاخر كالطلاق مع غيبة الزوجة وسخطها. وقوله الملك مدة الخيارين للمشتري قال الشاري حفظه الله اي ملك المبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط الشرط ينتقل للمشتري بالعقد لقوله صلى الله عليه وسلم لا الفاصلة في غير محلها ايه عدها عد اي ملك المبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط بس حط الفاصلة هنا ينتقل للمشتري بالعقد لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبايع الا ان يشترطه تاع رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع. فشمل بيع الخيار. فمال العبد يكون للمشتري اشتراطه مما يدل على ان المبيع يكون له بالعقد ولا يحتاج الى اشتراط. هذا وجه الدلالة. وجه الدلالة من حديث ان الملك ينتقل لمجرد العقد انه لما احتاج للشرط للعبد دل على ان غيره بدون شرط الان لو باع السيد عبده وهذا العبد له مال مثل مطرقة والسكين المال لمن؟ هذا المال. نقول للبائع من باء عبد له مال فماله البايع انه يشترط المبتاع. فلما احتاج للشرط في المال دل على ان العبد اللي هو السلعة ما يحتاج شرط وينتقل مجرد العقد. نعم. وقوله وله نماؤه المنفصل وكسبه قال الشارح حفظه الله اي للمشتري نماء نماء المبيع المنفصل كالثمرة وله كسب المبيع في مدة الخيارين. لان انه نماء ملكه. طيب. قوله وله نماءه المنفصل. هل له مفهوم؟ الجواب نعم وهو ان النماء المتصل لمن؟ للبائع اصلا للبائع المشتري نمأه المتصل للباء وكيف النام متصل؟ نقول السمن كما لو سمن سمنة الشاة او يعني الثمرة آآ النخل او الزرع كبر نقول هذا النماء مفهوم كان المؤلف انه لمن للبائع والقول الثاني انه ايضا المشتري لنفس الحديث. فيقول كيف طيب كيف ياخذه؟ ايه. فالجواب انه تقوم السلعة عند العقد وعند ترك عند نهاية الخيار. عند الفسخ ثم الفرق بين القيمتين يأخذه من؟ المشتري. المشتري. مثاله اشترى شاة وقال الخيار اسبوعا. ثم الشاه في الاسبوع الاول كانت بالف ريال. ثم سمنت كما لو كان الوقت ربيعا ربيع عشب كثير وهي تأكل بسرعة ثم بعد بعد الاسبوع فسخ البيع قلنا الشاة سمنت. فعلى قول المؤلف هذا ينبع يكون لمن؟ البائع ياخذه لانه نماء متصل. والقول الثاني انه نقول للمشتري. لان النمو هذا كان في ملكه. في ملكه طيب القرآن كما الف. طيب اكتبوا طيب لكن نمليكم. عند قوله لانه نماء ملكه. اكتب مفهومه مفهومه تحت تحت اغرسه. مفهومه ان النماء المتصل متصل للبائع البائع مثاله لو انه لو انه اشترى خروفا لو انه اشترى خروفا وقال لي الخيار مدة اسبوع ثم في هذا الاسبوع سمن الخروف وزادت قيمته زاد قيمته فعلى قول المؤلف رحمه الله انه للبائع انه للبايع والقول الثاني انه للمشتري وهذا هو الصحيح وطريقة استفاءة يعني اخذه من هذي الزيادة ان يقوم الخروف ان يقوم الخروف بدون السمن بدون السمن الحادث. ثم يقوم بعد السمن ويعطى المشتري الفرق بين القيمتين هذي عند المشاحش بس بعضهم ايه ايش رايكم؟ يقول ادعى نفس نفس فسوف يأتينا في النوع السابع من الخيار ان القول قوله. قول من؟ البائع. انها قيمته ويجيبون احد يفصل بينهم لا هو هذا الاصل سوف يقول السابع خيار المتبعين بقدر الثمن. تحالف فاذا اختلفا في صفتها فقول مشتر انعكست. هم. قالوا مشتر. لو قال البائع هكذا وقال المشتري لا كانت اضعف ثم استمنت فقول المشتري. لان الملك في هذا الوقت لمن؟ للمشتري يكون القول قولا. نعم. قال الحجاوي رحمه الله ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين فيهما بغير اذن الاخر. بغير تجربة المبيع الا عتق المشتري تصرف المشتري فسخ لخياره. ومن مات منه ما بطل خياره بس. قوله رحمه الله ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيهما. يحرم اي من جهة الله من جهة الحكم التكليفي. ولا يصح من جهة الحكم الوضعي كيف الوضعية؟ يعني القوانين الفرنسية تقول لا الوضعي هو الامضاء او عدم الامضاء ومن حكم التكليف في حرم ويجوز ويكره ويباح ويستحب هذا الحكم التكليفي. طيب وقل تصرف احدهما سواء كان البائع او المشتري. في المبيع وعوضه معين كيف عروضه المعين؟ يعني العوظ المحدد سواء كان مالا منكم يقول شريت اشتريت منك هذي الشاة بهذا الالف. تعطيه اياه. هذا الالف. هذا هذا تم العوض المعين. لكن لو قال اشتريت منك بالف. ماء وارة هي. طيب لو كانت عين اخرى كما لو قال اشتريت منك هذه الشاة بهذه الثلاجة هاي الثلاجة. قال قبلت قال لكن الخيار لي ثلاثة ايام فنقول لا يصح تصرف احدهما في المبيع في الشاة ولا في الثلاجة. لماذا؟ نقول لانها خرجت من ملك البائع اللي هو خروف والثلاجة خرجت من ملك المشتري ولم تدخل بعد في ملك الاخر فهي الان مترددة فليست الان لا للاول ولا للثاني ففيها تردد واضح؟ يعني فليست محضن وليس لاخر محضن. ولذلك ينتظر. طيب قولوا فيهما يعني في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. طيب خيار المجلس هم جالسون في بس كيف يتصرف فيها؟ يقول يمكن يبيعها. يبيعها على طول. وهذا ما يجوز. وهذا قد يحصل في سوق اه يعني الاسواق العامة اسواق الحراج. يشتري وتوهم في المجلس ترى اللي شريتها. حتشتريه يلا عندك خمسمية. على طول ما يجوز هذا. لان الملك الى الان لم ينتقل الى الاخر. فلم يزل في مجلس الخيار في مجلس العقد او خيار الشرط كذلك لو قال للخيار ثلاث ايام فقال البائع انا بعتها فراح المشتري شراها منه لكن البائع يقول الاشتراه ثلاث ايام خلنا ننتظر نشوف خلنا اشاور ابوي اشوف نفسي يمكن احتاج لكم احتاجها نقول ما يجوز. واضح؟ ابراهيم. طيب الان يقول المؤلف ويحرم ولا يصح تصرف احد في المبيع عوض معين. مثلنا بالسيارة خروف اشتريت منك هذا الخروف والمشتري للباع اشتريت هذا الخروف بهذي الثلاجة. نقول الثلاجة والخروف ليس لهذا ولهذا. كل واحد ينتقل لكن الى الان لم يستقر. ما يجوز التصرف. فلو تصرف البائع والمشتري باع الثلاجة واذا باع الخروف. المشتري باع الخروف والبائع باع الثلاجة. ثمن خروفي. ما يصح. واضح؟ ها؟ لانه ليس ايوه لم ينتقل خروف الى المشتري. ولم تنتقل ثلاجها البايع. طيب يقول بغير اذن الاخر بغير تجربة المبيع الا اتقى المشتري. كونوا ثلاث اشياء. اذا في مدة الخيارين لا يصح التصرف الا بثلاث احوال. ان يأذن الاخر. ان يكون لتجربة المبيع ان يكون العتق في المملوك. هذه التصرفات ذي تصح لمدة الخيارين واضح انا نعيدها نقول تصرف في المبيع تصرف المبيع لا يصح لا من المشتري ولا من البائع الا في ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يأذن الطرف الثاني. لو قال اللي من شوي قلنا البائع باع الخروف. ويش الثمن؟ الثمن. الثلاجة. البائع البائع اللي هو ثلاجتنا الان جاه وحدة ولا ثلاجة. قال عندي انتظر يا يا فلان اللي هو اللي مشتري. ترى تبيع الثلاجة الله يربحك. هذا امراء. هذا اذلة. الثاني تصرف في تجربة المبيع. مثاله اشترى السيارة والخيار ثلاث ايام فراح راح يسوقها واشوفها جربها اروح للرمل يعني صاحب بادية في تطلع في الرمل لما تطلع هذا جائز. مثال اخر الخيل فرس او البعير الهملاج الحدوج يسمونه عندنا الحدوج جربه هذا اذا جائز. الثالث عتق المشتري. كيف عقت المشتري؟ ليه المشتري عبد قل لا ان المشتري يعتق العبد اللي اشتراه. كان يكون المبيع عبدا في عتقه المشتري. واضح؟ لو قال اشتريت منك هذا العبد بالثلاجة ذي. انا في الثلاجة فقال قبلت المشتري ما بعد خذ ثلاجة من الخيار اعتق العبد. يقولون يصح القول الثاني يصح مع الاثم. يقول الثاني يصح مع الاثم. وهو المذهب وهو الذي مشى عليه الشيخ الفوزان الشيخ الفوزان حفظه الله مشى على المذهب. شف رقم ثلاثة يقول فينفذ مع الحرمة هذا المذهب. هي ان فعله حرام لكن العتق صحيح. والقول الثالث انه يحرم ولا يصح. القول الثالث الثالث ولا الثالث. الثالث الاول قول المؤلف تقوم اشتري. يصح بدون تحريم. والقول الثاني المذهب مشى عليه الشيخ الفوزان. ينفذ يعني يصح مع ايش مع الحرمة. يعني مع الحرمة والاثم. طيب والقول الثالث لا يصح يحرم ولا يصح. يحرم ولا يصح. فلو جاء قال وين عبدي يعطيه اياه غلط. نعم. ما وجوبا. وهذا الراجح؟ نعم هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الثالث نعم. نقول اما كونه يحرم اما كونه يحرم من عمل قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد. هذا دليل الرد. لان العتق لا يصح طيب المذهب وكذلك المؤلف لماذا اجازوا هذا التصرف يقول الشاعر حفظه الله يقول لقوته وسرايته. لقوته وسرايته. كيف العتق قوي. ولذلك مجرد ما يقول اعتقتك ولو يمزح عتق. بدون الطلاق ومثل الزواج ينفث مباشرة هذا قوة النفوذ واما السراية ايش معنى السرايا؟ نقول لو ان السيد قال للعبد اعتقت انملتك من من الخنصر. بس هذي اعتق كله او ان السيد قال لعبده اعتقد ان ملكك. نقول سرى العتق لجميع بدنه. هذا معنى السرايا. يعني كله ها؟ ما فيها تدعيم. ما فيها تبييض. لو اعتق جزءا منه اعتق كله. طيب وايضا عللوا بتشوف الشارع للعتق. تشوف الشارع للعتق. ايش معنى تشوف التطلع ان الشرع يريد اعتاق العبيد. يريد اعتاق العبيد. هذا هذا حجتهم والحجة القول الثالث ما هي؟ يقول اما التحريم فقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام هذا واضح. حتتصرف انه في مال غيره. واما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عاما ليس عليه امرنا فهو رد. تمام. قال المؤلف هو تصرف المشتري فسخ لخيارة تصرف المشتري فسخ لخياره. يعني لو كان الخيار للمشتري فقط. لو كان الخيار المشتري فقط هنا الخيار المشتري بس قال اشتريت منك هذي السيارة ولكن خلني افكر واجربها له من ثلاث ايام ثم بعد يوم باعها. هذا خلاص انفسر خير لانه لما باعها عرفنا انه جزم بالشراء جزم بالشراء. واضح؟ طيب قال ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما من مات منهم بطل خياره. مثال لو ان البائع قال بعتك هذي السيارة بعشرة الاف ريال لكن ودي افكر افكر ثلاث ايام. ثم بعد يوم مات. فهل لورثته ان يبطلوا البيع على قول المؤلف؟ لا. والعقد تم يا لكن ما بعد لزم. لكن التام لكنه مراعى يعني ما بعد لزم العقد تام لكن ليس لازما فلما مات فخلاص تنتهى الخيار العكس لو المشتري قال بشتري منك السيارة ذي بعشرة الاف ريال لكن خلني افكر ومال الوالد عده ثلاث ايام اجزم بعد يوم مات فهنا يلزم الورثة ان يدفع الثمن لمن؟ للبائع واضح ولا لا؟ ايه. والقول الثاني ان الخيار يبقى. ينتقل الورثة. لعموم ادلة المواريث كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم قال سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا يشمل والمنافع والحقوق. هذا يشمل ايش؟ الاعيان والمنافع والحقوق يعني المال بمتعلقاته. وعلى هذا فينتقد الخيار للوطن فان امضوا امضوا البيع مضى وان تركوه ايضا يمضي الترك. هذا هو الصواب لهم بكل واحد بقدره. لازم يتراضون خلاص ما يرضي البيض ما يمضي الا اذا كان البيع اجزان ياك غنم نقول يمضي العقد في في ثلث الغنم والثلث هذا ما يمضي. خلكم بس قلته على المشتري انهم يعطون البائع حقت مذهبناه بس ما ما يدرون المذهب ما لا السلعة تنتقل خلاص السلعة تنتقل يعني ما يصير البيع تام بدون خيار اسبوع تام من دون خيار اقرا محمد قال الحجاوي رحمه الله ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيهما بغير اذن الاخر. قال الشارح حفظه الله اي تصرف البائع والمشتري في المبيع وثمنه غير الثابت في الذمة في مدة الخيارين بغير اذن الاخر لان انه ليس ملكا للبائع فيتصرف فيه ولم ولم تنقطع علاقته به فيتصرف فيه المشتري. وكذا يقال في ثمن المعين طيب قوله رحمه الله انتبهوا لهذه المسألة قوله حفظه الله يقول آآ ان يحرم تصرف البائع في المبيع وثمنه غير الثابت في الذمة. كيف ثمن ثابت في الذمة؟ وش معنى غير الثابت في الذمة يعني ما حددوا الثمن؟ ما معنى وثمنه غير الثابت في الذمة؟ يلا محمد انتبهوا غالب معاملات الناس اليوم الثمن في الذمة. مغرور تسعة وتسعين بالمئة. ايه. معاملات اليوم يجي ياخذ الماصة ياخذ كذا كم هي؟ قال مئتين ريال. على المئتين. هل هي معينة ولا في ذمته؟ لا في الذم. في ذمة. ما وراه هي يعني ما قال شريت منك ما صدت ذي او السبورة ذي بمئتين ذي واضح مئتين مخباه هذا يقول في الذمة مهيب معينة. اما لو قال خلاص يا اخ شريت منك السيارة بهذي الفلوس هذي هذي عين على هذا يتم العقد والفلوس ما زالت في يد المشتري ثم تلفت بغير تعد ولا تفريط شيء. ايه لانه حددنا لو تلفت بدون تعدد ولا تفريط ما عليه شيء والسلعة تنتقل له قال فلوسي راحت انفسك هذا ما ما صار له شيء مثل لو شبة نار حريقة لما تكون عينا زين لكن غالب معاملات الناس اليوم في الذمة حتى لو كانت الفلوس مقباة او في البنك هذا في الذمة غير الذمة وش هو؟ المعين هذا وهذا ما نقول الشارع حفظه الله هو ثمنه غير ثابت في الذمة كمل وقوله رحمه الله بغير تجربة المبيع قال الشارح حفظه الله فان تصرف فيه لتجربته كركوب الداء كركوب دابة سيرها وحلبها لمعرفة لبنها. لم يبطل خياره بذلك. لان ذلك هو مقصود هو المقصود من الخيار قال رحمه الله ان عتق المشتري قال الشاري حفظه الله فينفذ مع الحرمة لقوته وسرايته وقوله رحمه الله وتصرف المشتري فسخ لخياره قال الشافعي حفظه الله وامظاء للبيع لانه دليل الرضا قال قال المؤلف رحمه الله ومن مات منهما بطل خياره قال الشاري حفظه الله سواء كان البائع او المشتري فلا لانه يختص به. والقول الثاني انه يورث. لان المال ينتقل لا اكن لهم فهما الخيار لهما. والله تعالى اعلم. عليكم السلام