الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الحجاج رحمه الله فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. ويصح النكاح وسائر العقود لا يصح بيع عصير ممن يتخذ امرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر. قال ولا عبد مسلم كافر ولا عبد مسلمين شكلوها كذا. عبدين ولا عبد مسلم لكافر اذا لم لم يعتق عليه يعتق يعتق. يعتق يعتقاده او يعتق ما ادري التاء هل هو يعتق ولا يعتق؟ لكن الاولى يعتق. فبني للفاعل. يعني يعتق هو العبد المسلم يعتق ان شاء الله في الشرح توضيح ذلك. نعم. وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا هو الفصل الثاني من كتاب البيوع وهذا الفصل كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله فيما نهي عنه من البيوع. طيب يقول رحمه الله وهو الحجاوي ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. ان الثاني هو الذي يكون اذا جلس الامام الخطيب على المنبر. النداء الثاني هو المراد به النداء يعني الاذان الذي يكون اذا جلس الخطيب على المنبر وسلم على الناس وجلس اذن المؤذن وقوله الثاني القول الثاني مفهومه ان هناك نداء اولا وهو كذلك. وهذا النداء الاول الذي امر به هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. الخليفة الراشد وذلك بعد ان كثر الناس. فاحتاجوا للتنبيه. وعليه فلم يكن هذا النداء في عهد النبي صلى الله وسلم ولا ابي بكر ولا عمر رضي الله عنهما فين قيل يعني انه محدث. فالجواب اما ان قيل انه محدث يعني احدث عثمان فنعم صحيح. واما ان ان اريد بالاحداث انه بدعة فهذا مردود. كما قال به بعض المتأجلين وبعض من لم يبلغ في العلم المنزلة المطلوبة. فانهم قالوا هذا هذا النداء الذي احدثه عثمان محدث يعني بدعة. وهذا غلط عظيم. لامرين. الامر ان عثمان رضي الله عنه له سنة متبعة فهو من الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع هديهم. رضي الله عنهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والثاني وهو يتبع الاول انه بوجود جل الصحابة رضي الله عنهم. وعلماء ولم ينكر احد على عثمان رضي الله عنه. ثم يأتي بعض المتأخرين ممن يدعي اه اتباع السنة ثم يوكل على عثمان. فهذا لا شك انه غلط عظيم. سببه لم يوجد في رضي الله عنهما وهو كثرة النصر. من تلزمه الجمعة قوله لا يصح لان انه باطل. فلو وقع البيع النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة بطل. كيف بطل؟ نقول الثمن لا يحل للبايع والمثمن هو السلعة لا تحل للمشتري. فتكون في يده وليست ملكه. وقوله من من تلزمه الجمعة الذي تلزمه الجمعة مر معنا في في باب الجمعة وهو المسلم الحر الذكر المكلف المستوطن. المقيم. يعني المستوطن ببنى اسمه واحد. يعني من اهل البلد. فاذا اكتملت الشروط فانه فهذا ما يصنع منه البيع. فان اختل شرط فلو باع صبي او باعت امرأة يصح لكن ننظر في المشتري يكون ايضا ممن نلتزم الجمعة كان يكون مسافر مار وبعت امرأة بعد انتهاء الجمعة الثانية او باعه صبي فهذا يصح هذا يصح. طيب والدليل ذكره الشيخ عندكم الشيخ الفوزان حفظه الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا وذروا البيع. وذروا ذروا يعني اتركوا فهذا نص في المسألة. طيب. وقوله ولا يصح ممن تلزمه الجمعة بعد نزاءها الثاني. استثنى العلماء ممن اه تلزمه الجمعة ان ان يشتري او يبيع ايضا للجمعة. كان يحتاج الوضوء. ما ما يجد الا ماء بالشراء. فاشتراه من امرأة او من صبي او من مملوك. فهذا يصح لان هذا يتعلق يتعلق بالجمعة يتعلق بالجمعة. طيب وقوله ويصح النكاح او كانت امة عمته او خالته او ابنة اخيه. يعني ابنة اخيه هذا الكافر. فانه بمجرد شرائه يعتق عليه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر وسائر وسائر العقود. ويصح النكاح وسائر العقود. يعني ان العقود غير البيع وما في معنى البيع يصح. طيب ما الذي في معنى البيع؟ يلا ها الايجار. الايجار. الايجارة بيع لكن ابيع منافع. فالبيع اذا او لجارة ما تصح. طيب ما بعد غير غير البيع والاجارة يصح. فلو انه بعد جاء الجمعة جاءوا بالمأذون وبالشهود. وجلسوا وتقهووا وعقد على المرأة صح. ولو انه رهن. رهن او اقرظ يقول يصح. لماذا؟ قالوا لان النهي انما جاء في البيع. حتى ان بعظهم استثنى ايضا الاجارة وليست بيان. حتى على قول المذهب انها بيع. لانها بيع منافع. فلا تصح حتى على المذهب وعلى الصحيح طيب اذا فما تعليلهم؟ قالوا لان النهي انما ورد ورد في البيع ان غير عقود البيع يقل. وايضا لا يشغل. والقول الثاني انه لا يصح. لا البيع ولا غيره من العقود. لانها في معنى البيع في الاشغال عن الجمعة لان في معنى البيع في الاشغال عنه الجمعة. وهذا هو الصواب فان قيل ما الجواب على ادلة المذهب؟ فالجواب ان الاية انما وردت في الواقع. لان الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب هو انهم ذهبوا للقافلة ليشتروا؟ وكانت قافلة قد جاءت من الشام وكانت فيها اه بضائع وكانوا في حاجة عظيمة. فانصرفوا اليها فعاتبهم الله عز وجل في ذلك. وانزل فيهم القرآن فنقول انما الاية انما كانت في في الواقعة. ثم ايظا ان الذي يغلب في العقود الناس انها البيع فنهي عنه فالصواب ان حتى العقود الاخرى كالنكاح والرهن والاجارة والقرظ انها لا تصح وقوله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاحا في فتنة اتاني مسألتان متشابهتان. الاول ان يبيع العصير ممن يتخذ خمرا. يعني ممن يصنعه خمرا فان لهم طرقا في جعل اصيل خمرا. والثاني قال ولا سلاح في فتنة فتنة سواء كان بندقية او سكينا او سيفا او رمحا او اي شيء ممن يتخذ الفتنة فهذا ممنوع لماذا؟ نقول لقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذه اية عامة يدخل فيها مسائل كثيرة. فكل معاملة فيها تعاون على الاثم والعدوان لا تصح ومنها ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله. ولا يبيع ولا يصح بيع سير مما يتخذ خمرا ولا سلاح للفتنة. فينقل كيف كيف اعرف؟ تقول الاصل الاصل صحة البيع. فان غلب على ظنك انه يتخذه للخمر فانك لا تبيعه. وهكذا لو ان السلاح ايام الفتنة فلا تبيعه فلا تبيعه اي او ان ننسى في دكان ثم حصل خصومة امام الدكان. ثم دخل عليه احد المتخاصم قال عندك سكين؟ عندك كاين وش يقول؟ ما عندي شك. ولو شفقة الله ما ابيع فيها يمنعه. لماذا؟ لانه ظاهر الحال انه سوف ياخذ السكين ويستخدمه في الخصومة. طيب وقوله ولا سلاح لفتنة لو لم يكن فتنة مثل حالنا الان. فهل يجوز بيع السلاح؟ اذا سامحوا ولي الامر. هم. نقول اصل الجواز لكن لما منع ولي الامر من بيعه صار حراما. والواقع انه يحدث فتنا الواقع ان بيع السلاح الان حتى لو انكم في في شيء ظاهر الان واضح الا ان هذا الواقع كم من الخصومات حصلت بين الناس واخرجوا السلاح بل كم عانينا في بلادنا من اه الضالة ممن كان سلاح كثير بل ربما قنابل ومتفجرات وانما اشتروها شراء. فهذا من التعاون الاثم والعدوان فنقول حتى الان وان لم يكن في فتنة ظاهرة يعني خصومة قدامنا وحرب قايمة نقول ما يجوز. اولا التوقع ثم لان ولي الامر نهى عن ذلك فلا يجوز. وقوله ولا عبد مسلم لكافر. والعبد لكافر يعني لا يصح ولا يجوز. ان يباع العبد المسلم للكافر. لان الله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا. ولا يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا. واذا بعنا ابدأ المسلم على الكافر كان له سبيل عليه. لان يكون سيده والسيد يأمر وينهى وربما اذله ربما فتنه في ترك الاسلام. وايضا فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاسلام يعلو ولا يعلى. الاسلام يعلو ولا يعلو. والحديث رواه الدارقطني من حديث عائض بن عمرو المزني رضي الله عنه وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله. وقوله اذا لم يعتق عليه مفهومه انه اذا كان لو بعنا العبد المسلم على الكافر اعتق عليه صح البيع مشاريع تا شوف هنا والكيف كيف كيف يعني يعتق علي؟ نقول اذا كان العبد رحما لهذا الكافر. كأن يكون ابنه او اباه او خاله او عمه من ملك ذا رحم محرم فهو فهو حر. فان قيل كيف هذا؟ نقول اما الحديث فواضح ان الذي يملك احد اقاربه الذين لا يجوز لو كان يعني رجل وامرأة ان يتزوجه يتحرر. واضح فالكافر الكافر مهوب مهوب قار ما عليه منه الكافر. نقول المراد بالكفار هنا من يعيشون في بلاد المسلمين. اهل في الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين هؤلاء اذا اشتروا ارحامهم يعتق عليهم لان امام المسلمين يعني الدولة تلزمهم باحكام الاسلام. فلو قال انا ما احرره قلنا ليس ديارك هذا. هذا حكم الله. ومن لوازم بقائك في بلاد المسلمين ان تلتزم احكام الاسلام هذه. نعم هو لا يصلي ولا يصوم ولا يحج لكن هذه الاحكام واحكام المعاملات يلتزم بها بغير اختيار. فلا يمكن من هذا نقول قد تحرر قد تحرر. طيب سؤال لو كان هذا الكافر ما يعرف الاحكام هذي. وفيه عنده عبد مملوك لهذا يعني له وهو قريب لهذا الكافر. فباع عليه بدون ما يعلم الكافر. فهل هذا جائز او نقول لابد تخبره انه سوف يتحرى عليه. ايش رأيك يا محمد نرى اذا صار المسلم يعني عبده في السوق بيبيعه. وجاء الكافر هو قريبه. يشتريه. فهل يلزمه ان يخبره بحكم الاسلام. اذا شريته بيتحرر. ها طيب ما يعرف ما يلزمه ما يلزمه. الجواب يلزمه يلزمه هو بشاريها اجل يضيع فلوسه ها طيب ناخذ فلوسه يعني نخادعه نقول الكفار الذين يعيشونه في بلاد المسلمين لا يجوز التعدي عليه ولا غشهم ولا التدليس عليهم ابدا. حتى الربا ما يوجد معهم. انه المسلم قال بابيع الكافر ربا خله من فلوس بفلوس الحمد لله اكسب منه كافر ذا يا اخي ما يجوز هذا ربا محرم. فالجواب انه لا يلزمه. لان ظاهر في المسلمين من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اخبروهم ظاهر الحديث انه لا يلزم. فاذا كان المسلم الذي هو اشرف من الكافر لا يلزمنا اخباره فكذلك الكافر لا يلزمه الاخبار ما ننتظر فاذا اشتراه قل الحمد لله الذي حرر اخانا. تفضل انتحر راحت عليك. وهذا ليس من الغش يعني الصح انه ما نعلمه؟ لا. ما نخبره طيب قال وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. يعني لو ان الكافر قد ملك عبدا كافرا ثمان الله هدى هذا العبد الكافر فاسلم. فنقول يجب ان تزيل مرضك منه كيف ذلك؟ نقول حرره لا لازم التحرير. لكن اما ان تعتقه او تبيعه على او تبيعه على اما ان تعتقه او التابيح عنه من السم والدليل ما سبق ان الاية والحديث ان الله لن يجعل الكافرين على المسلمين سبيلا ان اؤمن سبيلا وكذلك حديث الاسلام يعلو ولا يعلى. فاذا حرر الحمد لله. واذا باعها على مسلم يكفي طيب وقوله ولا تكفي مكاتبته. ولا تكفي مكاتبته. ما المكاتبة المكاتبة ان السيد يبيع ان السيد يبيع العبد على نفسه المكاتبة ان السيدة تمل يبيع العبد يبيع العبد على نفسه كيف؟ نقول يقول قيم مثلا العبد هذا ملك للسيد مسلم او كافر. طيب فيقول خلاص انا بعتك على نفسك وكاتبك فالمكاتة معناها ان يبيعها نفسه يقول بالف ريال. يجعلها مثلا منجمة يعني اقساطا. كل مثلا اشياء تعطيني مئة ريال ثم يترك العبد يشتغل. ودليل ذلك قول الله تعالى في سورة النور فكاتبوا وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. طيب قال الله تعالى والذين يبتغوا الكتاب مما ملكت ايمانهم فكاتبوهم لعلمتم فيهم خيرا. ومعنى الخيرية هنا يستطيع ان ان يشتغل وكذلك اذا تتحرر فان فيه خيرا لنفسه. اذا فالمكاتبة معناها ان السيد يبيع العبد على نفسه فقوله ولا تكفي مكاتبته يعني لو ان هذا الكافر الذي عنده عبد اسلم قال ما دام اسلم خلاص كاتب يقول ما تكفي لامرين لتقليلين الاول ان المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبة درهم. يعني انه وان كان مكاتبا الا انه لا يزال عبدا. لا يزال عبدا فبقي للكافر عليه يد وله سيطرة فلا يزال سيدا. والثاني ان هذا العبد المكاتب قد اجز عن وفاء المكاتبة. اما ان يعجز حقيقة او يكسب. بعض الناس كسلة خلاص انا ارضى بالعبودية لا اريد مكاتبة. فاما ان يعجز حقيقة ما يستطيع ان يأتي بثمن المكاتبة او انه يعجز نفسه فاذا عجز بقي عبدا واذا عجز نفسه ايضا بقي عبدا. فلما كان هذا الاحتمال موجودا نقول لا تكفي المكاتبة. اذا فنقول اولا لا يجوز بيع العبد المسلم على الكافر. هذا واحد. ثانيا اذا كان عند الكافر عبد مسلم ثم اسلم وجب عليه ان يزيل الملك اما كملوا بالتحرير او او على نفسه. طيب ولا تكفي المكاتبة؟ ما المكاتبة؟ موسى ايش المكاتبة؟ ان يبيع سيد عبده على نفسه على نفس العبد. طيب ماذا لا تجوز؟ محمد بن حسن لماذا لا تكفي المكاتبة؟ امرين عطنا واحد منهم ها عبد الرحمن يد على هذا العقد لان الاب دا المكاتب لا يزال عبدا ما بقي على مكاتبته درهم. الثاني عبدالعزيز اما ان يعجز حقيقة او يكسب. فيرجع عبدا. واضح يا ابو حسن؟ طيب اقرأ يا شيخ اه؟ وش يسوي طيب عشانه او الكافر الكافر تقول حرره اعتقه وجوبا نلزم في ذلك او بعه على مسلم. اما ان ان يعتقه او لا يبيعه بفلوس. فلوس نعم قال الحجاوي رحمه الله ولا يصح البيع ممن تلزم فصل في قال الشاب حفظه الله اي فيما نهي عنه من البيوع ونحوها. وقوله ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة اي وهو حر المكلف المقيم وقوله بعد ندائها تبوء فخرج به العبد والمسافر والصبي والمرء راح فخرج به العبد والمسافر والصبي والمرأة فيجوز لهم البيع لا وقوله ويصح النكاح وسائر العقود لا قبل قبل بعد نداء احسن الله يا شيخ بعد ندائها الثاني اي الذي عند المنبر عقب جلوس الامام عليه للخطبة. لانه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتحريم والبيع بعده لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وقوله ويصح النكاح وسائر العقود اي يصح ذلك اذا وقع بعد النداء الثاني لان النهي ورد عن البيع وحده بان ذلك يقل وقوعه بخلاف البيع. هذا هو استدلاله. بل هو تعليلهم. في ذلك وسبق معنا ان القول الثاني انه ان سائر العقود مثله وان النهي ورد في البيع انه هو الواقع الذي حصل. وقول ان ذلك يقع يقل وقوعه بخلاف البيع فنقول اذا وقع قلنا ما يجوز. نعم. وقوله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه. اعد ولا يصح ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر. اي ولا يصح بيع ما قصد الحرام كهذه الاشياء لقوله تعالى ولا تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والمراد بالفتنة الفتنة المسلمين واما منع بيع العبد المسلم للكافر لانه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار اذا وقوله اذا لم اذا لم يعتق عليه اي فان كان يعتق عليه صح البيع لانه وسيلة الى حريته ومن يعتق عليه هو كل ذي رحم محرم منه. وقوله وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. اي ان اسلم عبد في ملك كافر الزم الكافر بازالة ملكه عنه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقوله رحمه الله ولا تكفي مكاتبة الملك في الحال بل يبقى الى اداء دين الكتابة وقد يعجز العبد عن التسديد فيبقى الملك قال الحجاوي رحمه الله وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوظ عليه. يقسط ويقسط العوظ عليهما بس. طيب قوله رحمه الله وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. الحقيقة ان ادخال المؤلف رحمه الله هذه المسألة في هذا الباب في اشكال. وذلك ان هذه من مسائل تفريق الصفقة. هذه المسألة من مسائل تفريق الصفقة وقد مرت في اخر الفصل الماضي. فليت المؤلف جعلها هناك. ولكن يعتذر للمتأخر السابقين انه ربما طرأت عليه بعد ان كتب الكتاب. ويصعب عليهم الورق والحبر فادخلها للفائدة وطالب والعلم يميز بين المسائل. اذا فهذه المسألة من مسائل تفريق الصفقة. وقد مرت معنا مسألة تفريق الصفقة ان الصفقة معناها العقد على الصفقة العقد وسميت صفقة لانهم كانوا يضرب بعضهم على بعض كالتصفيق. اذا البيع وان تفريق الصفقة انه اذا وقع عقد على اكثر من من شيء صحح العقد فيما يصح وابتل فيما يبطل. ثم قسط العوض عليهما. ومعنى التقسيط بناء نأخذ المثال ان شاء الله تعالى. معناه نسبة طيب نشوف المعنى ثم نرجع اليها. يقول وان جمع بين بيع وكتابة او بيع الطرفين طيب المسألة الاولى من مسألة تفريق الصفقة اذا جمع بين بيع وكتابة يعني بيع باع شيئا على عبده وكاتبه. المراد هنا في العبد فقط. اذا باع اذا كاتب عبده وباع عليه كان يقول كاتبتك وبعت عليك هذه الفرس بالف دينار. كاتب وبعت عليك هذه الفرس بالف دينار. فعندنا الان مسألتان او عقدان العقد الاول والكتابة والعقد الثاني البيع نقول الاصل فيهما الصحة المكاتبة تصح والبيع لاصل فيه الصحة. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. لكن في هذه المسألة لا تصح. اعني بذلك البيع اعني بذلك البيع وذلك ان العبد ملك لسيده. فاذا شيئا عليه فكأنه باعه على نفسه. يعني باع ملكه على ملكه. وهذا لا يصح ولذلك قال المؤلف صحفي غير الكتابة. يعني اصح فيما سبق ما جمع للكتابة. ما جمع مع الكتابة وقوله صحفي غير الكتابة فيه ايهام. ان الكتابة هي التي لا تصح الواقع لا حتى ان شيخنا رحمه الله قال هذا فيه ايهام عظيم كان البيع يصح ايه والمراد انه صح في غيظ ما جمع مع الكتابة. وعلى هذا فاذا جمع بين بيع وكتابة صحت ولم يصح البيع. واضح ولا لا؟ نعيد مرة ثانية. قوله جمع بين بين بيع وكتابة. المراد هنا ان يكاتب عبده ويبيع شيئا عليه كان يقول له كاتبتك وبعت عليك هذا الفرس بالف ريال. وقل الف المعنى واحد واضح؟ طيب. اذا كان ما يصح في آآ في البيع ماذا نفعل نقول نقسط العوظ عليهما. كيف التقسيط؟ نقول ننظر. نذهب الى السوق خبراء في السوق قلنا كم الفرس هذه تساوي؟ وكم الكتابة تساوي؟ فين قالوا الكتابة خمس والفرز خمس مئة قلنا خلاص اعط خمس مئة وانتهينا فين قالوا لا لو باع الفرس بتجيب مئتين واكون كاتبته هو مثلا العبد هذا كاتب وخبير وصناعة عنده صناعة قال هذي يسوى ثمان مئة. يسوى ثمان مئة فنقول نقسط العوظ عليهما فيأخذ فنقول كتابة السر بكم؟ ثمان مئة. والبيع ما يصح. واضح؟ يعطيه العبد الحين ثمان مئة وخلاص العبد يبدأ يقسط على سيده حتى ينتهي ثم يتحرر. الحين مسألة الكافر خلاص راحت اللي ما يجوز اي لا لا اي هذي غير. هذي مسألة اخرى اذا قلنا لكم ان هذا المؤلف ادخلها والمفروض تكون في الاول. طيب وقوله او بيع وصرف بيع المصاف يعني انه باعه شيئا وصارفه اخر مثاله قال بعتك بعت عليك هذا الفرس وصارفتك دينارا بدراهم كلها مئة درهم انت معنا ولا لا نعيدكم حتى ان شاء الله نفهمها جميعا. نقول بيع وصرف. البيع بعتك عدد هذا الفرس. المصارفة خذ هذه المئة الدراهم مشي الدراهم الفضية. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار باثنعشر درهم لو انه باع الفرس مستقلة او صار في هالدنانير مستقلة ما في اشكال. قال هذا الفرس بخمس مئة اه دينار. واقدر خدي خمس دراهم خلها دراهم عشان يكون المعنى واحد. الفرس بخمس مئة درهم وقال صار لي هذي المئة دينار بدراهم. الف ومئتين. فقال مع بعض جمعها فقال بعتك هذا الفرس وصرفتك المئة دينار بالف وخمس مئة. ينصح او لا لان بيع مستقل يصح والمصارف مستقلة تصح وجمعها في عوظ واحد صحت. تقول مرة ثانية قوله او بيع وصرف. يعني جمع بين بيع وصرف في عوض واحد. فقال بعتك هذه الفرس وصرفتك المئة دينار بالف وخمسمائة درهم. والفرس بكم؟ لا ما عينه هنا لست في حاجة صح لاننا نعرف قيمة الدينار. لا لا حتى ما عرفنا. حتى لو لو نعرف لانه لا اشكال لان المصارفة بيع في الواقع. المصارفة ترى بيع ولذلك ما تجوز في المسجد. لو واحد له باع خمس مئة ريال ورقة واحدة اني مع مع خمسمية ريال ام مئة. ترى ما يجوز المسجد. ومعك صرف تكفى الله محتاج له في المسجد. تقول له ما يجوز هذا. هذا بيع اذا البيع واضح منه بيع والمصارفة بيع والاجارة ايضا بيع ما تجوز المسجد كله هذي طيب نرجع فنقول قوله او بيع وصرف يعني جمع بين بيع وصرف في عوظ واحد والاستثمار عقد واحد. فقال بعتك هذه الفرس وصرفتك المئة دينار بالف وخمس مئة درهم نقول صح لان الاصل في البيوع والصحة قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. طيب اذا فقوله ان جمع بين بيع كتابة او بانه صرف صحة في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. قول صحفي غير الكتابة قلنا لكم ان كلامه فيه اشكال في اشكال لانه ظاهرة ان ان الكتابة لا تصح. والواقع ان الكتابة تصح وان تملك لا يصح ما ما جمع معها في عوض واحد. وهو البيع. وقوله قصدت العوض عليهما يعني في البيع والكتابة. اقرأ يا محمد. قال الحجاوي رحمه الله وان جمع بين بين وكتابة اي بان باع على عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد بعقد واحد. او وقوله او وصرف كان باعه دينارا من الذهب بثوب وستة دراهم من الفضة فانه يصح البيع والصرف وقوله صح في غير الكتابة اي فيبطل البيع فيما اذا كاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة لانه باع ماله لماله وتصح الكتابة بقسطها من الثمن. رقم اربعة كان باعه كان معه دينارا من الذهب بثوب وستة دراهم من الفضة فانه يصح البيع والصرف. طيب. هنا مثال من الشيخ فوزان حفظه الله اذا مثلت بانا. كان يقول هذا الدينار هذا الدينار. بشتري منك الثوب هذا وباقي الدينار اصرفه لي دراهم طق دينار اصرفي دينار الدراهم فبحددهم قاعد ابيعك الثوب ذا بشتري الثوب ذا منك وتعطيني الباقيه صرف اعطني اياه. كان موافق يصح. لانه لا اشكال. ليس هناك ما يمنع. واضح؟ اللي يسويه. لو معي خمس مئة ريال وبشتري كرسي لا الذي نفعله نحن هنا لو قام شريت منك مثلا اه جوال مئتين ريال وعطيتهم خمس مئة هو يصرفه ضرورة. انت ما قصدت الصرف. قصدت الوفاء. ولذلك اذا بقي عنده شيء هنا يصح ما في اشكال لكن لو قصدت الصرف ما صح واحد جاب خمس مئة لراعي البقالة قال اصرف ذيلي امهات مياه او عشرات قال خلاص هذي اربع مئة وخمسين وتعال لي بالليل اعطيك الخمسين تقول ما يجوز هذا صرف لكن لو انه اشترى قال خلاص كم الجوال به؟ قال باربع مئة وخمسين او بثلاث مئة اعطاه مئة وخمسين وقال تعال لي بالليل اعطيك الخمسين. يصح هنا. لماذا؟ لانه لم يقصد المصارفة اصلا. من قصد البيع والشراء. ايه. بقصد البيع. فهذا يرد له ما عنده. باقي يسوي ايه ممتاز هذا نفس مثال الشيخ الفوز اعطاك اياها كاملة خلص ممتاز يصحى الان جمعت بين بيع ومصارفة. صرف. ولابد من التقابض في هذه نعم هنا نبدأ التقبض في الحال. بص يا شيخنا احيانا بيسرف بتاع البقالة اذا اعطيتها مئة ما يصلح لي يقول لي ما في صح. هم. انا اقصد الصرف او مشتري لي شيء زهيد. ايه. عشان يرجع لي الصرف. طيب لكن اذا كلمة كاملة منه خلاص ما في اشكال. ما في اشكال. وان جمع بين بين بيع وكتابة هذه خاصة في العبد ايه العبد يبيع نفسه. احسنت. او بيع وصرف هذي خاصة في الناس غير عادية. غير هذي عامة. هاتين المسألتان في المصارفة لان هذا بيع وهذا ربا قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذي ستة الاموال الربوية يدا بيد اه مثلا بمثل سواء بالسواء يدا بيد. اذا باع كل واحد مثله بعد ذهب ذهب فظة الفظة بربر الى اخره. اه مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. قال بعدها فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا اذا شئتم اذا كان يدا بيد. باع ذهبا بفظة يدا بيد. باع بر بتمر. يدا بيد واضح؟ يكون ربا. ها؟ قال انا ما استعمله وما عنده بعد ما رجع احسنت هذا احد الحلول لو ان الانسان اللي بيصرف محتاج الى الصرف صاحب الدكان ما عنده يكمل المبلغ له. فنقول اذا خذ هذي الخمس مئة امانة عندك. او وهناء وروحنا واذا جيت اخذ فلوسي وارجع لك حقك ثم بغيت اصلي منين صرفت. اوي كنت تقول هذي الخمس مئة واعطيني سلف ثلاث مئة ريال. او عشرات سلفة. فاذا جاء صرف له ثم قبضها كاملة ثم رد له السلفة. لازم. ما يقول خلاص خل الباقي باقي عندك ثلاثين نقول ما يجوز. لابد يدا بيد. مثله اللي يبيعون الذهب. بعض النساء تروح تبيع ذهبها عند طائر وهي تبي تشتري منه ذهب ايضا. نقول ما تصح هذي اولا بيعي الذهب على الصائغ ثم استلمي فلوسك. معاك في يدك. ثم اشتري منه ماتشتين من الذهب. واضح؟ مسائل الربا خطيرة ودقيقة والناس يتعاملون بها ولا يدروا. نعم. زي ذا الصرف. ايه طيب بقى ثلاث دقايق ما عاد يمدي. خلاص نقف هنا لكم ان شاء الله تعالى نعمة والله تعالى اعلم