﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
بسم الله الرحمن الرحيم نناقش صفة كم ست مئة وحدعش. طيب. يلا يا شيخ ما معنى الغلول؟ الغنيمة قبل قبل قسمها طيب طيب ما عقوبة الغال في الدنيا والاخرة. يلا يا ناصر

2
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
احسنت وفي الاخرة ها في الاخرة قال الله تعالى يأتي بما غل يوم القيامة. ان يأتي بمغلة من عقوبة له. نعم. تمام. طيب التحريق هل فيه خلاف في خلاف محمد في خلاف ما حضرت ما حضرت؟ ابراهيم

3
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
المذهب قالوا يحرك يحرق نعم الا ما استثني وما ذكره. نعم. القول الثاني لا يحرض فليعزر. والقول الثالث وعليه الشيخ ابن عثيمين وشيخ دام انه مرجعه الى الامام ان رأى ذلك انه يحركه حركه. وان رأى التعزير احسنت. هذا؟ والارجح. انه يرجع الايمان

4
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فان رأى التحريق حرق وان رأى التعزير عزر طيب ما الفرق بين القول الثاني والقول الثالث؟ محمد ثاني يقول ما يحرك ابدا ابدا ولو رآه الامام ورأه ليعزره بس نعم وقول الثالث لا ان بغى يحرقه يحرقه وان بغى تمام

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
عبد الرحمن وش معنى ما فيه روح؟ يقول يحرك رحمه كل الا السلاح والمصحف وما فيه روح. احسنت مثل ايش؟ البعير. البعير الغنم مع المجاهدين. الفرس. طيب بغل يمكن؟ يمكن تكون

6
00:02:30.050 --> 00:03:10.050
ينقل مثلا الاحمر وما اشبه ذلك. طيب. شيخ السر. اذا غنموا ارضا فما الخيارات فيها؟ يعني المجاهدون سيطروا على ارظ العدو. ما الخيارات التي فيها ايه. والبيوت والمزارع ها. الخيارات فيها. ناخذها معنا للديرة

7
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
طيب. وش رايك انت؟ عطنا دعني من كلام المؤلف ما الاشياء التي يمكن ان يفعلها في الاراضي في بلاد العدو؟ فتحناها الان نبقيها نعطيهم اياها ها اخذ معنا المدينة. طيب اه كيف نقسم

8
00:03:40.050 --> 00:04:20.050
نقسم بين الغانمين يعني كالغنيمة طيب الخيار الثاني محمد على عموم المسلمين يضرب عليها الفرج. الخرج. طيب. من خرج هذا ناخذه ممن في الارض هذي ها؟ مين اللي رسمناها له؟ من اللي هي في يده؟ اذا

9
00:04:20.050 --> 00:05:00.050
قسمناها فمن اخذ قسما دفع خراجه. طيب. طيب الى من مرجع الخراج والجزية؟ الامام. طيب من عجز عن مرت ارضه موسى من لم اخذها بالخراج تعب او ما عنده مثلا مال من اجل ان يزرع بقيت هكذا. ها؟ نقول له

10
00:05:00.050 --> 00:05:26.000
هو اللي اجرها اجرها. لو بتأجرها. طيب الخيار الثاني يتركها والامام يعطيها اخر. لماذا لان لا تضيع على المسلمين اذا اذا لم يكن في خراج ما يستفيد المسلمون منه شيء

11
00:05:26.000 --> 00:05:50.700
طيب هل اجري فيها الميراث تمام نقول هذي جهة الميراث يعني انها تنتقل الى الورثة نفس الخرج طيب قول المؤلف رحمه الله وما اخذ من مال مشرك كجزية وخراج الاخرة

12
00:05:50.700 --> 00:06:27.400
هذه ما حكمها؟ محمد؟ حكمها حكم الفي؟ ها؟ هو الرجوع عموما يصرف فيه مصالح مثل ايش؟ مساجد الى القضاة المعلمين طيب مثل ماذا؟ هذا حكم حكم ماذا؟ ها؟ سلفين مثل

13
00:06:27.400 --> 00:06:57.400
ها لا لا خبز الخمس الذي الله ورسوله ايه حكمها حكم خمس الخمس لان خمس الخمس الله ورسوله غنيان عنه. فيصرف في مصالح المسلمين. طيب درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

14
00:06:57.400 --> 00:07:19.500
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله باب عقد الذمة واحكامها  قال قال رحمه الله لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها الا الامام

15
00:07:19.500 --> 00:07:39.500
نائبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا باب مهم جدا وباب حساس جدا بعبارة الناس اليوم حساس جدا و

16
00:07:39.500 --> 00:07:59.500
يعني من نظر اليه قد ينظر اليه نظرة اجلال واكبار وتعظيم الاسلام. وهذا الواقع وقد ينظر اليه من جهة اخرى نظرة ظلم. وان الاسلام ظالم وانه دين غشم وانه دين تعدي واحتقار الاخرين

17
00:07:59.500 --> 00:08:28.050
فهو يحتاج الى هنا ظرر الناس ينظرون اليهم وجهين فمن نظر بعين الانصاف رأى عظمة الاسلام ورأى كمال العدل ورأى كمال الرحمة في هذا الباب رأى الانصاف التام الذي لا يمكن لدين في الارض ولا لامة ولا لقانون وضعي ان يصل الى عشر معشارة

18
00:08:28.150 --> 00:08:53.850
ما فيه من الاحكام والتنظيم والدقة والانصاف. ومن نظر بنظرة العدو. قال انظروا الاسلام شوفو الدين هذا دين الظلم دين الاعتداء دين الاحتقار دين الاذلال للناس دين حبس الحريات كذا وكذا في هذا الباب

19
00:08:54.300 --> 00:09:21.400
سبحان الله. لكننا ان شاء الله تعالى ننظر اليه النظرة الاولى. ونظرة الانصاف ونظرة كل هذا والله انهم لو عقلوا لعرفوا انه في مصالحهم لاننا والله نريد اخراجهم من الظلمات الى النور. ونريد انقاذه من النار الى الجنة. ونريد

20
00:09:21.400 --> 00:09:41.400
انقاذهم ايضا من تعاسة الدنيا وحسرات المعاصي الى نور الطاعة ونور الايمان ونور الخير ولكن هل يعقلون هل يعقلون؟ طيب قوله رحمه الله باب عقد الذمة واحكامها. افادنا ان ما يحصل بين المسلمين

21
00:09:41.400 --> 00:10:05.500
وبين اهل الذمة انه عقد. كمن يعقد مثلا بين المتبايعين عقد وبين المؤجر عقد وبين الرهن والراهن الرهن المرتهن عقد فهو عقد له شروط وله بداية وله نهاية وله صفات وقوله الذمة

22
00:10:05.500 --> 00:10:35.500
الذمة في الاصل هي العهد. والذمة هي ذمة الانسان. شخص وتشمل ذمة الامة والذمة بها يحتمي الانسان. بها ينتمي الانسان. قال الله تعالى لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. الا هو القرابة

23
00:10:35.500 --> 00:10:58.300
ثم هي العهد والامان فالانسان اعتاد الناس من قديم اما ان يحتمي بقرابته او يحتمي بمعاهدة ذمة وهنا ليس بيننا وبين الكفار قرابة. لكن بيننا وبينهم ذمة وعهد. فنعقد معهم الذمة

24
00:10:58.300 --> 00:11:18.300
واحكامها اي ما يتعلق بها وما يترتب عليها بالنسبة لنا لهم وبالنسبة لهم لنا. يعني ما يجب علينا اتجاههم وواجب عليهم تجاهنا. هذا الباب يتكلم فيه. يتكلم في الفصل الاول والثاني والثالث. في عقد

25
00:11:18.300 --> 00:11:42.750
والجزية ثم ما يترتب على ذلك من الاحكام. وما نلزمهم به وما يلتزمون يعني هم وما يجب علينا لهم ثم الفصل الثالث في هذا الباب اذا نقضوها ماذا يحصل؟ اذا نقضوا العقد اللي بيننا وبينهم والعهد ماذا يحصل؟ يأتي ان شاء الله تعالى. قال

26
00:11:42.750 --> 00:12:11.900
الله لا يعقد لغير المجوس وهل كتابين ومن تبعهم هذه المسألة في لمن نعقد والمراد باهل الذمة هم من يعيشون في بلاد المسلمين يعيشون بلاد المسلمين بشرط ان نحميهم نحن غدا لهم. ولنا يدفعون الجزية

27
00:12:12.200 --> 00:12:40.400
اذا اهل الذمة هم من يعيشون في بلاد المسلمين استقرارا تاما ونحميهم نحمي اموالهم وبيوتهم ونسائهم واطفالهم. لكن يدفعون مقابل ذلك الجزية طيب قال لا يعقد لغير المجوس واهل كتابين. اما اهل الكتابين فهم اليهود والنصارى

28
00:12:40.600 --> 00:13:09.700
وكتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الانجيل. والمجوس نقول ان المجوس هم عبدة النار مؤبد النار. وقيل انهم كان لهم كتاب. لكنهم اندثر وعندهم طقوس واحكام غريبة. اكثرها سيء جدا. يعني من اسوأها بل هو يعبدون النار

29
00:13:09.700 --> 00:13:35.600
ومن احكامهم انهم يتزوجون المحارم تزوج بنته اخته خالته عمته هذا عندهم. وفي باب نكاح الكفار اه يعني يأتي يأتي ان شاء الله تعالى يأتينا انهم اذا اذا اسلموا فان كانت المرأة مما تحل الان انتهت

30
00:13:35.600 --> 00:13:55.850
وان كان ثم نجني النكاح ابتداء وجب تفريق بينهما. ذكر واجب التفريق نكاح المحارم حتى لو اعتقدوا عندهم عقدا طيب قال لا يعقل لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم. يعني من تبع اليهود والنصارى او تبع

31
00:13:55.850 --> 00:14:19.350
في احكامهم وعاش معهم فانه يعقد لهم. طيب وبقية الكفار بقية الكفار ما يعقد لهم. فليس بينه وبين العقد اما الاسلام واما القتال والقول الثاني انه يعقد لكل كافر مشرك مهما كان دينه

32
00:14:19.700 --> 00:14:43.500
وهذا هو الصواب هذا هو الصواب. ومن اصلح الادلة في ذلك حديث بريدة رضي الله عنه وفيه قال ان عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال

33
00:14:43.500 --> 00:15:15.450
اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال ثم ذكر الاسلام فان لم يقبلوا في الجزية فان لم يقبلوا فالقتال الاسلام يدخلون فيه ثم لم يقبلوا في الجزية فان لم يقبلوا في القتال

34
00:15:15.600 --> 00:15:36.750
ولم يفرقوا ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مشرك ومشرك. فدل على العموم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مشرك ومشرك فدل على العموم وهذا هو القول الصواب

35
00:15:37.400 --> 00:16:07.300
ثم قال ولا يعقدها الا الامام ونائبه يعني لا يعقد الذمة العهد هذا بيننا وبينهم الا الامام او من انابه والمراد بالامام الحاكم الاعلى. واذا قال فقهاء الامام فيقصدون بذلك الحاكم الاعلى في البلد

36
00:16:07.300 --> 00:16:27.300
وسمي الملك او الخليفة او رئيس الجمهورية او الامير فهو اعلى حاكم في بلد هو الذي يعقدها او من ينيبه اذا اناب احدا سواء كان شخصا او اشخاصا او جهة تولت عقد الذمة ومتابعة النظام في ذلك

37
00:16:27.300 --> 00:16:57.300
نعم. وعليه فلا يجوز للاشخاص ان يعقدوها. نقول لان هذي من صلاحيات الامام. هذي من طلعت اليوم اختصاصاته بدون الرجوع اليه افتيات على الامام. نعم. قال الشارفيات افتيات تدخل في اختصاصه واداء على محقه مع الافتيات. نعم. شيخ تجي

38
00:16:57.300 --> 00:17:17.300
الافتئات تصير الافتئات احيانا ولا افتيات. ايه. افتيات افتيات افتيات وافتيات. همزة الهمزة. قال حفظه الله باب عقد الذمة واحكامها لما سبقت الاشارة الى الجزية وهي ما يؤخذ من مال اهل الكتاب او المجوس في مقابل

39
00:17:17.300 --> 00:17:37.300
في امنهم ومقابل اقامتهم في بلاد المسلمين وتحت حكم المسلمين. اراد المصنف رحمه الله ان يبين في هذا الباب من هم الذين تعقد لهم اجعلوا قوله الجزية الى قوله تحت المسلمين بين قوسين هذا تعريف الجزية. يقول الجزية وهي ماخذ من مال

40
00:17:37.300 --> 00:17:57.300
اهل الكتاب او المجوس او غيرهم الواقع في مقابل امنهم ومقابل اقامته في بلاد المسلمين. اقامة دائمة ولا مؤقتة؟ دائمة دائما وتحت حكم المسلمين. يقوم عندنا ونحميهم نحمي اموالهم واولادهم بيوتهم لكن يدفعون الجزية

41
00:17:57.300 --> 00:18:18.800
نعم اراد المصنف اراد المصنف رحمه الله ان يبين في هذا الباب من هم الذين تعقد لهم الذمة وتؤخذ منهم الجزية والذمة معناها العهد لان من عاهدته فقد صار في ذمتك وصار تحت مسؤوليتك وصار حكمه معلقا بك بموجب الذمة وبموجب العهد

42
00:18:18.800 --> 00:18:40.900
من الذي تعقد له الذمة؟ لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم. القول المشهور عند اهل العلم ان الذمة لا تعقد الا لثلاث طوائف. المجوس وهم الذين يعبدون النار. واهل الكتابين اليهود والنصارى ومن تبعهم. يعني من تدين

43
00:18:40.900 --> 00:19:00.900
بدينهم ولو لم يكن في الاصل منهم. فمن تدين بدين المجوس ولو لم يكن مجوسيا اصلا عومل معاملة ومن تدين بدين اليهودي صار يهوديا وعمل معاملة اليهود ولو لم يكن يهوديا اصليا. وكذلك من تدين بدين

44
00:19:00.900 --> 00:19:20.900
النصارى مثل العرب الذين دانوا بدين اليهود او العرب الذين دانوا بدين النصارى يأخذون حكمهم لان العبرة بالدين وليست العبرة بالاصل فمن تدين باحدى المنن الثلاث فانه يأخذ حكم اهلها وتعقد معه الذمة وتؤخذ منه الجزية

45
00:19:20.900 --> 00:19:40.900
وعرفنا ان اصحاب العموم حتى من غير هؤلاء الطواف الثلاث. نعم. من الذي من يعقد الذمة؟ ولا لا يعقدها الا الامام ونائبه. وعقد الذمة من صلاحيات الامام. فليس لكل احد ان يعقد الذمة مع هؤلاء. ويعقدها ايضا

46
00:19:40.900 --> 00:20:00.900
الامام وهو اميره الذي وكله بالنيابة عنه واعطاه الصلاحية نيابة عنه. فله ان يعقد الذمة كالامراء الذين يأمرهم الامام على الاقاليم او امراء الجهاد الذين يأمروهم على الجهاد فلهم ان يعقدوا الذمة اذا فوض الامام ذلك اليهم

47
00:20:00.900 --> 00:20:22.550
قال الحجاوي رحمه الله ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول. طيب في هذه القطعة من كلام مؤلف مسألتان. المسألة الاولى من الذين

48
00:20:22.550 --> 00:20:47.500
يسقط عنهم الجزية وهم ليسوا مسلمين. والثانية متى تؤخذ الجزية؟ وكيف تؤخذ قلنا الاولى فيقول المؤلف رحمه الله ولجزت على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها خذ هؤلاء اربعة اصناف الصبي هو من دون البلوغ

49
00:20:48.200 --> 00:21:10.050
والمرأة معروفة والعبد هو المملوك يعني من مماليك هؤلاء. من ملك اليهود او النصارى او المشركين الرابع الفقير من هؤلاء؟ وقد جاءت ادلة في في ذلك عن عمر رضي الله عنه

50
00:21:10.050 --> 00:21:36.500
وكذلك مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المرفوع حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن فامره ان يأخذ من كل حالم دينارا اخذه امره ان يأخذ من كل حال دينارا

51
00:21:36.650 --> 00:22:14.350
او عدله من المعافر او عدله من المعافر والحديث رواه الخمسة صححه ابن حبان والحاكم والالباني. والمعافر نوع من ثياب اليمنية قيمتها دينار تقريبا المعافر نوع من الثياب اليمنية فيما تهد نار دينار تقريبا. والديل الثاني اثر عمر رضي الله عنه

52
00:22:14.350 --> 00:22:36.900
مثل عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد. يعني امراء الجيوش. انه كتب الى امرأة الاجناس الا يضربوا الجزية كتب الى امراء الاجناد الا يضربوا الجزية على النساء

53
00:22:37.650 --> 00:23:17.950
والصبيان والاثر رواه ابو عبيد في الاموال هذا كتاب ابي عبيد بسند صحيح. طيب. المسألة الثانية يقول المؤلف ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول. وما اخر الحول؟ السنة. هو الشهداء. رمضان؟ لا

54
00:23:17.950 --> 00:23:33.750
ذو الحجة نقول ذو الحجة نقل اخر الحوض حول المسلمين وذو الحجة فيؤقت له من اخر ذي الحجة يؤخذ منهم الجزية. ولا يضر تقديم يوم او يومين او تأخيرها. امر يسير

55
00:23:34.200 --> 00:23:54.200
حتى طيب فاما اذا كان من اول السنة تؤخذ الجزء كاملة. فان كان في نصف في نصف السنة وقد يؤخذ منه نصف جزية. اذا كان شهر يقعد يؤخذ منه بالنسبة بقدره. ولا نجعل له

56
00:23:54.200 --> 00:24:11.750
وحولا مستقلا من اجل ان يضبط اه النظام على الجميع. وهذا معنى قوله اخذ منه في اخر الحول ليس المراد حوله لما صار اهلا وانما الحول الذي عينه الامام الجميع واخر شهر ذي الحجة

57
00:24:12.550 --> 00:24:32.550
نعم. قال الشاعر حفظه الله من لا جزية عليه ولا جزية على صبي تؤخذ الجزية من من يقدر عليها وهذا من عدل الاسلام وحكمة الاسلام فلا تؤخذ الجزية من صبي لم يبلغ الحلم لعجزه عن دفعها. ولا

58
00:24:32.550 --> 00:24:55.600
طيب فان قيل اي ظلم بعد هذا ليش تاخذون الحق ذولا قلنا رويدك الان في اكثر البلاد تؤخذ الظرائب وتؤخذ يعني على البيوت وعلى السيارات وعلى الموظف وعلى الدكاكين ينتفونهم تنتيفا

59
00:24:56.000 --> 00:25:16.000
ولن يوصل لهم الا القليل. بينما الاسلام يأخذ منهم جزءا يسيرا ويوفر لهم الخدمات. نعم ولا من امرأة لضعفها وليست من اهل القتال. ولا من عبد لان العبد لا يملك شيئا ملكه لسيده. ولا من فقير

60
00:25:16.000 --> 00:25:36.000
ليس عنده مال يدفع منه. ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول. اي ومن كان في اول الحول ليس اهلا لها. لكونه صبيا ثم بلغ او فقيرا ثم استغنى او كان عبدا ثم اعتق في اخر الحول فانها تؤخذ منه لان العبرة بالنهاية لا ببداية الحوض

61
00:25:36.000 --> 00:26:06.050
قال الحجاوي رحمه الله ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. عندي قبوله طيب قال رحمه الله ومتى بذل واجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. طيب بذل الواجب يعني رظخوا للنظام للنظام الاسلامي يبذلون الجزية بقدرها وفي زمنها

62
00:26:06.150 --> 00:26:30.000
مثلا لو جعل على كل حالم دينارا وعشر دنانير او بالريالات الف ريال الف جنيه فنقول يلزم ان ان اقبله لانهم بذلوا الواجب عليهم ولحديث بريدة حديث بريدة وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوك لذلك فاقبل منهم

63
00:26:30.000 --> 00:26:54.200
اكتب الدليل حيث بريدة وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قبله فاسألهم الجزية فانهم فاسألهم الجزية فانهم اطاعوك لذلك فاقبل ثم كف عنه وهذا يدل على وجوب ان نقبل منهم ولا خيار لنا

64
00:26:54.350 --> 00:27:22.250
ايه؟ فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا ابوا الاسلام فاسألهم الجزيرة اسألهم الجزيرة في انهم اجابوك يعني قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم. هذا امر واجب وقوله حرم قتالهم بالدليل السابق لقوله كف عنهم

65
00:27:22.550 --> 00:27:45.150
قالوا قاتلهم ومن القرآن قوله تعالى عندكم في الشرح اول اية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اننا ديننت الكتاب حتى يعطي الجزية وهم صاغرون

66
00:27:45.150 --> 00:28:05.150
فاذا عطوا الجزية كافنا عنهم. نعم. قال الشاري حفظه الله ومتى بذلوا الواجب عليهم وهو دفع الجزية والصغاري كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لزم قبوله وحرم قتالهم. وجب قبول ذلك منه

67
00:28:05.150 --> 00:28:25.150
وحرم قتالهم والصغار ان يكونوا تابعين لحكم الاسلام. متقيدين باوامر الدولة الاسلامية. لان الله امر بقتال وقيد نهايته بقوله حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون. فاذا ادوا الجزية وقبلوا الصغار وجب

68
00:28:25.150 --> 00:28:59.300
ايش معنى الصغار ضد الصغار الكبار التعالي ايش الكبار؟ تعالي التعالي طيب اليس هذا يعني تقييد الحريات؟ ويتعدد على سمو الان العالم المدني  تقول نقول نعم لا يقول نعم وانتم عندكم الان هذا. موجود الان

69
00:28:59.450 --> 00:29:33.450
بريطانيا لما كانت يعني مسيطرة على العالم يسمونها كذا يا شيخ؟ بريطانيا العظمى والان امريكا يقولون امريكا امريكا الاولى. هذا الواقع الان امريكا ان تمشي طول العرض في العالم ورؤسائها يتوالون عليه بهذه الطريقة. انتم مثل هذا. ثم نقول المسلمون يعني حينما يقولون يعني يتعارون

70
00:29:33.450 --> 00:29:53.450
انا على هؤلاء بمجرد ما يسلم يعني يرتفع ويرتفع عنه الصغار. ثمان هذه مصلحته نحن نصغره ونهينه من اجل يقبل الاسلام. واذا قبل الاسلام اين يذهب؟ الى جنات النعيم. لانه لو بقي على كفره ذهب الى

71
00:29:53.450 --> 00:30:13.450
جهنم فوقه مصلحته. فليس يعني تعالي الاسلام. وصغار الاخرين من مصلحة المسلمين المحظة لا والله بل هي في الوقت مصلحتكم انتم. واما ما تفعلونه الان بالعالم. فهو في مصلحتكم فقط

72
00:30:13.450 --> 00:30:33.450
دون مصلحة الاخرين. نعم. فاذا ادوا الجزية وقبلوا الصغار وجب قبولها منهم وحرم قتالهم لانهم دفعوها في مقابلة انهم لا يقاتلون. فاذا قاتلوا وهم يدفعون الجزية فان هذا يكون حراما في حق

73
00:30:33.450 --> 00:30:53.450
المسلمين لان اهل الذمة لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم ير رائحة الجنة. الله اكبر. انظر هذا. انظر حماية حمايتهم. يعني من فعل من

74
00:30:53.450 --> 00:31:08.150
عدى عليهم المسلم بقتل نقول انت من في نار جهنم لكن هذا نقول قطعا لكن متعد من نار. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في اللفظ الاخر. من قتل معاهدا لم يرح

75
00:31:08.150 --> 00:31:28.050
راحت الجنة فانظر هذا وهم الان اغتيالات وقتل سفك دماء حجة الارهاب انظر ماذا يفعلون باهل السنة في اصقاع الارظ اهل السنة بالذات بقية اهل البدع وعلى رأسهم الرافضة يحمونهم

76
00:31:28.600 --> 00:31:45.750
وان اظهروا انهم في في الظاهر اعداء ونفعل ونضرب لكن كذابون هم الذين يحمونهم بل واقع لو خافت ايران منهم ما ظربت السعودية اسأل الله ان يرد كيده في نحورهم ويكفينا شرهم

77
00:31:45.900 --> 00:32:15.000
نعم. قال الحجاج رحمه الله ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر هذه المسألة فيها خلاف. ما هي؟ انهم عند بذل الجزية فعلى القول الاول وما مشى المؤلف انهم يمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجرأ

78
00:32:15.000 --> 00:32:39.650
فالامتهان عدم الاكرام واطالة الوقوف يعني اذا اتى بالجزية لا تؤخذ مباشرة وننتظر اجلس وهو بوجز خلك واقف. واقف عند الباب. والثالثة تجر ايديهم. شلون تجر ايديهم؟ هي تمسك حط فلوس في

79
00:32:39.650 --> 00:32:59.650
ايه ده! يمسك اهو فلوسه ويجر يده كده. عشان يطيح ولا يسوي شي. ليه؟ قال فقهاء من اجل ان يشعروا بالاذلال ثم يبحث عن طريق الاعزاز فيقال له اسلم تسلم. اذا اسلمت لا يدفع جزية. ولا تمتهن

80
00:32:59.650 --> 00:33:19.650
لك ما لنا وعليك ما علينا وانت اخونا. فمن اجل مصلحته في الواقع. نقول تعال. والقول الثاني ان تؤخذ منهم بدون هذه الصفات. اذا اتى بالجزية نقبلها. بدون امتهان وبدون اذلال وبدون

81
00:33:19.650 --> 00:33:46.400
الايدي وقد ذكر هذا شيخنا رحمه الله لكن قال بشرط الا نظهر اكرامهم بشرط ان لا نظهر اكراما فلا نهينهم لكن لا نكرمهم ويأتينا في الفصل الثاني انه لا يصدرون في المجالس ولا يقام لهم ولا يبدأون بالسلام هذا من الاكرام نقول لا

82
00:33:46.400 --> 00:34:06.400
لكن لو سلم نقبل سلامه نجلسه يجلس في طرف المجلس اما نحط الصدر جنب الحاكم او جنب الامير هذا ما يفعل به ذلك. وماله كأنه شيخ يميل الى القول الثاني رحمه الله. اقرأ قال

83
00:34:06.400 --> 00:34:26.400
حفظه الله هذا هو تفسير الصغار المذكور في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انهم يمتهنون ايها عند اخذها يدفعها بيده ولا يرسلها مع خادمه او يرسلها مع مندوبه. اليد يد يعني يدها يد نفسه

84
00:34:26.400 --> 00:34:48.050
ولو كان عنده عياله مثل ما معه اربعة عيال كل واحد يجيبهم. لا يمكن واحدا منهم بل كل واحد ياتي. نعم ويطالب تؤخذ منه اول ما يأتي بل يقف ويطيل الوقوف لان هذا صغار له. وتجر ايديهم لا تؤخذ منهم بلطف او بكرامة لهم. وان

85
00:34:48.050 --> 00:35:08.050
كما تؤخذ منهم باهانة هذا معنى الصغار في قوله حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم طاغرون لان هذا في مقابل كفرهم بالله عز وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحقوا هذه الاهانة. فاذا التزموا بهذه الامور وجب قبول الجزية منهم. اما

86
00:35:08.050 --> 00:35:28.050
اذا امتنعوا فانه يجب قتالهم. وهذا امتثال لامر الله بقوله حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. لان الاصل انهم يقتلون لانهم كفروا بالله وبرسوله وعاندوا وهم اهل كتاب يعرفون انه رسول الله ويعرفون ان القرآن كلام الله عز وجل. فلما اصروا على الكفر

87
00:35:28.050 --> 00:35:48.050
امتنعوا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اهانهم الله عز وجل بهذه الامور. فلما كان عنادهم وتمردهم بعد العلم والمعرفة جاز الله هذا الجزاء في الدنيا وما عند الله في الاخرة من عقوبات اشد. لانهم كفروا بالله وكفروا برسول الله وكفروا

88
00:35:48.050 --> 00:36:08.050
بالله عز وجل وبانبياء الله لانهم خالفوها وعاندوها وهم يعلمون انها حق فهذا في الحقيقة قليل من كثير مما يستحقون من العقوبة وفيه اظهار لعزة الاسلام ورفعة للمسلمين وفيه اظهار لعزة الاسلام ورفعة الاسلام وخذلان الكفر

89
00:36:08.050 --> 00:36:32.350
الكفر واهله فليس في هذا غضاضة في الاسلام بل هذا هو عين القوة للاسلام والاهانة لاعداء الاسلام فهذا في غاية الحكمة لانهم عرفوا الحق واحد اكتبوا الحكمة من هذا ثلاث واحد لانهم لانهم عرفوا الحق فرفضوه بعد علم وعناد. فهذا بعض مما يستحقونه من العقوبة في الدنيا

90
00:36:32.350 --> 00:36:52.350
الحكمة الاولى جزاء لهم. الثانية ولان هذا العمل معهم مدعاة لقبولهم الحق. اذا ارادوا ان يعزوا انفسهم وان يرفعوا انفسهم عن هذه الاهانة. مصلحتهم. انهم لعلهم يتوبون ويرجعون. فانهم يرجعون. فانهم يرجعون

91
00:36:52.350 --> 00:37:14.850
للحق الذي جحدوه ويؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويدينون بدين الحق حتى ترفع عنهم هذه الامور ثالث هذه الاهانة وهذا الصغار اخف من قتلهم. لانها لان غيرهم يقتلون. وهؤلاء اكتفي منهم بهذه المعاملة. وايضا

92
00:37:14.850 --> 00:37:36.850
اه قد نقول في هذا لانه مقابل ان يبطل المسلم. هذا معنى الثالث. ان يبقى مع المسلمين ويجدون الحماية. بينما غيرهم يقتل او  لعلهم يراجعون انفسهم لعلهم يقبلون الحق الذي عرفوه فرفضوه ويرجعون الى طاعة الله وطاعة

93
00:37:36.850 --> 00:37:56.850
والتزام دينه فتعود لهم وعزتهم وتعود لهم رفعتهم. والذي يقول ان هذه المعاملة ظلم ظلم لهم وهم يبذلون نقول هم الظالمون لانهم كفروا بالله وعاندوا امر الله سبحانه وتعالى فهم الظالمون. اما هذا الذي يجري معهم

94
00:37:56.850 --> 00:38:16.850
انه عدل لانه عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم. طيب نهاية هذا الفصل هل من الحكمة ان ننشر هذه الاحكام لا ولا عسى ما ترجع الاحكام هذي حنا ندفع الجزية يوقفونا يجرون

95
00:38:16.850 --> 00:38:46.850
لا لكنها لو الدراسة تدرسها ويعرفها وتبقى الكفار قوتهم لن تدوم لن تدوم العزة لله ولرسوله المؤمنين. لكننا ايضا نكون اقوياء في في الثبات على الحق. وفي معرفة اركان الاسلام ولا نذل ولا اه يعني نستحي من اظهار هذا الحكم عند الحاجة. اما الان ماذا نفعل؟ نقول

96
00:38:46.850 --> 00:39:06.850
تكفى شرهم بالله وقد نكون يعني عموم المسلمين في هذا العصر كأنه في العصر المكي. لان الكفار هم الاقوياء هم مسيطرون ولكن الله عز وجل ينصر دينه يعني كلمته نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين وان يكفينا شر الاشرار وكيد الفجار

97
00:39:06.850 --> 00:39:14.950
والله تعالى اعلم