﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة ابراهيم ما حكم العمل بشرط الواقف؟ الدليل احسنت. طيب هذي دلة عامة هل هناك دين خاص وجه دلالة لو لم يجب العمل بالشرط ما كان هناك فائدة طيب قوله ابراهيم

2
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
من جمع وتقديم وترتيب ونظر. هل هذي تحديد للشروط ام تمثيل؟ لا تمثيل يا شيخ تمثيل هي ليست الحشرات؟ ليست الحشرة. طيب قوله جمع وتقديم وضد ذلك. ما ظد الجمع والتقديم؟ ظد الجمع التفعيل. وظد التقديم والتأخير. التأخير

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
اعطنا مثالا للجمع. الجمع على اولاد بدون ما يخص واحد منهم. جميعهم لا بدون ما يخصهم. تمام والتفريق على فلان مثلا المريض خاصة باهله لا المريض خله الوصف ايه كما له خص احد

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
يعني اكبرهم مثلا؟ ايه. اكبرهم او لاصغرهم او. وهل هذا جائز خاص الاولاد؟ له شروطه يا شيخ هل يجوز ان يخصص احد الاوائل بالوقف؟ تخصيصا لعينه لا لوصفه. يعني الى فلان. ايه. ابراهيم. ما يجوز. ايه اعدل بينهم. ايه. يجب ان اعدل. لكن لو قال

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
على اولادي واولاد فلان هذا جمع جائز لو على ولد فلان لوحده هذا جائز يجب ان ايه طيب اعتبار وصف مبارك بن محمد اعتبار وصف كبيرهم اكبر من سنة من سطعشر

6
00:02:30.050 --> 00:03:10.050
خمسطعش اربعطعش لا مريظ كثير العيال يوصوا طيب نظر ايش معنى نظر؟ ما معنى الناظر ادارة الوقف. تمام. طيب. ابو عبد الله السر اذا اطلق ولم يشترط اطلقوه ولم يشتروا. يجوز طيب كيف يكون اه اه تقسيم الوقف

7
00:03:10.050 --> 00:04:00.050
اعطيه من؟ يستوي الغني والفقير والرجل المرأة طيب النظر اذا لم يعين ناظرا ماذا نفعل؟ فمن يرجع للناظر من الذي يعين الناظر؟ ها؟ الحاكم او غاضب من عليه الوقف طيب اذا قال اذا قال هذا الوقف على ولدي والمساكين

8
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
طيب فهل يشترك فيه الذكور والاناث؟ عبد العزيز ما عطلت ضياء طب على ولدي ثم على المساكين. يدخل فيه الاناث ويكون للسوية. لانه لم يميز وفيه خلاف والظاهر ان طيب اذا قال على ولدي ثم ولد ثم ولد ولدي

9
00:04:30.050 --> 00:05:10.050
اناث اذا قال على ولدي ثم على ولد ولدي انت البطن الاول هم واولادهم طيب. انتهى البطن العظيم. ما اردت الاناث. يعني اولاد البنات ما يدخلون. لان يكونون في ولده

10
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
في خلافاتكم ذكرت الصحيح ورأي العثيمين وفي الكلام هذا انه يكون فيه ولا ما يدخل؟ ما يدخل ايه؟ ليس ليس لا يدخلن في الاولاد اللي هو اولاد البنات. وذكرت لكم بيتا

11
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنواهن اولاد الرجال الاباعدين. طيب متى يدخل فيه البنات قطعا اولاد يا اولاد اولاد الابناء وليس اولاد بنات لا حتى الاولاد بنات هم اذا دل على ذلك او اوصى بذلك او وجد قريبا. مثل بمعنى يقول الوقت هذا لاولادي واولاده

12
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
واولاد وبناتي باي نص هذا نص لا لا قبيلة او قال قرابتي او اهل بيتي طيب عبد المنعم منخش والله ما شاء الله اذا اه اذا وقف على جماعة فهل يجب تعميمهم حصرهم؟ ام يجوز التفضيل

13
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
توقف على الجماعة يعني قال الف لام عيالك يلا العبد منهم. يعني التعليم كلهم ولا يجوز الاقتراح على البعض حسب الناظر حسب ما يراه الناظر. الوقف اوصى نص قال على اولاد عبد منهم. ها من يجيب؟ محمد؟ ان كان

14
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
يستطيع حصره وجب عليه وجب عليه التعميم وان لم يستطع الحصر وجد كفى بالاقتصاد اذا امكن الحصر وجب طيب كل مشقة فيجب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة

15
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قالوا رحمه الله تعالى فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف

16
00:07:50.050 --> 00:08:13.250
في مثله ولو انه مسجد والته. وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر. والصدقة به على فقراء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل في بيان حكم لزوم الوقف. وكذلك فيما اذا

17
00:08:13.250 --> 00:08:33.250
ثلاث منافعه وكذلك في نقله الى ما هو افضل. طيب قال رحمه الله والوقف عقد لازم. لازم اي ان حكمه ينفذ في الحال فليس في خيار مجلس. ليس في خيار مجلس

18
00:08:33.250 --> 00:09:03.250
فبمجرد ان ينطق بالوقف فانه يلزم. وسبق معنا انه اذا كان اللفظ صريحا فحتى لو كان هازما. ولا نشترط النية. لو كان هازما الوقف تم كما لو كان هازلا في طلاق زوجته تطلق. كما لو كان هازلا في عتق عبيده عتقوا. هذا معنى

19
00:09:03.250 --> 00:09:23.250
والوقف عقد لازم. طيب. ثم ذكر بعض الاحكام في اللزوم. يعني اذا لزم ما الذي يحصل؟ قال لا يجوز بيعه لا يجوز فسخه ولا يباع. لا يجوز فسخ ولا يباع. والدليل ما سبق معنا حديث من

20
00:09:23.250 --> 00:09:43.250
عمر رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان شئت حبست باصله اذا قال فتصدق به عمر لا يباع اصله ولا يوهب ولا يورث. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاقره

21
00:09:43.250 --> 00:10:03.250
النابع اصله ولا يوهب ولا يورث. طيب لا يجوز فسخه اي التراجع ان يقول اوقفت هذا البيت للفقراء ثم قال لا هونت هذا الفسخ لا ما يجوز بمجرد ان ينطق

22
00:10:03.250 --> 00:10:33.250
فهذا يلزم طيب عقوله ولا يباع الا تتعطل منافعه هذا ايضا من الاحكام اللزوم انه يبقى وقفا لا يباع. واستثنى المؤلف رحمه الله الا ان تتعطل منافعه يعني لا يكون منه نفع. فالعمل الذي اوقف هذا الوقف عليه تعطل

23
00:10:33.250 --> 00:11:03.250
مثاله ان يكون مسجد في حي ثم ذهب الناس. ذهابا انتقلوا الى مكان اخر. ومن امثلته في الوقت الحاضر اه قرية الخلخير هي مدينة قرية الواقعة. انا زرتها مرتين. الان عطلوها. ونقلوا اه اهلها الى منطقة اخرى

24
00:11:03.250 --> 00:11:23.250
اراضي وبيوت ففيها مساجد جوامع. هنا اتعطلت. ويمكن هنا يجوز هنا هذا الحكم هذا مثال حي. يقول ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. طيب اذا كان تعطلت كيف يباع على من

25
00:11:23.250 --> 00:11:43.250
الالة اللي فيه الفراش فرشه تباع الحديد الدرايش مثلا المكيفات البلوك اذا كان يمكن يؤخذ البلوك الحديد الارظ اذا كان ممكن تباع المزارع وما اشبه ذلك مع انها صعبة لكن لو قدر الانتفاع بها فانها تباع

26
00:11:43.250 --> 00:12:03.250
طيب اذا بيعت يقول المؤلف ويصرف ثمنه في مثله. نصرف ثمنه في مثله. طيب في اي اي مكان نقول اقرب ما يكون لهذا المسجد. نقول اهل الخير وفقهم الله وحفظهم فيهم طلبة علم ودعاة واخيار

27
00:12:03.250 --> 00:12:23.250
نقول انتقلوا الى منطقة اخرى نقول حطوا في المنطقة هذي. وحكومتنا وفقها الله عز وجل خيرتهم. بعضهم في نجران بعضهم في الشرقية اعطيتهم اماكن يريدون لان هذه المنطقة غير مناسبة حدودية. يعني ما يصلح ان يسكنوا فيها. فنقول المكان الذي انتقلوا فيه

28
00:12:23.250 --> 00:12:43.250
وفي منطقة انتقل اليها قرب شرورة نقول يوضع هذا اللي هو ثمن المساجد في هذه المنطقة اذا كان الذي تبرع بالمسجد اراد الجماعتين يقولوا انقلوه عند جماعته. لان هذا اقرب مقصود الوقف. طيب

29
00:12:43.250 --> 00:13:13.250
ما الدليل؟ نقول دليل وتعليل. اما الدليل فما رواه احمد رحمه الله ان بيت المال في الكوفة نقب. بيت الماء في وكان في المسجد فامر عمر رضي الله عنه ان ينقل

30
00:13:13.250 --> 00:13:53.250
اذن الكوفة الى مكان اخر. الى مكان اخر وهذا من فعل عمر وهو خليفة الراشد وايضا بمحظر من الصحابة فاقروه. وذلك المسجد في ذلك المكان تهدم وخرب. وذكر الشيخ هذا الحديث طيب وايضا من جهة التعليل ان الواقف لهذا

31
00:13:53.250 --> 00:14:23.250
الوقف اراد ان ينتفع الناس به. فاذا تعطلت منافعه في هذا المكان فانه وينقل الى مكان ينتفع الناس به. ينقل الى مكان ينتفع الناس به. طيب قال ولو انه مسجد والته. وما فضل عن حاجته

32
00:14:23.250 --> 00:14:53.250
ولو انه مسجد والته يعني لو ان هذا الوقف مسجدا لو ان هذا الوقف مسجد ثم تعطلت منافعه او كان بيت ايتام ينقل طيب والته يعني الة المسجد يعني الخشب والبناء اذا يمكن الدفاع به وما فضل عن حاجته يعني لو ان الوقف فضل عن حاجة المسجد

33
00:14:53.250 --> 00:15:23.250
فانه ينقل الى مسجد اخر. ولكن بشرط الا يمكن ان ينتفع به المسجد. مثاله انسان تبرع في فراش المسجد خمسين الف. ثم اشترينا فراشا جديدا بثلاثين الفا. فماذا نفعل؟ بالعشرين. الجواب يمكن ان

34
00:15:23.250 --> 00:15:43.250
بعد حين بعد سنة سنتين نبقيها لهذا المسجد. لكن لو انه ريع كثير. كأنه اوقف عمارة عن المسجد. ثم وهذي العمارة ايجارها كثر كثر جدا. حتى لو انا قدرنا عشرين ثلاثين سنة تغطي هذا المسجد. فهنا تصرف الى

35
00:15:43.250 --> 00:16:03.250
مكان اخر المسجد الاخر ومن الذي يصرفها؟ الناظر. الناظر. وفي الوقت الحاضر قلت لكم ينبغي ان يشعر الحاكم القاضي لان لا يتهم هذا الناظر وليه وين راح الباقي؟ وين مشت

36
00:16:03.250 --> 00:16:23.250
فلقد يشعر قاضي وايضا يضبط الامور باوراق وفواتير وتسليم واستلام من اجل ان تبرأ ذمته هو ومن اجل ان يبرأ عرظه. طيب قال جهاز الصاروخ الى مسجد اخر. وهذا واظح لانه اقرب الى

37
00:16:23.250 --> 00:16:53.250
اه مقصود الناظر اه مقصود الواقف. والصدقة به على فقراء المسلمين. يعني يجوز ان يتصدق بما فضل عن المسجد الفقراء آآ والتعليل لانه صدقة عامة ينتفع بها الناس ويؤجر الواقف وكذلك لان المسجد في نفع المسلمين فما زاد عن حاجته في صرف في نفع

38
00:16:53.250 --> 00:17:23.250
هذا هو القول الاول. ولكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ابى ذلك. وقال هذا ضعيف جدا هل هذا ضعيف جدا هذا القول؟ وقال لان الصدقة تستهلك وتذهب والواقف اراد الاستمرار. ولذلك ينقل الى مسجد اخر. ولا يتصدق به

39
00:17:23.250 --> 00:18:03.250
الثقة العامة على الفقراء نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال شارح في بيان لزوم الوقف وحكم بيعه وابداله او ابداله. بحكم بيعه او ابداله قوله والوقف والوقف عقد لازم. طيب اذا قرينا كلام الشارح نرجع الى الابداع. في مسألة مهمة نعم. قال

40
00:18:03.250 --> 00:18:23.250
بمجرد القول الصادر من الواقف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم قوله لا يجوز فسخه. قال الشارح باقالة ولا غيرها من واقف او غيره

41
00:18:23.250 --> 00:18:43.250
لانه مؤبد الله. قوله ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. قال الشارح بالكلية كدار انهدمت ولم ولم تمكن عمارتها من من ريع الوقف من ريع الوقف. الريع هو ما يخرج منه مثل اجرة

42
00:18:43.250 --> 00:19:03.250
مثل الثمرة كمن وقف شجرا من ريع الوقف او ارض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها. فيباع حينئذ فيباع حينئذ لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد

43
00:19:03.250 --> 00:19:23.250
لما بلغه ان بيت المال الذي بالكوفة نقض ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. قوله ويصرف ثمنه

44
00:19:23.250 --> 00:19:43.250
في مثله قال الشارح لانه اقرب الى غرض الواقف. ولان في ذلك تأبيدا للوقف. قوله ولو مسجد والته. قال الشارح لا ينتفع به في موضعه فانه يباع ويصرف ثمنه في مثله. وتباع الته من الخشب

45
00:19:43.250 --> 00:20:03.250
غيره ويصرف ثمن ما فيه او في مثله. قوله وما فضل وما فضل عن حاجته قال الشارح من من حصره الحصول على الفراش. حصول جمع حصير. وهو الفراش اللي يصنع من سعف النخل

46
00:20:03.250 --> 00:20:23.250
من حصوره ونفقته او او خشبه ونحوه. قوله جاز صرفه الى مسجد اخر. قال الشارح لانه انتفاع به في في جنسي ما وقف في جنس ما وقف له. قوله والصدقة به على فقراء المسلمين. قال الشارح اي وجاز الصدقة

47
00:20:23.250 --> 00:20:43.250
على فقراء المسلمين كالوقف المنقطع. ولانه مال الله تعالى لم يبقى له مصرف فصرف الى المساكين. وسبق ان شيخنا يقول هذا قول ضعيف بل يصرف الى مسجد ولا يتصدق به. طيب مسألة الابدال مسألة الابدال وهي نقل الوقف الى ما هو افضل

48
00:20:43.250 --> 00:21:13.250
هل يجوز؟ هل يجوز للناظر ان ينقل الوقف الى ما هو افضل؟ مثاله لو انه اوقف اه فلوسا على الماء على الماء. ثم رأى الناظر ان الناس ليسوا في حاجة الماء. لكثرة من يتصدق بالماء. البرادات متوفرة

49
00:21:13.250 --> 00:21:43.250
والما يوزع فهل له ان ينقله الى الكتب؟ طباعة الكتب السلفية وتوزيع وجاو فيه خلاف فالقول الاول انه لا يجوز. لا يجوز. لانه خلاف ما اوقف صاحب الوقف. وسبقت الادلة

50
00:21:43.250 --> 00:22:23.250
وسبقت الادلة التي تدل على وجوب تنفيذ نعم شروط الوقف. تجب. والقول الثاني انه يجوز يجوز ان ينقد الوقف الى ما هو افضل. لدليل وتعليل اما الدليل فكثير كحديث عائشة رضي الله عنها

51
00:22:23.250 --> 00:22:53.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لولا ان قومك حديث عهد الجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم. لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد ابراهيم

52
00:22:53.250 --> 00:23:23.250
والكعبة اعظم وقت في الدنيا. والكعبة اعظم وقف في الدنيا ومن الادلة التي كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يستدل به كثيرا حديث جابر رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه

53
00:23:23.250 --> 00:23:53.250
سلم فقال يا رسول الله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت اني نذرت انفتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. اني نذرت ان فتح الله عليك مكة

54
00:23:53.250 --> 00:24:13.250
ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. اني نذرت ان فتح الله عليك بيت المقدس مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا. صل

55
00:24:13.250 --> 00:24:53.250
ها هنا الحديث رواه ابو داوود والصح الحاكم والالباني وغيرهما رحمهم الله. رواه ابو داوود. وصحه الحاكم والالباني وغيرهما. رحمهم الله وهذا الحديث في النذر في النذر لكنه يشبه الوقفة في اللزوم. هذا حديث في النذر لكنه يشبه الوقفة في اللزوم

56
00:24:53.250 --> 00:25:23.250
وفي نقله الى ما هو افضل. وفي نقلنا الى ما هو افضل لان الصلاة في في مكة او في المدينة افضل من في بيت المقدس. افضل من الصلاة في بيت المقدس. وهذا هو الراجح

57
00:25:23.250 --> 00:26:07.100
انه اذا رأى ناظر الوقف من باب اولى الوصية الوصية. ان ينقله الى ما هو افضل فعل الى ما هو افضل فعل. ولكن في هذا الوقت لغلبة الجهل. ولتسرع الناس. ينبغي ان يراجع

58
00:26:07.100 --> 00:26:39.850
في ذلك القاضي ينبغي ان يراجع في ذلك القاضي يذهب الناظر الى القاضي ويخبره بنقل الوقف يعني ان ينقل وقف الى الشيء المعين الفلاني والله تعالى اعلم